moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571271715لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/08/17ه الموافق 2020/04/10م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (1,230,000) مليون وميتان وثلاثون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (184,500) مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لدعواه: محررات عاديه غير مترجمه متمثله في مجموعه فواتير. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: اولا: لا يوجد عقد اتفاق مبرم بين الطرفين. ثانيا: مجموع الفواتير محل الدعوي المرفقه من قبل المدعي (1,151.955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، وليس كما جاء في الدعوي بان المبلغ (1,230,000) مليون وميتان وثلاثون الف ريال. ثالثا: ولعدم وجود عقد او اتفاق مبرم بين الطرفين فلا يوجد اتفاقيه علي قيمه الخدمه المقدمه من المدعي لموكلتي، كما ان تراكم الفواتير المقدمه من المدعي وعدم استحصاله لمبلغ الفاتوره الاولي واستمراره بتقديم الخدمه لمده عام تقريبا دون مطالبه المدعي لاي مبالغ متاخره او اخطار الشركه بالتاخير في استلامه المستحقات الماليه عبر القنوات الرسميه لعلمه تقديمه الخدمه بدون ابرام اتفاقيه تقديمها. رابعا: الفواتير محل الدعوي لا تحمل ختم الشركه وصادره علي مطبوعات المدعي ولم يبين في دعواه اسم الشخص الموقع علي الفواتير او صفته في الشركه. خامسا: افادت موكلتي بوجود مستندات التحميل والتنزيل وهي بصدد البحث عنها وتقديمها للمحكمه لطول فتره التعامل بين الطرفين. وعليه تطلب موكلتي الحكم برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في 06/11/1445ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي اعلاه، كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وكاله والمدونه اعلاه، ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالاجابه عن الدعوي بجواب موضوعي ملاق ومفصل بدءا من العلاقه التعاقديه وصحتها واستلام موكلتها للبضايع محل الدعوي والقيمه الاجماليه للنقل والمبلغ المسدد للمدعي والمتبقي، مدعمه جوابها بكافه الاسانيد بشكل مفهرس خلال اربعه ايام عمل تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، وعلي المدعي وكاله الرد علي جواب وكيله المدعي عليها خلال اربعه ايام تلي المده المقرره للمدعي عليها، وبالاليه ذاتها. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 18\11\1445ه ذكر فيها: بناء علي توجيه المحكمه بمحاوله الصلح نفيدكم ان موكلي وافق علي حصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (1,151,955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا و تسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي ووافق علي تقسيط المبلغ علي دفعتين خلال ثلاثه اشهر ووافق علي التنازل عن المطالبه باتعاب المحاماه وقد تم ابلاغ وكيل المدعي عليه في الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء بتاريخ:07\11\1445ه ولم نتلقي رد حتي تاريخ اعداد هذه المذكره . ولثبوت العلاقه باقرار المدعي عليها، يتمسك موكلي بالفواتير الموقعه من المدعي عليها والتي تثبت استحقاق موكلي ونحصر الدعوي في مبلغ الفواتير الذي اقرت به المدعي عليه ضمنيا في ردها ، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه وعدم تقديم رد موضوعي ملاق للدعوي يدل علي صحه الدعوي واستحقاق موكلي وان المدعي عليها لا زالت تماطل رغم يسارها واقتدارها ورغم اقرارها بالحق وقد سبق وان حررت لموكلي شيك بجزء من المبلغ الا انها تراجعت عن تسليمه المبلغ دون سبب مشروع لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحصور بالدعوي والمقدر (1,151,955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا و تسعمايه و خمسه و خمسون ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (184,500.00) مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي. . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 20/11/1445ه وفيها: اشارت الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: ذكر وكيل المدعي في صحيفه الدعوي بان تاريخ التعاقد هو (17/08/1441ه)، ولم يرفق البينه التي تثبت هذا التعاقد ولم يبين نوعيه التعاقد او اي تفاصيل عنه، كما لم يبين اليه السداد، ولم يوضح اي تفاصيل عند التعاقد، فتعد صحيفه دعواه غير محرره وفقا للفقره (2) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي . ثانيا: نجيب فضيلتكم بان تاريخ نشوء الحق بتاريخ (18/08/1442ه) فيعد دعوي المدعي بعد سنه واحده فقط من نشوء التعاقد المؤرخ في (17/08/1441ه)، الا ان المدعي سكت طوال تلك المده ولم يطالب موكلي من خلال القضاء ومازال يقدم خدمات لموكلتي علي مدار 4 سنوات دون وجود اتفاق او عقد مبرم بين الطرفين ينظم تلك العلاقه التعاقديه علي وجهها الصحيح، فمن المفترض علي المدعي في حال لم يستلم اجرته وفق التاريخ المحدد لذلك فعليه التوقف عن تقديم الخدمات الا في حال وجود عقد جديد واتفاق جديد والقاعده نصت علي ان : المفرط اولي بالخساره ، ولم يبين المدعي بانه خلال عام من التعاملات بين الطرفين هل تسلم قيمه الاجره ام لا؟! وفي حال عدم استلامه لقيمه الاجره المتفق عليها كيف استكمل العمل والنقل دون اجر؟! ثالثا: طالب المدعي باجره نقل بمبلغ وقدره (1,230,000 ريال) بموجب الفواتير المطبوعه علي اوراق مؤسسته، وعند مراجعه مجموع قيمه الفواتير محل الدعوي وجدنا بانه بمبلغ وقدره (1,151,955 ريال) اي انه يوجد فارق في قيمه المطالبه دون وجود بينه تثبت صحه استحقاق المدعي لما يدعيه، وننوه لفضيلتكم بان الفواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بالاضافه الي ان كل فاتوره تحمل توقيعا مختلف، كما انه لا يوجد اي دليل يثبت ان موكلتي صادقت علي هذه الفواتير كما يزعم المدعي، فالفواتير محل الدعوي لا تحمل ختم موكلتي او اسم او صفه الموقع علي ورق الفواتير، فالفواتير محل الدعوي ما هي الا دليل اصطنعه المدعي لنفسه، ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكانه لم يكن ذلك انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم ، انه لا صحه لمزاعم المدعي بان موكلتي صادقت علي قيمه الفواتير، والدليل القاطع علي ذلك عدم ابداء المدعي ايه مطالبات او اخطارات طوال هذه الفتره، ولم يشتكي من اي شيء فاين كان طيله مده الاربع سنوات؟ انه لا صحه لمطالب المدعي كما لا صحه لدعواه، بالاضافه الي ان المدعي لم يرفق اي ورقه تثبت صحه التعاقد المبرم بين الطرفين، وقيمه الخدمات المقدمه، واثبات صحه دعواه يقع علي عاتقه وذلك بموجب الفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات التي نصت علي: البينه علي من ادعي ، فلا يقبل قول احد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج الي البينه. رابعا: لا نعلم كيف احتسب المدعي قيمه المبلغ محل الدعوي علي الرغم من عدم وجود اتفاقيه علي قيمه الخدمه المقدمه توضح الاسعار ونوع البضاعه والوزن او قيمه الخدمه المقدمه، بالاضافه الي تراكم الفواتير وعدم استحصاله علي اجره النقل في تاريخها المحدد الا انه وعلي الرغم من ذلك استمر بتقديم الخدمه بعد نشوء الحق في عام 1442ه مما يثير الريبه!. خامسا: لم يتقدم المدعي حتي تاريخه باي اخطارات بالسداد لموكلتي من قبل، ولم يتم تسليمها اي فواتير رسميه ليتم المصادقه عليها من قبل الموظف المخول له بالصلاحيات كما هو متبع ومتعارف عليه، وعليه تطلب موكلتي الحكم برد الدعوي. ثم جري من الدايره سؤالها عن اصل التعاقد، وهل قدمت المدعيه هذه الخدمات لموكلتها واذا كان كذلك فما المبالغ المستحقه للمدعيه؟ فاجابت قايله: بان التعامل قديم وكذلك المدعيه لا نعلم كيف احتسبت هذه المبالغ والفواتير ليس عليها اختام الشركه سوي تواقيع لا نعلم لمن تعود، واما عن وجود مبالغ مستحقه للمدعي فاطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن التواقيع والموجوده علي الفواتير فاجاب قايلا: بانها تعود الي موظفين يعملون لدي المدعي عليها وهم (...) و(...) و(...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي والتحقق من ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 19/12/1445ه وفيها: تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكرتها المتضمنه ما نصه: (اولا: لم تجد موكلتي في سجلاتها ما يثبت التعامل مع المدعي ولم تجد عقد او اتفاقيه مؤرخه موضح بها تفاصيل الخدمات المقدمه من قبل المدعي او اسعار محدده مقابل كل خدمه، او مده محدده لتسليم قيمه الاجره، وان الفواتير المقدمه لا يمكن التثبت من صحتها حيث ان المدعي قام باحتسابها دون وجود تسعيره محدده او مصادقه عليها او مستندات ووثايق متبادله بين الطرفين، فلا يمكن لموكلتي حساب المبالغ المستحقه دون وجود عقد او اتفاقيه مبرمه او فواتير مصادق عليها او مستندات متبادله بين الطرفين، ولايحه دعوي محرره بشكل دقيق ومحدد بالاضافه الي انه لم يتم تقديم تفسير واضح ومقنع لصحه المطالبه في الدعوي، علما بانه لم يسبق وان قام المدعي بمطالبه موكلتي او اخطارها بقيمه الاجره او مطالبات ماليه متاخره بالاضافه الي ان المدعي لم يرفق مستند يثبت صحه التعاقد المبرم بين الطرفين وقيمه الخدمات المقدمه واثبات صحه دعواه يقع علي عاتقه لان العقد في هذه الدعوي غير معلوم الوجود ولا محاز. ثانيا: بالرجوع لموكلتي وبسؤالها عما ذكره وكيل المدعي بشان الموظفين تبين انه لا يوجد لدي موكلتي موظف باسم ((...)) والموظف ((...)) (...) الجنسيه كان يعمل بوظيفه مدير محطه ليس من صلاحياته المصادقه علي الفواتير وقد غادر المملكه بتاشيره خروج نهايي بتاريخ 18/08/2023م ، والموظف ((...)) (...) الجنسيه يعمل بوظيفه مشرف عمليات ولا يزال علي راس العمل وتوقيعه علي الفواتير هو بمثابه استلام فقط دون ختمها بختم الشركه او المصادقه عليها او معرفه اليه احتسابها، واعتماد الفواتير يتم من خلال قسم الماليه وموظفيها فقط وهذا ما لم يحدث، فالمدعي اختلق تلك الفواتير حتي يعضد ويقوي موقفه في مطالبه موكلتي فضلا عن ان تلك الفواتير قد جاءت خاليه من توقيع القسم المالي بالشركه بالاستلام، حيث ان الشخص لا يستطيع ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير مما يعني عدم الاحتجاج بتلك الفواتير كدليل في مواجهه موكلتي، وبما ان المدعي هو المطالب باثبات ما يدعيه استنادا للقاعده الشرعيه: البينه علي المدعي ولقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، ونظرا لخلو دعوي المدعي من البينات الموصله مما يجعلها جديره بالرفض. ثالثا: لعدم وجود عقد او اتفاقيه لا يمكننا العلم بمده التعامل او مدي استحقاق المدعي من قيمه الاجره وهل تم تقديم الخدمه بشكل كامل ام لا، والفواتير المقدمه من قبل المدعي تشير الي ان التعامل كان لمده سنه واحده كما يزعم ولا يوجد ما يثبت صحه هذا التعامل، حيث انه لا يوجد مستندات او فواتير سداد او كشف حساب او حوالات بنكيه او اخطارات او عقد مبرم، ويعد ما ذكره المدعي في دعواه كلاما مرسلا جاء خاليا من الاثباتات او الاسانيد المعتبره لاثبات صحه ما يدعيه والاصل هو براءه ذمه موكلتي. رابعا: بعد الرجوع لموكلتي والتحقق من البيانات التي ذكرها المدعي في دعواه اتضح لنا عدم قيام المدعي بالتعاقد المباشر مع المخولين بالصلاحيه كما هو متبع في التعاملات التجاريه وتراكم الفواتير المقدمه من المدعي وعدم استحصاله لمبلغ الفاتوره الاولي واستمراها في تقديم الخدمه لمده عام تقريبا بحسب ما جاء في دعواه دون مطالبته بقيمه المبالغ المتاخره او اخطار موكلتي عبر القنوات الرسميه بتاخر صرفها للمبالغ، علي الرغم من ان المتعارف عليه استحقاق قيمه الفاتوره المقدمه يكون خلال مده تتراوح بين ال 30 يوما الي 45 يوما بحد اقصي، فما هي الاسباب التي جعلت المدعي يتحمل كافه تكاليف قيمه اجره النقل علي حسابه الخاص لمده سنه كما يزعم والتي بلغت قيمتها لمبلغ مليون ومايه وواحد وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال؟ ولماذا توقف عن تقديم خدمات النقل؟؟ ولماذا استغرق اكثر من عامين لتقديم دعواه؟؟ وعلي المدعي تقديم المزيد من البينه علي صحه هذه الدعوي. وعليه تطلب موكلتي الحكم برد الدعوي.) كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه ما نصه: (1- اقرت المدعي عليها بصحه التواقيع الصادره من موظفيها علي الفواتير، كما اعترفت بمسمياتهم الوظيفيه والتي يتضح منها صلاحياتهم للمصادقه علي الفواتير وهم المسؤولين عن حركه النقل، وليس صحيحا ان المصادقه تكون من قسم الماليه كما ذكرت المدعي عليها بغرض الانتقاص من اهميه الفواتير. لذلك فان مصادقه الموظفين علي الفواتير دليل علي صحتها وعلي استحقاقها وذلك لاعتبار ان التابع تابع بموجب المقتضي النظامي الوارد في القاعده (28) من نظام المعاملات المدنيه. 2- لا زالت المدعي عليها تتهرب من تقديم جواب ملاق للدعوي فمره تقر بوجود تعامل وتستعد بتقديم ما تحت يدها من مستندات وتاره اخري تنكر التعاقد وتدعي عدم وجود مستندات مما يعد نكولا عن الجواب. 3- موكلي نفذ العمل المتفق عليه وبالاسعار المتفق عليها بموجب العقد الذي وقعه موكلي في الشركه المدعي عليها ثم اخفته المدعي عليها، وصادقت المدعي عليها علي فواتير موكلي علما ان المصادقه علي الفواتير لا تكون الا بعد استلام كافه اوراق التحميل والتنزيل بين ميناء جده وميناء ينبع فتوقيعها علي الفواتير هو مصادقه علي صحتها وعلي استحقاق موكلي لمبلغ كل فاتوره. 4- ان موكلي قدم الفواتير المصادق عليها مرفقا معها كشف موضح به تاريخ النقل ورقم الكونتينر الخاص بالمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقدم الجواب علي ذلك، كما انها تخفي المستندات التي بحوزتها لاكل اموال الناس بالباطل. 5- بناء علي الماده ( 20) من نظام المحكمه التجاريه اطلب استجواب ممثل الشركه المدعي عليها السيد/ (...)- احد الملاك - لكونه هو من تفاوض مع موكلي شخصيا علي سداد المبلغ، واصدر لموكلي شيك بمبلغ 350.000 ريال كجزء من مستحقات موكلي، الا ان الشركه بعد ذلك امتنعت عن تسليم موكلي الشيك بحجه وجود مستحقات للشركه (...) لدي موكلي، وهي شركه تابعه لنفس ملاك الشركه المدعي عليها، وقد صدر حكم نهايي من المحكمه التجاريه بجده برد دعوي الشركه (...) ضد موكلي، ومع ذلك استمرت المدعي عليها في المماطله، لذا ولكون موكلي حصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها. لذلك كله ولمماطله المدعي عليها اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- لذا اطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ اجره النقل وقدره (1.151.955ريال) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (184.500) مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي.) ثم عقدت المحكمه جلسه في 03/01/1446ه وفيها: تقدم اطراف الدعوي بمذكراتهم الختاميه، وسالت المحكمه المدعي وكاله عن مطالبته باضرار التقاضي؟ فقرر قايلا: انني احصر دعواي في الطلب الاصلي، واما اضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوي مستقله، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.151.955ريال) مليون ومايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال؛ اجره نقل بضايع؛ فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي الفواتير المذيله بتوقيع منسوب لموظفي المدعي عليها تفيد الاستلام، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي تناقض دفوع المدعي عليها، ففي مذكرتها الجوابيه الاولي ذكرت بعدم وجود عقد بين الطرفين، ثم قالت ان موكلتها افادت بوجود مستندات التحميل والتنزيل وهي بصدد البحث عنها وتقديمها للمحكمه لطول فتره التعامل بين الطرفين، وذكرت في دفع اخر بانه لا يوجد اي دليل يثبت ان موكلتي صادقت علي هذه الفواتير كما يزعم المدعي، كما جري سؤالها في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/11/1445ه عن اصل التعاقد، وهل قدمت المدعيه هذه الخدمات لموكلتها واذا كان كذلك فما المبالغ المستحقه للمدعيه؟ فاجابت بان التعامل قديم وكذلك المدعيه لا نعلم كيف احتسبت هذه المبالغ، والفواتير ليس عليها اختام الشركه سوي تواقيع لا نعلم لمن تعود، واما عن وجود مبالغ مستحقه للمدعي فاطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك، ثم في الجلسه التي تليها ذكرت في مذكرتها بان الموظف ((...)) (...) الجنسيه كان يعمل بوظيفه مدير محطه ليس من صلاحياته المصادقه علي الفواتير، والموظف ((...)) (...) الجنسيه يعمل بوظيفه مشرف عمليات ولا يزال علي راس العمل وتوقيعه علي الفواتير هو بمثابه استلام فقط دون ختمها بختم الشركه او المصادقه عليها او معرفه اليه احتسابها، واعتماد الفواتير يتم من خلال قسم الماليه وموظفيها فقط وهذا ما لم يحدث، ثم ذكرت بانه اتضح لنا عدم قيام المدعي بالتعاقد المباشر مع المخولين بالصلاحيه، ولما كانت الثابت من هذه الدفوع التناقض، ووجه ذلك ان المدعي عليها تنكر الاتفاق ثم تذكر بان موكلتها بصدد مراجعه مستندات التحميل والتنزيل، ثم تذكر بان التعامل قديم، كما انها دفعت بعدم علمها بنسبه التواقيع، ثم بعد ذلك تذكر بانهما عاملين لديها لكن ليس لهما صلاحيه، ولما كان المتقرر قضاء عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، وتناقض المدعي عليها تكذيب لنفسها، وكفيل باسقاط دفوعها، ولما كان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل فيما ورد في الفواتير الصحه والسلامه، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعه علي التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركه بوصفها كيانا نظاميا والعمال العاملين بها تابعون لها؛ مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (1.151.955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571271715لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (مساهمه مقفله) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.151.955ريال) مليون ومايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (1.151.955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: ورد في تسبيب الحكم ان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب الاسانيد المقدمه في القضيه فمردود عليه: لم يتقدم المدعي ببينه مثبته وموصله لدعواه وما قدمه عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعي لا يمكن التثبت من صحتها، ومستندات تحميل وتنزيل علي اوراق بيضاء لا تحمل اي صفه رسميه ولا توضح عايديتها الي من !! مما يجعلها تفقد موثوقيتها وكان الاحري اعمال مقتضي الفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات التي نصت علي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر والقاعده نصت علي انه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مما يجعل اجتهاد الدايره الموقره في وزن البينات اجتهاد جانبه الصواب، لان المدعي تقدم بمستندات مرفقه في الدعوي لا يثبت من خلالها انها حجه تجاه موكلتي حيث انها علي مطبوعات المدعي فلا يصح ان يصنع الانسان دليلا لنفسه يحاجج به غيره، حيث ان المدعي قام باحتسابها دون وجود تسعيره محدده او مصادقه عليها من قبل موكلتي او مستندات ووثايق متبادله بين اطراف هذه المنازعه ولم يتم مطابقه اي مستندات مقدمه في القضيه ، ومن البديهي ان يتم التشكيك في صحه دعوي المدعي حيث انه لا يوجد دليل واضح وموصل في الدعوي مما يستلزم التاكد من صحه جميع المعلومات فلا وجود للتناقض من قبل موكلتي هنا بل يلزم المدعي تقديم بينه صحيحه وموصله دون اصطناع ادله لنفسه و من المقاصد التي جاءت الشريعه الاسلاميه لحفظها من ضمنها: (حفظ المال)لقول الله تعالي :(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) (النساء:29) ، وننوه بعدم وجود عقد مبرم بين المدعي وموكلتي و لم يثبت صحه التعاقد المبرم بين الطرفين وقيمه الخدمات المقدمه او فاتوره سداد مسبقه واثبات صحه دعواه يقع علي عاتقه وهذا هو الاصل ، فلا يمكن لموكلتي حساب المبالغ المستحقه دون وجود عقد او اتفاقيه مبرمه او فواتير مصادق عليها او مستندات متبادله بين الطرفين التي تحدد اليه التعامل بين الطرفين ، وكان يجب اعمال القاعدتين الفقهيه: الاصل براءه الذمه و لا عبره بالظن البين خطؤه . ثانيا: تاريخ التعاقد المزعوم وتاريخ نشوء الحق في الدعوي :- ذكر المدعي في دعواه بان تاريخ التعاقد هو (17/08/1441ه) علي الرغم من عدم وجود اي اتفاقيات او عقود وتاريخ نشوء الحق هو (18/08/1442ه) ، اي ان المدعي سكت طوال تلك المده ولم يخطر موكلتي باي طريقه رسميه بمطالبته لمستحقاته الماليه ، اي ان مده العقد سنه واحده فقط حسب زعم المدعي ولكن المدعي قرر السكوت حتي تاريخ قيد هذه الدعوي بتاريخ (23/10/1445ه)فليس من المنطق ان يسكت المدعي طوال تلك الفتره التي تجاوزت 4 سنوات دون وجود اتفاق او عقد مبرم بين الطرفين ينظم تلك العلاقه التعاقديه علي وجهها الصحيح او اي فواتير متطابقه لدي الطرفين ومصادق عليها بختم من قبل موكلتي او لم يخاطب المدعي موكلتي لمطالبته بمستحقاته الماليه ان افترضنا صحه دعواه ، فمن المفترض علي المدعي في حال لم يستلم اجرته وفق التاريخ المحدد لذلك فكان عليه ان يتوقف عن تقديم الخدمات عند تاريخ نشوء الحق الا في حال وجود عقد جديد واتفاق جديد يوضح اليه التعامل بين الطرفين والقاعده نصت علي ان : المفرط اولي بالخساره ، ولم يبين المدعي بانه خلال عام من التعاملات بين الطرفين هل تسلم قيمه الاجره ام لا ام كان يعمل سخره ؟! ، وفي حال عدم استلامه لقيمه الاجره المتفق عليها كيف استكمل العمل والنقل دون اجر او اثبات رسمي علي التعامل بين الطرفين ؟! ، بالاضافه الي انه لم يتم تقديم تفسير واضح ومقنع لصحه المطالبه في الدعوي لتاخر المدعي في مطالبته لمده 4 سنوات الا ان المدعي سكت ولم يطالب فكيف استمر بتقديم الخدمات ! ، علما بانه لم يسبق وان قام المدعي بمطالبه موكلتي او اخطارها بقيمه الاجره او مطالبات ماليه متاخره ، ووفقا لنظام الاثبات الذي نص في فقرته (1) بالماده (66) علي: 1-يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه ، مما يتعين معه رد دعوي المدعي لانها تفتقر للكتابه ، فكان من الاجدر والاولي علي المدعي ان يوثق جميع تعاملاته في حال كان لديه مطالبه تزيد عن 100 الف ريال كما يزعم والتي لا نعلم كيف تم احتسابها !! ، و لقد اكد الله سبحانه وتعالي علي هذا الضابط بقوله عز وجل:(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (البقره: 282) ، واثبات صحه الدعوي يقع علي عاتق المدعي ولكن ما جري في هذه الدعوي هو انه خلال الجلسات كانت الدايره القضاييه تطلب من موكلتي المدعي عليها تقديم مزيد من البينات التي تثبت صحه اقوال المدعي وتثبت صحه دعواه وهذا مخالف لنص الفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات، لان المدعي لا يمتلك اثبات علي التعامل مع موكلتي وعليه اثبات صحه دعواه وهو من عليه اظهار المستندات التي يدعيها والتي يستند عليها في دعواه لان البينه عليي المدعي وليس العكس بناء علي نص الفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات: 1-علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعي عليه نفيه لان الاصل هو براءه ذمه موكلتي وهي ليست بحاجه الي بينه لتثبت ذلك ، وقال صلي الله عليه وسلم : ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ظن كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، فالاثبات امام القضاء هو لتاكيد حق متنازع فيه لاقامه الدليل والحجه والبرهان لاظهار صحه ما يدعيه المدعي امام القضاء ببينه واضحه المصدر موصله المستند والدليل ، وجماهير اهل العلم علي استحباب كتابه الدين وتوثيقه واذا لم يكتب الدين ثم انكره المدين او ماطل بسداده فلا يلومن الداين الا نفسه لانه هو الذي عرض حقه للضياع وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ان الدين اذا لم يوثق فانه لا يقبل دعاء الداين علي المدين اذا ماطله او انكر الدين فقال صلي الله عليه وسلم: ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم .. وذكر منهم: ورجل كان له علي رجل مال فلم يشهد عليه وهنا التنبيه الي اهميه وجود عقد يحدد اليه التعامل بين طرفي الدعوي . ثالثا: مستندات التحميل والتنزيل :- ورد في تسبيب الحكم افادت بوجود مستندات التحميل والتنزيل وهي بصدد البحث عنها وتقديمها للمحكمه لطول فتره التعامل بين الطرفين فمردود عليه : بان المتعارف عليه في تعاملات عمليات نقل البضايع بان يتوفر عده مستندات توضح وتوثق عمليه التعاقد لعمليه النقل ، حيث انها يجب ان تتضمن : بيانات المرسل، وبيانات المرسل اليه، وقايمه بالبضايع المحمله علي الشاحنه تشمل: وصف واعداد واوزان وابعاد البضايع، وبيانات اجور النقل ، ويصدر الناقل (وسيط الشحن) المستند بشكل دوري حيث ان الوثيقه مقرونه بكل عمليه نقل ينفذها الناقل ، وكان لابد ان تتاكد موكلتي من صحه دعوي المدعي وكان عليها ان تتاكد من وجود مستندات التحميل والتنزيل او نسخه منها فلا محل للتناقض هنا ، وحينها لم تجد موكلتي ايا من المستندات المذكوره اعلاه او ما يثبت التعامل في سجلاتها ولم تجد عقد او اتفاقيه مؤرخه موضح بها تفاصيل الخدمات المقدمه من المدعي او اسعار محدده مقابل كل خدمه او مدد محدده لتسليم قيمه الاجره والفواتير المقدمه من المدعي لا يمكن التثبت من صحتها حيث ان المدعي قام باحتسابها دون وجود تسعيره محدده او مصادق عليها او مستندات او وثايق متبادله بين الطرفين ، فلا يمكن لموكلتي احتساب المبالغ دون وجود اثبات علي التعاملات بين الطرفين ، فلا وجود للتناقض كما ذكر في تسبيب الحكم . رابعا: استلام الموظفين للمستندات المقدمه من المدعي :- ورد في تسبيب الحكم ذكرت في مذكرتها بان الموظف (...) (...) الجنسيه كان يعمل بوظيفه مدير محطه ليس من صلاحياته المصادقه علي الفواتير ، والموظف (...) (...) الجنسيه يعمل بوظيفه مشرف عمليات ولا يزال علي راس العمل وتوقيعه علي الفواتير هو بمثابه استلام فقط ومردود عليه: بان توقيع اي موظف دون تذييل المستند بختم الشركه موكلتي لا يعتد به ولا يعد استلام رسمي او موثق ، وليس جميع العاملين لديهم صلاحيات بالمصادقه او اعتماد الفواتير وبالتالي استناد المدعي في دعواه علي فواتير دون وجود دليل علي ان موكلتنا صادقت علي تلك الفواتير الصادر بموجبها منطوق الحكم هو استناد ليس في محله وكان الاحري ان يقدم المدعي ما يقوي صحه دعواه اعمالا بمقتضي الفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات التي نصت علي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر فلا يقبل قول احد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج الي البينه استنادا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر بالاضافه الي ان التواقيع التي علي الفواتير لا تحمل صفه او اسم اي موظف والمدعي هو من ذكر اسمايهم كما ان تلك الفواتير ليست علي مطبوعات موكلتي او ذيلت بختم موكلتي وافاد بان التعامل كان مع هؤلاء الموظفين حينها وضحت موكلتي صفه كل موظف ومدي صلاحياته ولكن لا يوجد اسماء الموظفين مع التواقيع او اي مدلولات عنهم . خامسا: صحه وسلامه الفواتير :- ورد في تسبيب الحكم ان الاصل فيما ورد في الفواتير الصحه والسلامه ومردود عليه: لا نعلم كيف احتسب المدعي قيمه المبلغ محل الدعوي علي الرغم من عدم وجود اتفاقيه علي قيمه الخدمه المقدمه توضح الاسعار ونوع البضاعه والوزن او قيمه الخدمه المقدمه ، بالاضافه الي تراكم الفواتير وعدم استحصاله علي اجره النقل في تاريخها المحدد ، رغم ذلك من ذلك استمر المدعي بتقديم