tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530379372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1445-04-01 document_type=ruling entity=document_number:a8309fac-8c72-4edc-9857-06472706303d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٠٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في موضح، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٤,٥١٠.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٤,٥١٠.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٤,٥١٠.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٤,٥١٠.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وعشره ريال وفي جلسه ١/٤/١٤٤٥ه، بواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم:٨٦٠٣٩٢٨٠، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق.وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٥ه،، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
.وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٤,٥١٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وعشره ريال. قيمه (مقاولات)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه ورقه اعتراض بنكي للشيك المقدم من المدعي عليها وهو بقيمه مبلغ المطالبه وفواتير اعلي من مبلغ المطالبه علي ختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٣٤,٥١٠ مايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه وعشره ريالات