tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-09-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:67135b03-4c26-4816-9df1-5007188809e8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3233 لعام 1442 ه
المقامه من/ وجدي عبدالرشيد بن محرم علي علي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد عبدﷲ القرني هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه شراكه بتاريخ 12/ 09/ 1441ه ,وهو تاريخ نشوء الحق (مرفق عقد اثبات الشراكه) وقد قام المدعي عليه بعد تاريخ العقد ب(21) يوما بطرد موكلي من المشروع من دون سبب وتم تغيير كافه الاوراق الخاصه بالمؤسسه وحيث ان مده العقد مازالت ساريه ولم يتم انهايه الي الان حيث انه يوجد شركات تدخل علي حساب المدعي عليه وعن طريق موكلي بحيث ان موكلي يكون عليه الجهد والتصميم والتنفيذ والفكره والمدعي عليه يكون عليه الاسم والمال وكما ابين لكم بيان نوع الشراكه وهو تقاسم الارباح وهو (50%) لكل طرف من اطراف العقد وابين لكم نشاط الشركه بموجب العقد (مؤسسه طرفه عين للفعاليات الترفيه) تعود الي المدعي عليه وتعود للمدعي وكما ابين لكم بيان حاله الشراكه تم من قبل المدعي عليه بفسخ العقد وما زال العقد قايما وكما نلزم المدعي عليه تصفيه الشراكه بموجب العقد القايم ، وختمها بطلب الاتي : الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه واعطاء موكلي نصيبه بنسبه (50%) من الارباح المتفق عليها في العقد من تاريخ العقد وحتي انتهاء مده العقد وايقاف السجل والفعاليات لحين انتهاء القضيه كما نطلب من المدعي عليه مبلغ (4000000) اربعه ملايين ريال ، الاسانيد: عقد اثبات الشراكه ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1442/10/7 للنظر فيها ، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، المدعي وكاله / عبدالعزيز بن احمد القليصي - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (422310447) صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه " - ، والمدعي عليها وكاله / اسراء بنت احمد عبدﷲ اليوسف - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422997051) وتاريخ 1442/09/18 ، صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه - وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، و قد جري ضبطها في الجلسه ، ثم سالت المدعي وكاله عن تقديم اخطار للمدعي عليه قبل اقامه الدعوي بحسب ما نصت عليه الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه فاجاب بانه لم يتم الاخطار وانه جري محاوله التواصل مع المدعي عليه الا انه لم يتم ذلك لعدم الاستجابه من المدعي عليه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله .
 
(الاسباب)
ولما كان النظر في قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي يتطلبها نظر الدعوي قبل الخوض فيها ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1442/8/15 قد نص في مادته التاسعه عشره علي الاتي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ، وهذا مما لم يسلكه المدعي قبل قيد هذه الدعوي ، كما ان الدعوي قد حوت عده طلبات منها الجمع بين التصفيه وتسليم الارباح وقد جمعت الطلبات بين الطلبين مع ان الدعوي بينت ان الشراكه قايمه كما في جاء في الطلبات المطالبه بما لم يوضح وجه الربط بينها ، وكذلك وجه ربطها مع الطلب السابق وهي المطالبه بايقاف السجل والفعاليات والمطالبه بمبلغ اربعه ملايين ريال ، وهذا المبلغ الاخير لم تبين الدعوي منشا المطالبه به ووجه استحقاقه ، ولما كانت الدعوي لم يخطر بها المدعي عليه بالمده المقرره في الماده المشار اليها ، كما ان الدعوي جمعت بين عده طلبات لا يظهر الربط بينها ، وتتطلب تحريرا يوضح بجلاء ما بين الطرفين من اعمال ومدي اندراجها تحت اختصاص القضاء التجاري ، ووجه الاستحقاق للمطالبه ومستندات ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ، مع بيان ان الماده (التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .
 
عضو 
 نايف بن عبدالرحمن العنزي 
عضو 
 احمد بن محمد الحارثي
رييس الدايره
 ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3662 لعام 1442 ه
المقامه من/ وجدي عبدالرشيد بن محرم علي علي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد عبدﷲ القرني هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه واعطاء موكله نصيبه بنسبه (50%) من الارباح المتفق عليها في العقد من تاريخ العقد وحتي انتهاء مده العقد وايقاف السجل والفعاليات لحين انتهاء القضيه كما يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (4000000) اربعه ملايين ريال. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد نظرت الدايره في الاعتراض مرافعه عبر الاتصال المريي وفق ماهو مدون في محضر الضبط وجري الاطلاع علي صوره انتهاء محضر المصالحه الذي انتهي بتاريخ 10/9/1442ه وجري تقديم هذه الدعوي بتاريخ 24/9/1442ه واكدت وكيله المستانف ضده انه لم تمض المده النظاميه لتقديم الدعوي وفقا للماده 19 فقره 1 من النظام.
 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/10/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3233 لعام 1442ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني