ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1811) وتاريخ 28 /2 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1811 /435) وتاريخ 28 /2 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (14413) وتاريخ 18 /4 /1435ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1399) وتاريخ 3 /3 /1430ه وعلي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (54574 /302) وتاريخ 22 /10 /1434ه المتضمن مرييات الوزاره في ضوء نتايج تطبيق الترتيبات الوارده بالقرار. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4159) وتاريخ 10 /11 /1434ه وعلي مذكره العرض رقم (4972) وتاريخ 20 /2 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع - يقرر ما يلي: (الموافقه علي استمرار العمل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1399) وتاريخ 3 /3 /1430ه مع تعديل الفقرتين "اولا" و "ثالثا"، والغاء الفقره "رابعا" من القرار اكتفاء بالاجراءات المعتاده التي يتم خلالها دراسه احتياج الجهات الحكوميه من الوظايف قبل الميزانيه من كل عام بحيث يكون النص علي النحو التالي: اولا: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبه "التاسعه فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام اذا امضي في مرتبته (8) ثمان سنوات فاكثر مكافاه سنويه بمقدار العلاوه المحدده للمرتبه التي يشغلها وتمنح في اول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشي هذه العلاوه بترقيه الموظف ويشترط لصرفها ما يلي: 1. ان يكون قد بلغ اخر درجه في مرتبه الوظيفه. 2. ان يكون تقويم ادايه الوظيفي في السنتين الاخيرتين لا يقل عن جيد جدا. 3. ان لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوه او بالحسم من راتبه مده او مددا تزيد عن "خمسه عشر" يوما الا بعد مضي سنه من تاريخ الحسم. اما الموظف الذي يشغل المرتبه "العاشره فما فوق" فتصرف له مكافاه سنويه اذا امضي في مرتبته مده لا تقل عن "اربع سنوات" وفقا لشروط الصرف الوارده في القرار وبحد اقصي لا يتجاوز "اربع علاوات". ثالثا: ترفع مرتبه الموظف الي المرتبه التي تلي مرتبته مباشره وذلك للمراتب من "التاسعه فما دون" وفق الضوابط التاليه: 1. اكمال الموظف مده اثنتي عشره (12) سنه فاكثر في مرتبته. 2. ان تتوفر لدي الموظف المؤهلات المطلوبه للوظيفه عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظايف والا يكون لديه اي من موانع الترقيه المنصوص عليها في الماده (الاولي) من (لايحه الترقيات). 3. ان يكون مسمي الوظيفه الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفيه المعتمده في دليل تصنيف الوظايف والا يتجاوز السقف الاعلي للفيه. 4. يجب الا يؤدي رفع الوظيفه الي ان تكون في مرتبه اعلي من مرتبه الوظيفه التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد. 5. اذا تعذر رفع جميع وظايف المكملين لمده (12) سنه فتكون الاولويه للاقدم في المرتبه. رابعا: يعمل بهذا القرار لمده "ثلاث سنوات" من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، تقوم وزاره الخدمه المدنيه قبل انتهاء هذه المده برفع تقرير شامل لمجلس الخدمه المدنيه عن نتايج تطبيقه يتضمن الايجابيات التي تحققت والسلبيات - ان وجدت - والتوصيه باستمرار العمل به فتره اخري او ايقافه او تعديله وفقا للظروف المصاحبه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك