ncar · regulation · processed · 58 chunks
(1 من 1 : الرقم التاريخ: الرquات: الله عجده لكتي وزاره الشقل قرار رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٧/٧ ان وزير النقل. بناء علي الصلاحيات المحليه له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥ وتاريخ ١٢٩٧/٦١ ويناء علي ما تضمنته الماده التاسعه من نظام النقل العام علي الطرق التي عهدت لوزير النقل اصدار لايحه تنظيم سيارات الاجره. "يقدر ما يلي" اولا اعتماد العمل باللايحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه بالصيغه المرفقه بهذا القرار. ثانيا : ينشر هذا القرار واللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها ثالثا : تلغي هذه اللايحه اي تعليمات او قرارات سابقه تتعلق بهذا النشاط وتتعارض مع ما ورد فيها من احكام. رابعا : علي وكيل وزاره النقل لشؤون النقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه. “والله الموفق” وزير النقل جباره بن عبد الصريضري (٩٦١)٨٧٤٤٥٨: فاكس (٩٦١)٨٧٤٤٤٥ - هاتف: ١١٧٨ - الرياض ٧١١٧٨ - الريبه السعوديه - المملكه www.mot.gov.sa/__strategy.asp : موقع بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره النقل اللاتحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل فهرس المحتويات الباب الاول : احكام تمهيديه الماده الاولي : نطاق التطبيق الماده الثانيه : التعريفات الباب الثاني : متطلبات الترخيص الفصل الاول : الترخيص الماده الثالثه : تسجيل المنشاه الماده الرابعه : مسوغات الترخيص الماده الخامسه : تجهيزات النشاط الماده السادسه : عدد سيارات النشاط الماده السابعه : استخدام سيارات مساتجره الماده الثامنه : اصدار الترخيص الفصل الثاني : ممارسه النشاط الماده التاسعه : اداره النشاط الماده العاشره : المكاتبات الماده الحاديه عشره : تغيير مقر النشاط الماده الثانيه عشره : تعديل كيان المنشاه الماده الثالثه عشره : تعديل تجهيزات المنشاه الماده الرابعه عشره : التزامات المنشاه الماده الخامسه عشره : حدود تقدمي الخدمه الماده السادسه عشره : ضوابط ممارسه النشاط الماده السابعه عشره : الاجره الماده الثامنه عشره : الفروع الفصل الثالث : سريان الترخيص الماده التاسعه عشره : التناول عن الترخيص الماده العشرون : تجديد الترخيص الماده الحاديه والعشرون : الغاء الترخيص اللايحه المنظمه ل��مارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الاباب الثالث : السايق الفصل الاول : مؤهلات السايق الماده الثانيه والعشرون : الشروط الفنيه والصحيه الماده الثالثه والعشرون : المظهر الفصل الثاني : التزامات السايق الماده الرابعه والعشرون : واجبات السايق الماده الخامسه والعشرون : التجول الماده السادسه والعشرون : المحظور في ممارسه النشاط الماده السابعه والعشرون : المفقودات الماده الثامنه والعشرون : منع التدخين الباب الرابع : السياره الفصل الاول : الصلاحيه الفنيه الماده التاسعه والعشرون : مواصفات السياره الماده الثالثون : بطاقه التشغيل الماده الحاديه والثلاثون : جاهزيه السياره الماده الثانيه والثلاثون : العنايه بالسيره الماده الثالثه والثلاثون : الفحص الدوري الفصل الثاني : انشطه مصاحبه ...... الماده الرابعه والثلاثون : الدعايه والعلان الماده الخامسه والثلاثون : ادوات التربيه الباب الخامس : احكام عامه الماده السادسه والثلاثون : متابعه النشاط الماده السابعه والثلاثون : التعويض عن الضرر الماده الثامنه والثلاثون : الالتزام بالانظمه الاخري الباب السادس : المخالفات والعقوبات الماده التاسعه والثلاثون : توقيع الغرامات الماده الاربعون : عقوبه تكرار المخالفه الماده الحاديه والاربعون : ضبط المخالفات والتظلمات جدول مخالفات الاجره الخاصه Y اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب الاول : احكام تمهيديه الماده الاولي : نطاق التطبيق تطبق هذه اللايحه علي منشات النشاط وتعد احدي لوايح نظام النقل العام علي الطرق وفقا للماده التاسعه منه. الماده الثانيه : التعريفات يقصد بالمصلحات الاتيه المعني الموضع قرين كل منها ما لم يدل سياق النص علي معني اخري : <table><tr><td>وزاره النقل.</td><td>:</td><td>الوزاره</td><td>1</td></tr><tr><td>وزير النقل.</td><td>:</td><td>الوزير</td><td>2</td></tr><tr><td>كل اداره عامه للطرق والنقل بمنطقه من مناطق المملكه.</td><td>:</td><td>الاداره</td><td>3</td></tr><tr><td>الاجره الخاصه (نقل الركاب بالسيرات الصغيره مقال اجر).</td><td>:</td><td>النشاط</td><td>4</td></tr><tr><td>الوثيقه الصادره من الاداره بالسامح بمارسه النشاط وفقا لاحكام هذه الالخته.</td><td>:</td><td>الترخيص</td><td>5</td></tr><tr><td>الشخص الاعتباري (المؤسسه او الشركه) المرخص له بمارسه النشاط.</td><td>:</td><td>المنشاه</td><td>6</td></tr><tr><td>المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بمارسه النشاط بها.</td><td>:</td><td>المدينه محل الترخيص</td><td>7</td></tr><tr><td>مقر المنشاه الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه علي فروعها.</td><td>:</td><td>المركز الرييس</td><td>8</td></tr><tr><td>مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز اليريس.</td><td>:</td><td>الفرع</td><td>9</td></tr><tr><td>المركبه التي تستخدم في النشاط.</td><td>:</td><td>السياره</td><td>10</td></tr><tr><td>الوثيقه الصادره من الاداره بالتصريح للسياره بالعمل في النشاط.</td><td>:</td><td>بطاقه التشغيل</td><td>11</td></tr><tr><td>الكشف علي السياره بشكل كامل في احد مراكز الفحص الدوري.</td><td>:</td><td>الفحص الفني</td><td>12</td></tr><tr><td>الحاصل علي الخدمه التي يقدمها النشاط.</td><td>:</td><td>المستفيد</td><td>13</td></tr><tr><td>كل شخص تابع للمنشاه يقود السياره بهدف ممارسه النشاط.</td><td>:</td><td>السايق</td><td>14</td></tr><tr><td>قياده السياره في الشوارع والطرق العامه للبحث عن الركاب.</td><td>:</td><td>التجول</td><td>15</td></tr><tr><td>ممارسه نشاط الاجره العامه من خلال موقف عام مخصص من الامانه او البلديه او اداره المركز الخدمي العام او الخاص وفق اولويه انتظام السياره فيه.</td><td>:</td><td>سرا التحميل</td><td>16</td></tr><tr><td>الشخص المكلف من الاداره للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللاتحه.</td><td>:</td><td>المفتش</td><td>17</td></tr><tr><td>الوثيقه التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالف الناقل لاحكام هذه اللاتحه.</td><td>:</td><td>محضر الضبط</td><td>18</td></tr><tr><td>نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١.</td><td>:</td><td>نظام النقل العام علي الطرق</td><td>19</td></tr><tr><td>نظام المرو الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦.</td><td>:</td><td>نظام المرو</td><td>20</td></tr></table> اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب الثاني : متطلبات الترخيص الفصل الاول : الترخيص الماده الثالثه : تسجيل المنشاه - ١ يمارس النشاط من قبل منشات سعوديه براسمال سعودي بعد الحصول علي ترخيص بذلك. - ٢ يجوز للمستثمرين غير السعوديين الحصول علي التراخيص لمزاوله هذا النشاط وفقا لاحكام هذه اللاتحه حسب ما يقرره نظام اخري او اتفاقيه ثناييه او اقليميه او دوليه منضمه لها المملكه. الماده الرابعه : مسوغات الترخيي تستوفي المنشاه طالبه الترخيي المسوغات التاليه : - طلب مقدم منها للحصول علي الترخيي وفق النموذج المعتمد. - نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. ( . نسخه من عقد تاسيس المنشاه (لشركات). الماده الخامسه : تجهيزات النشاط : تكون الشروط التاليه ملا زمینه لصلاحيه الترخيص وفقد اي منها يترتب عليه وفق الترخيص : اولا : مع مراعاه شروط ومواصفات مراكز ممارسه النشاط المعتمده من امانات المدن او بلديها وادارات المرو، تكون ممارسه النشاط من خلال مركز موافق عليه من الاداره يشتمل علي الاتي : - مكتب لاداره اعمال النشاط. - مواقف كافيه للسيارات المستخدمه في النشاط. : ثانيا علي المنشاه الالترام بالاتي : - توفير ما لا يقل عن الحد الادني لعدد السيارات اللازم لمدرسه النشاط. - ان يكون عدد السيارات المشار اليه في الفقره السابقه مملوكا للمنشاه. - اخضاع السيارات لتعطيه تامينيه تشمل علي الاقل المسؤوليه تجاه الغير والسايق والركاب. اللانحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الماده السادسه : عدد سيارات النشاط يحدد وكيل الوزاره لشؤون النقل بقرار منه الحد الادني للعدد اللازم من سيارات لاصدار الترخيص في المدن والمحافظات والمراكز وفقا لمقضيات المصلحه العامه. الماده السابعه : استخدام سيارات مستاجره يجوز للمنشاه تشغيل سيارات بعقود التاجير المنتهي بالتمليك، او بالاقصاط المستحقه لجبه مصر حبا بالسبع بالاقصاط، شريطه ان تكون زياده عن الحد الادني. الماده الثامنه : اصدار الترخيص يصدر الترخيص علي النموذج الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقرره ويكون : -1. باسم المنشاه ومقصورا عليها. ٢- محصورا علي المدينه محل الترخيص. - لده ثالث سنوات. الفصل الثاني : ممارسه النشاط الماده التاسعه : اداره النشاط يكون مدير النشاط مفوضا رسميا عن المنشاه وموجودا في مقر ممارسه النشاط، وفي حاله غيابه لاي سبب علي المنشاه ان تفوض بديلا عنه. الماده العاشره : المكاتبات تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المستخدمه من قبلها علي مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشاه ، نوع النشاط ، رقم الترخيص ومحله ، العنوان البريدي والباتفي. الماده الحاديه عشره : تغير مقر النشاط مع مراعاه ما ورد بالماده الخاصه من هذه اللايحه، علي المنشاه اخذ موافقه الاداره المسابقه عند تغيير مقر ممارسه النشاط. 。 اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الماده الثانيه عشره : تعديل كيان المنشاه اذا رغبت المنشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه الاداره المسابقه علي استمرار صلاحيه الترحيص. الماده الثالثه عشره : تعديل تجهيزات المنشاه يجب علي المنشاه اشعار الاداره خلال عشره ايام عمل باي تعديلات نطرا علي تجهيزات النشاط. الماده الرابعه عشره : التزامات المنشاه : علي المنشاه 1 - استخدام نظام الاولي لتنبع وتوجيه المركبات وفقا للشروط والضوابط المعتمده من الوزاره لمتابعه عملها الذي يوفر بيانات منها سرعه السياره، وخط سيرها، ونقط وزن التوقف، ويرتبط هذا النظام بمركز المعلومات بالوزاره. ٢- تركيب جهاز في كل سياره يرتبط بالنظام الالي لتنبع وتوجيه المركبات في المنطقه. ٣- تدريب السايقين علي استخدام نظام الالي لتنبع وتوجيه المركبات وبما يكفل عدم تعريض السلامه المروبه للخطر. ٤- توفير هاتف في مركز ممارسه النشاط يتم الاعلان عنه لاستقبال الطلب علي الخدمه من المستفيدين يتمتع بخاصيه تسجيل المكامله ليتم الرجوع اليها بعد مرور مده لا تقل عن سته اشهر من تاريخ المكامله. ٥- الربط الالي مع الجبه المختصه بوزاره الداخليه (مركز المعلومات الوطني). الماده الخامسه عشره : حدود تقدمي الخدمه يجوز للمنشه نقل الركاب من المدينه محل الترخيص لمدينه او مدن اخري شرطه مراعاه ما يلي : - ان تبدا الرحله من المدينه محل الترخيص وتنتي في اخري موقع يرغب المستفيد الوصول اليه. - ان تستمر المنشاه بتقدمي الخدمه المتفق عليها مع المستفيد طول فتره الرحله. - عدم ممارسه النشاط بعد انتهاه الرحله ولحين الوصول الي مقر ممارسه النشاط في اي مدينه محل ترخيص. الماده السادسه عشره : ضوابط ممارسه النشاط tتم ممارسه النشاط من المقر المرخص به فقط الي موقع الطلب. ~ اللانحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الماده السابعه عشره : الاجره يكون احتساب الاجره وفق ما يtfق عليه بين المنشاه والراكب. الماده الثامنه عشره : الفروع 1 - مع مراعاه ما ورد بالماده الخاصه يجوز للمنشاه ، بموافقه الاداره ، فتح فروع داخل المدينه محل الترخيص. - يجوز للمنشاه بترخيص خاص لكل مدينه، وفق احكام هذه اللاتحه، فتح فروع في مدن اخري. الفصل الثالث : سريان الترخيص الماده التاسعه عشره : التنازل عن الترخيص يجوز للمنشاه ان تتناول عن الترخيص للمشاه اخري، شريطه ما يلي : - ١ اخذ موافقه الاداره المسابقه علي التنازل. - ان تتوفر في المتنازل له كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له بممارسه النشاط. - سداد مبالغ الغرامات والجزاءات الماليه للوزاره المستحقه علي المنشاه وتقدم ما يثبت تسديد الغرامات والجزاءات الماليه المستحقه علي المنشاه وتابعها بموجب نظام المور ولايحته التنفيذيه قبل نقل مسؤوليه الترخيص. - ان تستمر مسؤوليه المرخص له عن النشاط والعاملين فيه الي ان يتم استكمال نقل الترخيي الي المتنازل له. - ان تكون التجهيزات القايمه مستويفه لشروط هذه اللاتحه. - ان يكون الترخيي ساري المفعول عند التقدم بطلب التتازل. - يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المنشيه المتنازله عن الترخيي الي المنشاه المتنازل لها في خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الاداره علي التنازل. الماده العشرون : تجديد الترخيي اولا: - ينتهي الترخيي بانتهاء مدته. ٢ - لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيي وحتي يتم تجديده. V اللانحه المنظمه ل��مارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل ٢- لا يقبل طلب المنشاه تجديد الترخيص بعد مرور سنه علي تاريخ انتهايه، ويجوز للاداره منح المنشاه بطلب منها ترخيص جديد وفقا لاحكام هذه اللاتحه. : ثانيا - يجوز تجديد الترخيص بطلب من المنشاه وفق النموذج المعتمد لمده او ممدد مماليه وفقا لاحتياجات النقل او ما تقتضيه المصلحه العامه. - مع مراعاه الشروط الوارده في الماده الخامسه والماده الثامنه، يتم تجديد الترخيص بعد سداد مبالغ الغرامات والجزاءات الماليه للوزاره المستحقه علي المنشاه وتقديم ما يثبت تسديد الغرامات والجزاءات الماليه المستحقه علي المنشاه وتابعها بموجب نظام المروو ولانحته التنفيذيه. - يكون تقديم طلب التجديد ياحي الحالات التاليه : - خلال مده (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتاء سريانه. ب- بعد تاريخ انتاء سريانه وقبل مضي سنه علي ذلك التاريخ. الماده الحاديه والعشرون : الغاء الترخيص يكون الترخيص ملغا في الحالات التاليه : - انتاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغاؤه. - وفاه صاحب المنشاه الفرديه. - تصفيه الشركه سواء كانت باتفق الشركه، او لانتهاء مدتها او يحكم قضايي. - مضي مده سنه علي انتاء سريانه دون تجديده. - بطلب من المرض له. - التنازل عن الترخيض دون موافقه الاداره. - قرار يصدر من الوزير بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. ^ اللانحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب الثالث : السايق الفصل الاول : مؤهلات السايق الماده الثانيه والعشرون : الشروط الفنيه والصحيه يجب ان يتوافر في السايق ما يلي : - 1- القدره علي قياده نوع السياره. ٢- اللياقه الصحيه والبدنيه. ٢- ان يكون حاصلا علي رخصه قياده عامه من الفيه الاولي ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المروز ولاتحته التنفيذيه. الماده الثالثه والعشرون : المظهر : علي المنشاه - استعمال زي موحد للسايقين. ٢- التاكيد علي السايقين بالحافظه علي حسن مظهرهم ونظافهم ونظافه ملبسم. الفصل الثاني : التزامات السايق الماده الرابعه والعشرون : واجبات السايق علي المنشاه التاكيد علي السايق بما يلي : 1 - استخدام سجل لتدوين ساعات العمل، ومكان الانتظاق والوصول، وفترات الراحه، وما يطرا اثناء الرحله من احداث، واي معلومات اخري تري الوزاره او المنشاه تدوينها. ٢ - التاكد من ان السياره مزوده بجميع وسايل السلامه قبل القيام بالرحله. - عدم تحميل الركاب الا من جبه الرصيف المخصص للمشاه علي الطرق. ٤ - مساعده الركاب في تحميل امنعتهم. ٥ - مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه عند ركوب السياره والنزول منها قدر الامكان. اللانحه المنظمه لمراسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الماده الخامسه والعشرون : التجول يحضر علي السايق التجول بحثا عن الركاب. الماده السادسه والعشرون : المحظور في ممارسه النشاط لا يجوز ممارسه النشاط من خلال سرا التحميل في المطارات او المجمعات والمراكز التجاريه والخدميه والتعليميه والمستشفيات ومراكز النقل العام وغيرها من الاماكن الماثله. الماده السابعه والعشرون : المفقودات علي السايق حفظ المفقودات التي تركها اصحابها داخل السياره والابلاغ عنها بعد رصدها في سجل السياره، وعلي المسؤولين في المنشاه تسليمها خلال ثلايه ايام بموجب محضر ضبط يتضمن اوصافها وكل البيانات المعرفه لها. الماده الثامنه والعشرون : منع التدخين علي المنشاه وضع لوحات منع التدخين في السياره واصدار التعليمات للسايقين بعدم التدخين او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره. الركبيه لعام الجمدليه اللانحه المنظمه ل��مارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب الرابع : السياره الفصل الاول : الصلاحيه الفنيه الماده التاسعه والعشرون : مواصفات السياره مع عدم الاخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المروز والمواصفات القياسيه الخاصه بالسيارات المعتمده من قبل الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس، يخصص لهذا النشاط سيارات بارعه ابواب جانبيه وبالمواصفات والشروط الاتيه : 1 - سعه المحرك : لا تقل عن (٢٤٠) سم٣. ٢ - المقاعد : تنسع بحد اقصي لاتني عشر شخصا بمن في ذلك السايق. - يكون تسجيل السيارات بلوحات اجره عامه. ٤ - ان تكون السيارات جديده ولم يسبق تسجيلها او استخدمها عند ادخالها للخدمه في هذا النشاط. ٥ - ان لا تزيد مده استعمال كافه السيارات عن خمس سنوات من سنه الصنع. ٦ - وضع ملصق بقطر (١٠) سم في الزاويه العليا من الجبهه اليمني من الزجاج امامي واخر ممالي في الزاويه اليسري من الزجاج الخلفي للسياره لتمييز سيارات النشاط بالشروط والمواصفات المعتمده من الوزاره ودون ان يحجب الرؤيه عن السايق ولا طلب من الاداره السماح بتركيبه في موقع اخري. - تركيب ملصق ذو قاعده يضاء علي الجهبه اليمني من مؤخره السياره بمقاس لا يقل عن (٢٠) سم طولا و15 سم عرضا) يكتب عليه باللون الاسود عباره (في حال وجود ملاحظه علي السايق يرجي الاتصال بهاف....) ويسجل به هاتف المنشاه المخصص للشكاوي والاقتراحات يتمع بخاصيه تسجيل المكامله ليتم الرجوع اليها بعد مرور مده لا تقل عن سته اشهر من تاريخ المكامله. الماده الثالثون : بطاقه التشغيل تصدر الاداره بطاقه تشغيل لكل سياره يحتفظ بها في داخلها وتشتمل علي البيانات التاليه : - اسم المنشاه وعنوانها ورقم الترخيص. - نوع السياره ولونها ورقم الهيكل وسنه الصنع. - رقم بطاقه التشغيل وتاريخ اصدارها وتاريخ انتهاها. - المدييه محل الترخيص. اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الماده الحاديه والثلاثون : جاهزيه السياره علي المنشاه التاكد من سلامه عناصر التشغيل في السياره ومنها : - التاكد من سلامه وصلاحيه اجهزه السياره للسير وعدم وجود خطر او نشو خطر منها علي الغير. - سريان التغطيه التامينيه للساره. - سلامه جهاز الاتصال المثبت بالسيه المرتبط بالنظام الالي لتنبع وتوجيه المركبات. - سريان مفعول رخصه سير السياره. - سريان مفعول رخصه قياده السايق. - سريان مفعول شهاده الفحص الفني للسيهره. - وجود لوحات منع التدخين داخل السياره. - وجود الملصق الخاص باي ملاحظات علي سايق السياره علي مؤخره السياره. - سريان مفعول بطاقه تشغيل السياره. الماده الثانيه والثلاثون : العنايه بالسيهره تجب العنايه التامه بالسيهره وصيانتها والحرص علي ان تكون في المستوي الاللق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيله مده تشغيلها وان تكون مجهزه بعله احتياطيه، ومفك للعجل، واله رافعه، واشاره الخطر العاكسه للنور المثلثه الشكل، وطفايه حريق، وحقيبه اسعاف. الماده الثالثه والثلاثون : الفحص الدوري علي المنشاه اخضاع جميع السيارات العامله لديها للفحص الفي وفق ما ورد بنظام المور ولانحته التنفيذيه. الفصل الثاني : انشطه مصاحبه الماده الرابعه والثلاثون : الدعايه والاعلان مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره عن الجبه المعنيه يسمح للمنشاه بالاعلان داخل السياره علي ان تكون في اماكن لا تشغل السايق عن القياده وان لا يستخدم زجاج السياره للاعلان. الماده الخامسه والثلاثون : ادوات الزينه لا يجوز تركيب ادوات زينه داخل او خارج السياره او اي مواد اعلانيه لا تënضع لشروط الماده الرابعه والثلاثين من هذه اللاتحه. اللانحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب الخامس : احكام عامه الماده السادسه والثلاثون : متابعه النشاط تتولي الاداره متابعه المرخص لمم بمارسه النشاط والتحقق من الالتزام باحكام هذه اللاتحه ولها في سبيل ذلك الاطلاق علي السجلات ذات العلاقه بالنشاط وتويدها بال معلومات والمستندات المطلوبه منها او من الجبات المعنيه. الماده السابعه والثلاثون : التعويض عن الضرر تلازم المنشاه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايها واخطاء تابعها التي تلحق بالغير اذا كان ناشيا عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه. الماده الثامنه والثلاثون : الالتزام بالانظمه الاخري لا تؤثر احكام هذه اللاتحه علي التزام المنشاه وتابعها بالانظمه واللوايح والتعليمات الاخري الصادره من الوزاره والجهات المختصه وما قد يصدر عليها من تعديلات او تلك التي تصدر مستقبلا وعليها التقيد والعمل بموجبها. الترجابيه لابان الحلوبات اللانحه المنظمه لمراسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل الباب السادس : المخالفات والعقوبات الماده التاسعه والثلاثون : توقيع الغرامات يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللاتحه وفقا للماده (٢٣) من نظام النقل العام علي الطرق. الماده الاربعون : عقوبه تكرار المخالفه - مع مراعاه الجزاءات والغرامات المقرره عن كل مخالفه، يجوز للوزاره بقرار من الوزير او من يفوضه، في حال عود المزخص له او تابعيه في مخالفه احكام هذه اللاتحه اتخاذ ما يلي : - ايقاف الترخيص لمده ثلاثه اشهر في المره الاولي. - ايقاف الترخيص لمده سته اشهر في المره الثانيه. - ايقاف الترخيص لمده سنه في المره الثالثه. - سحب الترخيص في المره الرابعه. - في حال سحب الترخيص او ايقافه لا تتم اعاده الرسوم او جزء منها. - في حال سحب الترخيص لا يحق للمنشاه طلب ترخيص اخر الا بعد مرور مده لا تقل عن ثالث سنوات. - عند انتاء مده الترخيص في خلال مده لايقاف يتم تجديد الترخيص وفق احكام هذه اللاتحه وبطلب من المنشاه دون حق ممارسه النشاط الي حين انتاء مده لايقاف. الماده الحاديه والاربعون : ضبط المخالفات والتظلمات يسري قرار الوزير رقم (١٠١٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٧ ه_الخاص باجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات وتسديد الغرامات والنظر في التظلمات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللاتحه. 1 ٤ اللانحه المنظمه لمارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل جدول مخالفات الاجره الخاصه <table><tr><td>رمز المخالفه</td><td>قيمه المخالفه</td><td>وصف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>1.001</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط بعد الغاء السجل التجاري.</td><td>1</td></tr><tr><td>1.002</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط خلال فتره وقف الترخيص.</td><td>2</td></tr><tr><td>1.003</td><td>50.00 الف ريال</td><td>عدم تعيين مدير للنشاط.</td><td>3</td></tr><tr><td>1.005</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>عدم تواجد مدير النشاط او من ينوب عنه في مقر النشاط.</td><td>5</td></tr><tr><td>1.006</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط من خلال مكتب غير مسموح به في المدينه محل الترخيص.