tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / broadcasting_regulations

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة الإرسال التلفزيوني الفضائي لعام 1429هـ

ncar · executive_regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2008-09-04 date_hijri=1429-09-04 document_type=executive_regulation entity=document_number:4468/د entity=keyword:إعلام entity=keyword:إعلام مرئي entity=keyword:إعلام مسموع entity=keyword:تلفاز entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:فضائي entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:وكالة الأنباء السعودية entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي entity=agency:اللجنة الإعلامية العليا entity=summary:تضمنت اللائحة : مقدمة ، أنواع التراخيص وضوابطها ، ترخيص تقديم خدمات الإرسال التلفزيوني الفضائي للوحدات الثابتة ، ترخيص تقديم خدمات الإرسال التلفزيوني الفضائي للوحدات المتنقلة ، تصريح الإرسال التلفزيوني الفضائي ، تصريح الإرسال الفضائي المؤقت . entity=legal_basis:cabinet_decision:236 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=broadcasting_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الحييه العامه للاعلار المزني والمسموح

المينه العامه للاعلان المريي والمسموع

اللانحه التقديه لتقديم خدمه الارسال التلفزيوني الفضايي (SNG)
صفحه ١ من ٧

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الاميه العامه للاعلال المريي والمسموح
اللانحه التنفيذيه لتقديم خدمه الارسال التلفزيوني الفضايي (SNG)
استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦ وتاريخ ١٣٣/٧/٢١ ه القاضي بانشاء الهييه
العامه للاعلام المريي والمسموع وتحديد اختصاصاتها، ومن ذلك تنظيم ومراقبه المحتوي الاعلامي
المريي والمسموع، وحيث ان نشاط الارسال التلفزيوني الفضايي من ضمن انشطه الخاضعه
لنظام المطبوعات والنشر والمنصوص عليها في الماده (٢) من النظام وهو من انشطه الاعلام
المريي والمسموع التي تندرج ضمن اختصاص الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. ونظرا
للحاجه الي وضع شروط وضوابط تنفيذيه لهذا النشاط فقد تم اعتماد هذه الضوابط باعتبارها لاتحه
تنفيذيه لمارسه هذا النشاط.
اولا: مقدمه
لقد تم اعداد هذه الضوابط لخدمات الارسال التلفزيوني الفضايي ، من اجل تنظيم تلك
الخدمات لضمان:
ا - ان يكون المحتوي الصادر من اراضي المملكه لغيرث البت او خلافه مقبولا ومتوافقا مع
السياسه العامه للدوله.
ب - ان لا يكون المحتوي مخالفا لنظام حقوق الملكيه الفكريه.
ج - ان لا يكون المحتوي مخالفا لنظام المطبوعات والنشر.
ان هذه الضوابط يجب ان يلترم بها جميع من يتعامل مع خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي بما في
ذلك الجهات التي تمتلك او تشغل البنيه التحتيه لشبكات البث الفضايي، وتبت المحتوي السمعي
والبصري من اراضي المملكه من خلال تلك الشبكات. وتشمل بصفه خاصه الجهات التاليه:
1 - مقدموا خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي التجاريه، والتي تؤجر محطاتها للقنوات
التلفزيونيه الفضاييه والاذاعات الاخري.
٢ - القنوات التلفزيونيه الفضاييه التي تستخدم الارسال الفضايي / محطات الاقمار الصناعيه
لنقل البرامج الخاصه بها.
٢ صنحه ٢ من

