moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، فحضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من كاتب العدل المكلف بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، ذكر بان موكله تعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي انشاء عماره سكنيه عايده لموكله، وقد تضمنت اعمال المدعي عليه عده عيوب، وهو يطلب معاينه المبني لاثبات حالته عن طريق مكتب مختص، فافهمته الدايره بمراجعه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والاتفاق معهم بشان الاتعاب، علي ان يدفعها كامله ابتداء، ويتحملها خاسر الدعوي عن الفصل في القضيه، وافاده الدايره بما يتوصل اليه، اضافه الي تقديره بقيمه العيوب في موعد اقصاه يوم الاربعاء ٢٨/١١/١٤٤٠ه، وبجلسه ١١/ ١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي الدعوي محرره، وطلب ندب الخبير الهندسي لمعاينه المبني، وبجلسه ٢/ ٢/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان الخبير المنتدب من الدايره لم ينتهي من اعداد التقرير وافهمت الدايره المدعي عليه بمراجعه الخبير والتعاون معه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليها، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، هذا وقد اطلعت الدايره علي التقرير الهندسي وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٢٧/ ٤/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تضمنت انه تم التعاقد بين المدعي (...) وبين المدعي عليه في تاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٧ه بغرض اقامه عماره سكنيه حسب المواصفات المذكوره بالعقد وملحقاته، كما تم التعاقد بين المدعي والمكتب المشرف علي التنفيذ (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) في تاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٧ه، اي تعاقد المالك مع المكتب المشرف علي التنفيذ قبل ان يتعاقد مع المدعي عليه (المقاول الرييسي) وذلك حرصا منه وتاكيدا علي اهميه المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال وانجازها من المقاول حسب المواصفات، وبالاشاره الي عقد اعمال مقاولات فقد نص علي ان الاعمال تستلم من المهندس المشرف وانها تنفذ حسب توجيهاته كما نص التقرير الصادر في القضيه السابقه المقامه من المقاول ضد المالك لدي المحكمه العامه علي ان المدعي قام بتعديلات علي الاعمال، وارفق بذكرته صور عده مستندات وباطلاع الدايره عليها تبين عدم تضمن المذكره ملاحظات علي التقرير الهندسي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك طلب امهاله لتقديم ملاحظاته بشكل مفصل علي التقرير الصادر من الخبير الهندسي فقدم ملاحظاته المتضمنه ان ما ذكر بالتقرير من وجود سوء مصنعيه او وجود اختلافات ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر ظهور حديد غير مغطي في اكثر من بند او وجود قص في حديد الكمره المقلوبه لاول بسطه للسلم او قص بعض الكمرات واجزاء من العناصر الانشاييه...الخ" فان العمل بالمشروع متوقف تقريبا في شهر ١٢ عام ١٤٣٧ه وتاريخ اعداد التقرير ١٥/ ٣/ ١٤٤١ه اي ما يقارب ثلاث سنوات ونصف تعرضت فيه بعض الاعمال بالمبني لعوامل التعريه والاهمال وتدخلات المالك التي اكدها تقرير المكتب الهندسي المشرف والتي وصفها (بالتعديلات حسب افادته) اي ان المالك قام بادخال مقاول اعمال وفنيين للموقع للقيام بعمل تعديلات انشاييه لم يقم فيها المالك باشعار المكتب او المقاول ولا يعلم المكتب بكيفيه هذه الاعمال وحجمها لاثباتها او توثيقها وهل تمت فعلا لصالح المبني ام اضرت به، وهل قاموا فعلا باصلاحات علي حسب ظن المالك وافادته ام باعمال قد تضر بالمبني ويتم نسبها الي المقاول، وتم قصر هذه الاعمال وحصرها بناء علي افاده المالك فقط، وبذلك يكون المالك مخالفا للبند الرابع من عقد الاشراف والذي نصه (كما يكون المالك مسؤولا امام الجهات المختصه عن اي عمل دون اشعار الطرف الاول) وما يثير علامات استفهام من قيام المالك بتحويل دفعات ماليه مذكوره بالعقد انها معلقه علي شرط اتمام العمل وانجازه بدون ملاحظات من قبل المكتب الهندسي المشرف بناء علي كارت الاشراف واستلام المكتب الهندسي للاعمال ولم يحدث اطلاقا خلال مراحل العمل بالمشروع والتي قام فيها المكتب الهندسي بالاشراف الفني الكامل علي المشروع باشعار المقاول بوجود ملاحظات او رفضه لاي اعمال تمت بل علي العكس. وقرر بانه لا يوجد لدي المقاول (المدعي عليه) اي مانع من القيام بعمل جميع الاصلاحات اللازمه اذا ثبت بالدليل القاطع مسؤوليته منفردا وبعد مراجعه الاعمال التي قام بها المقاول واثبات ان الاختلافات تمت من قبل المقاول وحده دون المكتب الهندسي المشرف واشعار المكتب للمالك بذلك وبناء علي كارت الاشراف، ونظرا لطول فتره توقف العمل بالمشروع وتداخل الاعمال التي قام بها المقاول والاعمال التي قام بها المالك فيما بعد اثناء فتره التوقف وبدون اشعار المقاول او المكتب الهندسي المشرف للاعمال وعدم توثيقها اثناء فتره توقف العمل بالمشروع. كما اكد علي انه لابد من اثبات الاعمال التي قام بها المقاول وانه لم يحدث عبث بالاعمال مثل قص الحديد وتعريته وازاله بعض الاجزاء من الخرسانه وقصها وافراغ اللياسه والمواد بين الحوايط والاعمده لاحداث فواصل وذلك كله اثناء فتره التوقف، واشار الي ان التقرير لم يشر الي مدي تاثير فتره توقف العمل بالمشروع علي الاعمال او خطا المالك ومخالفته للعقد وقيامه باعمال لم يتم توثيقها من قبل المكتب المشرف والتي قد تنفع او تضر بالمبني ويكون فيها مصدره الوحيد لمعلوماته هو المالك وبدون طلب باقي كروت الاشراف لاثبات الاعمال وتحديد مدي مسؤوليه كل من المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف بذلك يشوبه النقص، وطلب جميع كروت الاشراف لمراحل العمل بالمشروع منذ بدايته لنهايته والموقعه من المقاول والمكتب الهندسي المشرف والموجوده لدي المكتب الهندسي والمالك والمسجل بها الاعمال ومدي انجازها، وكذلك الخطابات التي وجهها المكتب الهندسي او المالك للمقاول (المدعي عليه) والتي تفيد بها وجود ملاحظات علي الاعمال لسرعه اصلاحها او رفض العمل لالزام المقاول بازالتها وذلك لاثبات مسؤوليه المقاول وعدم تجاوبه وتقصيره حسب العقد المبرم بين المقاول والمالك، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا جديد فيها الا ان احمال الحديد لم يبينها الخبير وطلب عليها اتعاب اضافيه، وافهمته الدايره بان عليه مراجعه الخبير وافهامه بضروره مراجعه الدايره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بان دعواه تتلخص وتنحصر باثبات المعاينه وحصر الاخطاء والعيوب وبناء عليه، وبجلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير كما استعد وكيل المدعي بدفع اتعاب الخبره الاضافيه للحصول علي نتايج فحص الاحمال للخرسانه والحديد، وبجلسه ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وفي ٨/ ١١/ ١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه الترافع الالكتروني علي موقع ناجز التجاري "هل تم مراجعه الخبير بخصوص الاعمال الاضافيه وسداد اتعابه المتعلقه بالاعمال الاضافيه وهل المدعي لا يزال يصر علي تضمن اثبات الحاله تقرير الخبره عن احمال الحديد ام يكتفي بتقرير الخبير السابق" وبجلسه ٤/ ٣/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره المدعي بان عليه دفع اتعاب الخبير المتبقيه فورا كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم المستندات الي الخبير والتواصل معه حتي يتسني للدايره الفصل في الدعوي فتفهما ذلك، وبجلسه ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه حصر المدعي دعواه في المطالبه بالعيوب الظاهره التي اثبتها الخبير الهندسي في تقريره السابق ولا يرغب في دفع اتعاب الخبره الاضافيه لفحص الخرسانه، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، بالاضافه الي وكيل المدعي، وبعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي تصالحا بطوعهما واختيارهما علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال، مشموله بالمبلغ قيد التنفيذ والمقضي به من المحكمه العامه بالصك رقم (٤٠١١١٤٥٧٧)، وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠ه، علي ان يكون اداءها علي ثلاث دفعات: الاولي يوم الاثنين الموافق: ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢ه، بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والثانيه يوم الاثنين الموافق: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه، بمبلغ (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال، والثالثه والاخيره بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، تدفع بتاريخ: ١/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وعلي ان يكون هذا الصلح حاسما للنزاع بينهما عن عقد المقاوله علي الفيلا الكاينه بحي (...) منهيا للخصومه، وفي حال عدم التزام المدعي عليه باداء الدفعات في مواعيدها المحدده فان مبلغ التصالح وقدره (١١٠،٠٠٠) ريال، يحل دفعه واحده، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيه علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه، وفقا للصلح المبرم بين الطرفين بالمجلس القضايي امام الدايره علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغ (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، مشموله بالمبلغ قيد التنفيذ والمقضي به من المحكمه العامه بالصك رقم (٤٠١١١٤٥٧٧)، وتاريخ: ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠ه، علي ان يكون اداءها علي ثلاث دفعات الاولي يوم الاثنين الموافق: ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢ه، بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والثانيه يوم الاثنين الموافق: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه، بمبلغ (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال، والثالثه والاخيره بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، تدفع بتاريخ: ١/ ١٢/ ١٤٤٢ه، وعلي ان يكون هذا الصلح حاسما للنزاع بينهما عن عقد المقاوله علي الفيلا الكاينه بحي (...) منهيا للخصومه، وفي حال عدم التزام المدعي عليه باداء الدفعات في مواعيدها المحدده فان مبلغ التصالح وقدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، يحل دفعه واحده، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه، لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح بين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...)، والمدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، في القضيه رقم: (١٥٤٩) لعام ١٤٤٠ه، واجراء مضمونه والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه حاسما للنزاع، وذلك لما هو موضح بالاسباب.