moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٥١٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه (...) ادعي علي المدعي عليه (...) ب انه قد حكم لي ضد المدعي عليه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٣٠٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه بالصك رقم (٤٤٣١٠٨١٨٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢ه, والمؤيد من بحكم الاستيناف رقم (٤٤٣١٠٨١٨٣١) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥ه وقد الجاني المدعي عليه الي توكيل محامي للدفاع عن نفسي امامه في تلك الدعوي وقد انتهت القضيه لصالحي حيث انتهي حكم الاستيناف بما نصه [عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه] لذا اطلب الزامه بتسليمي التعويض عن الجايي الي التعاقد مع محامي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال هذه دعواي انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعي وكيله (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه / (...) يحمل الهويه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفته، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر بانه قدم جوابه عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٠٤٩٦١١٩) حاصله انكاره لحصول الضرر وانكاره لعدم وجود سبب التعويض، وبطلب الرد من وكيل المدعي ارسل ردا عبر شات التايمز تضمن: نوجز ردنا علي مذكرته في الاتي: ١-بادي ذي بدء نؤكد ان المدعي يستحق اضرار التقاضي، لانها ليست قضيه واحده بل ثم سته قضايا تم رفعهم ضد المدعي وكل دعوي تتطلب الرد علي عليها وتتطلب حضور جلسات والمدعي ليس لديه وقت كافي لكي يترافع بهذا العدد من الدعاوي، وبذلك اضطر للجوء الي محامي لكي يدافع عنه بجميع الدعاوي اضافه الي انه يجهل الترافع واليه التعامل مع نظام ناجز وهذا ادي الي ضرر المدعي بخساير ماليه مثل كتابه عقد اتعاب محاماه (مرفق ذلك)، ٢-بالنسبه لموضوع الدعوي نؤكد علي ان كل ما ادعي به المدعين بالدعاوي الاصليه، غير صحيح جمله وتفصيلا؛ وليسوا لهم اي مصلحه محققه او محتلمه لكي يتم رفع الدعوي لانهم لم يعطوا المدعي اي اموال ولا حتي لم يقدموا اي بينه علي انهم ضاربوا باي اموال مع المدعي، اضافه الي الضرر المعنوي الذي اصاب المدعي حيث انهم نالوا من ذمه المدعي واتهموه بدون وجه حق وهم يعلمون انهم لم يتفقوا معه علي اي شي، لذا نطلب: الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) نظير اضرار التقاضي ، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، فرفعت الجلسه للمداوله وفي جلسه اخري التي تعقدها الدايره عبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي حتي نهايه وقت الجلسه، ولكون القضيه مهياه للحكم فقد سالت الدايره المدعي عليه، هل تطلب الحكم فيها، قال: نعم، اطلب الحكم فيها هكذا قال فقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه يتعلق بالتعويض عن الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٣٠٥٣٦) المفصول بها بحكم هذه الدايره، واستنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فحيث يطلب طلبه المشار اليه اعلاه، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بالترافع من محام كونه مدعا عليه في تلك القضيه، ولما كان ذلك كذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في تلك الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره، ومن ثم فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليه للدعوي محل المطالبه بالاتعاب، والعلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليه هي من احوجته للتعاقد مع محام للترافع عنه في تلك الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذه الدعوي يتضح ان الضرر الواقع علي المدعي – علي فرض صحته – والمتمثل في تكبده لاتعاب المحاماه في الدعوي محل المطالبه بالتعويض لم يكن ناتج عن اقامه المدعي عليه لتلك الدعوي مباشره وانما كان السبب المباشر في تكبد تلك الاتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محام للترافع عنه في الدعوي الاصليه، ومن ثم فلا وجه للقول باستجماع هذه الدعوي لاركان التعويض مع دور تكبد المدعي لاتعاب المحاماه وجودا وعدما مع اختياره، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم باقامه محام للترافع في نوع من انواع الدعوي من عدمه؛ اذ ان اثر الالزام بذلك يظهر في انتفاء اختيار المدعي للجوء له، ومن ثم انتفاء كون ذلك الاختيار هو السبب المباشر لوقوع الضرر المتمثل في اتعاب الترافع، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره كون القضاء المتخصص يصعب علي غير المتخصص خوض غمار المرافعه فيه؛ خوفا من تحميله ما قد يخسره بداعي الجهل والاتهام بالتفريط، اذ ان ذلك علي فرض صحته ينفي كون الاتعاب التي تكبدها المدعي – حال ثبوتها – كانت نتيجه مباشره للضرر المدعي به، لاسيما ان ذلك محض افتراض لم يثر من قبل احد اطراف الخصومه، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.