tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health / disease_prevention

تنظيم هيئة الصحة العامة

uqn_gov_sa · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-09 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health taxonomy_l3=disease_prevention validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: هييه الصحه العامه. التنظيم: تنظيم الهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. الصحه العامه: منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والمجتمع والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا بوزير الصحه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي حمايه الصحه العامه وتعزيزها، والوقايه من التعرض للاصابه بالامراض -المعديه وغير المعديه- ورفع الجاهزيه العامه للاستجابه لطواري الصحه العامه، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقه، وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. للهييه -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها علي وجه خاص ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والادله ذات الصله باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والاشراف علي تنفيذها. 2- اعداد الاستراتيجيات الوطنيه في مجال الصحه العامه بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها للاعتماد، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 3- اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات ذات الصله باختصاصاتها، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 4- وضع خطط الجاهزيه والاستجابه لطواري الصحه العامه، بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه والجهات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 5- رصد وتقصي المخاطر والامراض -المعديه وغير المعديه- المهدده للصحه العامه، ودراسه العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي. 6- اعتماد المؤشرات ذات العلاقه بالوضع الصحي الوطني وعبء الامراض -المعديه وغير المعديه- ومشاركتها مع المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه عبر القنوات الرسميه. 7- وضع الادله والاجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- المتعلقه بالسلامه والرعايه الصحيه الوقاييه لمخاطر الصحه العامه ومكافحتها، وتعميمها علي الجهات ذات العلاقه، ومراجعتها وتحديثها دوريا. 8- وضع اجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنيه المخبريه واجراءات احاله العينات ونقلها، في مختبرات الصحه العامه والمختبرات التي تمارس انشطه تدخل في مجال الصحه العامه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 9- اعتماد مختبرات الصحه العامه والمختبرات التي تمارس انشطه تدخل في اي من مجالات الصحه العامه، وفقا للضوابط التي تضعها الهييه. 10- انشاء مختبرات للصحه العامه تابعه لها -بما فيها الخاصه بالامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها. 11- الموافقه علي انشاء مختبرات للصحه العامه الخاصه بالامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهييه. 12- تحديد المشكلات الصحيه ومخاطر الصحه العامه، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلميه لها. 13- تحديد الاولويات الصحيه لنقل التقنيه الخاصه بصناعه الادويه واللقاحات والامصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 14- وضع الضوابط والمعايير المهنيه -المشموله في اختصاصها- لممارسه الاعمال والمهمات ذات الصله بالصحه العامه في القطاعين العام والخاص. 15- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقه باختصاصاتها. 16- انشاء قاعده بيانات خاصه بالامراض -المعديه وغير المعديه- والاوبيه ومخاطر الصحه العامه، وغيرها من مجالات الصحه العامه، وتبادل المعلومات في شانها مع الجهات ذات العلاقه، وفق حوكمه يعتمدها المجلس. 17- توثيق المعلومات في مجالات الصحه العامه، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 18- انشاء نظام ربط الي لمختبرات الصحه العامه والمختبرات ذات العلاقه؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحه العامه علي مستوي المملكه. 19- المساهمه في رفع الوعي والثقافه الصحيه، لتعزيز الصحه العامه والوقايه من الامراض المعديه وغير المعديه، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمه، بالتعاون مع الهييات الصحيه والمؤسسات التعليميه والجمعيات والمؤسسات الاهليه. 20- تقديم الراي الفني للجهات الحكوميه -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها واعمالها ذات الصله بمجالات الصحه العامه، للمساهمه في تحقيق كفاءه الانفاق. 21- زياره المواقع والمرافق التي تمارس فيها انشطه لها تاثير مباشر او غير مباشر علي الصحه العامه -بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه- وجمع المعلومات اللازمه واصدار التوصيات في شانها، والرفع عما يلزم. 22- اجراء البحوث والدراسات والتجارب العلميه التطبيقيه في مجالات الصحه العامه، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم. 23- المساهمه في تاهيل الكوادر البشريه المتخصصه في مجالات الصحه العامه، ورفع مستوي مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمه لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه. 24- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه، ومع بيوت الخبره ومراكز الابحاث المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 25- تمثيل المملكه امام الجهات النظيره وفي المنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص الهييه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 26- اقامه المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، واصدار النشرات العلميه في مجالات الصحه العامه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 1- يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الصحه، وعضويه كل من: ا- الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء. ب- ممثل من وزاره الصحه. ج- ممثل من وزاره الداخليه. د- امين عام الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. ه- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. و- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ز- ممثل من وزاره التعليم. ح- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ط- ممثل من وزاره التجاره. ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ك- الرييس التنفيذي. ل- (ثلاثه) من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل الهييه، يرشحهم الرييس، ويصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء. 2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 3- تكون مده عضويه الاعضاء (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده، فيما عدا الرييس والاعضاء المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (ا) و(د) و(ك) من الفقره (1) من هذه الماده. 4- لرييس المجلس تعيين نايب له من ممثلي الجهات الحكوميه. يعد المجلس السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه وادارتها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله باختصاصات الهييه، ومتابعه تنفيذها. 2- الموافقه علي مشروعات الاستراتيجيات الوطنيه في مجال الصحه العامه، ورفعها للاعتماد، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 3- اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات ذات الصله باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 4- اقرار اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه للهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 6- اقرار الضوابط والاجراءات والمؤشرات والمعايير والادله، ذات الصله باختصاصات الهييه. 7- الموافقه علي انشاء مختبرات الصحه العامه الخاصه بالامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها. 8- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات او اعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 9- اقرار قواعد واجراءات تكوين اللجان العلميه والفنيه وفرق العمل في الهييه. 10- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 11- تعيين مراجع خارجي معتمد (او اكثر) لحسابات الهييه. 12- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي الهييه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 13- الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للهييه. 14- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 15- الموافقه علي الاستعانه ببيوت الخبره ومراكز الابحاث المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق اهداف الهييه. 16- الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمه والتعليمات والاليات ذات الصله. 17- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير عمل الهييه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. وللجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الي رييسه او نايبه او اي من اعضايه او الرييس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز -عند الحاجه- بموافقه الرييس عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يجتمع المجلس -بناء علي دعوه رييسه- (اربع) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 5- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. ٦- للمجلس -وفقا لما يقدره رييسه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد باستخدام وسايل التقنيه الحديثه. 7- يكون للمجلس امانه تتولي تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته الي الادارات المعنيه في الهييه. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، يتولي اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي سير العمل في الهييه، ورفع تقارير دوريه للمجلس بذلك. 2- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله باختصاصات الهييه، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. 3- اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنيه في مجال الصحه العامه بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها الي المجلس. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس؛ لاقراره. 5- اقتراح الضوابط والاجراءات والمؤشرات والمعايير والادله ذات الصله باختصاصات الهييه، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. 6- اقتراح لوايح الهييه الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه، لتسيير شؤون الهييه، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. 7- تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح المعتمده، والاشراف عليهم. 8- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهييه في حدود الميزانيه السنويه للهييه. 9- الصرف من الميزانيه السنويه المعتمده للهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري داخل المملكه وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 11- اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس؛ للموافقه عليها. 12- الموافقه علي عقد الهييه المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميه ذات العلاقه بنشاطها، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 13- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضه به المجلس، ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 14- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس. 15- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 16- تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات ذات الصله باختصاصات الهييه. 17- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه، وفق ما تحدده لوايح الهييه. 1- يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفق ترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. 1- تتكون موارد الهييه الماليه من الاتي: ا- ما يخصص للهييه في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها الهييه. ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس. د- عوايد استثمار موارد الهييه المتاحه. ه- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده ولوايحها الماليه والاداريه. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه، بعد اعتماده من المجلس. تعامل الهييه، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه، وفقا للقواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.