tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 398

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:211 entity=legal_basis:royal_order:2505 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-398) : القرار رقم
(3722-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدمي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الرابع من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد- اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه قبول التظلم من الناحيه الشكليه- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار- تبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض الممدي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٦) شكلا: لفوات المده نظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٤٨١١١٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/١٥ ام تجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (3722-2019-V) م.١٩/١٢/٢٥
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك
المؤسسه ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم
النهاي للربع الرابع من عام ٢٠١٨ وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخير في
السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها واغاء
الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا:
الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي اعاده تقييم
الفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره،
وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه
لامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي».
فضلا عن ذلك فالماده (١٠) من نظام طريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه:
«... تتولي الهييه مسؤوله اداره وفحص وتصيم والضريبه، ولها في سبيل
ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
اkdت علي اqdيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات
الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات
ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو
ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف
اعاده النظر في قارها الذي ينازي في مشروعينه. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه
للجان الضريبيه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص
التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام
الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». ويعرض مذكره الرد علي
المدعيه اجبات: «اولا: الدفع الشكي حاولات جاهدا بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه
علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه وفقا للقواعد العامه للنظام من القرارات الاداريه،
والتي تنص علي تقديم اعتراضي لدي هييه الزکاه اولا والترازما مني بالقوانين والنظام
بل وصل الامر الي زيارات متعدده للهييه العامه للزکاه فرع المدينه المنو ء وتم تصعيد
طلبي لمدير الفرق لكن لم نتمكن من ذلك سبعين. السبب الاول: اقفال حق الاعتراض
علي في تلك الفتره في موقع هييه الزکاه والزامي بدفع كامل مبلع ضريه المبيعات
دون خصم ضربه قيممه مضافه والتي نخص الفتره او مع ملالحه ان جميع فواتير المشتريات المدفوع
بامكاني تسديد هذا المبلغ الذي يخص الفتره او عمل ضمان بنكي بكامل المبلغ لفتح
الاعتراض علي موقع الهييه العامه للزكاه والدخل) تعاونا مني يمكني تسديد مبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يعادل (١٠) من اجمالي المبلغ المطلوب للهييه العامه للزكاه والدخل لفتح الاعتراض علي موقعها واعاده تقييم الفتره ( ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق اطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي).
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبدناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المعديه وحضر (...) (ب) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) بتاريخ ١٤٤١١٥٠/١٥
المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، قررت الدارقه قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١٥ واتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/٦١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (٢٥٠٥) میباشده بالاامر الملكي رقم (٢٥٠٥) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
من حيث الشكل، ولما كانت المدهي تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي للربع الرابع من عام ١٨٠ م، وغرامتي الخطا
في تقديم الاقرار وال التاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه; وحيث ان هذا الزيع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(١١٣/٣) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١١)
ب تاريخ ١٤٣/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٩/٠٨/٢٩ وقدمت اعتراضها في تاريخ
٢٥/١٩/١٢/٢٥. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما
نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
بە، ولا عد نهاثيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولوهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
(…) عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات
ولطرفاد الدوعي طلب استثنافه خلال (٣٠) لالتين يوما من اليوم التالي لالتاريم والحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاتا وواجب النفاد بعد انتها هده
المده.
وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصبه اجمعين