moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470542840 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاوله ما بين موكلتي الشركه (...) بصفتها المقاول وبين المدعي عليها) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه مشروع (...)، اطلب الخروج علي (اثبات وحصر للاعمال المنفذه وبيان نسبه انجاز الاعمال في المشروع التي قامت موكلتي بتنفيذها) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/06/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: (بموجب عقد المقاوله المؤرخ في 16/12/2019 م تم الاتفاق فيما بين موكلتي والمدعي عليها، علي قيام موكلتي بانشاء (...) طبقا للمخططات المتفق عليها فيما بين الطرفين، واستمر العمل من المدعيه حتي قيام المدعي عليها بطلب فسخ العقد بين الطرفين بتاريخ 17/10/2022م، ولم يتم اعتماد الحصر النهايي للاعمال المنفذه من قبل الطرفين، وعند مطالبه موكلتي بمستحقاتها الماليه طبقا لنسب الانجاز للاعمال الفعليه بموقع المشروع، تم رفض استلام المطالبه الماليه، وحتي الان لم يتم انهاء العقد بشكل قانوني، وتم استحواذ المدعي عليها لموقع المشروع بما فيها من ممتلكات خاصه بموكلتي، وتم ادخال عماله اخري من قبل المدعي عليها لاستكمال اعمال المشروع، والذي يؤدي بدوره الي تغيير ملامح نسب الانجاز التي وصلت لها موكلتي، وبيان صفه الاستعجال ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد وبدات في استكمال العمل دون موافقه من موكلتي مما قد يهدر حق موكلتي في اثبات الاعمال المنجزه من قبلها، اضافه الي تغيير ملامح الاعمال المنجزه نتيجه استمرار العمل بالموقع. فاطلب من فضيلتكم وبصفه عاجله ندب مكتب خبره هندسي لاثبات وحصر للاعمال المنفذه في المشروع واثبات نسبه انجاز الاعمال التي نفذتها موكلتي في مشروع انشاء (...) لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها.) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: (اشاره الي الموضوع اعلاه نوضح لفضيلتكم ردنا علي دعوي المدعيه علي النحو التالي: اولا: عدم احقيه المدعيه في طلباتها: وحيث ان الشركه المدعيه كانت ترتبط بعلاقه تعاقديه مع موكلتي بموجب عقد مقاولات (...)، الا ان الشركه المدعيه قد تقاعست عن القيام بعملها، وامتنعت من تلقاء نفسها عن تنفيذ بنود العقد، وقد خاطبتها موكلتي مرارا وتكرارا لتنفيذ التزاماتها العقديه، بل وقامت موكلتي بتمديد المده الزمنيه لتنفيذ المدعيه لعملها، الا انها لم تمتثل رغم ذلك وقامت المدعيه بمخاطبه مقاولي الباطن تطلب منهم وقف الاعمال، وحيث انه ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين (2/15) فانه لا يجوز للمدعيه وقف الاعمال، مما اضطر موكلتي لمخاطبه المدعيه مرات اخري عديده لعمل الجرد اللازم تمهيدا لنقل الاعمال لمقاول اخر لتنفيذ الاعمال خلال الجدول الزمني المحدد (مرفق جميع المخاطبات) الا انها لم تحضر الجرد بسوء نيه لغرض تعطيل العمل بالمشروع، وقد تم بالفعل اسناد الاعمال لمقاول اخر وقاربت الاعمال علي الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها، ومن ثم لا يجوز للمدعيه المطالبه باثبات حاله المشروع او الاستيثاق كونها لم تعد طرفا بالمشروع، ونفيد فضيلتكم ان موكلتي قد قامت بالفعل بعمل الجرد اللازم للمشروع والاشتياق من عمل المدعيه وذلك بوجود لجنه وتم توثيق عملها تحت اشراف استشاري المشروع (شركه (...)) وغيابها عن اعمال اللجنه عمدا رغم تبليغها مرارا وتكرارا عن موعد عمل اللجنه سالفه الذكر، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي لمحكمه الموضوع، لعدم توافر مبرر قبولها. ثانيا: عدم قبول الدعوي لطول مده ترك المدعيه للاعمال: حيث ان المدعيه قد امتنعت عن مباشره اعمال المشروع منذ 29/03/2022م، وحتي اسناد الاعمال لمقاول اخر في منتصف شهر اكتوبر 2022م، ومن ثم فقد تم انجاز العديد من المراحل خلال تلك المده سالفه الذكر، ولا يجوز للمدعيه ان تنسب عمل غيرها لها، مما تكون معه دعوي المدعيه علي غير سند صحيح من الواقع او النظام. ثالثا: لقد سبق للمدعيه اقامه دعوي مستعجله امام ذات الدايره الموقره بطلب وقف الاعمال بالمشروع برقم (...)، وتاريخ 09/05/1444ه (مرفق صك الحكم)، وقد حكمت الدايره برفض الدعوي، ومن ثم يتضح لفضيلتكم محاولات المدعيه اشغال موكلتي بقضايا لا طايل منها بغرض تعطيل المشروع دون مبرر مشروع، ونطلب من فضيلتكم معاملتها بنقيض مقصودها ورد دعواها. وبناء علي ما سبق ذكره اعلاه: فان المدعيه تطلب استيثاق حاله لا وجود لها الان، وبما انها هي من تسببت في انهاء التعاقد وهي من توقفت بارادتها المنفرده عن تنفيذ الاعمال وهي التي اضطرت موكلتي الي اسناد الاعمال الي مقاول اخر استنادا للماده (2/15) من العقد المبرم بين الطرفين، فانه والحال كذلك لا يحق للمدعيه المطالبه باشتياق الاعمال الان وبعد مرور تلك الفتره الزمنيه. لذلك وتاسيسا علي ما سبق ذكره اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، لعدم توافر موجبها.) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ توقفها عن العمل بالمشروع بسبب ذلك قال 17/10/2022م وما قبل هذا التاريخ كنا نعمل فعليا في المشروع وانا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما يثبت توقف المدعيه عن العمل بالمشروع من شهر 3 عام 2022 فابرز مستندين الاول محضر معاينه استلام المشروع، وجاء فيه ان نهايه العقد بعد التمديد في 17/3/2022م وانه بتاريخ 19/3/2022 حضرت لجنه مكونه من ممثل مدير المشروع ونايب المدير العام ونايب المدير المقاول وتوصلت الجنه بان المشروع لم يكتمل حتي تاريخ المحضر وانه لا يمكن الاستفاده منه في الوضع الحالي وجاء في المستند الثاني المكتوب علي مطبوعات المدعيه (صادر منها) انها تشعر المقاولين المتعاملين معها بتعليق اعمالها بالمشروع بتاريخ 29/ايلول 2022 ثم طلب المدعي عليه وكاله تصحيح وقال ان تاريخ التوقف عن الاعمال في 29/9/2022 وليس ما ذكر سابق من انه في شهر 3. وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع لاثبات حالته الراهنه عن طريق ندب خبير مختص وذلك لحصر كميه الاعمال المنجزه والقايمه به ووصف ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه هذه الاعمال او من قام بها او المتسبب في العيوب او القصور ان وجد ذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي اتمام عمليه ندب الخبير لاثبات الحاله كما تقرر تاجيل الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير. وبتاريخ 17/07/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه لم يردها بعد تقرير الخبير وبالاطلاع علي حاله قرار الندب تبين انه تم اعتماد خبير معين وان التقرير في مرحله الاعداد وبسؤال طرفي الدعوي هل تواصل معهم الخبير بخصوص المعاينه فاجاب الاطراف بانه تم التواصل معهم وتم تزويد الخبير بالمستندات المطلوبه وبان الخبير سيقف علي المشروع قريبا حسب ما افاد، وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 01/08/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد: حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره انه لم يردها بعد تقرير الخبير وبسؤال المدعي وكاله افاد بان الخبير شخص الي الموقع ولم ينه التقرير بعد وقد افادنا بانه يحتاج الي عشره ايام لانهايه فافهمته الدايره بضروره حث الخبير علي الاستعجال في انجاز التقرير باعتبار هذه القضيه مستعجله وان تاخيره سيكون مؤثر علي تقييمه واتعابه فاستعد بذلك وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 15/08/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الاولي بتاريخ 12/ 8/ 1444ه، ولم ترد عليه ملاحظات طرفي الدعوي، وعقب وكيل المدعي بان قد تم ارفاق تقرير الخبير المعتمد في الطلبات بعد التعديل والاضافات وانه مقتنع بتقرير الخبير بتاريخ 12/ 8/ 1444ه وان الخبير لم يتمكن من ارفاق التقرير بعد التعديل عليه ... ولان المدعي عليها لم تقم برفض التقرير، كما وكيل عقب المدعي عليها بانه لم يطلع علي التقرير في منصه خبره وطلب مهله للاطلاع علي التقرير، ولدراسه التقرير قررت الدايره رفع الجلسه. وبتاريخ 29/08/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه انها اطلعت علي تقرير الخبير المرفق في القضيه في خانه الطلبات والتي تقرر قناعتها بمضمونه وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قناعتها بتقرير الخبير فاجاب عبر محادثه الجلسه بما يلي: (فيما يخص ما خلص اليه تقرير الخبير في الشق المعماري فان موكلتي ترفضه جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: حيث لم يتم الالتزام بجدول كميات المشروع، كما ان النسب الميويه التي خلص اليها التقرير غير منطقيه لان الاعمال المتبقيه تكلفتها ستكون اعلي بكثير للانتهاء منها ولم يتم دراسه عقد المشروع للاعمال المعماريه قبل وضع النسب الميويه كاعمال الممرات لجميع الادوار حيث لم يتم ذكر اعمال ورق الجدران واعمال الموكيت في الارضيات وايضا اعمال التجليد الخشبيه لمنطقه مصاعد النزلاء وتركيب ابواب الخدمه لغرف الكهرباء وتجليده بالاستانلس استيل واعمال الديكورات والسقف الجبسيه لمنطقه مصاعد الخدمه داخل الغرف: لم يتم استكمال اعمال ورق الجدران وابواب الحمامات واعمال الاكسسوار داخل الحمامات. بالنسبه لجرد الاعمال الانشاييه والمعماريه فلم يتم الالتزام بجدول الكميات الخاص باعمال المقاول. لم يتم ذكر تاريخ الجرد علي كل ورقه من الجرد. لم يتم ذكر النسبه النهاييه للمشروع حسب جرد لجنه الجرد في وجود استشاري المشروع. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تعترض علي ما جاء بتقرير الخبير المكلف وفقا لما سبق تفصيله وتطلب تصحيح تلك الملاحظات بالتقرير، كي يمكن القبول بنتيجته، ونتقدم لفضيلتكم بدفاعنا في موضوع الدعوي الماثله اجمالا وفقا لما يلي: اولا: عدم احقيه المدعيه في طلباتها: وحيث ان الشركه المدعيه كانت ترتبط بعلاقه تعاقديه مع موكلتي بموجب عقد مقاولات (...)، الا ان الشركه المدعيه قد تقاعست عن القيام بعملها، وامتنعت من تلقاء نفسها عن تنفيذ بنود العقد، وقد خاطبتها موكلتي مرارا وتكرارا لتنفيذ التزاماتها العقديه، بل وقامت موكلتي بتمديد المده الزمنيه لتنفيذ المدعيه لعملها، الا انها لم تمتثل رغم ذلك وقامت المدعيه بمخاطبه مقاولي الباطن تطلب منهم وقف الاعمال، وحيث انه ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين (2/15) فانه لا يجوز للمدعيه وقف الاعمال، مما اضطر موكلتي لمخاطبه المدعيه مرات اخري عديده لعمل الجرد اللازم تمهيدا لنقل الاعمال لمقاول اخر لتنفيذ الاعمال خلال الجدول الزمني المحدد (سبق تقديم جميع المخاطبات) الا انها لم تحضر الجرد بسوء نيه لغرض تعطيل العمل بالمشروع، وقد تم بالفعل اسناد الاعمال لمقاول اخر وقاربت الاعمال علي الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها، ومن ثم لا يجوز للمدعيه المطالبه باثبات حاله المشروع او الاستيثاق كونها لم تعد طرفا بالمشروع، ونفيد فضيلتكم ان موكلتي قد قامت بالفعل بعمل الجرد اللازم للمشروع والاشتياق من عمل المدعيه وذلك بوجود لجنه للجرد وتم توثيق عملها تحت اشراف استشاري المشروع (شركه سعودي كونسلت) وغياب المدعيه عن اعمال اللجنه عمدا رغم تبليغها مرارا وتكرارا عن موعد عمل اللجنه سالفه الذكر، وهو ما يقطع بعدم صحه ما تدعيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي لمحكمه الموضوع حيث يتعلق الامر باصل الحق لبيان وجه الحق في الدعوي الماثله، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل. ثانيا: عدم قبول الدعوي لطول مده ترك المدعيه للاعمال: حيث ان المدعيه قد امتنعت عن مباشره اعمال المشروع، وحتي اسناد الاعمال لمقاول اخر ومن ثم فقد تم انجاز العديد من المراحل خلال تلك المده سالفه الذكر، ولا يجوز للمدعيه ان تنسب عمل غيرها لها، مما تكون معه دعوي المدعيه علي غير سند صحيح من الواقع او النظام. ثالثا: لقد سبق للمدعيه اقامه دعوي مستعجله امام ذات الدايره الموقره بطلب وقف الاعمال بالمشروع برقم (4470441680)، وتاريخ 09/05/1444ه (سبق تقديمه لفضيلتكم)، وقد حكمت الدايره برفض الدعوي، ومن ثم يتضح لفضيلتكم محاولات المدعيه اشغال موكلتي بقضايا لا طايل منها بغرض تعطيل المشروع دون مبرر مشروع، ونطلب من فضيلتكم معاملتها بنقيض مقصدها ورد دعواها. وبناء علي ما سبق ذكره اعلاه: فان المدعيه تطلب استيثاق حاله لا وجود لها الان، وبما انها هي من تسببت في انهاء التعاقد وهي من توقفت بارادتها المنفرده عن تنفيذ الاعمال وهي التي اضطرت موكلتي الي اسناد الاعمال الي مقاول اخر استنادا للماده (2/15) من العقد المبرم بين الطرفين، فانه والحال كذلك لا يحق للمدعيه المطالبه باستيثاق الاعمال الان وبعد مرور تلك الفتره الزمنيه. لذلك: وتاسيسا علي ما سبق ذكره اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، لعدم توافر موجبها). وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير لم تجده قد اشار الي ملاحظات المدعي عليها والجواب عنها ولا بد من ذلك فعلي الخبير تضمين التقرير ملاحظات المدعي عليه والجواب عنها قبل الجلسه القادمه. وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ 13/09/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انها استلمت تقرير الخبير النهايي مرفقا به الجواب عن ملاحظات المدعي عليها، واطلعت علي مضمونه، وبناء عليه فانها تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المشروع محل التعاقد، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها بصفه عاجله، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات المدعي عليها فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وبما ان المدعيه اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملحوظات مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه، وبيان طبيعتها. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)