tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630296788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1446-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:68aee738-fac9-45fe-b6f1-d0f211a78552 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670247451لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (زهور و ورود) عدد (١٨٠٠) (زهور و ورود طبيعيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشره الاف وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشره الاف وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشره الاف وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 15/3/1446 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: فاشير الي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) ضد مؤسسه (...) والمقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (4670247451) لعام 1446ه وعليه احرر دعواي وفق ما يلي: موضوع الدعوي: بموجب اتفاق شفهي بين موكلتي (شركه (...)) مع المدعي عليها (مؤسسه (...))، علي بيع (زهور وورود طبيعيه و مشتقاتها) وقد تم الاتفاق علي التزام المدعي عليها بتسديد ثمن الورود بدفعات ماليه تسدد اسبوعيا لموكلتي، حسب الطلبيات المورده في بدايه كل اسبوع الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعات الماليه في مواعيدها المتفق عليها مما ادي الي تراكم الدفعات عليها وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم تسدد المدعي عليها اي من المبالغ المتاخره و المتراكمه عليها وقدرها (10628.20) ريال اللهم الي مبلغ (1200) ريال حيث ان اجمالي قيمه الفواتير هو (11828.20)1- صوره من الفواتير المورده للمدعي عليها وعددها (6) فواتير موقعه.2- صوره من كشف حساب التعامل مع المؤسسه المدعي عليها. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد الدفعات الماليه المستحقه لموكلتي والتي بلغت (10.628.20) ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فافهمت الدايره محامي المدعيه بان الطلب الذي سينظر هو المقدم في صحيفه الدعوي وان الطلبات العارضه تقدم الكترونيا عبر الخانه المخصصه لها ففهم ذلك وبسؤاله البينه علي دعواه احال الي البينات المرصوده اعلاه في ذات الدعوي وبالاطلاع عليها في ملف القضيه سالت الدايره محامي المدعيه عن تقديم المستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه فطلب مهله لذلك وعليه افهمته الدايره بتقديمه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 3\4\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره عشره الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وعشرون هلله، قيمه بيع المدعي عليه البضاعه محل الدعوي، وقدم سندا لدعواه سته فواتير بمبلغ قدره احد عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وعشرون هلله والمتبقي في ذمه المدعي عليه ذات مبلغ المطالبه، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، واذ ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليه والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره عشره الاف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وعشرون هلله (10.628.20)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.