tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530515808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:433696326 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العامه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42808612 لعام 1442ه
المدعي:
سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف
المدعي عليه:
عبد الله حمد ناصر الشبنات
الوقايع:
افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله محمد صابر حسن طردي خان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته وكيلا عن سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) رقم الوكاله: ٤٤١٨٥٥٢٦٦ بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٤ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عبد الله حمد ناصر الشبنات سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...). وسبق نظر هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه وصدر بها الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون برقم 433696326 وتاريخ 19 / 12 / 1443ه المتضمن الحكم برفض دعوي المدعي لعدم تقديم البينه الكافيه، ثم نقض من محكمه الاستيناف وصدر الحكم رقم 4430066294 وتاريخ 02 / 03 / 1444ه والمتضمن نقض حكم الدرجه الاولي والحكم مجددا بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وانها من اختصاص المحكمه العامه. ثم احيلت الي هذه الدايره بذات رقم القضيه السابقه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره هذا نصها: (سبق للمدعي عليه ان اشتري عقارا من (بدر بن فهد المقيل) بصفته مالكا للعقار الواقع بحي حطين قطعه رقم (574/1) وقطعه رقم (575/1) وقطعه رقم (576/1) وقطعه رقم (576/2) وقطعه رقم (577/1) وقطعه رقم (577/2) وقطعه رقم (578/1) وقطعه رقم (579/1) بمساحه اجماليه (سته الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون متر مربع وسبعه وثمانون سنتميتر بموجب شيك بمبلغ وقدره (26.014.186) سته وعشرون مليونا واربعه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال (مرفق) الاسباب: 1 – كان المدعي وسيطا عقاريا بين المدعي عليه وبايع الارض وسبق ان تم التواصل هاتفيا وعن طريق برنامج (الواتساب) كما هو موضح في (مرفق) وتم البيع وافراغ الارض بحضور المدعي والمدعي عليه وابنه والبايع والوسيط العقاري من طرف البايع. 2 – قام المدعي عليه بتسليم مبلغ الوساطه (السمسره) الي الوسيط العقاري عن طريق البايع بنسبه (1.25) وتسليمه الشيك بمبلغ (325000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال 3 – قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بنسبته البالغه (1.25) ورفض المدعي عليه تسليمه المبلغ بحجه انه قام بتسليم المبلغ للوسيط عن طريق البايع وعليه وكما هو معروف لفضيلتكم ان (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) فالعرف في الوساطه العقاريه هي نسبه (2.50%) ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك وفي هذه الدعوي قام المدعي عليه بمخالفه العرف ولم يقم بتسليم متبقي المبلغ الذي في ذمته الي موكلي وعليه نطلب الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال مقابل الوساطه العقاريه) ا.ه ثم قرر المدعي وكاله قايلا: تقدم موكلي بدعوي جديده بذات الموضوع لدي هذه المحكمه وقيدت لدي دايره اخري، ولم يكن يعلم باحاله القضيه السابقه من المحكمه التجاريه الي المحكمه العامه. هكذا قرر. فقد جري افهامه بانه لا يسوغ نظر قضيه واحده مرتين وعليه اسقاط الدعوي اللاحقه، ففهم ذلك. وطلب الامهال لاسقاطها. كما جري افهام المدعي عليه بتحرير جواب ملاق للدعوي في الجلسه القادمه، ففهم ذلك. وعليه قررت رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر المدعي وكاله محمد صابر حسن طردي خان المدونه بياناته ووكالته اعلاه، وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله عبد الله حمد ناصر الشبنات المدونه بياناته اعلاه، وحضر المدعي عليه وكاله عبدالرحمن بن صالح بن محمد الهلال سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم 423901457 بتاريخ 1442/12/04ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض بصفته وكيلا عن عبدالله حمد ناصر الشبانات سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله من التنازل عن الدعوي اللاحقه لهذه الدعوي، قدم الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره من هذه المحكمه برقم 4530000602 وتاريخ 01 / 01 / 1445ه وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن: (اثبات تنازله عن الدعوي لوجود قضيه اخري مشابهه لها لدي الدايره الخامسه) ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، قدم مذكره هذا نصها: (اولا: عدم صحه ما يدعيه ويطالب به المدعي باستحقاقه لكامل السعي، فلقد تم الاتفاق فيما بين موكلي والمدعي باشتراط ان يدفع موكلي نصف السعي فقط وقد كان واضحا من بدايه التفاوض علي اشتراطه لذلك والمسلمون علي شروطهم (مرفق نسخه من محادثات ببرنامج واتساب تثبت اشتراط موكلي ذلك). ثانيا: يدعي المدعي بوجود شهود علي ما يدعيه ونفيد فضيلتكم بان هذه الشهاده غير مقبوله شرعا ونظاما لعده اسباب منها: 1- ان المدعي والشهود هم شركاء فيما بينهم في السمسره، فبعد الانتهاء من افراغ الارض لدي موثق قام موكلي بتسليم السيد /احمد ال حسين، شيكا بقيمه نصف السعي وهذا الشخص لا يعرفه موكلي ولم يسبق ان تواصل معه وانما تم اعطاءه نصف السعي بناء علي طلب المدعي وهو ما يعني انهم شركاء بدليل طلب المدعي كتابه شيك نصف السعي باسم شريكه في السمسره السيد/ ال حسين. 2- هذا من جانب من جانب اخر فكما يعلم فضيلتكم فانه لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، فيتبين لفضيلتكم ان الشهود الذين ساقهم المدعي لهم مصلحه مباشره في هذه الدعوي حتي لا يعود عليهم المدعي بطلب نصيبه من السعي الذي سلم اليهم من قبل موكلي. ثالثا: لقد سبق وابدي موكلي استعداده لاداء اليمين علي ما تم من اتفاق بين الطرفين وقد رفض المدعي يمين موكلي وهو ما يؤكد النتيجه التي خلصت اليها الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول الدعوي كون المدعي لم يقدم بين علي دعواه ويرفض يمين المدعي عليه. الطلبات: رد الدعوي وفق ما ذكرنا من اسباب.) هكذا قدم. وبعرضه علي المدعي وكاله قدم مذكره هذا نصها: (يذكر المدعي عليه بصحيفته علي (الاتفاق) بين الطرفين علي نصف السعي وهذا غير صحيح ونرد عليه بالاتي: 1 – لم يقم المدعي عليه بتقديم اي دليل او اقرار من قبل موكلي، وانما اكتفي بتقديم محادثه واتساب نص عليها من قبله دون اي موافقه من قبل موكلي واكتفي به. 2 – نتمسك فضيلتكم بان العرف في السعي هو نسبه (2,50) اثنان ونصف من اجمالي المبلغ ومن يدعي خلاف العرف وجب عليه اثبات ذلك وهو ما تعذر علي المدعي عليه فعله في هذه الدعوي. 3 – ان افترضنا صحه ما يدعي به المدعي عليه والافتراض والعدم سواء، علي ما جاء في مذكرته من طلب موكلي بتحرير شيك باسم (احمد ال حسين) فلماذا لم يقم بالرفض وقام بتحرير شيك مباشر لموكلي بناء علي الاتفاق الغير صحيح الذي يدعي به. 4 – ما جاء في مذكرته من استعداده علي اداء اليمين فنرفض اداء يمينه فجميع ما جاء من ادعايه ما هو الا كلام مرسل ولم يستطع اثباته) هكذا قدم. وبسؤال المدعي عليه اصاله من الذي قام بدلالتك علي العقار محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: (بان الذي قام بالدلاله علي العقار هو المدعي) هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع علي المحادثات بين الطرفين عبر برنامج الواتساب فوجدت رساله مرسله من المدعي عليه الي المدعي ونصها: لنا النصف ولكم النصف من السعي وبسؤاله عن توضيح قوله في المحادثات التي بينه وبين المدعي (لنا النصف ولكم النصف) في السعي وسؤاله من هو قام بشراء العقار؟ فاجاب قايلا: (بانني مستثمر ولدينا مستثمرين نشتري لهم العقار ثم نقوم ببنايه وبيعه بعد ذلك فاشترطت علي المدعي بان يكون له نصف السعي ولنا النصف فتم تحرير الشيك بنصف السعي لاحمد ال حسين بناء علي طلب المدعي ولا تربطني به اي علاقه والعقار افرغ لابني مشاري) هكذا اجاب. وبعرض ما سبق علي المدعي اصاله وسؤاله عن صحه الاتفاق بان يكون له نصف السعي وهل توجد علاقه بين المدعي عليه واحمد ال حسين وما علاقه احمد ال حسين باخذ نصف السعي؟ فاجاب قايلا: (ما ذكره المدعي عليه بان يكون له نصف السعي فان هذا الاتفاق كان علي اساس كونه وسيط في البيع وليس المشتري ولكن تبين عند الافراغ بانه هو المشتري حيث ان شيكات (ثمن المبيع) صادره من حسابه وكذا التصرفات العقاريه ثم افرغ العقار لابنه بناء علي طلبه فلذا لا يستحق السعي لكونه المشتري، ولا توجد علاقه بين المدعي عليه ولاحمد ال حسين وانما اخد نصف السعي لكونه هو من دلني علي العقار من جهه البايع) هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه وسؤاله هل هو مشتري للعقار ام لا؟ فاجاب قايلا: (بانني صاحب مؤسسه واقوم بشراء العقار ثم نقوم ببنايه وبيعه ثم توزيع ارباحه علي المستثمرين) هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه اخري المنعقده بتاريخ 11/ 04/ 1445ه حضر المدعي وكاله محمد صابر حسن طردي خان المدونه بياناته ووكالته اعلاه، المدعي عليه وكاله عبدالرحمن بن صالح بن محمد الهلال المدونه بياناته ووكالته اعلاه، عليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال مقابل الوساطه العقاريه، ولاقرار المدعي عليه بقيام المدعي بعمل الوساطه العقاريه ودلالته علي العقار لغرض شرايه، ودفعه بان اشترط عليه بان يكون له نصف السعي وللمدعي النصف الاخر، ولما قرره المدعي عليه بانه مشتر ومستثمر للعقار، فهو مالك له ووكيل عن المستثمرين، ولما هو متقرر بان السعي يكون لمن وفق بين البايع والمشتري، لا للاصيل ولا للوكيل، فقد جاء في المبادي والقرارات من المحكمه العليا (19/ 3/ 3) في 09/ 09/ 1430ه ما نصه: بايع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لان السعي للطرف الثالث الذي فق بين البايع والمشتري ، ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
فقد حكمت بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريالا حالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42808612 لعام 1442ه
المدعي:
سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف
المدعي عليه:
عبد الله حمد ناصر الشبنات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال مقابل الوساطه العقاريه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وافهمتهما الدايره ان المختص بنظر الاستيناف هو دواير الاستيناف الحقوقيه بمحكمه الاستيناف بالرياض وان المحكمه التجاريه لا تختص بنظرها.
الاسباب:
بما ان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه، ونظرا لصدور الحكم الابتدايي من المحكمه العامه وكما ان هذه الدايره قد حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي،مما حدا بالمدعي باقامه هذه الدعوي لدي الجهه المختصه في المحكمه بالرياض التي اصدرت حكمها محل الاستيناف فكان الواجب احالته الي دواير الاستيناف الحقوقي الذي تري معه الدايره عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بنظر الاستيناف وبالله التوفيق.