tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430206933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:b96c00fd-db65-489a-b34a-6fb0ead0c112 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449035361 لعام 1444 ه
 المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل الشركه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ اجاب بما مضمونه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيعا بالاجل لمواد بناء وسباكه بثمن اجمالي قدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشره الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريالا و اربع وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وانتهي الي طلب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشره الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريالا و اربع وثمانون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي هذه دعواه، وبسؤاله عن البينات اجاب هي ورقه مصادقه بالرصيد وورقه اتفاق لم يتم ارفاقها فجري افهامه بارفاقها في طلبات تبادل المذكرات ففهم ذلك وتقرر تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا كما اطلعت الدايره علي قايمه التبليغات فتبين تبلغ المدعي عليه ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعيه عبر الطلبات من اتفاقيه فتح حساب بالاجل مع مؤسسه المدعي عليه وبذيلها توقيع وختم المدعي عليه والتصديق عليه من الغرفه التجاريه بابها، وبناء عليه، قررت الدايره قفل المرافعه واصدار حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولعدم حضور من يمثل المدعي عليه وبما ان الدايره قد بلغت المدعي عليه الكترونيا بالحضور عده مرات ولم يحضر، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر القضيه حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات علي دعواه تتمثل في ورقه مصادقه علي الرصيد من المدعي عليه اضافه الي اتفاقيه فتح الحساب مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمه من المدعي وكاله قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما اضافه الي تضمنه اقرار المدعي عليه في المصادقه، وعليه فان مجموع ذلك يعتبر في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطلها او يؤثر علي قوتها، الا انه-بعدم حضوره رغم تبلغه- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه ورد دعوي المدعيه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ – ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه بالزامه بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشره الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا سعوديا واربع وثمانون هلله.
ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١،٠٠٠) الف ريال سعودي. عن اضرار التقاضي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.