moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1474 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه لخدمات النفط والغاز مساهمه مقفله ضد/ شركه (...) العربيه السعوديه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي مفادها: انه صدر بتاريخ 29/12/1441ه حكم لصالح موكلته ضد المدعي عليها من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2294) لعام 1440ه والمنتهي الي الزامها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وعشرون مليونا ومايه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا (23,190,551) والمصدق من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (206) وتاريخ 26/2/1442ه، وحيث ان المدعي عليها اضطرت موكلته للجوء الي المحكمه للحصول علي مستحقاتها الماليه، مما ادي الي تحملها اضرار ماديه متمثله في اتعاب المحاماه، حيث انها اتفقت مع المحامي في الدعوي السابقه علي نسبه 10% من المبلغ المحكوم به وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقد صدر للمحامي حكما ضد موكلته بالزامها بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وخمسه وخمسون ريالا (2,319,055)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي احالت الطرفين الي الترافع الكتابي، وعليه قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته عن الدعوي مفاده: ان اتعاب المحاماه المطالب بها في هذه الدعوي قد تم الحكم فيها بالرفض في القضيه رقم (2294 لعام 1440ه) من قبل الدايره، وقد تم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه (الدايره التجاريه الثانيه) في القضيه رقم (206) لعام 1442ه، ولم تعترض المدعيه علي الحكم، وقد قررت الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه ان: "الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه …."، مما يتعين معه رد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، حيث تضمنت الاسباب ما نصه: "وبما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، فلما كان من شروط تضمين المدعي عليها اتعاب التقاضي تحقق تحمل المدعيه لها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت تحملها لاتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب"، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وذكر وكيل المدعيه بان لديه اجابه يرغب بتقديمها وملخصها ان صرف النظر عن الدعوي السابقه كان بسبب عدم تقديم موكلته لمستنداتها الداعمه لمطالبتها في تلك الدعوي، والان لديها ما يثبت هذه المطالبه، وان العقد المبرم بين الطرفين يحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وذكر بان لديه مذكره يرغب بتقديمها، وتمسك وكيل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم به موكلها تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وخمسه وخمسون ريالا (2,319,055) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في الدعوي رقم (2294 لعام 1440ه) ولما كان الثابت لدي الدايره ان الطلب المقدم في هذه الدعوي قد تم بحثه في الدعوي السابقه والتي نصت في حكمها علي رفض طلب اتعاب المحاماه لتخلف شروطه، وقد اصبح الحكم نهاييا بتاييده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بموجب حكمها في القضيه رقم (206) وتاريخ 26/2/1442ه، ولما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: ".... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من تحصل موكلته علي المستندات الداعمه التي لم تكن متوفره في الدعوي السابقه، حيث انه لا يمكن نظر طلب واحد في قضيتين مختلفتين، ويصدر بشانها حكمان متناقضان، والا لكان في ذلك هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، وقد رتب المنظم الطرق النظاميه للطعن علي الاحكام النهاييه عند التحصل علي مستندات جديده، ولذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (1474 لعام 1442ه) المقامه من شركه (...) القابضه لخدمات النفط والغاز ضد شركه (...) العربيه السعوديه لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين