tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

ncar · regulation · processed · 78 chunks

date_gregorian=2016-03-20 date_hijri=1437-06-11 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:74393 entity=summary:تضمنت القواعد : التعريفات، اعتبار الصندوق مؤسسة أهلية، أهداف الصندوق، إنشاء الصندوق، سجل الصناديق العائلية، اللائحة الأساسية للصندوق، الشؤون الإدارية للصندوق، الشؤون المالية للصندوق، حل الصندوق، أحكام عامة، النشر والنفاذ، وتضمنت اللائحة : التعريفات والتأسيس، الأهداف والإشراف، التنظيم الإداري، مجلس الأمناء، الإدارة التنفيذية – المدير التنفيذي، الشؤون المالية والإدارية، التعديل على اللائحة، حل الصندوق، النفاذ. entity=document_number:74393 entity=keyword:صندوق entity=keyword:صناديق entity=keyword:عائله entity=keyword:عوائل entity=keyword:عائلي entity=keyword:أسرة entity=keyword:اسره entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية entity=legal_basis:cabinet_decision:61 entity=legal_basis:ministerial_decision:273/39 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
وزامن علما ولواحي
مكتب الالوزير
1437 / 06 / 11 : 1
المرافقات: 1 قرار
الله
الله
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤان للاركابيه
مكتب الوزير
(٢٨٣)
قرار وزاري
ان وزير الشؤون الاجتماعيه
بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بقرار مجلس
الوزاء رقم (٦١) وتاريخ (٢/١٩) المطابق عليه بالرسوم الملكي رقم
(٢/١٩) و تاريخ (٨/٢) طابع
وبناء علي الماده (الحاديه والخدمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام
الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٧٣/٣٩) و تاريخ
ولا تقضيه مصلحه العمل.
يقرر ما يلي:
اولا : الوافقه علي قواعد الصناديق العايليه بالصيغه المرافقه
ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ثالثا : يبلغ هذا القرار لن يلزم للعمل به وانفاذه.
وزير الشؤون الاجتماعي

د. ماجد بن عبدالله القصي
Direct: +966 11 4772121 - Fax: +966 11 4783635 - P.O.Box2110 Riyadh: 11475 111870 ص.ب 1-977 11 4783635 +966 11 4772121 +966 11 4772121
Website: www.mosa.gov.sa

قواعد الصندوق العايلي
٤١٤٣٧

قواعد الصندوق العايلي
الفصل الاول
التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل
منها:
- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
- الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه.
- ٣- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه.
- الجهه المختصه: الجهه التي يحددها جملس الوزراء.
- الصندوق: الصندوق العايلي.
- العايله: افراد ينتسبون الي الشخص الذي باسمه الصندوق.
- مجلس الامناء: مجلس امناء الصندوق العايلي.
- اللاتحه: اللاتحه التغذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
- القواعد: قواعد الصندوق العايلي.
- ١٠. اللاتحه الاساسيه: اللاتحه الاساسيه للصندوق العايلي.
الماده الثانيه:
يعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه
القواعد.
صفحه ٢ من ١٦

الماده الثالثه:
مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تحدد للاتحه الاساسيه الاهداف التي يقوم
عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه الوزير او من يفوضه،
ويهدف بشكل عام الي تعزيز صله الرحم، وبث روح التكافل والثالغ والرحمه بين افراد
العايله، واصلاح ذات البين، والتعاون علي البر والتقوي، والمساهمه في تنظيم اوجه
الاحسان بين افراد العايله.
الفصل الثاني
انشاء الصندوق
الماده الرابعه:
يشترط في طالب او طالبي التاسيس الاتي:
-1 ان يكون سعودي الجنسيه.
٢- الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما.
-ان يكون كامل الاهليه.
-ان ينتبسب للشخص الذي باسمه الصندوق.
الماده الخاصه:
1- اذا كان طالب التاسيس يرغب بتاسيس صندوق لنفسه، فيجب في هذه الحاله ان
يخدم الصندوق ما لا يقل عن عشره افراد من العايله.
2- اذا كان طالبي التاسيس يرغبون بتاسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون اليه، فيجب
ان يكون من بين المتقدمين جميع اولا من باسمه الصندوق (من الدرجه
صفحه ٢ من ١٦

الاولي، او من يقوم مقامهم من اولادهم الذكور ان نزلوا، وفي هذه الحاله يجب
الا يقل عدد طالبي التاسيس عن عشره افراد من العايله.
الماده السادسه:
مع مراعاه ما ورد في الماده الخامسه، يجب علي من يرغب في تاسيس الصندوق ان
يقدم للوزاره الاتي:
1- طلب تاسيس وفقا للنموذج المعد من الوزاره مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب
او طالبي التاسيس الاتيه:
ا - الاسم حسب الهويه الوطنيه.
ب - رقم الهويه الوطنيه.
ج- المهنه.
d - محل الاقامه.
ه - بيانات الاتصال شامله البريد الالكتروني رقم هاتف الجوال.
٢- صوره من الهويه الوطنيه لطالبي التاسبين.
٢- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسبين وبيانات التواصل معه
شامله البريد الالكتروني رقم الهاتف الجوال.
٤- لانحه اساسيه للصندوق وفقا للنموذج المعد من الوزاره لا تتعارض مع النظام ولا
مع هذه القواعد.
٥-الالتزام بابداع مبلغ لا يقل عن عشرين الف ريال في حساب الصندوق.
الماده السابعه:
تبت الوزاره في طلب تاسيس الصندوق وفقا للاجراءات الاتيه:
صفحه ٤ من ١٦

1- تدرس الوزاره الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في
النظام وفي هذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهها.
٢-تعلن الوزاره لمده ثلاثين يوما عن طلب تاسيس الصندوق العايلي في موقعها
الالكتروني بعد استكماله كافه المستندات الموضحه في هذه القواعد، ويشتمل
الاعلان علي اسم الصندوق واسم طالب او طالبي التاسيس واللاتحه الاساسيه
لالصندوق.
٢- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من الوزاره وذلك بعد انتهاء مده
الاعلان، ويعد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته.
٤- تقوم الوزاره بعد التنسيق مع الجهه المختصه باصدار قراها في الطلب بالموافقه
او الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.
٥- تصدر الوزاره ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقا للاجراءات الاتيه:
ا - تقوم الوزاره بتسجيل الصندوق في السجل الخاص بالصندابق العايليه
لديها، وتمنحه رقم تسجيل خاص به.
ب- تنخذ الوزاره اجراءات نشر مضمون قرار انشاء الصندوق علي موقعها
.الالكتروني.
ج- تصدر الوزاره ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصندابق
العايليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللاتحه الاساسيه، ويتم
تسليمهما للممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسيس.
الماده الثامنه:
يحق لكل من ينتسب الي من باسمه الصندوق ان يقدم اعتراضه علي التاسيس الي
الوزاره وذلك خلال فتره الاعلان عن التاسيس والوارده في الفقره (٢) من الماده السابعه
صفحه ٥ من ١٦

من هذه القواعد، وتقوم الوزاره بدراسه الاعتراض والبت فيه خلال مده لا تزيد عن شهر
واحد من تاريخ ايداع الاعتراض.
الماده التاسعه:
يكنسب الصندوق الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار الوزاره بالموافقه علي
الطلب، او انقضاء مده السيين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.
الماده العاشره:
يمارس الصندوق عمله وفقا لاحكام النظام وهذه القواعد واللاتحه الاساسيه، ويحظر
عليه ممارسه اي نشاط يخالف اهدافه المحدده في لانحته الاساسيه.
الماده الحاديه عشره:
يجب ان يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفه الطبيعيه، ولا يجوز
تسميه الصندوق باسم قبيله او عايله، او ان يترتب علي الاسم نعرات قلبيه او صراعات
عايليه، وللوزير بقرار مسب تتعديل اسم الصندوق.
الفصل الثالث
سجل الصناديق العايليه
الماده الثانيه عشره:
تعد الوزاره سجل خاصا بالصناديق العايليه، ويحد كلما طرا تغيير علي بياناته،
ويتضمن السجل البيانات الاتيه:
1 - اسم الصندوق.
صفحه ٦ من ١٦

٢- رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقه علي انشاء الصندوق.
٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
٤- اللايحه الاساسيه للصندوق.
٥- عنوان مقر الصندوق.
٦- الاهداف التي انشي الصندوق من اجلها.
٧- اسم المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للصندوق.
٨- اسماء اعضاء مجلس الامناء.
٩- اسم رييس مجلس الامناء وبيانات التواصل معه.
الفصل الرابع
اللاتحه الاساسيه للصندوق
الماده الثالثه عشره:
يجب ان تتضمن اللايحه الاساسيه للصندوق الاتي:
1- اسم الصندوق.
٢- اسم او اسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصيه.
٣- الغرض الذي انشي الصندوق من اجله.
٤- شروط واحكام العضويه في الصندوق العايلي بما يمثل درجه القرابه بين
الاعضاء والاشترAKات ان وجدت.
٥- القواعد والاحكام المنظمه لاداره الصندوق ومنها:
ا- تشكيل مجلس الامناء و-acتصاصاته، واليه تعيين اعضاء.
ب- تمثيل الصندوق امام الجهات الاخري.
صفحه ٧ من ١٦

٦- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلا اختياريا والاحكام التنظيميه
لذلك.
- بيان تفصيلي بالشؤون الماليه، بما يشمل:
ا - الموارد الماليه للصندوق بما يشمل الاموال المخصصه له والاوقاف
والاشتراکات ان وجدت.
ب- اليه الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
ج- تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه للصندوق وطرق المراقبه علي امواله.
- اليه تعديل اللايحه الاساسيه.
الفصل الخامس
الشؤون الاداريه للصندوق
الماده الرابعه عشره:
يكون للصندوق مجلس امناء من العايله لا يقل عدد اعضايه عن ثلاثه ولا يزيد عن
ثلايه عشر وتحدد اللايحه الاساسيه اليه تعينهم مثل:
- ان يتولي تعين الاعضاء شخص او اكثر محدودن باسمانهم.
٢- ان يتولي تعين الاعضاء شخص او اكثر يجمعهم وصف واحد مثل كبار
العايله، شريطه ان يتم اعداد لايحه باسمايم وتحديثها كلما لزم الامر.
٣- ان يكون تعين الاعضاء بالانتخاب من العايله، ويشرط تفصيل اجراءات
الترشح وشروطه والاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتيجه في اللاتحه الاساسيه.
صفحه ٨ من ١٦

الماده الخامسه عشره:
تحدد اللايحه الاساسيه طريقه التجديد لمجلس الامناء اذا نصت علي تحديد مدته، كما
تحدد اختصاصاته وعدد اجتماعاته خلال السنه ونصابه نظامي واليه التصويت علي
قراراته وغيرها من احكام.
الماده السادسه عشره:
يختار مجلس الامناء من بين اعضايه في اول اجتمع له الرييس والمشرف المالي.
الماده السابعه عشره:
يتولي مجلس الامناء اداره شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع احكام النظام وهذه
الquared واللاتحه الاساسيه، وبما يحقق الاهداف التي انشي من اجلها ومنها:
-1- الاشراف علي انشطه الصندوق.
٢- اقرار التقرير السنوي الاداري والمالي، وتزويد الوزاره بنسخه من ذلك.
٣- اعتماد الميزانيه العامه والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد
للصندوق، وتزويد الوزاره بنسخه من ذلك.
٤- اقرار الموازنه التقديريه للعام المالي الجديد، وتزويد الوزاره بنسخه من ذلك.
٥- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات او خدمات اجتماعيه
او تخصصيه.
٦- تزويد الوزاره باسماء وبيانات اعضاء المجلس الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم،
وبكل تغيير يطرا علي تشكيله خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
صفحه 9 من ١٦

الفصل السادس
الشؤون الماليه للصندوق
الماده الثامنه عشره:
تتكون الموارد الماليه للصندوق من الاتي:
1- ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون او افراد العايله من اموال او هبات او
اوقاف او وصايا او زكوات.
٢- الاشتراكات الدوريه لافراد العايله ان وجدت.
٢- عايدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللايحه الاساسيه.
الماده التاسعه عشره:
مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الصندوق ان يتعامل مع اموال الزكاه في حساب
مستقل وان ينشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليه التصرف في اموال الزكاه بما يثقق
مع احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده العشرون:
1- مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك
ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها،
واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات
التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه.
صفحه ١٠ من ١٦

٢- يجب علي مجلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء المجلس
الجدد بعمل الصندوق وخاصه الجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر
المعلومات الوافيه عن شؤون الصندوق لاعضاء المجلس.
٣- لا يجوز لمجلس الامناء مخالفه اللايحه الاساسيه او الشروط الوارده فيها.
٢- يجب علي مجلس الامناء ايداع اموال الصندوق النقديه باسمه لدي بنك او اكثر
من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالصندوق
بتوقيع رييس مجلس الامناء او نايبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الامناء
تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من قيادي الداره
التنفيذيه علي ان يكونوا سعودي الجنسيه وذلك بعد موافقه الوزير او من
يوضه.
٥- يجب علي مجلس الامناء التاكد من ت Nadد الصندوق بالانظمه واللوايح الساريه في
المملكه بما يضمن تلافي وقع الصندوق في مخالفه نظاميه.
الماده الحاديه والعشرون:
يجب علي الصندوق ان يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرحضي له بمزاوله المهنه
في المملكه.
الماده الثانيه والعشرون:
يجب علي الصندوق ان يزود الوزاره ببيان يتضمن ايرادات ومصروفاته وانشطته واوجه
انفاق امواله للسنه المنتهيه خلال الربع الاول من بدايه السنه الماليه.
16 من 11 صفه

الماده الثالثه والعشرون:
لا تستفيد الصناديق العايليه من الاعانات التي تقدمها الوزاره، ولا يترتب علي انشايها
ايه التزامات علي الدوليه.
الماده الرابعه والعشرون:
يجب علي الصندوق مراعاه الاحكام التي تقضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات
الشق المالي، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، وعليه بوجه خاص اتحاذ الاتي:
- ١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات
الماليه وصور ووثايق الهويات الوطنيه للمتعاملين معه، لمده لا تقل عن عشر
سنوات من تاريخ اتجاه التعامل.
- اذا توافرت لديه اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل حصيله
نشاط اجرامي، او مرتبطه بعمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها ستستخدم
في العمليات السابقه فعليها اتخاذ الاجراءات الاتيه:
ا- ابلاغ وحده التحريات الماليه لدي وزاره الداخليه فورا وبشكل مباشر.
ب- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك
الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد وحده التحريات الماليه به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
- يكون المشرف المالي مسولا عن التدقيق والمراجعه والالالتزام، مع تزويده بموارد
كافيه لكشف اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال.
16 من 12 صفحه

الفصل السابع
حل الصندوق
الماده الخامسه والعشرون:
تراعي الوزاره عند اصدارها قرار حل الصندوق ما تنص عليه الماده السابعه والعشرون
من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد
مده عمله واتعابه.
الماده السادسه والعشرون:
يجب علي الوزاره عند توزيع اموال الصندوق بعد حله التقيد بالضوابط الشرعيه في
التعامل مع الوصايا واموال الزكاه ان وجدت، كما تراعي الوزاره اعاده الاموال الي
المتبرعين ان امكن، وتراعي ما تقضي به اللايحه الاساسيه، وفي حاله تعذر ما سبق
فيجب علي مجلس الامناء تحديد الاشخاص او الجهات التي تؤول اليها اموال
الصندوق.
الماده السابعه والعشرون:
في حاله صدور قرار من صاحب الصلاحيه في الصندوق بجلله حلا اختياريا تطبق
الاحكام الوارده في اللايحه الاساسيه للصندوق.
الماده الثامنه والعشرون:
لا يجوز للقايمين علي شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا او حله
التصرف في امواله او مستنداته، ويستثني من ذلك حاله الضروره كان تكون الموجودات
المراد التصرف بها قابله للثف، ويشترط موافقه الوزير.
صفحه ١٣ من ١٦

الفصل الثامن
احكام عامه
الماده التاسعه والعشرون:
لوزاره ان تقدم خدماتها وان تطبق احكام النظام وهذه القواعد عبر وسايل التقنيه الحديثه.
الماده الثالثون:
يظر علي الصندوق المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او تقدم اي من
خدماته او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه الا بموافقه كتابيه من
الوزير، وعلي الصندوق اذا دعت الحاجه لمشاركته في اي من ذلك ان يقدم طلبا الي
الوزاره يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بانشطته.
الماده الحاديه والثلاثون:
لوزاره - بناء علي طلب ممن ينTCSB الي من باسمه الصندوق او من تلقاء نفسها -
الوقوف علي الصندوق او احد فروعه والاطلاع علي الوثايق والمكاتبات والسجلات
الخاصه به، للتاكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام و هذه القواعد
واللايحه الاساسيه، ولها الحصول علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه محدده مع
كتابه محضر بذلك، وللوزاره حضور اجتماعات مجلس الامناء، ولا يحق لمن يحضر
بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات، وعلي الصندوق التعاون التام
والاجابه عن الاستفسارات والتساؤلات التي تطلبها الوزاره.
الماده الثانيه والثلاثون:
مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه عشره والماده الثالثه والعشرين والماده الخاصه
والثلاثين والماده السادسه والثلاثين من النظام، تمارس الوزاره مهامها في الاشراف علي
صفحه ١٤ من ١٦

الصندوق، وفي حاله مخالفته ايا من احكام النظام او القواعد او اللايحه الاساسيه
فللوزاره اتخاذ الاتي:
-1 انتدار الصندوق بالمخافه وامهاله مده لا تزيد عن ثلاثين يوما.
- في حاله مضي المده دون تصحيح المخالفه يتم انذار الصندوق انذارا نهاييا،
وامهاله مده ثلاثين يوما.
- في حاله مضي مده الانذار النهايي دون تصحيح المخالفه فللوزير اتخاذ اي من
الاجراءات الاتيه مع مراعاه التدرج بحسب حجم المخالفه وتكروها من عدمه:
ا - ايقاف احمد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنديق
لمده محدده.
ب- ايقاف احمد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنديق
بشكل دايم.
ج- عزل مجلس امناء الصندوق او احد اعضايه وتعيين بديل ان لزم Amar.
د - تطيق نشاط الصندوق مؤقتا.
ه- دمج الصندوق في اخري بالتنسيق مع المؤسسين.
و - حل الصندوق.
الماده الثالثه والثلاثون:
لوزاره الغاء ترخيص الصندوق الذي لا يباشr اعماله بعد مضي سنه من تاريخ صدور
الترخيص، ويجوز للوزير التمديد لمده مماليه اذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه الوزير
او من يفوضه.
صفحه ١٥ من ١٦

الماده الرابعه والثلاثون:
تنولي الوزاره تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيرها ملزما.
الماده الخامسه والثلاثون:
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها.

الزليج للعربيه النزق ممرطالات
١٦ صنحه ١٦ من

اللاتحه الاساسيه
لصندوق عايله

الداريه لله نزاقيه الحموليه

الباب الاول
التعريفات والتاسيس والاهداف والاشراف
الفصل الاول
التعريفات والتاسيس
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه-المعاني المبينه
امام كل منها:
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
اللاتحه التففييه: اللاتحه التفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
القواعد: قواعد الصندوق العايلي.
اللاتحه: اللاتحه الاساسيه للصندوق.
الصندوق : صندوق عايله
مجلس الامناء: مجلس امناء الصندوق.
المدير التنفيذي: المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا او
مديرا عاما او امينا عاما او غير ذلك.
الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه.
صفحه ٢ من ١٧

الماده الثانيه:
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
(٦١) وتاريخ ١٨٠٦٣٧/٠٢/١٨ ه لالتحته التغفيه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٧٤٣٩٣) وتاريخ (٧٤٣٩٣) واتريخ ١١٤٣٧/٠٦/١ ه: ققد تم تاسيس هذا الصندوق من
الاشخاص الاتيه اسماؤهم:
الاسم: عنوان:
رقم الهويه الوطنيه .... مصرها .... تاريخها
الاسم: عنوان:
رقم الهويه الوطنيه .... مصرها .... تاريخها
الماده الثالثه:
لصندوق شخصيته الاعتباريه، ويمثله رييس مجلس الامناء حسب اختصاصاته
الوارده في هذه اللاتحه، ويجوز بقرار من مجلس الامناء تفويضه فيما يزيد علي
ذلك.
الماده الرابعه:
يكون مقر الصندوق الرييس مدينه
الفصل الثاني
الاهداف واشراف
الماده الخامسه:
يهدف الصندوق من دون ان يكون من اغراضه الحصول علي الربح المادي -
الي تحقيق الاتي:
-1
-2
-3
-4
صفحه ٢ من ١٧

الباب الثاني
التنظيم الاداري ومجلس الامناء
الفصل الاول
التنظيم الاداري
الماده السادسه:
يتكون الصندوق من الاجهزه الاتيه:
- 1
اللجان الدايمه والموقفه التي يكونها المجلس، ويحدد القرار اختصاصها
ومهامها.
- ٣ الاداره التنفيذيه.
الفصل الثاني
مجلس الامناء
الماده السابعه:
يدير الصندوق مجلس امناء مكون من (....) عضوا من العايله، ويشترط في
كل منهم توافر الشروط الاتيه:
-1 ان يكون سعوديا.
-٢ ان يكون کامل الاهليه.
٣- الا يقل عمره عن (٢١) سنه.
٤- الا يكون صدر في حقه حكم نهايي بادانته في جريمه مخله بالشرف والامانه
ما لم يكن قد ر اليه اعتباره.
٥- عدم اعتراض الوزاره علي ترشيحه.
الماده الثامنه:
تكون الدوره الواحده لمجلس الامناء اربع سنوات.
الماده التاسعه:
1- يفقد عضو مجلس الامناء عضويته في الحالات الاتيه:
صفحه ٤ من ١٧

