moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها المدعي وكاله (...)سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٥/ ١٤٤٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩ / ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي حيث حضرت (...) بوكالتها عن المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال للمتاجره بها واستثمارها الا ان المدعي عليه لم يسلمه الارباح كما لم يعد له راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد انفا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وعرض الصلح علي الاطراف، وطلبت من المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي فاجابت بان المحكمه غير مختصه نظرا لعدم انطباق وصف المضاربه علي النزاع الماثل فافهمتها الدايره بتحرير دفعها الشكلي في مذكره جوابها والاجابه عن موضوع الدعوي احتياطا فاستعدت بذلك وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي ٣ / ٨/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي وذلك لان المدعي يطالب بتسليم قيمه ارباح لا يوجد ما يثبتها فموكلها لا يملك سجلا تجاريا ولا صفه التاجر ولم ينعقد بينه وبين المدعي اي عقد شراكه او استثمار، وان سبب تلك الحواله المذكوره بمبلغ: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، كان لشراء عملات رقميه تسمي (...)، طلب المدعي من موكلها شرايها بعد ان كان يبحث عمن يقوم بشرايها كونه لم يستطع هو او اي فرد من عايلته الشراء وطلب المعونه في ذلك، فقام موكلها بعمليه الشراء وارفق له ما يثبت اتمامها، وعليه فان المدعي ملزم بتقديم ما يثبت ان المحكمه التجاريه هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الدعوي بتقديم ما يثبت الاستثمار والاتفاق عليه. وافادت بعدم صحه دعوي المدعي ويظهر ذلك في سكوت المدعي مده ثلاث سنوات وبضعه اشهر، وتناقض دعواه اذ ادعي المدعي في دعوي سابقه ان مبلغ الحواله التي يدعيها محل الدعوي المنظوره حاليا هي قرضه حسنه وصدر في موضوعها الصك رقم: (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ: ١٤ / ٩/ ١٤٤٢ه والقاضي بصرف النظر عن الدعوي)، والان يذكر ان مبلغ القرضه ذاته هو مبلغ شركه مضاربه ونوعها استثمار ومضاربه، كما لم يتقدم المدعي باي مما يثبت الشراكه المزعومه، ومما جرت عليه العاده ان استثمار قد يطول امده ان يتم توثيقه باي شكل من الاشكال او طريقه من طرق الاثبات، او حتي الاتفاق علي نسبه الارباح بين اطرافه واقتسامها وما تنفيه العاده مردود غالبا، كما ان المضاربه لا تصح وتعتبر فاسده الا علي قدر معلوم الربح قال البهوتي في كشاف القناع: "ومن صحتها اي المضاربه تقدير نصيب العامل من الربح، لانه لا يستحقه الا بالشرط، فان قال خذه مضاربه ولم يذكر سهم العامل لم تصح او قال خذ هذا المال ولك جزء او حظ او نصيب من الربح فالمضاربه فاسده، لجهاله نصيب العامل والربح كله لرب المال، لانه نماء ماله). وطلبت صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص. وبتاريخ ٥ / ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحواله فغير صحيح ومن باب التهرب للاسباب الاتيه: ۱/ ١-موضوع الدعوي هو اتفاق مضاربه بين موكلي والمدعي عليه علي ان يدفع موكلي راس المال وعلي ان يقوم المدعي عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثماريه له فيها خبره سابقه علي حسب قوله وقد قام موكلي بدفع راس المال وقدره (۷۰،۰۰۰) سبعون الف ريال. ٢-سبق وان اقام موكلي هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالطايف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه - صك رقم (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ ١٤ / ٩/ ١٤٤٢ه. ٣-سبب الحواله كما ذكرت سابقا وهو راس المال من اجل قيام المدعي عليه بتشغيله واستثاره بحكم خبرته في مجال الاستثمار. ثانيا: ما يخص دفع المدعي عليه وكاله علي تناقض موكلي في دعواه السابقه ان مبلغ الحواله قرضه حسنه عليه افيد ان قيام موكلي بذلك هو بسبب جهله باختصاصات المحاكم وكان من اجل قبول الدعوي في المحكمه العامه وقام بتعديل دعواه عند فضيله ناظر القضيه وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواه لما حكم فضيله ناظر القضيه بعدم الاختصاص. وكرر طلباته. وفي جلسه ٥ / ٨/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه ان الدايره مختصه بنظر الدعوي وان عليها احضار موكلها في الجلسه القادمه في مقر المحكمه. وفي تاريخ ١٧ / ٩/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: تتلخص دعوي المدعي بوجود علاقه شراكه بين الطرفين وتصنيفها تحت مسمي مضاربه وان سببها هو الاستثمار وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، فلا تربطني اي علاقه استثمار او مضاربه او حتي اتفاق علي ذلك، وما ذكره المدعي يفتقد لاقل القليل من المنطق والشرعيه يتجلي ذلك بوضوح في: ١-عدم وجود ما يثبت الشراكه او الاتفاق علي المضاربه فكيف يقدم المدعي دعواه دون تحديد طلباته وحصرها وهل يدعي وجود شراكه بيننا ام هو اتفاق؟ فاعمال اللفظ اولي من اهماله في موضوع الدعوي والمدعي ذكر في دعواه (شراكه مضاربه واتفاق شفهي) ولم يحرر دعواه بما ينفي اللبس عنها، ولم يتقدم بما يثبت الاتفاق او الشراكه او نواحي المضاربه بهذا المال وسبل تشغيله او نسبه الربح المتفق عليها والتي لا يخفي علي فضيلتكم بطلان المضاربه دون وجود اتفاق علي نسبه ربح من يقوم بعمل المضاربه! واذا كان لدي المدعي ما يثبت تلك الشراكه ومضمونها فليقدمه الي عدالتكم فليس كل من ادعي مصدق والا لسلبت الحقوق واختل ميزان العداله وفي ذلك قال صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم..". ٢-سكوت المدعي طوال هذه الفتره منذ تاريخ الاتفاق الذي يدعيه وحتي الان دون مطالبه بنسبه ارباح او راس المال حسب ادعايه ولان السكوت في معرض الحاجه بيان ودلاله علي عدم وجود اي رابط استثماري بيننا او انعقاده حيث انه من غير المتصور ان يسكت المدعي عن حقه ولا يطالب به. ثانيا الحواله البنكيه: يدعي المدعي وجود حواله بنكيه بمبلغ وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وانها قيمه الاستثمار، فوجود الحواله البنكيه لا يعني ثبوت الاستثمار وان السبب الحقيقي لمبلغ الحواله البنكيه هو شراء عملات رقميه تسمي (...) طلب المدعي مني شرايها له لعدم معرفته بطريقه الشراء او التعامل المنصه الرقميه لها، وارفقت له ما يثبت عمليه الشراء وفقا لطلبه من ايصال الشراء وتحويلها للمحفظه الرقميه، وقد كان المدعي يواجه بعض المشكلات في التعامل مع الشراء والمحفظه الرقميه فطلب والده المدعو (...) مساعده المدعي واخوه علي الشراء بتعليمهم او القيام بالشراء لهم وهو ما يثبته مرفق تفريغ المقطع الصوتي للمدعو (...) بطلب المساعده في تعليم الابناء او الشراء لهم، ومرفق المقطع الصوتي الاصلي عبر ايميل الدايره كون ناجز لا يدعم رفع المقاطع الصوتيه عبر المرفقات. ولما قرره الفقهاء بان: "الاصل في الامور العارضه العدم ومن يدعي خلاف الاصل عليه اثباته "، وذمتي برييه من اي تعاقد مضاربي او استثماري للمدعي ولكوني قد قمت بعمليه شراء العملات الرقميه (...) بقيمه المبلغ محل الدعوي بناء علي طلبهم ومساعده مني لهم. وارفق اسانيده. وفي جلسه ١٨ / ٩/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي وحضر المدعي عليه في مقر المحكمه حضوريا وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان ما تضمنته مذكره الرد لم يستوف ما دفع به المدعي عليه وليس سوي رد مجمل لم يحمل تفاصيل الدعوي التي ادعي بها المدعي او الاجابه علي اي مما طرحه المدعي عليه في مذكرته والتي طلبت الدايره الموقره رد المدعي علي ما ورد فيها وفيما ذكر نقول: ١-لم تتم الاجابه عما اثاره المدعي عليه بشان تفاصيل الاتفاق المزعوم، وتفصيل ما تم الاتفاق عليه من نسب او تقسيم الربح وتقديم ما يثبت ذلك او يعضده، فمن غير المقبول عرفا او شرعا ان يتم الاتفاق علي المضاربه بمبالغ كبيره كالتي يدعيها المدعي دون توثيقها او الاتفاق علي نسبه ربح، او حتي دفع اجره للمدعي عليه لقاء عمله وهو ما لا يعقل!! ولازال المدعي لم يجب عن ذلك. ٢-ان تبديل الاقوال وفق ما تقتضيه المصلحه لا يبرر ممارسه التضليل علي المحكمه فكون المدعي يدعي واقعه لم تحصل فقط لتقديم الدعوي و(تحصيل المال) ثم تغييرها الي ما يخالفها واثبته ما تضمنته تلك المذكره التي دفع بها المدعي وهو ما نخلص منه الي حقيقه محاوله المدعي الوصول الي ما لا يستحق، ولا يبرر الجهل التضليل، فقد قام المدعي بتوكيل محامي للمطالبه مجددا وبناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لعدم وجود المضاربه، كما ان الرد المتضمن ان سبب الحواله البنكيه المزعوم هو الاستثمار والمضاربه ولم يتضمن رده الاثبات الذي تقدم به المدعي عليه حول عمليه الشراء والمرفقات المقدمه عبر ناجز في ذلك. وكررت طلباتها. وفي ١٩ / ٩/ ١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه فعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١ / ١١/ ١٤٤٣ه حضر فيها طرفا النزاع واستوضحت الدايره من المدعي عليه اصاله عن طبيعه التعامل مع المدعي فذكر بانه قد سلم المدعي عليه المبلغ المدعي به لغرض المتاجره والاستثمار وقد سبق له ان استلم من والدته مبلغ وصرف لها ارباح شهريه مما جعله يساهم معه، وتمسك المدعي عليه بدفاعه بانه مجرد وسيط لشراء عملات للمدعي، واضاف بان هنالك مبلغ قدره (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون ريال تقريبا اقترضه من المدعي وجزء منه تسلمه حواله من حساب والده المدعي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والباقي قبضه نقدا وقد قام بسداده خلال سته اشهر تقريبا وهو ما يدعي المدعي بانه ارباح شهريه وهو في حقيقته سداد للقرض وليس ارباحا، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ١ / ١١/ ١٤٤٣ه ارفق المدعي وكاله مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحواله فغير صحيح ومن باب التهرب واكل اموال الناس بالباطل والصحيح ما سيتم ذكره في الاتي: ١-موضوع الدعوي هو اتفاق مضاربه بين موكلي والمدعي عليه علي ان يدفع موكلي راس المال وعلي ان يقوم المدعي عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثماريه له فيها خبره سابقه علي حسب قوله ولما كان يدعيه انه شريك رييسي في شركه استثماريه لتجاره العملات الرقميه وقد قام موكلي بدفع راس المال وقدره (۷۰،۰۰۰) سبعون الف ريال. ٢-سبب الحواله كما ذكرت لفضيلتكم سابقا وهو راس المال من اجل قيام المدعي عليه بتشغيله واستثاره بحكم خبرته في مجال الاستثمار وكان ذلك بعد ان قام باغراء والده موكلي/ (...) بالارباح الشهريه وكانت هي اول من دخل براس ماله مع المدعي عليه وقضيتها مع المدعي عليه منظوره لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٦١) مما شجعه علي استثار راس ماله مع المدعي عليه وتشجع معه والده (...) وقضيته