moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1814 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في: ان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، اختصم فيها المدعي عليه طالبا الحكم بالزامه بدفع مبلغ قدره (2،600،000) ريال، يمثل قيمه جزء من راس مال سلمه المدعي للمدعي عليه للمضاربه به في نشاط مصنع (...) وكذلك مهرجان (...)، وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، عقدت لنظرها جلسه في 1441/01/12ه، وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره (3,100,000) ريال لاستثمارها في مجال بيع الورود، سواء الخاص بالمصنع او مهرجان (...) لمده ثلاث سنوات، وقد تسلم موكلي من المدعي عليه مبلغ (1,046,250) ريالا، التي تمثل ارباح سلمها المدعي عليه لموكله، ثم اتفق الاطراف علي تصفيه الشراكه علي ان موكله يتنازل عن الارباح غير المستلمه، علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره (2,600,000) ريال، وطلب الحاضر الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للاجابه والرد. وبتاريخ 1441/02/24ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره، تضمنت اقراره بصحه الاتفاق محل الدعوي، الا انه دفع بخسارته لراس المال، وانتهي فيها الي طلب الحكم برد الدعوي. وبتاريخ 1441/04/07ه، قدم وكيل المدعي مذكره، ذكر فيها: ان المدعي عليه قد حرر اقرارات صريحه بعد تصفيه الشراكه، يوضح فيها حجم الخساير والمتبقي من راس المال، حيث اقر بوجود خساير بمبلغ (500,000) ريال فقط من مجموع راس المال المقدر ب(3,100,000) ريال، وعلي ضوء هذا الاقرار تم تصفيه الشراكه، وتعهد المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال؛ لذلك فلا يقبل منه ادعاء الخساره بعد اقراره المذكور. ثم تتابعت الجلسات. وفي جلسه هذا اليوم، حضر الطرفان ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه في مادته الخامسه والثلاثين من اختصاصات المحاكم التجاريه. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده المذكوره علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمه. وعن موضوع الدعوي، فحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس مال الشراكه المبرمه بينهما، وفق ما تقدم بيانه، وحيث ابرم الطرفان اتفاق شراكه مضاربه التزم فيه المدعي بدفع مبلغ قدره (3,100,000) ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه بالمضاربه بالمبلغ في نشاط متعلق بتجاره الورد، وحيث ثبت لدي الدايره تسلم المدعي عليه لمبلغ الشراكه وفقا لاقراره. وحيث تمت تصفيه الشراكه بين الطرفين واستحق المدعي في ذمه المدعي عليه لمبلغ (2,600,000) ريال يمثل ناتج هذه التصفيه، وذلك بناء علي ثلاث اقرارات ممهوره بختم المدعي عليه تضمنت التزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2,600,000) ريال للمدعي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليه لمبلغ الدعوي وتقضي بالزامه بدفعه. ولا ينال ما انتهت اليه الدايره بدفع المدعي عليه من تعرض راس المال للخساره، ذلك بان الشراكه قد صفيت، ونتج عن التصفيه مبلغ مستحق للمدعي التزم المدعي عليه بدفعه، ولم يثبت للدايره وجود اتفاق اخر بتشغيل المبلغ تعرض علي اثره هذا المبلغ للخساره، وبالتالي فلا يزال المبلغ مستحق في ذمه المدعي عليه، وتنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الدفع، وتقضي علي النحو الوارد ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام:( ...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم:(...) ،بان يدفع ل:(...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (2,600,000) مليونان وستميايه الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق. عضو نمر بن تركي العتيبي عضو خالد بن علي جلي رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 31 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المتبقي الذي لم يسدد من راس ماله، والبالغ قدره (2,600000) مليونان وستمايه الف ريال، المسلم للمدعي عليه من اجل المتاجره فيه علي سبيل المضاربه. وفق تفصيل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبنيه فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/15/1441ه من الدايره (الثالثه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1814) لعام 1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (2,600,000) مليونان وستمايه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي