tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9c444ed8-a21b-48fb-91ba-a3aa6bc0f3e4 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6580 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبيد علي عبيد السلمي سجل تجاري (...) 
ضد/ مقعد عامر ردن العبيوي المطيري هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ عبدالرحمن محمد موسي الزهراني، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد بيع ابتدايي معلق علي شرط وكان العقد بتاريخ ?? /?? /????ه ويعتبر هو تاريخ نشوء الحق ، وذلك بان يبيعه فرع مؤسسه عبيد علي السلمي للمقاولات، سجل تجاري: (...) وذلك بما للمؤسسه من اصول، ما عليها من التزامات وديون للغير، ولم يتم تحديد قيمه العقد وقت التوقيع عليه، وانما جاء مجملا بكون المؤسسه تباع بجميع ما عليها من مديونيات، وما لها لها من اصول دون تحديد ذلك ، وذلك شريطه ان يقوم المدعي عليه بسداد كامل المديونيات التي علي فرع المؤسسه للمقاولات، ورفع اسم موكلي من محكمه التنفيذ، وقايمه المطلوبين، وسداد مديونيات البنوك والموردين علي المشاريع الخاصه بوزاره التعليم ومشروع خميس مشيط التابع للبلديات، وذلك خلال مده اقصاها سنه من تاريخ توقيع العقد، وفي حاله عجزه عن السداد فان العقد يعد مفسوخا ولاغيا من تلقاء نفسه، ولا يعتد به وكل ذلك في البند (ثالثا) من عقد البيع الابتدايي، ثم ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي من المديونيات حتي تاريخه وقد استلم بعض المشاريع التابع للمؤسسه فقام باخذ المواد والمعدات من المشاريع وتركها دون اي اعمال، وتبين لنا بعد ذلك ان الرجل عليه ليس بمليء وهو عاجز تماما عن سداد الديون والوفاء بالتزامات العقد، وقام بتصرفات تدل علي كونه اخذ اموال المؤسسه واصولها، دون ان يقوم بالتزاماته بسدد ديونها، كما استلم منا (??)سته واربعون سياره ومعده، بتاريخ ?? /?? /????م، بيانها في الكشف المرفق، وقام بعمل مخالفات مرويه عليها باسم موكلي بما يقارب مايه الف ريال، وجاء عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: (المسلمون علي شروطهم)، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه انه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، وعليه تطلب المدعيه الحكم بفسخ العقد الابتدايي؛ لانقضاء مدته دون سداد الديون وفقا للبند (ثالثا) من العقد، و الزام المدعي عليه بارجاع السيارات المستلمه من قبله بحاله جيده، وتحويل المخالفات المروريه عليه من حين استلامه للسيارات وحتي تاريخ التسليم.) احيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب اعاده التنظيم المالي المقدم من موكله اجاب انه افتتح الاجراء وحتي تاريخه لا نعلم هل تم المصادقه علي المقترح ام لا وبسؤاله عن اذن امين الاجراء برفع الدعوي اجاب انه يعلم برفع الدعوي ولا نعلم عن موافقه مكتوبه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
 
(الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، ولما تبين من ان المدعي يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي الوارد في نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه، وبناء علي ما نص عليه النظام في الفقره الاولي من الماده 70 (دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين - خلال المده من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الي التصديق علي المقترح- عند القيام باي من الاعمال الاتيه:...ك- اقامه اي دعوي او الترافع في اي دعوي مقامه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه والتحكيم.ل- تعيين وكيل للتصرف نيابه عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسه المدين لنشاطه بالطريقه المعتاده...) ولما لم يقدم المدعي ما يثبت اذن الامين له في اقامه دعواه او تعيين وكيل للتصرف نيابه عنه، فان الصفه غير منعقده له للمانع النظامي الوارد في المواد اعلاه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعواه ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار