ncar · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/113) وتاريخ 19/11/1439ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (159/ 63) بتاريخ 9/2/1438ه، ورقم (119 /26) بتاريخ 4/ 7 /1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 18/ 11 /1439ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الاحداث بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار رقم (594) وتاريخ 18/ 11 /1439ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (37716) وتاريخ 29/ 7 /1439ه، المشتمله علي خطاب وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (68167) وتاريخ 26/ 7 /1433ه، في شان مشروع نظام الاحداث. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (496) وتاريخ 16/ 9 /1433ه، ورقم (591) وتاريخ 20/ 9 /1435ه، ورقم (334) وتاريخ 27/ 6 /1436ه، ورقم (601) وتاريخ 21/ 9 /1436ه، ورقم (1399) وتاريخ 29/ 11 /1438ه، ورقم (134) وتاريخ 3/ 2 /1439ه، ورقم (1497) وتاريخ 11/ 11 /1439ه، والمذكره رقم (703) وتاريخ 4/ 11 /1436ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (159 /63) وتاريخ 9/ 2 /1438ه، ورقم (119/ 26) وتاريخ 4/ 7 /1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5440) وتاريخ 17/ 11 /1439ه. يقرر الموافقه علي نظام الاحداث بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء نظام الاحداث الماده الاولي: يقصد بالكلمات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امام كل منها: 1- النظام: نظام الاحداث. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- النيابه: النيابه العامه. 4- الوزاره: وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. 5- الحدث: كل ذكر او انثي اتم (السابعه) ولم يتم (الثامنه عشره) من عمره. 6- المحكمه: المحكمه – او الدايره – المختصه بالنظر في قضايا الاحداث. 7- الدار: جهه تابعه للوزاره، تخصص فيها اماكن مستقله لايداع الاحداث من (الذكور)، واخري خاصه بالاناث، واماكن توقيف مستقله للاحداث الموقوفين من (الذكور)، واخري خاصه بالاناث الموقوفات. الماده الثانيه: لا يساءل جزاييا من لم يتم (السابعه) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه. الماده الثالثه: لاغراض تطبيق النظام، يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استنادا الي ما هو مدون في اي وثيقه رسميه، وللمحكمه عند نظر القضيه احاله الحدث الي الجهه الطبيه المختصه لتقدير سنه. الماده الرابعه: تكون في مكان مناسب اجراءات ضبط بلاغات الاحداث المدعين، وسماع الشهود من الاحداث، وما يتبعها من اجراءات تتطلب حضور الحدث - لاول مره – (بوجود ولي امره من يقوم مقامه). وتحدد اللايحه ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجه الي حضوره مستقبلا لاي اجراء، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق او القاضي. الماده الخامسه: يراعي عند القبض علي الحدث في حالات التلبس ابلاغ ولي امره فورا او من يقوم مقامه. اما في غير حالات التلبس فيراعي حال الحدث، وان يكون القبض عليه بحضور ولي امره او من يقوم مقامه او مندوب من الدار او بما يمنع الخلوه او الانفراد به، ويحاط الحدث وولي امره او من يقوم مقامه بالتهمه المنسوبه اليه، وتحدد اللايحه اجراءات القبض. الماده السادسه: في جميع الاحوال لا يكون اجراء تبليغ الحدث صحيحا الا اذا بلغ ولي امره او من يقوم مقامه. الماده السابعه: لا يجوز ايقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم تر النيابه ان المصلحه تقتضي ايقافه، وفي جميع الاحوال لا يوقف الحدث الا في الدار، ويكون امر الايقاف مسببا. الماده الثامنه: 1- اذا لم تكن هناك دار في المحافظه او المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد ايداعه او ايقافه، فيرحل فورا الي اقرب دار لمكان اقامته. 2- يرحل الحدث الذكر بصحبه ولي امره او من يقوم مقامه، وان تعذر ذلك فيرحل بصحبه مندوب من الوزاره ان امكن او بما يمنع الانفراد به، وان كان الحدث انثي فترحل بصحبه ولي امرها او من يقوم مقامه، وان تعذر ذلك فترحل بصحبه محرم لها او سجانه او اكثر ان امكن او بما يمنع الخلوه. الماده التاسعه: ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسه ايام، الا اذا راي المحقق تمديد مده التوقيف، فيجب – قبل انقضايها- ان يقوم بعرض الاوراق علي رييس فرع النيابه، او من ينيبه من رؤساء الدواير الداخله في نطاق اختصاصه، ليصدر امرا بالافراج عن الحدث او بتمديد التوقيف مده او مددا متعاقبه، علي الا تزيد في مجموعها علي خمسه عشر يوما من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، يرفع الامر الي النايب العام او من يفوضه من نوابه؛ ليصدر امره بالتمديد مده او مددا متعاقبه لا تزيد اي منها علي عشره ايام، ولا يزيد مجموعها علي ستين يوما من تاريخ القبض علي الحدث، ويتعين بعدها مباشره احالته الي المحكمه المختصه او الافراج عنه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، للمحكمه الموافقه علي طلب تمديد التوقيف مده او مددا متعاقبه بحسب ما تراه، وان تصدر امرا قضاييا مسببا في ذلك. الماده العاشره: يسمع رييس جهه الضبط او من ينيبه اقوال الحدث – في الاماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي امره او من يقوم مقامه، او مندوب من الوزاره او بما يمنع الخلوه او الانفراد به، وتحال الاوراق الي النيابه، ويسلم الحدث لولي امره او من يقوم مقامه بعد اخذ التعهد عليه