منظوره لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣)، ومما يثبت ذلك هو ان تاريخ حواله موكلي بعد تواريخ ارباح والدته، وبعد ذلك توقف عن دفع الارباح لاي احد وبدا يتهرب وباطل ورفض ارجاع راس المال مما احوج موكلي للشكايه. ثانيا: سبق وان اقام موكلي هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالطايف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه - صك رقم (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ ١٤ / ٩/ ١٤٤٢ه، وفيما يخص دفع المدعي عليه وكاله علي تناقض موكلي في دعواه السابقه ان مبلغ الحواله قرضه حسنه عليه افيد ان قيام موكلي بذلك هو بسبب حمله باختصاصات المحاكم وكان ذلك من اجل قبول الدعوي في المحكمه العامه وقام بتعديل دعواه عند فضيله ناظر القضيه وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواه لما حكم فضيله ناظر القضيه بعدم الاختصاص. وارفق اسانيده وكرر طلباته. وفي تاريخ ١٤ / ١١/ ١٤٤٣ه المدعي عليه وكاله جاء فيها: ١-اود التنويه علي ما تم ضبطه في ضبط الجلسه السابقه للدعوي في تاريخ: ١ / ١١/ ١٤٤٣ه، (واضاف بان هناك مبلغ وقدره (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال تقريبا اقترضه من المدعي وجزء منه تسلمه حواله من حساب والده المدعي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والباقي قبضه نقدا وقد قام بسداده خلال سته اشهر تقريبا وهو ما يدعي المدعي بانه ارباح شهريه وهو في حقيقته سداد للقرض وليس ارباح)، ومحل ذكر تلك الاجابه هو دعوي (...) في مبلغها ٢٨٠.٦٢ ريال، وان هذه الدعوي اجابتها: هو شراء عملات رقميه بمبلغ الحواله البنكيه من المدعي وايداعها في المحفظه الرقميه ٢-مبلغ المدعي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، تم به شراء عملات رقميه ونرفق ما يثبت الشراء بمبلغ الحواله البنكيه، فكيف تكون العلاقه شراكه واستثمار والمبالغ التي تم الشراء بها هي ذاتها المحوله من المدعي دون زياده او نقصان! وعدم وجود ما يثبت الشراكه وتفصيلها واي اتفاقات عليها ما هو الا دليل علي صحه ما دفع به موكلي. وارفق اسانيده. وفي تاريخ ١٥ / ١١/ ١٤٤٣ه ارفق المدعي وكاله مذكره جاء فيها: دفع المدعي عليه انه قام باستلام مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال من موكلي من اجل شراء عملات رقميه له فقط وانه قام بارفاق ايصالات تثبت السداد (رغم ما فيها من عدم وجود ما يثبت انها تخص موكلي)، وانه ليس له علاقه بالتشغيل والمضاربه دفع غير صحيح واخفاء للحقيقه، حيث ان ما كان يقوم بارساله من ايصالات السداد هو من اجل ان يطمين موكلي بما قام به من تشغيل لماله وكسبا لثقته فقط وبعد ذلك لا يعلم موكلي باي شيء ولا يستطيع الدخول لاي شيء ليتاكد من صحه ما قام به وانما عليه انتظار ارباحه من المدعي عليه كما كانت تصل لوالدته من قبل. وفي جلسه ١٦ / ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فحلف قايلا: (والله العظيم انني لم اشارك المدعي (...) ولم اتفق معه علي تشغيل المبلغ المسلم لي وانني وسيط في شراء عمله رقميه سلمتها للمدعي وليس له في ذمتي اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وهو يمثل راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمتاجره به؛ وبما ان المدعي عليه انكر ذلك ودفع بانه مجرد وسيط في شراء عملات رقميه، وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد شراء العملات، وحيث ظهر للدايره من خلال مراسلات الواتساب وترافعهما بان المبلغ محل الدعوي كان من اجل شراء العملات، والخلاف بينهما هل المدعي عليه هو المضارب او هو مجرد وسيط لشراء العملات، وحيث ان كلاهما لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه، بينما المدعي عليه قدم بعض القراين التي تفيد بانه مجرد وسيط في الشراء والمتمثله في مراسلات الواتساب، فقوت الدايره جانبه بيمينه وفق الوارد بالوقايع؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، يمثل راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمتاجره به، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تناقض دفوع المدعي عليه فيما يخص الارباح الشهريه التي كان يقوم بتحويلها لوالده موكله والتي تثبت المضاربه، وان ما قدمه المدعي عليه من مراسلات عبر تطبيق الواتساب هي مراسلات كان يطلع فيها موكله وكل من يساهم معه علي ما قام به من بيع وشراء ولا تثبت الوساطه، وان المدعي عليه كان يعقد الاجتماعات الحضوريه مع المساهمين ويتم فيها الاتفاق ويقنعهم بالمساهمه ويعدهم بالارباح الشهريه، وان لموكله شاهدا يثبت المضاربه بين الطرفين، وطلب اعاده النظر في الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن راس المال المحول للمدعي عليه والارباح المسلمه للمدعي من قبل المدعي عليه، فاجاب ان موكله حول للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال، وانه لم يسلمه اي شيء من الارباح، وبسؤاله عن الاتفاق اجاب انه عقد شفهي علي مضاربه المدعي عليه في مال موكله المحول له في العملات الرقميه خارج البلاد، وبسؤاله هل تم الاتفاق علي نسبه ربح معينه، اجاب انه لا يعلم عن ذلك، ويطلب الرجوع الي موكله، وبسؤاله عن المحفظه التي فتحها المدعي عليه هل هي باسم المدعي ام المدعي عليه؟ فاجاب ان موكله لا يعلم عنها شييا؛ لان المدعي عليه هو الذي يقوم بتشغيل المبلغ، وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له، وبطلب جواب وكيله المدعي عليه عن طبيعه الاتفاق اجابت ان ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بقدر المبلغ المسلم لموكلها صحيح، اما ما ذكره سوي ذلك فغير صحيح، وذلك انه لا يوجد اتفاق علي المضاربه ولا تشغيل المبلغ مطلقا، وان المدعي عليه قد قام بمساعده المدعي في شراء العملات بناء علي طلب من المدعي، وبسؤالها هل المساعده للمدعي تستلزم تحويل المبلغ للحساب، اجابت ان موكلها تلقي تحويل المبلغ المشار اليه لشراء العملات مساعده له، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن غرض موكلها من المساعده للمدعي وعن المقابل الذي يتلقاه في ذلك، فاجابت انه لم يقصد بذلك الا مساعدته لكونه قد انشا لنفسه محفظه وطلب المدعي منه ان يصنع له كما فعل لنفسه من انشاء محفظه فقدم له هذه المساعده، وانه لم يتلق اي مقابل، وان المدعي عندما اشتري العملات وخسر المبلغ عاد علي المدعي عليه الذي ساعده بدون وجه حق، وسالتها الدايره عن دور موكلها في ذلك، فاجابت انه بعد تلقيه الحواله البنكيه قام بانشاء محفظه باسم المدعي وسلم المبلغ للشخص الذي يتولي شراء العملات، وبسؤالها عن الشخص الذي تعامل معه موكلها اجابت انها لا تعلم، وبسؤالها هل يعرف موكلها اسم ذلك الشخص اجابت انه هو نفس الشخص الذي يقوم بتلقي جميع المبالغ في هذا النشاط، وانها لا تعرف اسمه، ولا تعلم هل يعرفه موكلها او لا، وطلبت الدايره منها حضور موكلها في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وذكر الطرفان ان بين المدعي عليه ووالد المدعي ووالدته قضيتان بنفس النزاع، وذلك ان المدعي ووالداه قد سلم كل منهم للمدعي عليه مبلغا لتشغيله واستثماره في العملات الرقميه، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ووكيلته صور محادثات واتس اب بين المدعي والمدعي عليه تتضمن ان المدعي عليه حول عملات رقميه علي محفظه باسم (...)