moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439405030 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 06/09/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال 2- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (11,000) احدي عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 06/09/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره(110,000) مايه وعشره الاف ريال، 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 06 /09 /2020م بمبلغ قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، لصالح المدعي وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/11/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (11,000) احدي عشر الف ريال، وبسؤاله عن بينات واسانيد الدعوي احال الي المرفقه في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (11,000) وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اعلاه، والذي يمثل راس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل اثبات دعواه مايلي 1 -اتفاقيه توريد بتاريخ 06 /09 /2020م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء بتاريخ 06 /09 /2020م بمبلغ قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، لصالح المدعي المرفقه في طي اوراق القضيه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) "، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب و تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال ، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه في الدعوي وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه الدعوي مبلغ (2750) ريالا دون باقي ما طلبه ، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (110.000) مايه وعشره الاف ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (2750) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.