باحضار عند الطلب، ما لم تر النيابه خلاف ذلك. الماده الحاديه عشر: لا تحقق النيابه مع الحدث الا بحضور ولي امره او من يقوم مقامه او باحث او اخصايي اجتماعي او بحضور محام له، ويكون التحقيق داخل الدار، وان اقتضت مصلحه التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان اخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط اللازمه. الماده الثانيه عشره: تعد الدار- فور ايداع الحدث لديها – تقريرا اجتماعيا عن حالته، وتقدمه الي المحكمه مع ملف القضيه، وكلما طلبت المحكمه ذلك. وفي جميع الاحوال يجب ان تقدم الدار الي المحكمه – بصفه مستمره – تقريرا اجتماعيا عن حاله الحدث، وتحدد المدد اللازمه لذلك. الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال بحق اطراف الدعوي في الاعتراض، يكتفي في قضايا الاحداث بقرار اتهام دون الحاجه الي لايحه دعوي، ويستثني من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثه قضاه. الماده الرابعه عشره: تجري محاكمه الحدث امام المحكمه بحضوره وولي امره او من يقوم مقامه، فان تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الاخلال بحق الحدث في الاستعانه بمحام وفق الاحكام المقرره نظاما. وللمحكمه – بناء علي طلب من له مصلحه – ان تسمح بعدم حضور الحدث او ولي امره او من يقوم مقامه للمحاكمه، ويكتفي بحضور من يمثله وتعد المحاكمه حضوريه في حقه. الماده الخامسه عشره: 1- اذا لم يكن الحدث متما (الخامسه عشره) من عمره وقت ارتكابه فعلا او افعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوي تدبير او اكثر من التدابير الاتيه: ا- توبيخه وتحذيره. ب- تسليمه لمن يعيش معه من الابوين او لمن له الولايه. ج- منعه من ارتياد اماكن معينه لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات. د- منعه من مزاوله عمل معين. ه- وضعه تحت المراقبه الاجتماعيه في بييته الطبيعيه لمده لا تتجاوز سنتين. و- الزامه بواجبات معينه لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات. ز- الايداع في مؤسسه اجتماعيه او علاجيه لمده لا تتجاوز سنه، بشرط ان يكون متما (الثانيه عشره) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه. 2- اذا كان الحدث متما (الخامسه عشره) من عمره وقت ارتكابه فعلا او افعالا معاقبا عليها فتنطبق عليه العقوبات المقرره عدا عقوبه السجن؛ فيعاقب بالايداع في الدار مده لا تتجاوز نصف الحد الاقصي للعقوبه الاعلي لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الادني لتلك العقوبه، واما اذا كانت الجريمه مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالايداع في الدار مده لا تتجاوز عشر سنوات. 3- للمحكمه ان تحكم علي الحدث الذي ارتكب فعلا او افعالا معاقبا عليها وهو متم (الخامسه عشره) من عمره بتدبير او اكثر التدابير المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، اذا رات من اخلاقه او ماضيه او ظروفه الشخصيه او الظروف التي ارتكب فيها الفعل او الافعال المعاقب عليها انه لن يعود اليها. 4- تكلف المحكمه من تراه من الجهات التنفيذيه لمتابعه تنفيذ التدبير او التدابير المحكوم بها علي الحدث. 5- يجوز للمحكمه في اي وقت فرض تدبير- او اكثر- او انهاؤه، او ابدال اخر به. الماده السادسه عشره: لا تخل الاحكام الوارده في النظام بالاحكام المقرره شرعا فيما يتعلق بجرايم الحدود والقصاص. الماده السابعه عشره: اذا اتم الحدث (الثامنه عشره) من عمره قبل انتهاء مده الايداع المحكوم بها عليه، فينقل الي السجن لاتمام المده الباقيه، الا اذا رات المحكمه من تلقاء نفسها – او بناء علي طلب من له مصلحه – غير ذلك. الماده الثامنه عشره: اذا اشترك في الجريمه احداث وغير احداث تنظم النيابه ملفا خاصا بغير الاحداث يحال الي المحكمه المختصه بنظرها، وملفا خاصا بالاحداث يحال الي المحكمه، ما لم تكن غير مختصه نوعا. وفي كل الاحوال يطبق في حق الحدث الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في النظام. الماده التاسعه عشره: تسجل الاحكام الصادره في حق الحدث في سجل خاص لدي الدار ولا تسجل عليه سابقه. الماده العشرون: 1- يجوز للمحكمه – بقرار مسبب- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الحدث او ولي امره او من له مصلحه؛ الافراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالايداع، وذلك بشرط ان يكون الحدث قد امضي مده لا تقل عن ربع المده المحكوم بها عليه. 2- اذا اخل الحدث بما اشترط عليه عند الافراج عنه وفق ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده قبل انتهاء المده المحكوم بها عليه، فيعاد الي الدار؛ ليمضي المده الباقيه من الحكم. الماده الحاديه والعشرون: مع مراعاه حكم الماده (الخامسه عشره) من النظام، تنفذ جميع الاحكام الصادره في شان الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمه، ما لم تر المحكمه غير ذلك. الماده الثانيه والعشرون: فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق احكام نظام الاجراءات الجزاييه علي الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثا. الماده الثالثه والعشرون: يصدر مجلس الوزراء اللايحه – بعد ان تعدها وزاره العدل ووزاره الداخليه ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والمجلس الاعلي للقضاء والنيابه العامه – في مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور النظام. الماده الرابعه والعشرون: يعمل بالنظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من اجراءات واحكام.