moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439433105 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اختبارات للتربه، ابتداء من تاريخ 2015/05/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2015/08/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (341,850) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (341,850) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، سدد منها مبلغا قدره (242,160) ميتان واثنان واربعون الفا ومايه وستون ريال، والمتبقي (99,690) تسعه وتسعون الفا وست ميه وتسعون ريال، علما ان المشروع منفذ بشكل كامل، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99,690) تسعه وتسعون الفا وست ميه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 2015/05/19م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.، وكشف حساب من تاريخ 2019/01/01م الي 2022/03/06م. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 24/10/1443 ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين قررت ممثله المدعي عليها عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من ممثله المدعي عليها تقديم الاجابه عن الدعوي وذلك خلال خمسه ايام والا عدت ناكله وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 02\11\1443: وردت مذكره من وكيل المدعي عليها والمتضمنه: ان الاسانيد التي ابرزتها المدعيه في لايحه دعواها المقدمه منها تقتصر علي العقد المبرم مع موكلتها، وكشف حساب مرفقه بفواتير غير معتمده اصولا وفق العقد، وبانهم لا ينكرون هذا العقد ويطلبون من المدعيه بالالتزام بمضمون العقد لاثبات صحه مطالبها، وحيث ان العقد قد نص في البند السادس منه علي ان تسدد حقوق الطرف الثاني علي شكل فواتير دوريه يقدمها الطرف الثاني بحسب ما ينفذ علي ارض الواقع، ويجب ان تكون الفاتوره معتمده من الاستشاري والمالك وموافق عليها من مدير المشروع، بحيث يتم التوقيع علي الفاتوره وختمها بخاتم الشركه الرسمي دلاله علي الموافقه عليه ولا تصبح الفاتوره واجبه السداد الا بعد اتباع ذلك، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك ولم تبرز لمقام الدايره كشف حساب مدعم بفواتير معتمده اصولا وفقا لما نص عليه العقد تتوافق مع قيمه المبلغ الذي تطالب به، وفي حال اعتراض المدعيه طلبت ابراز فواتير بقيمه المطالبه معتمده من الاستشاري والمالك ومختومه ومصادق عليها من موكلتها وفقا لما نص عليه العقد. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في 29\11\1443ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها سالت وكيله المدعي عليها عن مضمونها؟ فاجابت بان موكلتها تقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين الا انها لا تعلم اذا كانت المدعيه قامت بالعمل او لا وطلبت ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها بان عليها ان الجواب باجابه ملاقيه وافهمته الدايره انه عند عدم اجابته فستعده الدايره ناكلا بموجب الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه، عليه وبسؤال وكيله المدعي عليها هل قامت المدعي عليها بالعمل وهل قمتم بسداده؟ فاجابت بطلب ما يثبت ذلك، وباعاده الدايره السؤال؟ اجابت بعدم علمها، وبسؤالها هل قامت المدعي عليها بالعمل وهل قمتم بسداده؟ اجابت بطلب الفواتير لتتمكن من الاجابه، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (99,690) تسعه وتسعون الفا وست ميه وتسعون ريال، عن قيمه اعمال مقاولات، وذلك وفقا للعقد الذي اقرت بصحته المدعي عليها ومجموع فواتير لم تجب عليها وكيله المدعي عليها، كما انها تصر علي عدم الاجابه الموضوعيه للدعوي بحجه عدم تقديم فواتير معتمده من المدعي عليها، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا، كما كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، الا ان المدعي عليها لم تجب اجابه ملاقيه، وحيث نصت الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك؛ عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي))، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٩٩,٦٩٠) تسعه وتسعون الفا وست ميه وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.