الخدمه بعد نشوء الحق في عام 1442ه مما يثير الريبه ! ، والفواتير المقدمه في الدعوي هي لمده ثمانيه اشهر فاول فاتوره بتاريخ (10/08/2020م) واخر فاتوره بتاريخ (31/03/2021م) وهي علي مطبوعات المدعي ولا تحمل ختم موكلتي او اسم او صفه واضحه ، فعلي اي اساس استندت الدايره علي الفواتير وبنت حكمها علي فواتير لم تصادق او تطابق من قبل موظف مخول له بالصلاحيات كما هو متبع ومتعارف عليه في التعاملات التجاريه قال تعالي : (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) (الاعراف:199) ، والمتعارف عليه عند اعتماد المستندات والفواتير هو التذييل بختم الشركه الرسمي وتوقيع واسم الموظف المسؤول او المخول له بالصلاحيات واضافتها بملفات او نظام الشركه بحيث يمكن العوده لها ومراجعتها في اي وقت ، كما ان تراكم الفواتير المقدمه من المدعي وعدم استحصاله لمبلغ الفاتوره الاولي واستمراره في تقديم الخدمه لمده 4 اعوام بحسب ما جاء في دعواه دون مطالبته بقيمه المبالغ المتاخره او اخطار موكلتي عبر القنوات الرسميه بتاخر صرفها للمبالغ ، والمتعارف عليه استحقاق قيمه الفاتوره المقدمه يكون خلال مده تتراوح بين ال 30 يوما الي 45 يوما بحد اقصي ، فما الاسباب التي جعلت المدعي يتحمل كافه تكاليف قيمه اجره النقل علي حسابه الخاص لمده 4 سنوات حسب زعمه والتي بلغت قيمتها بناء علي حساباته وفواتيره المزعومه مبلغ وقدره (1,151,955) ريال ؟!! ، الا ان المدعي استغرق اكثر من 4 سنوات لتقديم دعواه رغم ان نشوء الحق كان بعام 1442ه، فيتبين لفضيلتكم بان دعوي المدعي بحاجه الي مزيد من البينه لاثبات صحه هذه الدعوي والا يستوجب ردها ، وقال صلي الله عليه وسلم : من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان . اخيرا: بناء علي ما سبق توضيحه لفضيلتكم وبما ان المدعي لا يملك نسخه من العقد المزعوم ولم يقدم نسخه من فواتير موقعه و مختومه من قبل موكلتي وتقدم بفواتير علي مطبوعاته لم يتم اعتمادها من قبل موكلتي والتي بموجبها يسعي الي اثبات صحه دعواه وهذا ما لا نسلم به اطلاقا لان هذا ان دل فيدل علي اصطناع المدعي دليلا لنفسه ليحتج به كدليل في مواجهه موكلتي ، وجميع ما ذكر في الدعوي يعد كلاما مرسلا ولا اساس له من الصحه ولا يوجد عليه بينه مثبته وموصله في الدعوي، ولعجز المدعي عن اثبات الدعوي ولكون الاصل في الانسان البراءه والمدعي ادعي بان له دينا في ذمه موكلتي وهو بذلك يدعي خلاف الاصل وعليه اثبات ما يدعيه باقامه الدليل علي الواقعه لان الاصل هو براءه الذمه ومن يدعي خلاف ذلك عليه عبء الاثبات .. عليه تطلب موكلتي من مقام فضيلتكم التالي:- 1) قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الموعد النظامي . قبول الاستيناف موضوعا ونقض الحكم القضايي الصادر بالصك رقم (4630008983) وتاريخ (05/01/1446ه) ، واعاده فتح باب المرافعه في القضيه . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 23 / 02 / 1446ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه ثم حضر المدعي اصاله/ (...) (هويه وطنيه رقم (...) وادي اليمين المتممه قايلا ( اقسم بالله العلي العظيم انني نقلت للمدعي عليها بضايع بقيمه (1.151.955) مليون وميه وواحد وخمسون الف وتسعميه وخمسه وخمسون ريالا ولا زال الاجره في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : 215 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدايره والمتمثل في اخذ اليمين المتممه من المدعي علي النحو المبين في الوقايع اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4630008983 الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 3/1/1446 في القضيه رقم 4571271715 فيما قضي به من : الزام شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: ((...)) ان تدفع مبلغا وقدره (1.151.955) مليون و مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: ((...))، وبالله التوفيق.