moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٢٣٥٤٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) للمعدات والتجاره لاصحابها (...) وشركاه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٢٤٨٢٤٣) مليون وميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م حتي ١٤٣٦/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م.]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ومن اجل التحقق من المسايل الاوليه وفقا لما نصت عليه الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي ولم تجد فيها ما يدل علي سبق اللجوء الي (المصالحه والوساطه) وبسؤال وكيل المدعيه هل تقدمت موكلتك بطلب صلح عن طريق مركز المصالحه والوساطه قبل تقييد هذه الدعوي؟ فاجاب بقوله: لا؛ لان النظام الالكتروني يرفض طلب تقديم الصلح قبل الدعوي، وانما بعد تقييد الدعوي بنظام ناجز الالكتروني تحال الدعوي اليا الي الصلح وبعدها تردنا رساله الكترونيه بتعذر الصلح هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل لديكم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح والوثيقه المشار اليها تقرير يصدر من مركز المصالحه؟ فاجاب بقوله: لدينا رساله الكترونيه بعد تقديم الدعوي هكذا اجاب، لذا قررت الدايره الفصل في المسايل الاوليه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره؛ وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للماده (الاربعين بعد المايتين) من اللايحه ونصها: [يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه]، ولان ذلك الاجراء لا يتحقق الا بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه ونصها: [يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه]، ولكون الدعوي الماثله قد خلت من ذلكم الاجراء، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.