tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 560 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
دعوي
(VI-560-2020) القرار رقم
( V-4293-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - اجات الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقبوان التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المعديه الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهامه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢٠١ م اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
العامه للجان الضريبيه برقم (V-4293-2019) بتاريخ (٢٠١٩٠٣/٢٦) بصفته مالك مؤسسه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…), تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه الضبط
الميداني، يطلب ابالغاء الغرامه المفروطه.
وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت كالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت
الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجبوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ فرض
الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشن يوما، وبمضي المده النظاميه
لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل
للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
«الحكم بعدم قبول الدعوي شكل»
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦ م، افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المرثي في تمام الساعه السادسه مساع لابراعات التقاضي المرثي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٤٠/٢٦١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضر متمل المدعيه، وضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٦٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (١٠٣٠) میباشد، والانظمه واللوايح الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٥٦٠١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد الاجراءاتsmouth، من حيث الشكل: ولما كانت المديعه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
غرامه الضبط الميداني; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه مظلها للانثين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا
غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ثبت للدايره ان المدينه تعقمت
بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٩/٠٣/٢١ م، وتبلغت بالقرار بتاريخ:
٢٢١ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي
يعين معه عدم سماع الدعوي.
القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من العدويه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم
(…): لفوات المده النظاميه للاعتراض.
- صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضور بحق المدعيه، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولطرقي الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(و في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.