moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٢٩ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع عدد اربع مكاين تطريز بالكمبيوتر بثمن اجمالي قدره (٤١٢,٥٠٠) اربعمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سددت منه (١١٩,٠٤٦) مايه وتسعه عشر الفا وسته واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٣,٤٥٤) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع وشراء علي مطبوعات المدعيه المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي موضوع الدعوي، ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها وتوقيعهما، وتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٠٨م، ٢- محضر استلام شيكات علي مطبوعات المدعيه المتضمن استلام مبلغ عربون ودفعه اولي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن طريق شيكات وحوالات بنكيه ونقدي، وتم جدوله باقي المبلغ وقدره (٣٦٢,٥٠٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال، ممهوره بتوقيع (...)، بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م، ٣- مجموعه شيكات عددها (٦) صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه علي مطبوعات بنك (...) بمجموعه مبالغ وقدرها (١٠٣,٥٧٢) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال، ٤- مجموعه شيكات عددها (١١) صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه علي مطبوعات شركه (...) المصرفيه للاستثمار بمجموعه مبالغ وقدرها (١٨٩,٨٨٢) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه، وبسؤاله حصر دعواه؟ اجاب: الدعوي منحصره فيما ورد في الصحيفه، وبسؤاله هل تم ارفاق كافه المستندات المذكوره في ملف القضيه؟ اجاب: نعم، واكتفي بما قدمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات سؤال وكيل المدعيه عن سبب التاخر في رفع الدعوي؟ فاجاب بان موكلته امهلت المدعي عليها بسبب وجود تعثرات ماليه لديها، ثم اكتشفت موكلته وجود اموال لدي المدعي عليها، مما جعل موكلته ترفع هذه الدعوي، وبسؤاله: لم يتم اكتشاف اموال المدعي عليها الا بعد ١٤ سنه؟ اجاب: نعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ فان وكيل المدعيه يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكلته في ذمه المدعي عليها، ذاكرا ان هذا الحق قد قام مقتضيه في عام٢٠٠٨م، واذ لم يقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت - مده تزيد عن ثلاثه عشر عاما؛ ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٣,٤٥٤) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه و الذي اجمل فيها اسبابه اعتراضه بما يلي "١- مخالفه منطوق الحكم للشريعه الاسلاميه حسب المستقر ء في نصوص ايات القران الكريم واحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم والاحاديث القدسيه التي تحث انظار المدين الي ميسره من امره. ٢- شهاده شهود بالمطالبه وطلب المدين من موكلي انظاره. ٣- كذلك وجود شهود علي المدعي عليه لم ينكر الاتفاق والحق الذي عليه و اقراره به. ٤- البينه والحجه موجوده وهي شيكات بتوقيع المدعي عليها وفيه اثبات ان موكلي طالب بحقه ومستحقه في ذمه المدعي عليها وان سكت موكلي فهذا ليس دليل علي الابراء او الترك كما سبب فضيلته بل الانظار وكثره سؤال المدعي عليه بالامهالات فيعطيه موكلي هذا الامهال مع وجود الشيكات"، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف و الزام المدعي عليها بما تطلبه المدعيه . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واستوضحت الدايره من المدعي عليها متي انتقلت الشركه الي مؤكلها فذكرت بانه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ وان المالك السابق (...) اشتراها من (...) وهي شركه عام ١٤٤٢ وطلب المدعي الحكم له في دعواه وهو المبلغ المتبقي من قيمه المكاين وقدره ٢٩٣.٤٥٤ مايتان وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي غير صحيح حيث ان المدعي قد قدم من المستندات ما يكفي لاثبات مبلغ الدعوي، كما ان المدعي عليها قد اقرت امام هذه الدايره انها تملكت الشركه المدعي عليها قبل حوالي العام من المالك السابق الذي تملكها من المالك (...) قبل عام ايضا مما يبين معه ان المدعي عليها تبقي مسؤوله عن مبلغ المطالبه كون المده المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه لم تنقض بعد،،وقد نصت الماده المذكوره علي احقيه المدعي في اقامه الدعوي علي الخلف الا ما استثنته من حالات لا تنطبق عليها وقايع هذه الدعوي مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق ادناه مضافا اليه اتعاب المحاماه كون المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه بهذه المديونيه رغم قدمها . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٧٠١٧٣٢٩ الصادر بتاريخ ٣ / ١ /٤٤ ١٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣١١٣٩ والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ قدره ٢٩٣.٤٥٤ مايتان وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وقدرها تسعه وعشرون الف ريال والله الموفق.