ا - الانسحاب من مجلس الامناء، وذلك بناء علي طلب خطي يقدمه العضو الي
مجلس الامناء.
ب- الوفاه.
ج- اذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامناء.
د- اذا صدر قرار من مجلس الامناء بعزله من المجلس، وذلك في اي من
الحالات الاتيه وحسب تقدير المجلس:
- اذا اقدم علي تصرف من شانه ان يلحق ضررا ماديا او ادبيا بالصندوق.
- اذا قام باستغلال عضويته في الصندوق لغرض تحقيق منفعه شخصيه.
- اذا تغيب عن حضور مجلس الامناء لجلسات متعدده يقدرها المجلس وبدون
عذر يقبله.
- اذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي او ايه اسباب اخري.
- يجب علي مجلس الامناء ان يصدر قرارا بحق العضو فاقد العضويه.
- اذا ققد عضو مجلس الامناء عضويته لاي سبب كان; فان ذلك لا يعفيه من
التزاماته بالمستحقات الماليه التي عليه و كانت تحت تصرفه.
الماده العاشره:
علي الصندوق ابلاغ( الوزاره باسماء وبيانات اعضاء المجلس الذين فقدوا
عضوياتهم او تم تعيينهم، وبكل تغيير بطرا علي تشكيله المجلس خلال خمسه
عشر يوما من تاريخه.
الماده الحاديه عشره:
يختص مجلس الامناء بما يلي:
1- اعتماد خطه عمل الصندوق ومتابعه تنفيذها.
٢- اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في الصندوق.
٣- اعتماد انظمه وضوابط للرقابه الداخليه والاشراف عليها.
٤- اعتماد سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع المستفيدين من خدمات الصندوق
والاعلان عنها.
صفحه ٥ من ١٧

٥- تزويد الوزاره بالبيانات والمعلمات عن الصندوق وفق النماذج المعتمده من
الوزاره، وتحديث بيانات الصندوق.
٦- تزويد الوزاره ببيان يتضمن ايرادات ومصروفاته وانشطته واوجه انفاق امواله
للسنه المنتهيه خلال الربع الاول من بدايه السنه الماليه.
٧- تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وتحديد صلاحياته، وتزويد الوزاره باسمه وقرار
تعيينه وصوره من الهويه الوطنيه له، مع بيانات التواصل معه.
٨- ابلاغ الوزاره بكل تغيير يطرا علي حاله اضاء مجلس الامناء والمدير
الTNFIDي والمدير المالي وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث
التغيير.
9- التاكد من ت Nadد الصندوق بالانظمه واللوايح والالتزام بالاقصاح عن المعلومات
الجوهربيه للمستفيدين والوزاره.
-١٠ الاشراف علي تنفيذ قرارات الوزاره وتعليماتها.
-١١ تنميه الموارد الماليه للصندوق.
-١٢ تمشيل الصندوق امام القضاء والجهات الاخري، ويجوز لرييس المجلس
بموافقه المجلس تفويض غيره في ذلك.
-١٣ استثمار اموال الصندوق الزايده عن حاجته في انشطه يكون لها عايد
مالي يساعد في تحقيق اهدافه وفقا للنظام واللاتحه التنفيذيه و هذه اللاتحه.
الماده الثانيه عشره:
يكون مجلس الامناء مسؤولا عن كل ضرر نشا بسبب سوع اداره شؤون الصندوق
او بسبب مخالفته النظام او اللاتحه التنفيذيه و هذه اللاتحه، او الانظمه ذات
العلاقه.
الماده الثالثه عشره:
ي تولي رييس مجلس الامناء او نايبه في حال غيابه ما ياتي:
- توجيه الدعوه لاعضاء المجلس لعقد الاجتماعات.
صفحه ٦ من ١٧

٢- تمثيل الصندوق والنيابه عنه امام القضاء والجهات الحكوميه والخاصه
والاخري.
٣- اقرار جداول اعمال جلسات مجلس الامناء ومراقبه تنفيذها.
٤- التوقيع نيابه عن الصندوق علي جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس
الامناء علي ابرامها.
٥- التوقيع مع امين سر مجلس الامناء علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه
والشؤون الخاصه بالعاملين في الصندوق.
٦-الاشتراك في التوقيع علي جميع الشبكات والاوراق الماليه الخاصه بالصندوق
وحساباتها.
٧-البيت في المسايل العاجله التي يعرضها عليه المدير التنفيذي اذا فوضه
المجلس، والتي لا تحتمل التاخير لجين اجتمع مجلس الامناء، علي ان يعرض
هذه المسايل، وما قرر بشانها علي المجلس في اول اجتمع له.
الماده الرابعه عشره:
تكون مهام المدير التنفيذي ما يلي:
1- اعداد جدول اعمال مجلس الامناء، وتوجيه الدعوه للاعضاء، وتولي امانه سر
الاجتماع، واعداد المحاضر والقرارات، وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك.
٢- امساك السجلات اللازمه لعمل الصندوق.
٣- الاشراف والعمل علي تنفيذ قرارات مجلس الامناء.
٤- اعداد التقرير الاداري السنوي عن نشاطات الصندوق، وتقدمه لمجلس
الامناء.
٥- الاشراف علي جميع الاعمال الاداريه وشؤون الموظفين.
الماده الخاصه عشره:
يقوم المشرف المالي بالصندوق بالاشراف وتنفيذ ومتابعه جميع المهام
وال-acctصاصات الماليه والمحاسبيه وفقا للنظم والاصول الماليه والمحاسبيه، ومن
ذلك ما يلي:
صفحه ٧ من ١٧

1- الاشراف العام علي موارد الصندوق ومصروفاته واستخراج الايصالات عن
جميع الايرادات، واستلامها وايداعها في الحسابات البنكيه المعتمده من مجلس
الامناء بموافقه الوزاره.
٢- تسجيل جميع الايرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصه بذلك،
ويكون مشرفا علي تنظيم الاعمال الماليه وعرض ملاحظاته علي مجلس الامناء.
٢- الاشراف علي الجرد السنوي لموجودات الصندوق، وتقدم تقرير بنتيجه الجرد
لمجلس الامناء.
٢- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما، مع الاحتفاظ بالمستندات الداله
علي صحه الصرف ومراقبه المستندات وحظها.
٥-مراجعه السجلات الماليه الخاصه بالصندوق، والتاكد من صحه المستندات
الماليه قبل صرف واعتمادها وحفظها.
٦- تنفيذ قرارات مجلس الامناء فيما يتعلق بالشؤون الماليه وال محاسبيه، بشرط ان
تكون مطابقه لبنود الميزانيه والاهداف المخصصه.
٧- اعداد مشروع الميزانيه التقديريه للصندوق.
٨-التوقيع المشترك علي سندات الصرف.
٩- بحث الملاحظات الوارده من الوزاره والجهه المشرفه، والرد عليها حسب
المتبع.
الفصل الثالث
الاداره التنفيذيه - المدير التنفيذي
الماده السادسه عشره:
يعين مجلس الامناء المدير التنفيذي للصندوق بقرار يصدر منه يتضمن كامل
بياناته ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته علي ضوء النظام
واللايحه التنفيذيه وهذه اللايحه، وترسل نسخه من قرار تعيينه الي الوزاره مرفقا
بها صوره من بطاقه هوييه الوطنيه، وبيانات التواصل معه.
صفحه ٨ من ١٧

الماده السابعه عشره:
يجب علي المدير التنفيذي اداره الصندوق انهاء الاعمال اليوميه له ومتابعه
اداراته واقصامه كافه واعداد الخطط اللازمه لتحقيق اهدافه والعمل علي تنظيمه
وتطويره.
الماده الثامنه عشره:
اذا لم يتمكن الصندوق من تعيين مدير تنفيذي متفرغ لاعماله لاي سب من
ال'A'sباب: فلمجلس الامناء وبعد موافقه الوزاره تكليف احد اعضايه مؤقتا ليتولي
هذا العمل،})(هذه الحاله لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات
مجلس الامناء والمناقشه فيه والتصويت علي قراراته.
الماده التاسعه عشره:
يجب علي مجلس الامناء قبل تعيين المدير التنفيذي للصندوق ان يتحقق من
توافر الشروط الاتيه فيه:
- ان يكون سعودي الجنسيه.
- ان يكون کامل الاهليه المعتبره شرعا.
- ان يكون اتم (٢٥) سنه من عمره.
الماده العشرون:
يتولي المدير التنفيذي الاعمال الاداريه والماليه كافه ومنها علي وجه الخصوص
الاتي:
١- رسم خط الصندوق وفق مستوي انتلاقا من السياسه العامه واهدافه،
ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- اعداد اللوايح الاجراييه والتنظيميه اللازمه التي تضمن قيام الصندوق باعماله
و تحقيق اهداف ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- تنفيذ انظمه الصندوق ولوايحه وقراراته وتعليماته.
٤- توفير احتياجات الصندوق من البرامج والمشروعات والموارد البشريه
والتجهيزات اللازمه كافه.
صفحه 9 من ١٧

٥ - اقتراح قواعد استثمار الفايض من اموال الصندوق واليات تفعيلها.
٦ - رسم وتنفيذ الخط والبرامج التطويريه والتدريبيه التي تنعكس علي تحسين اداء
منسويي الصندوق وتطويره.
٧- رسم سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع المستفيدين من خدمات الصندوق
وتضمن تقديم العنايه اللازمه لهم، والاعلان عنها بعد اعتمادها.
٨- تزويد الوزاره بالبيانات والمعلومات عن الصندوق وفق النماذج المعتمده من
الوزاره بعد عرضها علي مجلس الامناء، وتحديث بيانات الصندوق بصفه دوريه.
9 - الرفع باسامه الموظفين القياديين في الصندوق لمجلس الامناء مع تحديد
- صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
١٠-الارتفاع بخدمات الصندوق كافه.
11 - متابعه سير اعمال الصندوق ووضع المؤشرات لقياس الاداء والانجازات فيها
علي مستوي الخط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الاهداف ومعالجه
المشكلات وايجاد الحلول لها.
12 - اعداد التقارير الماليه ومشروع الموازنه التقديريه للصندوق وفقا للمعابير
المعتبره تمهيدا لاعتمادها.
13 - اعداد التقويم الوظيفي للموظفين ورفعه للمجلس لاعتمادها.
14 - اصدار التعليم والتعليمات الخاصه بسير العمل في الصندوق.
15 - الاشراف علي الانشطه والمناسبات والبرامج والخدمات كافه التي يقوم بها
الصندوق وتقديم تقارير عنها لمجنس الامناء.
1- اي مهام اخري يكلف بها من قبل مجلس الامناء في مجال اختصاصه.
الماده الحاديه والعشرون:
للمدير التغفيذي في سبيل انجاز المهام المناظه به الصلاحيات الاتيه:
1 - انتداب منسوبي الصندوق لانهاء اعمال خاصه بها او حضور مناسبات او
لقاءات او زيارات او دورات او غيرها وحسب ما تقضيه مصلحه العمل وبما
لا يتجابوز شهرا في السنه علي الا تزيد الايام المتصله عن عشره ايام.
17 من 10 صفحه

٢ - متابعه قرارات تعيين الموارد البشريه اللازمه بالصندوق واعداد عقودهم
ومتابعه اعمالهم، والرفع لمجلس الامناء بتوقيع العقود والغايها وقبول
الاستقلالات للاعتماد.
اعتماد تقارير الاداء.
- اقرار جميع البرامج والانشطه علي مستوي الصندوق وفق الخط المعتده.
- اعتماد اجازات منسوبي الصندوق.
- تقويض صلاحيات رؤساء الاقصام وفق الصلاحيات الممنوحه له.
الماده الثانيه والعشرون:
يعد مجلس الامناء الجهه الاشرافيه علي المدير التنفيذي، وللمجلس متابعه
اعماله ومساءله، ويحق للمجلس وقف المدير التنفيذي مؤقتا او عزله.
الماده الثالثه والعشرون:
في حال وقع تقصير او اخلال من المدير التنفيذي للصندوق؛ فيجوز للمجلس بما
يتناسب مع حجم التقصير او الاخلال محاسبه المدير التنفيذي.
الباب الثالث
الشؤون الماليه والاداريه
الماده الرابعه والعشرون:
ت تكون الموارد الماليه للصندوق مما يلي:
- ما يخصصه له اعضاء الصندوق من اموال، او تبرعات، او هبات، او
اوقاف، او وصايا، او زكوات.
- الاشتراكات الدوريه لاعضاء الصندوق - ان وجدت -
- عايدات استثمار ممتلكات الصندوق الثابته والمنقوله.
- ما يستقبله من تبرعات من غير اعضاء الصندوق بعد موافقه الوزاره.
صفحه 11 من 17

الماده الخامسه والعشرون:
تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق بدعا من تاريخ صدور الترخيص من الوزاره،
وتنتهي في شهر (ذو الحجه/ديسمبر) من سنه الترخيص نفسها، وتكون مده كل
سنه ماليه بعد ذلك اثني عشر شهرا (هجريا/ميلاديا).
الماده السادسه والعشرون:
- ١- ينحصر صرف اموال الصندوق في غايات تحقيق اغراضه، ولا يجوز له
صرف اي مبلغ مالی في غير ذلك.
٢- للصندوق ان يتملك العقارات، علي ان يقترن ذلك بموافقه مجلس الامناء قبل
التملك او اقراره في اول اجتمع له.
٣- للصندوق ان يستثمر فايض ايراداته في مجالات مرجحه الكسب تضمن له
الحصول علي مورد ثابت او ان بعيد توظيف الفايض في المشروعات
الانتاجيه والخدميه.
٤- يجب ان يتم ايداع اموال الزكاه في حساب مستقل، وان ينشا لها سجل
مستقل، وان يتم صرفها في مصارفها الشرعيه.
الماده السابعه والعشرون:
تعتبر الميزانيه المعتمده ساريه المفعول بدءا من بدايه السنه الماليه المده لها،
وفي حاله تاخر اعتمادها فيتم الصرف منها بمعدلات ميزانيه العام المالي
المنصر لمده ثلايه اشهر كحد اقصي، مع مراعاه الوفاء بالتزامات الصندوق
تجاه الاخر.
الماده الثامنه والعشرون:
يجب علي الصندوق ان يودع امواله النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك
المحليه يختاره مجلس الامناء، والا يتم السحب من هذه الاموال الا بتوقيع رييس
المجلس او نايبه والمشرف المالي، ويجوز للمجلس بمواقفه الوزاره تقويض التعامل
مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من قيادي الاداره التنفيذيه علي ان
17 صفه 12 من

يكونوا سعودي الجنسيه، ويراعي فيما سبق ان يكون التعامل بالشيكات ما امكن
ذلك.
الماده التاسعه والعشرون:
يشترط لصرف اي مبلغ من اموال الصندوق ما يلي:
- 1 صدور قرار بالصرف من مجلس الامناء او من يغوضه.
-2 توقيع اذن الصرف او الشبك من قبل كل من رييس مجلس الامناء او نايبه
مع المشرف المالي، او المفوضين بالتوقيع علي حساب الصندوق لدي
البنك وتشغيله.
-3 قيد اسم المستفيد سواء كان شخصيه ذات صفه اعتباريه او طبيعيه، وبياناته
الاساسيه.
الماده الثالثون:
يعد المشرف المالي تقريرا ماليا ويعرض علي مجلس الامناء مره كل سنه اشهر.
الماده الحاديه والثلاثون:
يمسك الصندوق السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي يحتاجها وفقا
للمعابير المحاسبيه ويتم التسجيل والقيد فيها اولا باول، ويحتفظ بها في مقر
ادارته، ومن هذه السجلات ما ياتي:
- السجلات الاداريه، ومنها ما يلي:
- سجل العضويه.
ب- سجل محاضر جلسات مجلس الامناء.
ج- سجل العاملين بالصندوق.
- د- سجل المستفيدين من خدمات الصندوق.
- ٢- السجلات المحاسبه، ومنها ما يلي:
- دفتر اليوميه العامه.
ب- سجل ممتلكات الصندوق وموجوداته الثابته والمنقوله.
- سندات القبض.
صفحه ١٣ من ١٧

- سندات الصرف.
ه - سندات القيد.
- سجل اشتراکات الاعضاء.
- اي سجلات اخري يري مجلس الامناء ملاعمه استخدامها.
الماده الثانيه والثلاثون:
يقم الصندوق باعداد الميزانيه العمويه والحسابات الختابيه وفقا للاتي:
1 - يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابه علي سير اعمال الصندوق وعلي
حساباتها، والتثبت من مطابقه الميزانيه وحساب الايرادات والمصروفات
للدفات المحاسبيه وما اذا كانت قد امسكت بطريقه سليمه نظاما والتحقق من
موجوداته والتزاماته.
- يقوم الصندوق بفصل حساباتها كافه وفقا للمتعارف عليه محاسبيا في نهايه كل
سنه ماليه.
- يعد مراجع الحسابات المعتمد كافه القوايم الماليه المتعارف عليها محاسيا في
نهايه كل سنه ماليه، وهو ما يسمح بمعرفه المركز المالي الحقيقي للصندوق،
وعليه تسليمها لمجنس الامناء خلال الشهرين الاولين من السنه الماليه
الجديده.
- يقوم مجلس الامناء بدراسه الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه ومشروع
الموازنه التقديريه للعام الجديد ومن ثم يوقع علي كل منها رييس مجلس
الامناء او نايبه والمشرف المالي ومحاسب الصندوق.
- يزود المجلس الوزاره ببيان يتضمن ايرادات ومصروفاته وانشطته واوجه انفاق
امواله للسنه المنتهيه خلال الربع الاول من بدايه السنه الماليه.
الماده الثالثه والثلاثون:
لا يستفيد الصندوق من الاعانات التي تقدمها الوزاره.
صفحه ١٤ من ١٧

الباب الرابع
التعديل علي اللاتحه والdmح والحل
الفصل الاول
التعديل علي اللاتحه
الماده الرابعه والثلاثون:
يتم تعديل هذه اللاتحه وفقا للاجراءات الاتيه:
1-يقوم المدير التنفيذي - بناء علي اقتراح من مجلس الامناء - بدراسه واعداد
التعديل مع الاسباب، وادراجه في جدول اعمال مجلس الامناء.
٢-يقوم مجلس الامناء بالنظر للمقترح بما يشمل اسباب التعديل ومناسبه الصيغه
المقترحه، ومن ثم اصدار قراره في هذا الشان.
٢- بعد موافقه المجلس، يرفع القرار للوزاره ولا يدخل التعديل حيز النفاذ الا بعد
صدور موافقه الوزاره عليه.
الفصل الثاني
حل الصندوق
الماده الخاصه الثالثون:
تكون اجراءات حل الضندوق الاختياري وفقا للاتي: ١- يدرس مجلس الامناء مقترح حل الصندوق اختياريا في ضوء الالتزامات التي له
والتي عليها وما يقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم
يصدر قراه بالموافه علي المقترح او عدم الموافقه.
٢- في حال صدور قرار مجلس الامناء بالموافقه علي مقترح حل الصندوق
اختياريا; فعليه الرفع خلال (١٥) من تاريخ انعقاده بتوصيته للوزاره بما راه
مبديا مبررات ذلك ومسباته، وعليه اقتراح الاتي:
- مصف واحد او اكثر للقيام باعمال التصفيه.
ب- مده التصفيه.
ج- اتعاب المصفي او المصفين.
د- الجهه التي تؤول اليها اموال الصندوق.
صفحه ١٥ من ١٧

٣- يجب علي مجلس الامناء مباشره اجراءات التصفيه بعد استلام قرار الوزاره
بالموافقه علي التصفيه عن طريق تعيين المصفي والبدء اجراءات التصفيه
معه.
٤- يجب علي مجلس الامناء ابلاغ الوزاره بانتهاء اعمال التصفيه ويكون الابلاغ
مصوليا بتقير من المصفي يوضح تفاصيل التصفيه كافه.
٥- يجوز ان تؤول ممتلكات الصندوق الذي تم حله كافه الي جمعيه او مؤسسه
او اكثر؛ من الجمعيات او المؤسسات الاهليه في منطقه خدماته او القربيه
منه والمسجله لدي الوزاره، شريطه ان ينص علي ذلك قرار الحل.
الماده السادسه والثلاثون:
يجب علي منسوبي الصندوق كافه عدم التصرف في اصول الصندوق وامواله
ومستنداته بعد صدور قرار حله، وعليهم التعاون مع المصفي في سبيل انهاء
المهام الموكله اليه بسرعه واتقان، ومن ذلك تسليم اصول الصندوق وامواله
ومستنداته الي المصفي بمجرد الطلب.
الماده السابعه والثلاثون:
يجب علي المصفي بمجرد اتمامه التصفيه اتخاذ الاجراءات الاتيه:
١- سداد التزامات الصندوق تجاه الجهات الاخري وتجاه العاملين فيه.
٢- اذا تبين للمصفي ان ضمن اموال الصندوق الذي تم حله اعانه اجنيه موافق
 عليها من قبل الوزاره للصندوق؛ تعين عليه اتباع ما ورد بالاتفاقيه او
المنحه من شروط في شان مال الاموال، وعليه تضمين ذلك في تقريره.
٣- اذا انقضت المده المحدده للمصفي للانتهاء من اجراءات التصفيه دون
اتمامها؛ فيجوز بقرار من الوزير بناء علي طلب من المصفي تمديدها لمده
اخري، فاذا لم تتم التصفيه خلالها يكون للوزاره تعيين مصف اخري.
الماده الثامنه والثلاثون:
لا يجوز للقايمين علي شؤون الصندوق الذي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطه
مقتا او حله او دمجه في صندوق اخري; تصفيته او التصرف في امواله او
17 من 16 صفحه

مستنداته، ويستثني من ذلك حالات الضروره التي يخشي فيها وقع مفسده
ويشترط في هذه الحالات الحصول علي موافقه الوزاره.
الماده التاسعه والثلاثون:
تعد هذه اللاتحه حاكمه للصندوق وتبني عليها لوايحه، وما لم يرد بشانه نص
فتطبق عليه احكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه واللايحه التنفيذيه.
الماده الاربعون:
يعمل بهذه اللاتحه بدعا من تاريخ اعتمادها من الوزاره.

الزاريه لله بانه لا له لا له لا له لا له لا له لا له لا له لا
صفحه ١٧ من ١٧