tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 8247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-05-07 document_type=ruling entity=document_number:39205237 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8247 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه دار البركات للتجاره لصاحبها محمد سعود المرعضي سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه ميرلي للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه " في 26/06/1437ه قامت المدعي عليها بموجب الوكاله التي منحتها هي للمدعو: رياض ظافر الشهري سجل مدني رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (3616222317) بتفويضي تفويضا بنكيا صادرا من البنك السعودي الهولندي بتاريخ 04/04/2016م، وتضمن التفويض تخويلي اصدار الشيكات والكمبيالات والتوقيع عليها، وحيث ان المدعي عليها اصدرت هذا التفويض من قبل وكيلها رياض ظافر الشهري بموجب الوكاله المذكوره، ثم ظهر ان توكيل المدعي عليها لرياض لم يكن يخول له كوكيل ان يفوض في توقيع الشيكات، لانه لم يكن مخولا بذلك في الوكاله المذكوره، وحيث صدر الحكم الشرعي المقتضي عدم صحه تفويض شركه ميرلي للتجاره لمحرر الشيك بموجب الصك الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض في الدايره الثالثه برقم (39205237) وتاريخ 07/05/1439ه والمؤيد من الاستيناف برقم (39437705)، فانه تبين الاتي: اولا: ان المدعي عليها قد اخطات لما امضت قرار اصدار تفويضي من قبل موكلها الذي لم يكن مخولا له ان يقوم بهذا الاجراء. ثانيا: ان وكيل المؤسسه قد اخطا لما لم يظهر لي انه لم يكن مخولا له التوقيع علي الشيكات في وكالته والذي ترتب عليه عدم صحه التفويض بما قام بتفويضه الي. وفي ظل ما سبق، ولكوني مفوضا في اعتقادي; بتفويض صحيح من قبل شركه ميرلي للتجاره قمت بتوقيع شيك رقم (00000053) بتاريخ 25/12/2016م الصادر من البنك السعودي الهولندي باسم شركه ميرلي للتجاره لامر شركه تواصل المحدوده بمبلغ وقدره (1,955,682) ريال وذلك مقابل الفاتوره رقم: M/0802. ولان التفويض الذي فوضت به الي المدعي عليها لم يكن صحيحا فان الالتزام سقط بذلك عن المدعي عليها حيث لا يمكن تنفيذ الامر الوارد بالشيك لاجل ذلك، وحكم علي بصرف المبلغ الوارد في الشيك لطالب التنفيذ بسبب كوني يجب الالتزام علي بشخصي، حيث ظهر ان توقيعي كان من غير تفويض صحيح بحكم محكمه التنفيذ بالدايره الثالثه برقم الصك (4091727) بتاريخ 19/03/1440ه بامر التنفيذ رقم (391516279) والذي جاء فيه الحكم علي بالزام التسديد للمبلغ الوارد في الشيك المذكور ومنعي من السفر وايقاف اصدار الصكوك والتفاويض من قبلي." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم(423644643) وتاريخ 17/11/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (423895389) وتاريخ 3/12/1442ه واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن الاخطار وطريقه ارساله للمدعي عليها فذكر بانه قام بارساله عن طريق البريد لعنوان المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يصل اي اخطار كما ان المؤسسه تم شطبها، وبالرجوع للفاتوره التي تم ارافقها من البريد تبين بانها خاليه من العنوان كما ان شهاده تسجيل مؤسسه المدعي عليه المرفقه من قبل المدعي خاليه من عنوان المؤسسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب اخطار المدعي عليه كما نص علي ذلك نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم 19 من النظام والماده رقم 70 و71 من اللايحه التنفيذيه، ولما كان تحقق الاخطار يكون بارساله لعنوان المدعي عليه استنادا للمادتين رقم(71 - 72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي لم يقم بارسال الاخطار لعنوان المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه، بناء علي الماده رقم 72 من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي بينت الاثر في حال المخالفه لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (8247 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
 عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح