gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستياف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الربعاء 2024/05/15، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموبب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/01/26 من / ... «هويه وطنيه رقم...» (بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (...), وترخيص المحاماه رقم (...), ومن / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار ISR-2022- (الدارره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1846) العصادر في الدعوي رقم (Z-42810-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دارفه الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي المقدمه من «المدعيه/شركه ... للمقالات شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (…), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا. ثانيا: في المWOZO: 1 - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الاستهلاك وخاص في الاصول الثابته. 2/ - اثبات التناهاه الخلاف بقبول المحي عليها ببند مصروف الرواتب والاجور 2 / ب - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الرواتب واجور العماله الخارجيه. 3- الغاء اجراء العدي عليها فيما يتعلق ببند اكراميات ضمن بند الرواتب والاجور 4- الغاء اجراء العدي عليها فيما يتعلق ببند ايرادات مستحقه. 5- الغاء اجراء العدي عليها فيما يتعلق ببند تامينات محتجزه 6- رفض العدي فيها يتعلق ببند مخزون المواد. 7- الغاء اجراء العدي عليها فيما يتعلق ببند مخصص الغراكات المحتمله المكون (مصارف مستحقه) لعام 2017م، وفق ما ورد من اسباب. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه... للمقالوات) تقدم بالangkه استثناف تضمنت مطالبته بنقض قرار دايره الفصل واغافوه. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت بالangkه استناف الطعت عليها حيث يكمن استناف الهييه علي بند (ايرادات مستحقه) فتوضح الهييه انها عند الربط قامت بعدم حسم البند من الوعاء الزكيौه انه ليس من البنود جايزه الحسم الوارده في الماده الرابعه ثانيا من لايحه جبابه الزكاه والتي حددت بالتفصيل ما يتم حسمه من الوعاء الزكيوي ولم تتضمن سم مثل هذا البند الذي يطالب بها المكلف، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها . كما نفید بان الهييه لم تقم الحسم من الوعاء الزكيوي لكونه غير جايز الحسم بالاضافه الي انها ليست من البنود الواجبه الحسم طبقا للماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 14/38/6/1 ه، واثناء مرحله الاعتراض قامت الهييه بالرجوع الي الربط المعدل والقوايم الماليه حيث يتحح ان المكلف يطالب بحسم البند ولكن ان هذا البند في ذمه مليء غير ماطل (جهات حكوميه) والدان (المكلف) متمكن من تحصيل ماله و بذلك فان هذه المستحقات دون مستحقه علي جهات حكوميه غير ممالفه او مفلسه او معسره وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم 1769 لعام 1438 ه، عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها ان الدايره لم تطلب من المكلف اي ايضاح تfصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفه بها الحوص باي حال، مما يجعل القرار حريا باللغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الدايره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكون لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعترا ضها امام الهييه لم تقدمت هذه المستندات التي تخص البند محل الاستيانف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الداره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستيانف وليس غيرها، وهل ما قدمه المكلف للداره يخص العام محل الاستيانف ام لا اذ لم يتوënض ذلك من خلاله، وهل اطلاتات الداره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توënح الداره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسيا ونظاميا مما يجب التبيه لذلك، لما ان اعتراض المستانف ضدها ابتداء افتقر الي الاثبات المستندي للبند محل الاستيناف وايضاح كيفيه معالجته للهييه ابتداء واثبات هذا البند بشكل محاسبي صحيح ومصادقه المحاسب القانوني عليها بشكل تفصيلي، فبناء علي ما تقدم رفعت العتراض المستانغ فحدها استنادا للماده (العشرون) فقره (3) من لايحه جبايه الزكاه، مما يعد قرار الدايره معييا والحال ما ذكر. وفيما يتعلق ببند ( تامينات متجزه) فتوضح الهييه قيامها عند الربط بعم سم البند من الوعاء الزكي لانه ليس من البند جايزه الصم الوارده في الماده الرابعه ثانيا من لايحه جبايه الزكاه والتي حددت بالتفصيل ما يتم سمه من الوعاء الزكي ولم تënمن مثل هذا البند الذي يطالب بها المكلف، كما ان الهييه لم تقم الحسم من الوعاء الزكي لكونه جايز الحسم بالاضافه الي انها ليست من البنود الواجبه الحسم طبقا للماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه و اناء مرحله www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الاعتراض قامت الهييه بالرجوع الي الربط المعدل والقوايم الماليه حيث يتضح ان المكلف يطالب بحسم البند ولكن ان هذا البند في ذمه ملی غير مما طل (جهات حكوميه) والداين (المكلف) متمكن من تحصيل ماله وبذلك فان هذه المستحقات ديون مستحقه علي جهات حكوميه غير ماطله او مغلسه او معسره وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم 1769 لعام 1438 ه، ان الدارث لم تطلب من المكلف اي ايضاح تفصيلي تثبت صحه ما دفع به المكلف، ولم تجد الهييه اي مستندات مرفقه بها الخصوص باي حال، مما يجعل القرار حريا بالالغاء، وتؤكد الهييه ان ما دفع به المكلف امام الداره لا وجه معتبر له لعدم صحته ولكون لا يستند الي دليل يمكن الركون اليه حقيقه، ان المستانف ضدها عندما تقدمت باعتراضها امام الهييه لم تقدم هذه المستندات التي تخص البند محل الاستثناف، ولم يتبين للهييه علي ماذا استندت الداره عليه من كون هذه المستندات تخص بند محل الاستثناف وليس غيرها، و هل ما قدمه المكلف للداره يخص العام محل الاستثناف ام لا اذ لم يتوضح ذلك من خلاله، وهل اطلعت الداره علي مصادقه المحاسب القانوني عليها من عدمه، ولم توضح الداره بيان كيفيه التوصل لهذا البند بشكل تفصيلي محاسيا ونظاميا مما يجب التبيه لذلك، لما ان اعتراض المستثناف ضدها ابتداء افتقر الي الاثبات المستندي للبند محل الاستثناف وايضاح كيفيه معالجته للهييه ابتداء واثبات هذا البند بشكل محا سبي صحيح ومصادقه المحا سب القانوني عليها بشكل تفصيلي، فبناء علي ما تقدم رفضت الهييه اعتراض المستثناف ضدها استثنادا للماده (العشرون) (فقره (3) من لايحه جبايه الزکاه، مما يجاد قرار الدارره معييا و الحال ما ذكر. وفيما يتعلق ببند (خطا مادي في قرار الداره الثانيه بخصوص مخزون مواد) فتوضح الهييه ان الاصل في القرار منظوقه وليس ما ورد في حيثياته، وتؤكد الهييه انها لم تقبل حسم البند اعلمه من الوعاء الزكوي لانه ليس من البنود جايزه الحسم الوارده في الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه، اما ما ذكرته الداره في حيثيات قرارها الصادر ان هذه المواد مشتراه لغرض الاستخدام وليس للبيع فندر علي ذلك بان طبيعه المخزون يتمثل في انه مخزون تشغيلي مرتبط بالمشاريع والذي يظهر ضمن تكلفه المبيعات وعليه لا يعامل معامله المخزون جايز الحسم، وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها، وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل والغاؤه. وفي يوم الارباء الموافق 2024/05/15 م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات منازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضايها المدوله ا سامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري، طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ: 1445/04/08 و بعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها ال راهنه، فان الداره تقرر قفل www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679:قرار رقم: (Z-171679-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم اسباب القرار وحيث انه وبخصوص استيناف المكلف، وبعد فحص ملف القضيه وحيث يعد التاكد من صفه اطراف الدعوي من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضع الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه، وتبين ان مقدم الدعوي محام مرخص له وقام بتقدم طلب الاستيناف وتوقيعه علي غير مطبوعاته الخاصه في حين كان من الواجب عليه تقدم المطبات واللوايح علي مطبوعاته الخاصه استنادا علي الماده (01/13) من اللايحه التNFيحيه لنظام المحاماه، التي نشت علي انه "علي المحامي ان يتخذ له اوراق خاصه به لتقدم كتابه عليها للجهات، وان تشتمل علي اسمه،واسم المقر الرييس، ورقم وتاريخ التريض، وارقام الهاتف، وصدود البرید، والرمز البريد، وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتمل علي ذلك، او اوراق لا تخصصه". واستناد علي الماده (7) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي "يكون تمشيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولناحته التفيفيه" وبما ان مقدم الاستثناف والحال ما ذكر لم يتقيد بالشروط الواجبه لصحه التمشيل، فان الداره تنتهي الي عدم قبول الاستثناف لتقدمه من غير ذي صفه. وحيث ان بخصوص استثناف الهييه، وحب انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستناف المقدمه من الهييه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا لشفوا منصولs عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ایرادات مستحقه)، وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها بعم حسم البند من الوعاء الزكوي لانه ليس من البنود جايزه الحسم، واستنادا علي الفقره (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه للارام (2082) و تاتريخ (1438/6/1) وهوها...-5. القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكها من مصادر التمويل الاخري مثل الحاثيون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض تجاره الحوكيانه الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره الحوكيانه الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره الحوكيانه الحول. ب- ما استخدم منها في عقبي منها ميدەان ييلەن كەتەن كەتەن كەتەن كەتەن كەتەن كەتەن كەتەن كەt باجل او اجال لموها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول، واستنا الي الفتوي باجل او اجل مها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليها الحول، واستنا الي الفتوي باجل او اجل مها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليها الحول، واستنا الي الفتوي باجل او اجل مها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي فيذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تج بفها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حالها عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل او اجل مهام كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير باجل و اجل ماها كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليهها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير مصاطل والداير متمكن من استخلاص ماله، واستنادا للفتوي الشريعه رقم (23408) وتاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 1426/11/18 ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحث العلميه واليفتاء حول الدين المستحقه من الجهات الحكوميه والتي تحت علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يديه شيء منها". وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي وما حتواه من اوراق، وحيث ان الزكاه لا تجب علي الداير في امواله المستحقه لدي الجهات الحكوميه والتي لا يستطيع تحصيلها بسبب تاخير من الجهات الحكوميه وليس نتيجه لقصيره او عدم التزامه بالمعيار والاشتراطات المحدده من قبل الجهه الحكوميه، وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت مطالبته لهذه الاموال من الجهات المتعاقد معها، مما يënح معه تقصيره في المطلابه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ( تامينات محتزه) وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها بعدم حسم البند من الوعاء الزكوي لانه ليس من البند جزء الزك الحسم، واستنادا علي الفقره (اوال/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 14/8/6/1 نصت علي انه: "يتكون واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -5. القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق(dفع، حساب(dفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها. لول. ب- ما استخدم منها لtpouيل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". كما نست الفقره (4) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 14/38/6/1 : "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للازكه ومنها: 4- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول", استنادا الي الفتوي الشريعه رقم (19643) و تاريخ 13/5/23 1418/5/23 كانت اجلها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير مامYL والدان متمكن من استخلاص ماله، واستنادا للفتوي الشريعه رقم (23408) و تاريخ 18/11/14 الدايمه للبحوث العلميه واليفاته حول الدين المستحقه من الجهاات الحكوميه والتي نصت علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول بعها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم), ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا وليس في يده شيه منها. "، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع dالذاره علي ملف الدعوي وما حتواه من اوراق، وحيث ان الزكه لا تجب علي الدان في امواله المستحقه لدي الجهات الحكوميه والتي لا يستطيع تحيلها بسبب تاخير من الجهات الحكوميه وليس نتيجه لتقصيره او عدم التزامه بالمعيار والاشتراطات المحدده من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم قبل الجهه الجكوميه، وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت مطالباته لاموال من الجهات المتعاقد معها، مما يënح معه تقصيره في المطالبه، الام الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (خطا مادي في قرار الداره الثانيه بخصوص مؤمواد)، لكون قرار الفصل ايد اجراء الهييه فلا محل للمطالبه، الامير الذي تنتهي معه الداره الي صرف النظر عن هذا البند. و فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (الكراميات ضمن الرواتب والاجور)، و بند (مخصص غرامات محتمله مكون) وحيث نست الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) و تاريخ 22/01/2022 "لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما التفقوا عليه من اقرار او صلاح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نست الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المر粑عات الشرعيه اساده بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 (1435) "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعويه والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه", وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الداره طلب الهييه لتراك الاستثناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالايه والمختصمن علي " تود الهييه ان تفيد الداره الموقره بسحب استثنافها فيما يتعلق بالبند اعلامه تحديدا وما ترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات. " Amar الذي يتعين معه لدي دايره قبول ترك الخصومه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: من الناحيه الشكيله: 1- عدم قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... للمقالات سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (....) , ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محينه الرياض ذي الرقم (Z-42810-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام الرقم (ISR-2022-1846) المتعلقه بالربط الزكوي لعام الرغم، وذلك لرفعه من غير ذي صفه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171679: رقم (Z-171679-2023) الصادر في الاستثناف المقبدر برقم 2- قبول الاستثناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض في الرقم (ISR-2022-1846) الصادر في الدعوي رقم (Z-42810-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2017 ثانيا:})(ففي المWOZO) - قيول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (اكراميات ضمن الرواتب والجور). - قيول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ايرادات مستحقه). - قيول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (تامينات متجزه). - قيول تراك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (مخصص غرامات محتمله مكون). - صرف النظر عما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (خطا مادي في قرار الداره الثانيه بخصوص مخزون .مواد). ويعتبر هذا القرار نهاي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني