tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 169

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم: (VJ-2020-169) |
في الدعوي رقم: (V-2018-938) |

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - اسم وعنوان
المورد - غرامات - غرامه الضبط الميداني.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء غرامه الضبط الميداني لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه
بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره
الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد مخالفه للنصوص النظاميه توجب معاقبه
الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار المدعي عليها
بفرض الغرامه؛ لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه
مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٨/٥٣-ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-938) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه )...)، سجل تجاري رقم)...) تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه،
وتطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت ذلك. من شروط
ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها
الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره (ب/٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم
قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفواتير الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات
الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه
والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ما يلي: «يعاقب بغرامه
لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام
او اللايحه». مما تقدم يتضح بان ما دفع به المدعي من وجود عنوان المنشاه علي
الفواتير الصادره عنه غير صحيح، ويؤكد ذلك الفاتوره الضريبيه المرفقه، ليكون قرار
الهييه صحيحا بفرض الغرامه وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض
الدعوي».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الرابعه والنصف مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه
من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
)...)، وبالاطلاع علي الوكاله المقدمه منه تبين ان الانابه بصفه شخصيه وليس بصفه
الشركه، وبالتالي لا يعد حضوره ذا صفه مقبوله نظاما، وحضر ) ...) بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه
للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما جاء فيها والاكتفاء بها. وبعد الاطلاع
علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

## من حيث الشكل:

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي : «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، بسبب عدم تضمينها عنوان المنشاه في الفواتير الضريبه مخالفه لما نصت عليه الفقره (۸) ب) من الماده الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.»

تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي؛ وبخاصه (محضر الضبط الميداني والفاتوره محل الدعوي، ثبت للدايره صحه فرض غرامه الضبط الميداني لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه :
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.