</td><td>6</td></tr><tr><td>1.007</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>عدم وجود مواقف مخصوصه لمركبات النشاط.</td><td>7</td></tr><tr><td>1.008</td><td>50.00 الاف ريال</td><td>عدم كفايه المواقف المخصصه لمركبات النشاط.</td><td>8</td></tr><tr><td>1.009</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>استعمال مطبوعات لا تحمل بيانات المنشقه.</td><td>9</td></tr><tr><td>1.012</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>عدم اشعار الوزاره بالتعديلات التي طرعت علي المنشقه او تجهيزاتها.</td><td>12</td></tr><tr><td>1.015</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>عدم تمكين مفتش الوزاره من الاطلاع علي سجلات المنشقه او تزويده بالعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط.</td><td>15</td></tr><tr><td>1.016</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>التنازل عن الترخيص بدون موافقه الوزاره المسابقه</td><td>16</td></tr><tr><td>1.018</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>استعمال مركبه لمده تزيد عن العمر الافتزاحي المعتمد.</td><td>18</td></tr><tr><td>1.019</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>اجراء تغيير في كيان المنشاه المLRخص لها دون اشعار الوزاره.</td><td>19</td></tr><tr><td>1.020</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط في مدينه بدون ترخيص.</td><td>20</td></tr><tr><td>1.021</td><td>30.00 ثلاثه الاف ريال</td><td>تشغيل مركبه في النشاط غير مرخص بها.</td><td>21</td></tr><tr><td>1.022</td><td>30.00 ثلاثه الاف ريال</td><td>ممارسه النشاط بترخيص منتهي وقبل تجديده.</td><td>22</td></tr><tr><td>1.025</td><td>10.00 الف ريال</td><td>التاخير في طلب تجديد الترخيص.</td><td>25</td></tr><tr><td>1.026</td><td>50.00 خمسه الاف ريال</td><td>انتقال جزء او كل راس المال المستثمر في النشاط لغير سعودي.</td><td>26</td></tr><tr><td>1.051</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>عدم موافاه الوزاره او الجيات المعنيه بما تطلبه من بيانات عن النشاط.</td><td>51</td></tr><tr><td>1.087</td><td>50.00 خمسه ريال</td><td>عدم تسليم الاشياء او الحاجات التي تركها الركاب الي اقرب مركز للشرطه.</td><td>87</td></tr></table> اللانحه المنظمه لممارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل <table><tr><td>1.09.</td><td>٧٠٠ سبعمايه ريال</td><td>تدخين السايق داخل المRKبه.</td><td>٩٠</td></tr><tr><td>1.095</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم الالتزام بالزي الموحد.</td><td>٩٥</td></tr><tr><td>1.099</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم تقدمي السايق المساعده للراكب المعاق او المسن او العاجز.</td><td>٩٩</td></tr><tr><td>1.102</td><td>١٠٠ الف ريال</td><td>تشغيل سايق لا تتوفر فيه الصفات او الشروط المطلوبه.</td><td>١٠٢</td></tr><tr><td>1.108</td><td>١٠٠ الف ريال</td><td>عدم استخدام سايق سجل للرحله.</td><td>١٠٨</td></tr><tr><td>1.109</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم تدوين السايق جميع المعلومات والبيانات المطلوبه في سجل الرحله.</td><td>١٠٩</td></tr><tr><td>1.111</td><td>١٠٠ الف ريال</td><td>ازاله اي من العلامات المعتمد تركيبها علي سياره الاجره العامه / الاجره الخاصه.</td><td>١١١</td></tr><tr><td>1.114</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم اجراء الفحص الفني للمركبه.</td><td>١١٤</td></tr><tr><td>1.115</td><td>١٠٠ الف ريال</td><td>تشغيل مركبه في النشاط بدون بطاقه تشغيل.</td><td>١١٥</td></tr><tr><td>1.117</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>تشغيل مركبه في النشاط بطاقه تشغيل منتهيه.</td><td>١١٦</td></tr><tr><td>1.117</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم الاحتفاظ بطاقه التشغيل داخل السياره.</td><td>١١٧</td></tr><tr><td>1.118</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>استخدم مركبه مظهرها الخارجي او الداخلي غير لايق.</td><td>١١٨</td></tr><tr><td>1.119</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم تجهيز المركبه باي من المعدات او الاجهزه الفنيه او الطبيه.</td><td>١١٩</td></tr><tr><td>1.120</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم الالتزام بشروط الاعلان داخل المركبه.</td><td>١٢٠</td></tr><tr><td>1.121</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>تركيب ادوات او ملصقات غير مسموح بها داخل او خارج المركبه.</td><td>١٢١</td></tr><tr><td>1.122</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>عدم وضع لوحات منع التدخين داخل المركبه.</td><td>١٢٢</td></tr><tr><td>1.158</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>مخالفه اي من الانظمه والقوانح او التعليمات ذات العلاقه الصادره من الجبهاات المختصه.</td><td>١٥٨</td></tr><tr><td>1.159</td><td>٥٠٠ خسمايه ريال</td><td>مخالفات اخري.</td><td>١٥٩</td></tr><tr><td>1.170</td><td>٥٠٠ خسمه الافر بالريال</td><td>عدم استخدام المنشاه للنظام الالي للتنيع وتوجيه المركبات.</td><td>١٦٠</td></tr><tr><td>1.171</td><td>٤٠٠ اربعه الافر بالريال</td><td>عدم توافق النظام الالي للتنيع وتوجيه المركبات مع الشروط والضوابط المعتمده من الوزاره.</td><td>١٦١</td></tr><tr><td>1.172</td><td>٥٠٠ خسمه الافر بالريال</td><td>عدم توفير النظام الالي للتنيع وتوجيه المركبات لكافه البيانات المطلوبه.</td><td>١٦٢</td></tr><tr><td>1.173</td><td>٥٠٠ خسمه الافر بالريال</td><td>عدم ارباط النظام الالي للتنيع وتوجيه المركبات بمركز المعلومات</td><td>١٦٣</td></tr></table> اللانحه المنظمه ل��مارسه نشاط الاجره الخاصه وزاره النقل <table><tr><td></td><td></td><td>بالوزاره.</td><td></td></tr><tr><td>1.176</td><td>٢٠٠ التي ريال</td><td>عدم تركيب جهاز في سياره يرتبط بالنظام الاي لتنبع وتوجيه المRKABات في المنشاه.</td><td>١٦٤</td></tr><tr><td>1.176</td><td>٢٠٠ التي ريال</td><td>عدم سلامه جهاز الالمثب بالسيه المرتبط بالنظام الاي لتنبع وتوجيه المRKABات.</td><td>١٦٥</td></tr><tr><td>1.176</td><td>٢٠٠ التي ريال</td><td>عدم تدريب السايق علي استخدامالنظام الاي لتنبع وتوجيه المRKABات.</td><td>١٦٦</td></tr><tr><td>1.176</td><td>٢٠٠ التي ريال</td><td>عدم توفير هاتف في مركز ممارسه النشاط لاستقبال الطلب علي الخدمه من المستفيدين.</td><td>١٦٧</td></tr><tr><td>1.176</td><td>٢٠٠ التي ريال</td><td>عدم تمتع الهاتف المخصص في مركز ممارسه النشاط لاستقبال الطلب علي الخدمه من المستفيدين بخاصيه تسجيل المكالمات.</td><td>١٦٨</td></tr><tr><td>1.176</td><td>١٠٠ الف ريال</td><td>عدم تمتع الهاتف المخصص في مركز ممارسه النشاط لاستقبال الطلب علي الخدمه من المستفيدین بخاصيه حفظ المكالمه المسجله لمده لا تقل عن سته اشهر من تاريخ المكالمه.</td><td>١٦٩</td></tr><tr><td>1.170.</td><td>٥٠٠ خمسه الالف ريال</td><td>عدم اربط النظام الاولي لتنبع وتوجيه المركبات بمركز المعلومات الوطني بوزاره الداخليه.</td><td>١٧٠</td></tr><tr><td>1.71</td><td>٥٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم محافظه سايق الاجره الخاصه علي حسن مظهره و/او نظافته و/او نظافه ملبسه.</td><td>١٧١</td></tr><tr><td>1.172</td><td>٥٠٠ خمسه الالف ريال</td><td>تجول سياره الاجره الخاصه للبحث عن الركاب.</td><td>١٧٢</td></tr><tr><td>1.173</td><td>٥٠٠ خمسه الالف ريال</td><td>ممارسه نشاط الاجره الخاصه من خلال سرا التجميل في المطارات او المجمعات والمراكز التجاريه او الخدميه او التعليميه او من المستشفيات او مراكز النقل العام او غيرها من الاماكن المماليه.</td><td>١٧٣</td></tr></table> تم بحم د الله