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الهمينه العامه للاعلال المريي والمسموح
- مستخدموا تجهيزات الارسال الفضايي متعلقه مثل المحطات الفضاييه المتنقله لجميع
الاخبار (SNG) والهواتف الفضاييه المييه (Satellite Phone)
المباشر للاحداث والتقارير الرياضيه والاخباريه والسياسيه والثقافيه وغيرها.
وتتضمن ضوابط تنظيم خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي اصدار اربعه انواع من التراخيص
والتصاريح:
• ترخيص تقدمي خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي للوحدات الثابثه.
• ترخيص تقدمي خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي للوحدات المتنقله.
• تصريح الارسال التلفزيوني الفضايي.
• تصريح الارسال الفضايي المؤقت.
ثانيا: انواع التراخيص وضوابطها
( ا) ترخيص تقدم خدمات الارسال التلفزيوني لفحات التابيه:
هذا الترخيص مطلوب لتاسيس وتشغيل وصيانه البنيه التحتيه للابته لارسال الفضاني (وصلات ربط)
تليبورت) بغرض تقدم خدمات الارسال الفضاني للقاءه التي يملكها طالب الترخيص او تقدمها تجاريا
للقنوات التلفزيونيه والاذاعيه الفضاييه الاخري. ويجب الالتزام بالضوابط التاليه:
- مده الترخيص ثلاث سنوات، قابله للتجديد لمده او مده مايه بموافقه الهينه.
- ان الجهه المعنيه بمنح تراخيص وصراح ارسال التلفزيوني الفضايي بمختلف
انواعها في المملكه هي الهينه العامه للاعلام المريي والمسموع. كما انها هي الجهه
المسووله عن فسح الاجهزه والمعدات التي ترد الي المملكه لهذا الغرض.
- علي المرض لم عدم التنازل عن الترخيص او جزء من الخدمات التي يشملها لاي جهه
اخري قبل الحصول علي موافقه خطيه من الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع.
٤ - ان يكون طالب الترخيص لغرض تقديم الخدمه تجاريا شركه او مؤسسه مسجله بال المملكه
العربيه السعوديه، وان لا تزيد حصه راس المال الاجنبي فيها عن ٩٠.
صفحه ٣ من ٧

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الهمينه العاهه للاعلان المريي والمسموع
٥- يجوز للمرحص له استخدم تجهيزات التليبورت للربط الفضايي للبرامج التلفزيونيه او الاذاعيه فقط. ويجب الحصول علي ترخيص من قبل هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات
لتقديم الخدمات الاخري مثل خدمه الفيسات، والانترنت.
٢- يجوز للمرحص له الحصول علي ترخيص من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات
لاستخدام معدات واجهزه التراسل الخاصه بالاتصالات واستخدام الطيف الترددي.
يجب علي المرحص له الالترام التام بانظمه المملكه العربيه السعوديه ذات العلاقه.
ومنها الاظمه التاليه:
- السياسه الاعلاميه للمملكه
- نظام الاتصالات
- نظام المطبوعات والنشر
- نظام حقوق الملكيه الفكريه
لانحه المحتوي المرفقه بهذه الضوابط
- يجب علي المرخص له الالترام بعدم استخدام التجهيزات التابعه له في بث اي مواد
محضوره او غير اخلافيه او تتنافي مع المصلحه الوطنيه او لاتنفاق مع الانظمه
واللوايح المطبقه بالملكه.
- يجب علي المرخص له تسهيل دخول الجهه التنظيميه و/او مندويها المفوضيين للفتيين،
مع تقديم التجهيزات والسجلات اللازمه لمتابعه الاعمال التي يقوم بها، وذلك علي نفقه
الخاصه. ويجب الاحتفاظ بالمواد التي تم بنها فضايا لمده (٩٠) يوما علي الاقل.})(في
حاله ارتكاب مخالفه للانظمه الوارده في الفقره (٧) اعلاه، فسوف تطبق الاحكام التي
تنص عليها تلك الانظمه. وبالاضافه الي ذلك يجوز للجهه المصدره للترخيص الغاؤه او
تعديله او تعليقه لفتره محدده بعد ارسال انذار خطي بذلك خلال (١) ايام بعد اتاحه
صفحه ٤ من ٧

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الهمينه العامه للاعلان المربي والمسموح
فرصه معقوله للاستماع لوجهه نظرالمخالف. كما يجوز للهينه المصدره للترخيص التحفظ
علي كامل تجهيزات التليبورت الي ان يتم البت في المخالفه.
-١٠ يجب ان يقدم المرخص له تقريرا شهريا للجهه المنظمه عن كافه المناسبات التي تم
ارسالها فضايا خلال الشهر.
١١ يجوز ان يمتلك المرخص له اكثرمن محطه ارسال فضايي ثابته او متقله، مع ضروره
ان تكون جميعها مسجله لدي الجهه المرخصه. وتكون كل محطه بموجب ترخيص
مسقل.
١٢ يجب علي المرخص له قصر تقدم خدماته الي الجهات الخاصه علي تصريح للارسال
التلفزيوني الفضايي فقط.
١٢ يجب علي المرخص له الالتزام باي انظمه او لوايح او ضوابط اخري تراها الجهه
المصدره للترخيص مستقبلا، بما في ذلك تغيير المقابل المالي، وعلي المرخص له
تصحيح وضاءه وفقا لذلك.
٢١- علي القنوات التلفزيونيه الفضاييه التي تخصل علي ترخيص خدمات الارسال التلفزيوني
لنقل البرامج والمناسبات التي تخصصها، عدم القيام بتاجير او اعاره اجهزه الارسال
الخاصه بها لاي طرف اخري، وعليها الالترام بكاف ه ضوابط الاستخدام.
15- تعرف وحده البث لهذه الخدمات علي النحو التالي:
٥٠ وحدات بث لاستخدام محطه الارسال الفضايي لمده عام لاغراض القناه نفسها.
15 وحده بث لاستخدام محطه الارسال الفضايي لمده عام لغرض الاستغلال التجاري لها.
- 16 يجب ان يدفع المرخص له عن كل محطه ارسال ثابته او متنقه المقابل المالي التالي:
- رسوم استخدام الطيف الترددي وفق لاتحه المقابل المالي للطيف الترددي المعتمده
في هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
صفحه ٥ من ٧

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الهمينه العامه للاعلان المرني والمسموح
الرخصه التجاريه (بصرف النظر عن عدد وحدات الارسال).
ب) ترخيص تقدم خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي للوحدات المتقله:
هذا الترخيص مطلوب الحصول عليه من قبل الجهات التي ترغب بتقدم خدمات الارسال
الفضايي للقناه التي يملكها طالب الترخيص او تقدمها تجاريا للقنوات التلفزيونيه
والاذاعيه الفضاييه الاخري التي يتطلب عملها النقل المباشر للاخبار، الرياضه، الثقافه
والمناسبات الخاصه من خلال تجهيزات للبث الفضايي المتتقل. ويجب علي هذه الجهات
الالترام بالضوابط الوارده في ترخيص تقدم خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي للوحدات
الثابته اعلاه. بالاضافه لذلك يجب علي كافه القنوات الاخباريه وقنوات البث المباشر
التي تبث موادها فضاييا من المملكه ان تلتزم باي ضوابط مؤقته اخري تراها الجهه
المنظمه.
ج) تصريح الانسان التلفزيوني الفضايي:
1- يجب علي القنوات التلفزيونيه الفضاييه التي ترغب في التقدم لاستعمال خدمات وصلات
الارسال (تليبورت) المملوكه لطرف اخر لارسال مواد تخص القناه الحصول علي
تصريح للارسال التفريوني الفضايي.
٢- ينطبق علي المصرح له بالارسال التلفزيوني الفضايي نفس الضوابط المتعلقه بالمحتوي
الوارده في ترخيص تقدم خدمات الارسال التلفزيوني الفضايي للوحدات الثابته والمنتقله
اعلاها. اما المقابل المالي فيتم استيفاؤه من الجهه الخاصه علي ترخيص الارسال
الفضايي.
٣- ليجوز للمصرح له بالارسال الفضايي القيام بذلك الا من خلال جهات مرخصه لهذا
الغرض داخل المملكه.
صفحه ٦ من ٧

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
المملكه العربيه السعوديه
الهمينه العامه للاعلال المريي والمسموح
د) تصريح الارسال الفضايي المؤقت:
1- يجب علي الجهات التي ترغب في الارسال التلفزيوني الفضايي من المملكه لفترات
موقفه او موسميه مثل (الحج، المؤتمرات الدوليه والاقليميه، التحقيقات الخاصه،
المناسبات الرياضيه) ولديها وحدات ارسال متقله، الحصول علي تصريح مسبق من
الاداره المختصه بالهينه العامه للاعلام المريي والمسموع يوضح مناسبه علي وجه
الدقه، الوقت والمدده، والموقع المطلوب اصدار الرخصه المؤقته له.
٢- يجب عدم التتازل عن الرخصه المؤقته او اعاره او تاجير التجهيزات والمعدات القادمه الي
المملكه لهذا الغرض لاي جهه اخري لاي سبب. وتكون الرخصه المؤقته بدون مقال مالي،
شريطه عدم بقاء التجهيزات المتنقه SNG بالمملكه لاكثر من ١٥ يوما، وبعد انتهاء هذه الفتره
يجوز للجهه المرخصه حجز المعدات والاجهزه الي ان تقوم الجهه التي تملكها باخراجها من
المملكه مع تطبيق الغرامات التي تنص عليها الانظمه ذات العلاقه علي الجهه المخالفه.
صفحه ٧ من ٧