tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430034811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-09-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3aa79ad4-d385-4abe-8e7b-1e0cb72c5bf5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433114 لعام 1443ه
المدعي :
(...) 
المدعي عليه :
مؤسسه (...) 
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها
عده جلسات ، وفي جلسه 27/12/1443ه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وباطلاع الدايره طلبت من الحاضر اعاده تحرير دعواه من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور المدعي اصاله تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ثم سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه فذكر انه تعاقد مع المدعي عليها مقابل اشراف وتنفيذ لاعمال مقاوله ويطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي له وقدره 7500 ريال وبينته شيك بدون رصيد تم ارفاقه في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي من
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره (7500) سبعه الاف وخمسميه ريال مقابل اعمال مقاوله واشراف ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه واستند في دعواه شيك بدون رصيد ارفقه في ملف الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي علليه، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وفقا لما ورد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (..) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 7500 سبعه الاف وخمسميه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
(...)