، وهي اخت المدعي بناء علي طلب من المدعي، وباطلاع المدعي علي المحادثه انكرها، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي صحه هذه المحادثه ونسبتها للمدعي، فاجاب ان لديه بينه علي ذلك ويطلب اجلا لتقديمها، كما تسلم وكيل المدعي نسخه من صور هذه المحادثات وطلب اجلا للرد، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه بخصوص الوساطه غير صحيح، وعدم صحه رسايل الواتساب، ولا يوجد فيه ما يثبت صحه الوساطه، وان لموكله بينه تثبت تشغيل المدعي عليه للمبالغ وهي ورقه بخط يد المدعي عليه يشرح فيها طريقه تشغيله للمبالغ وطريقه الارباح، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال، وارفق معها ورقتين بهما كتابه بخط اليد ينسبها للمدعي عليه، كما قدمت وكيله المستانف ضده مذكره من ورقه واحده، تضمنت ان مبلغ الحواله البنكيه تم الشراء به عملات رقميه وليس مبالغ ماليه وتم ايداع المبلغ بقيمه العملات الرقميه في المحفظه الرقميه، وان محادثات الواتساب تثبت ذلك، وان المستانف اقر بصحه المحادثات في المحكمه الابتداييه واستندت اليها الدايره في حكمها، وطلبت تاييد الحكم، وارفقت معها (٧) ورقات تتضمن محادثه الواتساب المشار اليها، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الاوراق التي قدمها المستانف فاجاب ان ما فيها منسوب اليه الا انه يتضمن الشرح والبيان من قبله للمستانف عن طريقه التجاره في العملات ولا تتضمن شييا غير ذلك، وسالت الدايره وكيل المستانف عن ان موكله لم يطعن في نسبه صحه محادثات الواتساب المقدمه امام الدايره الابتداييه فاجاب انه امام الدايره الابتداييه لم يتم انكار هذه المراسلات ولم يصدر اقرار بها؛ لانه لم يتلق سؤالا بذلك من الدايره علي التحديد، فعقبت وكيل المستانف ضده ان اللايحه الاعتراضيه والمذكره المقدمه من المستانف امام الدايره الابتداييه تثبت عدم الطعن في صحه نسبه المراسلات المستند اليها واقرار المستانف بها، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتفيد دايره الاستيناف ان شهاده الشاهد (...) لا تقبل؛ لثبوت الخصومه بين الشاهد والمستانف ضده باقامه الشاهد (...) دعوي في شراكه مضاربه ضد المستانف ضده برقم (٤٣٩٥٤٨٩٠٦) في ١٩/١٢/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، واما ما ذكره المستانف من وقايع متعلقه بالقضيه المقامه من المدعيه (...) فهي قضيه مستقله لا ترتبط وقايعها بهذه الدعوي، وقد تم الفصل فيها بموجب ما فيها من بينات، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره الابتداييه طعن المستانف في نسبه مراسلات الواتس له، لثبوت مناقشته لموضوعها وما جاء فيها، وهو ما يعد اقرارا بنسبتها اليه، ولانه لا يقبل الطعن في نسبه الدليل الرقمي بعد مناقشه ما جاء فيه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وللماده (٥٥) التي ساوت بين الاثبات بالدليل الرقمي والاثبات بالكتابه في الاحكام بنصها علي انه: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، واذ تبين ان مراسلات الواتساب ثابته نسبتها الي المستانف، وانها تثبت ان دور المستانف ضده هو الوساطه في شراء عملات لا تشغيل المبلغ والمضاربه به في تجاره العملات، وان المستانف ضده حول العملات الرقميه لحساب قريبه المستانف (...) بطلب من المستانف، واذ ان الدايره الابتداييه قد غلبت جانب المستانف ضده بذلك، واخذت يمينه باعتبار ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، فان ما اجرته وما انتهت اليه قد جاء صحيحا لا يشوبه ما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.