tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 32

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربه القيمه المضافه
(VD-2020-32) قرار رقم:
(124-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في - التسجيل - استثم المدعيه اعتراهه علي وجود مشكلات فنيه خارجه عن ارادته - اجابت الهييه بان المدعي لم يقدم ايه قارين او مستندات او مراسلات تودد ما ذكره - دت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت لدارث ان المدعي لم يقدم مستندات تثبت صحه دعواه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماد (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
\[
(1 3 7 8 / 1 1 0 2 \text { باتريح }
\]
الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٦١٢٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤)
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ
\[
\text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \quad \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { }
\]

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاLD (١٤٤١/٠٦/٢٢) ه. الموافق (٢٠٢٠/٢١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الديوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (124-2018-V) بتاريخ
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
( ... ) بصفته مالك المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بالغه دوعي، تضمنت
( ... ) فرض غرامه التاخير في التسجيل ( ۱۰۰۰۰) ريال لاغراض الطبيه القيمه
المضافه. ذكر فيها ان سبب تاخيره بالتسجيل بسبب وجود مشكلات فنيه خارجه عن
ارادته.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اللصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس، المكلف لم يقدم ايه قراين او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكر، او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختلفه باللهييه صحه ما يدعيه، وان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الاللف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالهماله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. كما تم نشر كافه المتطلبات نظاميه بوقت كاف قبل بدعت التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثه التنفيذيه. بناء علي ما سبق تطلب الهييه من اللجنه الموقره برفض الدعوي».
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ ه. عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها
مثل الجبهه المدعي عليها، ولم تحظر المدعيه رغم تبلغها حسب الاول، ولم يرد
منها عذر مقبول، وحيث تمسك مثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه
والدخل، وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهيه
للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل
في الدعوي متي كانت مهيه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله فقد قررت الدايره
اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/ρ) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا علي قواعد اجراءات عمل
القيامه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
والتWOات الحاله.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضربه
القيامه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٠/٠٩ ه، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨/٠/٠١ م، مما
تكون معه الدوعي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوعيه اوضاعها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدوعي شكل.
القرار:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، وبميابه الوجاهي بحق المديعه، ويعتبر القرار
نهايا واجب النفاد، وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٥٤١/٠٧/٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦) موجدا لتسليم
نسخه القرار.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.