tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / trade_names

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

uqn_gov_sa · rules · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-07-10 date_hijri=1448-01-25 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:468 entity=legal_basis:cabinet_decision:233 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_order:19 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=trade_names validity_confidence=0.0
1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه:المملكه العربيه السعوديه. الهييه:هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه. المجلس:مجلس اداره الهييه. التنظيم:تنظيم الهييه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (ا/19) وتاريخ 10/3/1431ه، واي تعديلات تطرا عليه. اللايحه:اللايحه التنظيميه للمنطقه الاقتصاديه الخاصه ب(جازان، راس الخير، مدينه الملك عبدالله، الحوسبه السحابيه والمعلوماتيه)، الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447ه، واي تعديلات تطرا عليها. القواعد:قواعد الاسماء التجاريه في المناطق الاقتصاديه الخاصه. الجهه المعنيه:الجهه التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444ه، القاضي بانشاء المنطقه. المنطقه/ المناطق:المنطقه الاقتصاديه الخاصه ب(جازان، راس الخير، مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه، الحوسبه السحابيه والمعلوماتيه) المنشاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444ه. المنشاه المرخصه/ المنشاه:اي شركه او فرع شركه يرخص له بممارسه نشاط مؤهل في المنطقه بموجب تشريعات المناطق الاقتصاديه الخاصه ولا يشمل ذلك الانشطه الداعمه. الاعفاءات والحوافز:الاعفاءات والحوافز الممنوحه للمنطقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444ه، واي تعديلات تطرا عليه او ما يحل محله. مناطق المملكه الاخري:جميع مناطق المملكه عدا المناطق الاقتصاديه الخاصه. الانشطه:الانشطه المؤهله للحصول علي الاعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمده للمنطقه. المستثمر:كل شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يستثمر في المنطقه، سواء اكان سعوديا ام اجنبيا. الاسم التجاري:الاسم الذي تستعمله المنشاه المرخصه في مزاوله اعمالها التجاريه لتمييزها عن غيرها من المنشات داخل المنطقه وخارجها. سجل الشركات:سجل يحتوي علي بيانات الشركات بالمنطقه من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه خاصه بالمناطق الاقتصاديه الخاصه في المملكه الخاضعه لاشراف الهييه، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادره في المنطقه. المسجل:الاداره المختصه بالهييه المناط بها مهام اداره والاشراف علي سجل الشركات. الحجز:اجراء يتيح الاحتفاظ باسم تجاري معين لمده مؤقته قبل قيده في سجل الشركات. القيد:تسجيل بيانات المنشات وما يطرا عليها من تعديلات في سجل الشركات وشهرها فيه. الترخيص:وثيقه موافقه تصدرها الجهه المعنيه تسمح للمنشاه بممارسه نشاط مؤهل في المنطقه بعد تحقق الضوابط المحدده لذلك. شهاده السجل التجاري:شهاده تصدر للمنشاه المستوفيه لموافقه الجهه المعنيه ومتطلبات القيد في سجل الشركات، متضمنه الرمز الالكتروني للمنشاه. اللجنه:اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات المرتبطه بالشركات، والمحدده بموجب قواعد الشركات وقواعد سجل الشركات وقواعد الاسماء التجاريه بالمناطق.2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحه في تنظيم هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه واللايحه التنظيميه للمناطق الاقتصاديه الخاصه علي الالفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد. تهدف القواعد الي تنظيم اجراءات حجز الاسماء التجاريه، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها في المنطقه. تسري احكام القواعد علي كل مما يلي: 1- الشركات التي تؤسس في المنطقه. 2- الشركات السعوديه المؤسسه في مناطق المملكه الاخري، والتي تسجل فروعها داخل المنطقه. 3- فروع الشركات الخليجيه المسجله في المنطقه. 4- فروع الشركات الاجنبيه المسجله في المنطقه. الماده (الرابعه): الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده1- يجب علي كل منشاه اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول علي شهاده السجل التجاري. 2- يجوز الحجز لمده مؤقته لدي المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مده الحجز (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المده قبل انتهايها لمده او مدد مماثله، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل. 3- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز او التصرف فيه الا بعد قيده في سجل الشركات. 1- يتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربيه او معربه، او من حروف او ارقام عربيه، او من واحد او اكثر منها. 2- يكون الاسم التجاري متبوعا به بشكل مباشر الاحرف (م.ا.خ) او (SEZ)، وللهييه الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها، وذلك وفقا لما تراه مناسبا. 3- يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغه غير العربيه، ويجب في حال طلب حجز او قيد اسم تجاري من ارقام الا يزيد عن (تسعه) ارقام. 4- يجوز حجز او قيد الاسم التجاري باللغه الانجليزيه او بلغه اخري، وعند حجز او قيد الاسم التجاري باي لغه اخري غير العربيه في سجل الشركات يكون الاسم مقرونا بذات الاسم باحرف عربيه. 5- للمسجل طلب ترجمه معتمده للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغه غير اللغه العربيه. 6- يجوز حجز او قيد الاسم العايلي اسما تجاريا وفقا لاحكام القواعد علي ان يكون المستفيد من الحجز او القيد يحمل ذات الاسم العايلي الوارد في الاثبات الشخصي، او اسم مركب من الاسم الاول والثاني للمستثمر مع اسمه العايلي. 7- تسري الاحكام الوارده في الفقره (5) من هذه الماده علي طلبات انتقال ملكيه الاسم التجاري المشتمل علي اسم عايلي. 1- يجوز حجز او قيد اسم (السعوديه) او اسماء المدن في المملكه وفق الضوابط الاتيه: ا- الا يكون الاسم مطابقا او مشابها لاسم احدي الجهات الحكوميه وما في حكمها. ب- الا يكون الاسم المكون الرييسي او العنصر الجوهري للاسم التجاري. ج- ان يلتزم المستثمر عند حجز او قيد الاسم بعدم الاضرار او تشويه او الاساءه لسمعه المملكه ومدنها. 2- تسري الاحكام في الفقره (1) من هذه الماده علي طلبات انتقال ملكيه الاسم التجاري المشتمل علي اسم (السعوديه) او اسماء المدن. 3- يستثني من حكم الفقره (1) من هذه الماده طلب الحجز او القيد المقدم من جهه حكوميه، او من صدر بشانه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل احدها اسم (السعوديه) او اسماء المدن عند الاندماج. 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري او قيده الي المسجل، متضمنا البيانات الاتيه: ا- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه. ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته او اقامته، ورقم جواله، وبريده الالكتروني ان وجد. ج- اسم طالب الحجز، ورقم هويته او اقامته، ورقم جواله، وبريده الالكتروني ان وجد. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبه خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مده البت في طلب حجز او قيد الاسم التجاري لمده لا تتجاوز (30) يوما. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه او قيده في سجل الشركات، متضمنا البيانات الاتيه: ا- الاسم التجاري. ب- اسم المستفيد من الحجز. ج- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز او القيد المقابل المالي للشهر ان وجد. 4- عند وجود اكثر من طلب لحجز او قيد اسم تجاري، تكون الاولويه للاسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز او القيد وفقا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم امام الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه. 6- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز او التصرف فيه الا بعد قيده في سجل الشركات. 1- يحظر علي اي شخص اخر استعمال الاسم التجاري المحجوز او المقيد للمنشاه وفقا لاحكام القواعد. 2- يحق للمنشاه، المقيد اسمها التجاري في سجل الشركات، ان تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك امام الجهه القضاييه المختصه. 1- يحظر حجز او قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام او الاداب العامه او الذي يؤدي الي التضليل، او المحظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله، ويشمل ذلك ما اذا كان الاسم: ا- يشابه اسما تجاريا محجوزا او مقيدا في سجل الشركات في المنطقه او المناطق او مناطق المملكه الاخري ايا كان نوع النشاط. وفقا لمعايير تشابه الاسماء التجاريه واوجه التمييز بينها الوارده في القواعد. ب- يشابه اسما تجاريا او علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المنطقه او المناطق او مناطق المملكه الاخري، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب. ج- يتضمن معني او دلاله او مضمونا سياسيا او عسكريا او دينيا. د- يشابه اسما او شاره شرفيه او رمزا خاصا باي من المنظمات -المحليه او الاقليميه او الدوليه- او احدي مؤسساتها. 2- تضع الهييه قايمه بابرز الاسماء التي يحظر حجزها او قيدها اسماء تجاريه وفق الفقره (1) من هذه الماده، وتحدث دوريا. 1- يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري اخر في حال تشابه شكل رسمه الهجايي مع اسم تجاري محجوز او مقيد او مشهور عالميا، وذلك بناء علي معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يلي: ا- تطابق الرسم الهجايي مع اختلاف ترتيب الكلمات. ب- تطابق الرسم الهجايي مع اختلاف حرف واحد. ج- تطابق الرسم الهجايي مع اضافه او حذف او تغيير الضماير، او التثنيه، او الجمع، او لام التعريف. د- تطابق نطق الرقم او الحرف مع اللفظ، او العكس. 2- ينطبق ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده علي الاسم التجاري باللغه الانجليزيه وفق ما يقابلها بالاحرف العربيه. 3- للمسجل قبول طلب حجز او قيد الاسم التجاري، ويرفض الطلب اذا تبين له انه يتشابه مع اسم تجاري اخر محجوز او مقيد. 4- تضع الهييه قايمه بابرز الاسماء التي لا تعد مميزه للاسم التجاري وفق احكام هذه الماده، وتحدث دوريا. يجب علي المنشاه ان تعرض اسمها التجاري علي واجهه مكان منشاتها بحسب طبيعتها، وان تضعها في جميع وثايقها ومراسلاتها ومطبوعاتها. 1- للمنشاه المقيده في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والاجراءات، وتكون شروط واجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الاجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد. 2- يسري التعديل من تاريخ قيده في سجل الشركات، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشات قبل تعديله. 1- يجوز للمنشاه التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المنشاه وفق الاليات التي تضعها الهييه. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في سجل الشركات. 3- لا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم التجاري الي من ال اليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم ينص علي غير ذلك صراحه في عقد التصرف. 1- تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المنشاه الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. 2- يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكيه. 1- يلغي المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- حجز الاسم التجاري في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. ب- انقضاء مده الحجز دون تمديد. 2- يبلغ المسجل من الغي حجز اسمه التجاري وفقا للقواعد. 1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ذي مصلحه- قيد الاسم التجاري، في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامه او يؤدي الي التضليل او محظور استعماله بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. ب- اذا صدر قرار او حكم نهايي بشطبه. ج- اذا شطب القيد في سجل الشركات. 2- يبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا للقواعد. 3- علي من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تبليغه. 4- اذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال المده المشار اليها في الفقره (3) من هذه الماده، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذو الصفه الاعتباريه. 5- يحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات وفق الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده، وعلي المسجل حجز الاسم التجاري لمده (ستين) يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه او التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات. يعد مخالفا كل من: 1- استعمل اسما تجاريا محجوزا او مقيدا بما يخالف احكام القواعد. 2- لم يلتزم باحكام الفقره (1) من الماده (الرابعه)، او الفقره (1) من الماده (التاسعه)، او الماده (الثانيه عشره) ، او الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من هذه القواعد. 1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام القواعد مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفه الضبط. 2- علي موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لاحكام القواعد، ان يلتزم باحكام القواعد واللايحه والقرارات ذات العلاقه، بالاضافه الي ما ياتي: ا- ابراز ما يدل علي صفته الوظيفيه وبيان الغرض من زيارته عند اداء مهماته. ب- بذل العنايه الواجبه عند اداء مهماته وان يؤديها بحياد وامانه وسريه. ج- الافصاح عن اي علاقه او اي تعارض مصالح، ان وجد. د- عدم زياره المنشات لاغراض الضبط في غير اوقات عملها اليومي. ه- ممارسه الصلاحيات المخوله له في القواعد. تكون بقرار من المجلس لجنه تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من القواعد، وايقاع الجزاء المنصوص عليه في الماده (السادسه عشره) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع الجزاءات الاداريه مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. اذا ثبت ان المنشاه قد ارتكبت ايا من المخالفات الوارده في الماده (السابعه عشره) من القواعد، فيحق للجنه ان تتخذ ايا من الاتي: 1- انذار المنشاه. 2- الزام المنشاه باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا. 3- الزام المنشاه باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه. يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام القواعد التظلم منه وفق الانظمه ذات العلاقه. يعد التبليغ والاشعار الوارد في القواعد منتجا لاثاره النظاميه اذا تم باحدي الوسايل الاتيه: ا- الرسايل النصيه المرسله الي رقم هاتف الجوال المقيد. ب- البريد الالكتروني المقيد. ج- اي من الحسابات المسجله في الانظمه الاليه الحكوميه. د- الخدمات البريديه المرخصه من خلال عنوان المنشاه المدون في طلب القيد، او العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه، يفيد ايصال التبليغ الي العنوان. يحدد المجلس المقابلات الماليه للخدمات المتعلقه بالاسماء التجاريه، وفقا للاجراءات النظاميه ذات العلاقه. تتم مراجعه القواعد دوريا، وتعتمد التعديلات بقرار من المجلس. تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.