moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٤٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه مجموعه (...) المحدوده) ضد (شركه مصنع (...) المقيده في التجاريه برقم (٧٢٧٢) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه والمنظوره لدي الدايره (السابعه) بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٧.٢٢٥) ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام شركه مصنع مياه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٧,٢٢٥,١٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وعشر هللات وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٤٠٩٣٩) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣.٧٢٢) ثلاثه عشر الفا وسبعميه واثنان وعشرون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه تمثل في الحكم الصادر عن هذه الدايره بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٢٧٢ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٧.٢٢٥.١٠) ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وعشر هللات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عقد المحاماه، وعن بينته علي مقدار ما غرمته موكلته في القضيه السابقه المشار لها اعلاه، فطلب مهله لارفاق ما ذكر في الجلسه القادمه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعيه علي الاسانيد التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه المتمثله في عقد المحاماه وما يثبت مقدار ما غرمته في القضيه السابقه المشار لها اعلاه، ولما كانت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه الصدار بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم يحدد المدعي وكاله هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم يرفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه مع طلب الامهال لتقديمها، وعليه فان الدايره تقضي بعد قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.