gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-886) القرار رقم | (V-2020-32723) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - وغرامه التاخر في السداد - المشتربات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٩٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - لم تجب المدعي عليها علي العوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما - ثبت للدايره انه لم ترفق المدعيه كشف المبيعات للفتره والثبي مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز، ووصول للتطبيق السليم للامر الملكي رقم (٨١/٦) عليه فان اجراء المدعي عليها صحیح - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) ، من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤١٨١. - الماده (١٧/٩) ، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٥ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٥٠١/١٠٥، وال'مشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باللغه دعوي بواسطه وكيلها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخلاصه شهر اغسطس لعام ١٩٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض للاخره الدعوي علي المدعي عليها اجابت لم تجب علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما. وفي يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٩/٢٣) الموافق (٢٠١١/٠٥/٠) افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) و比亚فه في ملفه الدعوي وحضره (....) المرفقه في ملفه الدعوي وحضره (....) و比亚فه في ملفه الدعوي وحضره (....) و比亚فه في ملفه الدعوي وحضره (....) و比亚فه في ملفه الدوعيه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه في ملفه الدوعيه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه فيمله البيه العامه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه فيمله البيه العامه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه فيمله البيه العامه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه فيمله البيه العامه للوكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) و比亚فه وTARIK (السنيه) بموجب هويه وTARIK (السنيه) بموجب هويه وTARIK (السنيه) بموجب هويه وTARIK (المسنيه) بموجب هويه وTARIK (المسنيه) بموجب هويه وTARIK (المسنيه) بMOUN (المسنيه) بMOUN (المسنيه) بMOUN (المسنيه) بMOUN (المسنيه) بMOUN (المsinي) بMOUN (المsinي) بMOUN (المsinي) بMOUN (المsinي) بMOUN (المsinي) ب MOUN (المsinي) ب MOUN (المsinي) ب MOUN (المsinي) ب MOUN (المsinي) ب MOUN (المنيه) ب MOUN (الممنيه) ب MOUN (الممنيه) ب MOUN (الممنيه) ب MOUN (الممنيه) ب MOUN (الممنيه) وFTRي يوم الاربعه (١٤٤١/٠٩/٢٣) الموافق (٢٠١١/٠٥/٠) افتتحت الجلسه الاولي، للداير الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه المقدمه، (٢٥٠٤٠) وتاريخ ١٣٥٥٠ هويه وطنيه رقم (....) وسوفه وثييه رقم (....) وسوفه وثييه رقم (....) وسوفه وثييه رقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييه رقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقм (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييه رقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهرقم (....) وسوفه وثييهrkpm (....) وسوفه وثييهrkpm (....) وسوفه وثييهrkpm (....) وسوفه وثييهrkmpm (....) وسوفه وثييهrkpm (....) وسوفه وثييهrkpm (....) وسوفه وثيي وFCI يPM الاربعه (١٤٤١/٠٩/٢٣) الموافق (٢٠١/٠٥/٠) افتحت الجلسه الاولي، للداير الالوي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مخالفه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاض الميي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد العمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبه المقدمه، (٢٥٠٤٠) وتاريخ ١٥٥٥ هبويه وطنيه رقم (....) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودی) (سعودی) (سعودی) (سعودی) (سعودی) (سعودی) (سعودی) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودوي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودوي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعودي) (سعوديو) (سعوديو) (سعود وذلك للنظر في الدعيه العامه من (....) ضد الهييه العامه لزاكه والدعت، قد اوعت alsد اناء العامه للغان استوفت الدعيه ال'sوضاء النظاميه المقره، فقد اوعت اودعت لدي الامانه العامه لغامن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاداريون يعملون في مقر العمل، وTSSب ذلك في ظل في منظومه البيانات الخاصه بالمرضي، وتطلب اصلاح الخلل الالكتروني في المنظومه ثلاثه اشهر واضاف بان الم綏عي عليها لم تمنحهم اثناء فتره الفحص في ظل اثار الجايحه وقتا كافيا لتقدم المستندات المثنيه لصحه دعواه، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل: تم اعطاء الم綏عيه فتره كافيه لتقدم المستندات المثنيه لدعواها وان مرحله الفحص لم تقع خلال فتره الجر الكلي حيث ان اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٠، ويسؤال طرفي الدعوي عما يولدن اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/٥١٠٥ و تعديلاته والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٠٠٦/١١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٠٠٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعيه تهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر اعسطس لعام ١٩٠١٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدستрsdعي من ذي صفه، وخلال المده المقشره نظاما، مما يتعين معه لدي الذره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع; فانه تامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما ليهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المديعه بايغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم الهايي للقشره الضريبه الخاصه بشهر اعصس لعام في الاقرار وغرامه التاخر في اجاز الفيه في في السداد الناتجه عنه. اولا: فيما يتعلق التقييم الهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر اعصس لعام ٢٠١٩ م، يضح ان الخلاف يكمن في عدم قبول المدعي عليها ما اقرت عنه المديعه تحت بند المبيعات للمواطنين للقتره الضريبه المتعلقه بشهر اعصس من عام ٢٠١٩ م، نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص ضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الحتساب (التكليف) العكسي، وعلي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م استيراد السلع الي المملكه، وبعد اطلاع علي كامل ملف الدعوي; يënح اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الهييه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٩ م، باستبعاد مبيعات المواطنين واضاعها للضريبيه بالنسبه الاسسيه مطالبا باعتمادها وفقا للمرسوم الملكي (٨١/٥) والذي جاء فيه: «ستتحمل الدوله ضربيه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه», مما يعني بان تقدم الدوله بتحمل ضربيه القيمه المضافه عن كافه الخدمات الصحيه المقدمه للواطنين من المستشفيات والمراكز الطبيه الخاصه المسجله بنظام ضربيه القيمه المضافه والمرخصه من قبل وزاره الصحه حيث ان الاليه المتبعه هي ان تصدر فواتير ضربيه للواطنين السعوديين دون فرض ضربيه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه؛ حيث تدرج بيانات المواطنين المستفيد في الفاتوره متضمنه رقم الهويه والوطبيه بيانات الاتصال الخاصه به، بينما تصدر فواتير للمقيمين في السعوديه باحتاسب ضربيه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه ٥٠، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم ترفق المدعيه كشف المبيعات للفتره والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضربيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وسولا للطبيق السليم للامر الملكي رقم (٨١٠) عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يعين معه لدي الدايره رد اعتراض المديعه فيما يتعلق بها هذا الشان. ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار: يضح ان الخلاف يمكن في غرامه الخطا في الاقرار الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٩٠ م، عليه نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا، ظاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اتحاسب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه، وبعد اطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجب عن تعديل المدعي عليها اقرار المدعيه للفتره الضريبه الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٩٢ م: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجب عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدينه فيما يتعلق بهذا الشان. ثالثا: غرامات التاخر في السداد: يënح انahfال في كمن في غرامه التاخر في السداد الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٩٠١، عليه نص الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه», كما نعت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان، الParr: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدييه فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه لشهر اغسطس من عام ١٩٠١م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثانيا: رد دعوي المدييه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بشهر اغسطس من عام ١٩٠١م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثالثا: رد دعوي المدييه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد المتعلقه بشهر اغسطس من عام ١٩٠١م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، والطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.