tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430472757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470302554 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) -المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر وتوريد دفان واعمال ارصفه لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1435/07/16ه الموافق 2014/05/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/01/22ه الموافق 2014/11/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (399,407.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (399,407.00) ريال، سدد منها مبلغ قدره (362,430.00) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (36,977.00) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/07/26ه الموافق 2015/05/15م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (399,407.00)ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (20) في 1436/11/29ه الموافق 2015/09/13م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 36,977.00ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره عن عدم لجؤه للمصالحه فذكر بانه قد جري تحويل هذه القضيه الي المحكمه تلقاييا وليس لديه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وتشير الدايره الي انه لم يتم تقديم محضر المصالحه في ملف القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 36,977.00ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وعلي جلسه هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.