moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مطاعم (...)للاكلات الشعبيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (٧٠٠٠٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اداره المدعي عليه للشركه واساء استغلال الشركه واخفي مركزها المالي عن الشركه مما يستدعي معه تفتيش ومحاسبه للمدعي عليه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتفتيش والمحاسبه، وتضمينه للخساير التي تسبب بها في الشركه. وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١- عقد التاسيس ٢- محضر اجتماع اقر فيه بالخلط بين حسابات الشركه ونشاطات اخري ٣-صور من حفل اجتماع حفل (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ١٠/ ٩/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي مرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه ومدي توفرها في هذه القضيه، تبين بان الاخطار المرفق غير مكتمل، وليس له علاقه بهذه الدعوي، لا من حيث الاطراف، ولا من حيث موضوع النزاع، ولا الطلبات، كما ان المدعيه قد جمعت في دعواها عده طلبات لا رابط بينهما، وللصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وبما ان الاخطار المقدم من المدعيه غير مكتمل للشروط النظاميه، حيث لم يدون فيه موضوع النزاع في هذه الدعوي بما يميزه عن غيره، ولم يذكر فيه اسانيد المطالبه المثبته لاستحقاقها لما تطالب به، ولم يوضح فيه تفصيل المبلغ المطالب به، وما ورد فيه من طلبات مخالف للطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، والاخطار المقدم ليس له علاقه بهذه الدعوي، لا من حيث الاطراف، ولا من حيث موضوع النزاع، ولا الطلبات، مخالفه بذلك الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي تنص علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما انها قد جمعت في صحيفه دعواها بين عده طلبات لا رابط بينهم مخالفه بذلك ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (٢٠) الفقره الثالثه حيث نصت علي انه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعي عليه بهذا الحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٣؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,