moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4106 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه اتمته العماره للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ فريال بنت عبدالعزيز السويلم سجل مدني (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / عبدﷲ بن سعود المطيري - سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بتاريخ 22/06/2019م بين موكله وبين المدعي عليها ويطلب تعيين محكم فرد للنزاع لعدم اتفاق الطرفين وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد بالماده (الثامنه)، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي الدايره، باشرت نظرها ففي تاريخ 20/11/1442ه حضر وكيل المدعيه وبسؤال الدايره له عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب اتمام اجراءات التحكيم فيما يتعلق بعقد المدعي مع المدعي عليها الذي يخص استشارات واعمال تشطيب مبني المدعي عليها ورات الدايره الفصل في موضوع الاختصاص ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يطلب تعين محكم فرد للنزاع القايم بينه وبين المدعي عليها بناء علي الماده (الثامنه) من العقد المبرم فيما بينهما لاخلالها بالعقد، ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان مثل هذه الطلبات من اختصاص المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع حسب الماده (الثامنه) من نظام التحكيم، وانه وبالاطلاع علي العقد تبين ان محله تشطيب فيلا خاصه للمدعي عليها، وحيث ان هذه الاعمال لا تندرج ضمن الاعمال التجاريه المشار اليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للفقره (رابعا): "ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه." وذلك بناء علي محضر اللجنه الصادر بشانها تعميم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (ت/979) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، مما يخرج معه اختصاص دواير الاستيناف التجاريه بنظر هذه الدعوي، ولما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر هذه المطالبه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان