tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430512932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 126 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1435-04-11 document_type=ruling entity=document_number:b17c40b3-27e9-4480-8a29-b11ed6e34116 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٤٦٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اولا: تم التعاقد بين شركه (...) (...) المالك لمؤسسه بن (...) -تم تحويلها لاحقا الي شركه (...)-، بموجب العقد الموقع بتاريخ ١١ / ٠٤/ ١٤٣٥ ه، الموافق ١١ / ٠٢ / ٢٠١٤ م، والتعديل الملحق به بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل اللوحات الكهرباييه لصالح مشروع (...) بمنطقه(...)، ثانيا: نص البند الثاني من التعديل الملحق بالعقد علي تقديم موكلتي خطاب ضمان مقابل الدفعه المقدمه من المدعي عليها بما يعادل (٢٥%) من قيمه ملحق العقد، وذلك الي حين انتهاء كافه اعمال ملحق العقد، وبناء عليه قامت موكلتي باصدار خطاب ضمان بنكي بمبلغ اجمالي وقدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) مليونين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، لصالح مؤسسه (...)، مقابل الدفعه المقدمه من (...)، وقد التزمت موكلتي بالعقد من جهتها الا انها تفاجات بتسييل المدعي عليها لخطاب الضمان دون مستند نظامي، وبالمخالفه للعقد الموقع بين الطرفين، وفقا لما تم اشعارنا به من قبل البنك (...)، ثالثا: تم اشعار المدعي عليها بالمطالبه باعاده مبلغ خطاب الضمان المالي الذي تم تسييله، لمخالفه تسييله للعقد الموقع بين الطرفين، وذلك فقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الترافع الكتابي بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢ ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا خلال مهله اقصاها (٥) ايام من تاريخه او تعدها الدايره ناكله، وطلبت من المدعيه متابعه جواب المدعي عليها ثم الرد عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الحضور في الجلسه المحدده للاستجواب، وبتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، جاء رد وكيل المدعي عليها بما يلي:" في الشكل: عدم جواز نظر هذه الدعوي حيث انه قد سبق ان صدر حكم لموكلتنا (حكم تنظيم مالي) وذلك في دعوي الافلاس رقم (٣٧٦٤) لعام ١٤٤٠ه، لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده (مرفق١) ثم جري رفع قايمه الداينين من قبل امين الافلاس وقد تم اعتماد تلك القايمه من الدايره ناظره دعوي الافلاس، ثم صادقت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده علي قايمه دايني الشركه ولم تكن المدعيه من ضمن الداينين (مرفق ٢)، ثم صادقت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه علي حكم التنظيم المالي (مرفق ٣)، عليه وحيث ان المدعيه لم تتقدم بطلب ادراجها ضمن قايمه داينين الشركه، كما انها لم تتقدم بالاعتراض علي الحكم الصادر لذا فالمدعيه قد اسقطت حقها بمطالبه موكلتنا، الطلبات: ١/ صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم جواز نظره شكلا" ا.ه وبتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، عبر الترافع الكتابي: سالت الدايره المدعي عليها هل تم ادراج المدعيه ضمن قايمه الداينين؟ مهله الاجابه يوم واحد، كما اكدت الدايره علي المدعيه الاجابه عن دفع المدعي عليها وان يكون ذلك خلال يوم واحد، وجاء رد وكيل المدعي عليها بما نصه:" اصحاب الفضيله نجيبكم انه لم يتم ادراج المدعيه ضمن قايمه الداينين كما سبق ذكره وذلك بالرد المقدم عبر المرافعه الكتابيه بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وقد تضمن بيان تفصيل ذلك خلال الرد المشار الي تاريخه انفا، كما نؤكد لاصحاب الفضيله انه لم يتم ادراج المدعيه ضمن قايمه الداينين وسبب ذلك ان المدعيه مدينه لموكلتي اي ان موكلتي تطالب المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٥،٦٣٩،٧٨٦) خمسه ملايين وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، ريال ومن ضمن هذه المديونيه مصادقه من المدعيه لموكلتي بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠١٥ م، بموجبها ثبت في ذمه المدعيه لصالح موكلتي مبلغ قدره (٢،٤٢٩،٥٣٠) مليونان واربعمايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا (مرفق١)، ثم بعد ذلك ترتبت مديونيه اخري قدرها (٣،٢١٠،٢٥٦) ثلاثه ملايين ومايتان وعشره الاف ومايتان وسته وخمسون ريالا، كما نود عطفا علي ما بيناه لاصحاب الفضيله، ان ما جاء في دعوي المدعيه من مطالبتها لموكلتي بقيمه الضمان البنكي وادعايها استحقاق قيمته فغير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي سلمت المدعيه دفعه اولي لقاء تنفيذ اعمال واصدرت المدعيه مقابل الدفعه ضمانا بنكيا حفظا لحق موكلتي، وبعد استلام المدعيه للدفعه لم تلتزم بالتوريد ولا تنفيذ الاعمال محل التعاقد؛ الامر الذي ترتب عليه تسييل الضمان البنكي، عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١/ رفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به، ٢/ الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٥،٦٣٩،٧٨٦) خمسه ملايين وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا" ا.ه وبتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، عبر الترافع الكتابي: كررت واكدت الدايره للمدعيه للمره الثالثه بان المدعي عليه وكاله اودع مذكره جوابيه عبر الترافع الكتابي بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ومذكره اخري بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وعلي المدعيه الاجابه خلال يوم واحد فقط، وجاء رد وكيل المدعيه بما نصه:" اشاره الي جواب ممثل المدعي عليها المرسل بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، للاجابه عن سؤال الدايره المتضمن طلب بيان اذا ما تم ادراج موكلتي ضمن قايمه الداينين، فاننا نؤكد ما يلي: ١/ ان وكيل المدعي عليها اقر بعدم اضافه موكلتي ضمن قايمه دايني شركه (...) عند نظر طلب اعاده التنظيم المالي المقدم للدايره التجاريه المختصه بنظر طلبات الافلاس؛ وعليه فان افتتاح اجراء اعاده التنظيم، او المصادقه علي المقترح لا يشمل هذه المطالبه، ٢/ مضي المده النظاميه لتعليق المطالبات والدعاوي في مواجهه الشركه؛ مما يسقط دفع وكيل الشركه بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وعليه فان موكلتي تؤكد علي ما ورد في لايحه الدعوي وتطلب امهالها للرد علي ما تقدم به ممثل المدعي عليها بعد انتهاء المده المحدده له من قبل الدايره" ا.ه وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، عبر الترافع الكتابي: افهمت الدايره المدعيه بان المدعي عليه وكاله اجاب عن موضوع الدعوي كاملا بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وجوابين اخرين بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وعلي المدعيه الاجابه عما اثارته المدعي عليها خلال يوم واحد من تاريخه، وجاء رد وكيل المدعيه بما نصه:" انه بالاطلاع علي جواب المدعي عليها عن الدعوي نجد انها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي استنادا الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم لشركه (...) وفقا لما تم تقديمه للدايره بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ثم اقرت المدعي عليها بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ه، في جوابها علي سؤال الدايره المؤرخ في ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، بانه لا صحه لما دفعت به سابقا من عدم جواز نظر الدعوي، واجابت عن موضوعها وفقا لما هو ثابت لدي الدايره، وعليه فاننا نؤكد للدايره عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها عند اجابته عن موضوع الدعوي من ان موكلتي مدينه للمدعي عليها، بل لموكلتي مستحقات ماليه علي المدعي عليها بخلاف مبلغ خطاب الضمان محل هذه الدعوي؛ واما ما ذكره من ان تسييل الضمان كان بسبب عدم التوريد وتنفيذ الاعمال، فانه لم يقدم اي مستند لما ذكره، وكلامه مرسل يعوزه الدليل؛ ولا صحه لما ذكره، حيث ان موكلتي التزمت بتنفيذ العقد، والمدعي عليها هي من اخلت بالتزاماتها وسداد المستحقات الماليه عليها، كما اود افاده فضيلتكم بانني كمقدم الطلب لم تتم افادتي بتلقي مراسلات من الدايره الموقره، ولا ما يفيد برفع المدعي عليه لمذكراته السابقه، الا بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وذلك بتلقي افاده من الدايره عبر بريدي الالكتروني، وعليه؛ فاننا نلتمس منكم اصحاب الفضيله امهالنا لتقديم الرد التفصيلي علي جواب المدعي عليها، حيث ان تقديم الرد والمرفقات المؤيده له يتطلب مهله كافيه، خصوصا ان الدعوي متعلقه بالتوريد والتجميع والتجريب في موقع المشروع، وفيها العديد من الخطابات والمستندات بين موكلتي ومالك المشروع والاستشاري والمدعي عليها" ا.ه وجاء رد وكيل المدعي عليها بما يلي:" ردا علي ما اجابت به المدعيه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، حيث اورد في جوابه عدم صحه ما ذكرته موكلتي من كون المدعيه لم تقم بالتوريد وتنفذ الاعمال ويطلب البينه علي ذلك، فكان حريا علي المدعيه تقديم بينتها علي صحه ما تدعيه بان الضمان تم تسييله رغم تنفيذها للاعمال فلم تقدم في دعواها ما يثبت صحه مزاعمها، كما نشير لاصحاب الفضيله الي ان المدعيه اطلعت علي المصادقه الصادره منها التي تثبت انها مدينه لموكلتي دون ان تجيب عليها حيث جاء ذكر ذلك لتاكيد واقعه عدم موافقه امين الافلاس علي مطالبه المدعيه كونها مدينه لموكلتي" ا.ه وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه يصعب ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم البينه في ذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما ورد في الترافع الكتابي من طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي شكلا، وعدم صحه ادعاء المدعيه التنفيذ، وان موكلتي تطلب الزام المدعيه بمبلغ قدره (٥،٦٣٩،٧٨٦) خمسه ملايين وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، وفق ما تم ذكره في الترافع الكتابي تفصيلا، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي الاستحقاق غير ما تم تقديمه؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان المهله هي ثلاثه ايام من تاريخه عبر الترافع الكتابي، وعلي المدعي عليه وكاله الاطلاع والرد خلال يومين. فتفهم كل طرف ذلك. ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، عبر الترافع الكتابي: طلبت الدايره من كل طرف تقديم ما طلب منه في جلسه هذا اليوم الاحد ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وفقا للمهله المحدده لكل منهما، وبتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، جاء رد وكيل المدعي بما نصه:" اشاره الي طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، بطلب الرد علي اجابه المدعي عليها عن الدعوي خلال ثلاثه ايام من تاريخه، فانه بالاطلاع علي جواب المدعي عليها عن الدعوي نجد انها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي استنادا الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم لشركه (...) وفقا لما تم تقديمه للدايره بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ثم اقرت المدعي عليها بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، في جوابها علي سؤال الدايره المؤرخ في ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، بانه لا صحه لما دفعت به سابقا من عدم جواز نظر الدعوي، واجابت عن موضوعها وفقا لما هو ثابت لدي الدايره، وعليه فاننا نؤكد للدايره عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها عند اجابته عن موضوع الدعوي من ان موكلتي مدينه للمدعي عليها، بل لموكلتي مستحقات ماليه علي المدعي عليها بخلاف مبلغ خطاب الضمان محل هذه الدعوي؛ واما ما ذكره من ان تسييل الضمان كان بسبب عدم التوريد وتنفيذ الاعمال، فانه لم يقدم اي مستند لما ذكره، وكلامه مرسل يعوزه الدليل؛ ولا صحه لما ذكره، حيث ان موكلتي التزمت بتنفيذ العقد، والمدعي عليها هي من اخلت بالتزاماتها وسداد المستحقات الماليه عليها، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري، فان المستندات (المرفقه) تؤكد عدم صحه ما ادعته المدعي عليها، ذلك ان الثابت بالمستندات (اذونات الاستلام DELIVERY NOTE) والمؤرخه في ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، وفي ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، ان الشركه المدعي عليها استلمت بموقع الاعمال بمشروع(...) موضوع العقد المؤرخ ١١ / ٠٤ / ١٤٣٥ ه، الموافق ١١ / ٠٢ / ٢٠١٤ م، وتعديله المحرر في ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، وتلك المستندات (اذونات الاستلام) ممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وفي تواريخ لاحقه عن المصادقه المقدمه منها، بما يؤكد عدم صحه ما ادعته الشركه المدعي عليها في دفاعها، كما تؤكد تلك المستندات قيام الشركه المدعيه بتنفيذ التزاماتها، ونكول الشركه المدعي عليها في تنفيذ التزامها ثم قيامها بتسييل خطاب الضمان بدون حق او مسوغ من قانون او واقع" ا.ه وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، جاء رد وكيل المدعي عليها بما نصه:" اولا: ردا علي ما اورده وكيل المدعيه من خلال المرافعه الكتابيه في الرد المقدم بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، نجيب فضيلتكم انه فيما يتعلق بتسبيب ما تقدم من الدفع بعدم جواز نظر الدعوي فان موكلتي لم ترجع عما دفعت به كما يسعي وكيل المدعيه الي تصويره، وانما تقدمت المدعيه الي امين التنظيم المالي بمطالبتها وعدم قبوله لها لكون المدعيه مدينه لموكلتي فهذا ثابت بموجب المصادقه المرفقه مسبقا بالرد المودع بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ولم ترجع عنه موكلتي كما يزعم، ثانيا: اجابه علي ما اورده وكيل المدعيه من كون الضمان تم تسييله رغم تنفيذ موكلته للاعمال كما يزعم فغير صحيح ما ذكره جمله وتفصيلا، وما يثير الاستغراب هو طلبه تقديم البينه علي عدم تنفيذ موكلته للاعمال!، وذلك ينافي كون موكلته المدعيه في القضيه فيلزمه تقديم البينه علي ما تدعيه موكلته، هذا وقد نصت الماده الثانيه من العقد المؤرخ في ١١ / ٠٣ / ٢٠١٤ م، علي التزام المدعيه بالتصنيع والتوريد وتوفير فريق عمل للاشراف علي التركيب بالموقع واختبار وتشغيل اللوحات الكهرباييه وعبء اثبات تنفيذ ما تضمنه العقد من اعمال يقع علي عاتق المدعيه ولا تسلم موكلتي لما تدعيه من تنفيذها للاعمال محل العقد، ثالثا: اجابه عما ارفقه وكيل المدعيه من مستندات اشار اليها ب(اذونات الاستلام) بعد الاطلاع عليها يتضح انها مؤرخه في عام (٢٠١٦م) و (٢٠١٧م) وبالاطلاع علي العقد المقدم بالدعوي نجده مؤرخ في ١١ / ٠٣ / ٢٠١٤ م، وملحقه في ١٨ / ٠٨/ ٢٠١٤م، اي بعد مضي ما يزيد عن عامين مما يتضح عدم سلامه تلك المستندات فقد نصت الماده السادسه من العقد علي مده تنفيذ التوريد والنقل والاشراف علي تركيب اللوحات وكافه المواد مضمون العقد خلال (٢٦ اسبوعا) يستثني منها البند الرابع من الاعمال فحدد المده (٣٠ اسبوع)، الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في مضمون العقد خلال المده المقرره بل تجاوزت المده اضعافا مضاعفه عن المده المحدده بالعقد وعليه تم تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وتمثل نسبه قدرها (٥%) خمسه بالمايه من قيمه العقد بمبلغ قدره (٤٧٦،٥٠٦) اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته ريالات، وذلك بموجب نص الماده التاسعه من العقد، مما الحق ضررا بالغا ادي في نهايته الي سحب المشروع محل العقد من موكلتي من قبل الجهه مالكه للمشروع (مرفق١ قرار السحب) وذلك بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، هذا وقد تسلمت المدعيه قيمه الدفعه الاولي من العقد بمبلغ قدره (٢،٣٨٢،٣٥٠.٢٥) مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، ولم تنفذ المدعيه صلب واساس الاعمال محل العقد وهي التصنيع، والتوريد، وتوفير فريق عمل للاشراف علي التركيب بالموقع، واختبار وتشغيل اللوحات الكهرباييه، فقد اخلت بمقتضي العقد مما يبطله ولموكلتي حق تسييل ضمان الدفعه المقدمه جراء اخلال المدعيه بما تلاقت عليه اراده الطرفين، واما عن استلام موكلتي لما جاء في مضمون اذونات الاستلام فان من تسلمها قد بين عباره التحفظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهه المالكه بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهه المالكه بموجب قرار كف اليد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا اخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من اضرار بحق الرجوع علي المدعيه، عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ عدم قبول دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وبتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، عبر الترافع الكتابي: طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله وان يكون ذلك خلال يوم واحد، او تقرير الاكتفاء، وطلبت من المدعي عليها الاطلاع والرد خلال يومين، وبتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٣ ه جاء رد وكيل المدعيه بما نصه:" اشاره الي طلب الدايره المرسل بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، بتبادل المذكرات الكترونيا، وعطفا علي ما تم تقديمه فاننا نود بيان ما يلي: ١/ ان الشركه المدعي عليها لم تقدم اي مستند يفيد قيامها بانذار موكلتي من ان هناك تاخير في تنفيذ الالتزام، وهو ما يؤكد ان ما جاء بدفاعها ما هو الا اقوالا مرسله لا دليل عليها، ٢/ ان الشركه المدعي عليها لم تطعن علي سندات الاستلام، بل جاء في نهايه مذكرتها ما يعد اقرارا منها بالاستلام، وهو ما يؤكد التناقض فيما سطرته بمذكره دفاعها، اذ قررت في مذكرتها بقولها: (مما يتضح عدم سلامه تلك المستندات)، ثم جاءت في نهايتها بقولها: (واما عن استلام موكلتي -الشركه المدعي عليها- لما جاء في مضمون اذونات الاستلام فان من تسلمها قد بين عباره التحفظ علي محتويات الصناديق) وهو ما يؤكد التناقض، فضلا عن عدم تقديم الشركه المدعي عليها لثمه مطعن علي تلك المستندات او تلك المهمات حتي الان، بما يؤكد ان دفاعها مبني علي اقوال مرسله لا دليل عليها، اذ خلت الاوراق منذ تاريخ تسليم تلك المهمات بالموقع بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، وتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، وحتي الان من ثمه مطعن عليها، ٣/ اما عما اثارته من ان التسليم تم بالمخالفه للبند السادس بالعقد والمتعلق بمده التنفيذ، فبدايه مده التنفيذ بالعقد منصوص عليها بالبند التاسع من العقد وليس البند السادس، وموكلتي لم تخالف البند التاسع من العقد، اذ ان التوريد تم وفقا للبند التاسع بعد اعتماد الرسومات التنفيذيه وسداد الدفعه المقدمه والدفعه الثانيه التي تمت في ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، بموجب فتح الاعتماد البنكي المنصوص عليها بملحق العقد المؤرخ في ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، كما انه من الثابت بموجب سندات الاستلام ان التوريد كان بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٦م، اي بعد (٢٦) يوم من السداد، وان التوريدات التي تمت في ٢٠١٧ م، تمت خلال عشره ايام من قيام الجهه المالكه للمشروع بسداد الدفعه التاليه طبقا للعقد خصما من مستحقات الشركه المدعي عليها بالمشروع باقرار الشركه المدعي عليها وذلك بموجب الخطاب المرفق، وهذا يؤكد ان الشركه المدعي عليها هي التي توقفت عن تنفيذ التزاماتها، ٤/ المستند المرفق بهذه المذكره، والصادر من الشركه المدعي عليها بعد تاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، للجهه المالكه وللشركه المدعيه ومكتب استشاري المشروع، ردا علي خطاب الجهه المالكه بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، الموافق ٢٨ / ٠٥/ ٢٠١٧ م، يؤكد في غير لبس او غموض ان الشركه المدعي عليها تقر بالاتي: ا/ موافقتها علي التوريدات التي تمت من موكلتي بتواريخ ٢٦ /٠٦ / ٢٠١٦ م و ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٧ م، وليس لديها ثمه مطعن عليها وعلي مستندات التسليم، ب/ ان الشركه المدعي عليها توافق علي خصم مبلغ (١١٥٠١٩٦) ريال، من مستحقاتها لدي الجهه المالكه لصالح الشركه المدعيه، ٥/ ان سحب المشروع من الشركه المدعي عليها ليس لموكلتي سبب فيه، اذ ان الشركه المدعي عليها اقرت بان جميع التوريدات تمت للمشروع بموجب الخطاب المرفق، بل ان المستندات تؤكد قيام موكلتي بتنفيذ التزاماتها، ونكول الشركه المدعي عليها في تنفيذ التزامها ثم قيامها بتسييل خطاب الضمان بدون حق او مسوغ من قانون او واقع، حيث ثبت بالمستندات المرفقه قيام موكلتي بتنفيذ التزامها، واشاره الي مذكره المدعي عليها المؤرخه في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، فان موكلتي تؤكد علي ما يلي: ١/ ان المدعي عليها اقرت بعدم ادراج موكلتي ضمن قايمه الداينين كما في جوابها علي سؤال الدايره بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وعليه فان موكلتي لا تخضع لاجراءات اعاده التنظيم الخاصه بالشركه، ولا صحه لما ذكرته المدعي عليها من تقدم موكلتي الي امين الافلاس، وحيث مضت مده تعليق المطالبات في مواجهه الشركه، فان ذلك يعد مسقطا لدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي، ٢/ ان نطاق العمل يتضمن -وفقا لنص الماده الثانيه من العقد- التصنيع والتوريد (والاشراف) علي التركيب والتشغيل، وقد تم تصنيع المواد محل العقد وتوريدها كامله، وقامت المدعي عليها بدفع جزء من قيمه التوريدات، ولا تزال المدعي عليها ممتنعه عن سداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريدات باجمالي قدره (١،١٣٧،١٨٥) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا، وفقا لسندات الاستلام المقدمه للدايره، علما انه سبق اشعار الشركه بطلب سداد قيمتها (مرفق)، ٣/ وفقا لما تم بيانه في البند السابق فان موكلتي التزمت بالتصنيع والتوريد وفقا لواجباتها المحدده في الماده الثانيه مما يؤكد التزامها بالعقد، وفيما عدا ذلك فان التزامها ينحصر في (الاشراف) علي التركيب والتشغيل، وعليه فان المدعي عليها هي المسؤوله عن التركيب والتشغيل، وقد اخلت بالتزامها ولم تقم بذلك، الامر الذي يؤكد عدم نظاميه تسييل خطاب الضمان، ٤/ تضمن العقد التزامات متقابله وذلك بدفع المدعي عليها المقابل المالي وفقا للتفاصيل والمراحل المبينه في البند الثاني من ملحق العقد الموقع بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المقابل المالي المستحق لموكلتي، وقد كانت المدعي عليها -ولا تزال- متعثره في تنفيذ المشروع محل هذه الدعوي، وغيره من المشاريع الحكوميه، ولا مستند للمدعي عليها بفرض الغرامات، وعليه فانها هي المسؤوله عن تعثر التنفيذ وسحب العقد من قبل الوزاره، ٥/ ان سندات الاستلام المقدمه للدايره تؤكد ان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ (١،١٣٧،١٨٥) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا، مقابل التصنيع والتوريد، بالاضافه الي قيمه خطاب الضمان باجمالي قدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) مليونين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، وجميع هذه المبالغ مستحقه في تاريخ لاحق للمصادقه المدعي بصحتها، الامر الذي يسقط الاحتجاج بالمصادقه المقدمه من المدعي عليها، وبناء علي ما سبق اطلب ما يلي: ١/ الزام شركه (...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي باجمالي قدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) مليونين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، ٢/ الزام شركه (...) بدفع مبلغ (١.١٣٧.١٨٥) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا مقابل تصنيع وتوريد المواد الثابت بموجب شهاده الاستلام المقدمه للدايره" ا.ه وبتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، جاء رد وكيل المدعي عليها بما نصه:" نوجز الجواب علي رد المدعيه المقدم في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، اولا: اجابه علي ما جاء في الفقره (١)، فنحيل اصحاب الفضيله الي الردود السابقه حيث بينا ان المدعيه مدينه لموكلتي، هذا وقت رفض امين التنظيم المالي قبول مديونيتها بناء علي ذلك، ثانيا: اجابه علي ما جاء في الفقره (٢)، غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي ان العمل يقتصر علي الاشراف علي التركيب والتشغيل فذلك تاويل مغاير لنص العقد بقصد التملص من الالتزام، بل ان من صميم التزامات المدعي عليها كونها المورد هو التركيب والتشغيل باشراف فريق من قبلها، ثالثا: اجابه علي ما جاء في فقره (٣) و (٤)، فنجيب اصحاب الفضيله انه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه، وقد جري بيان تفصيل ذلك الدفع بالرد المقدم بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، في الفقره (ثالثا) منه ونحيل اليه منعا للتكرار، رابعا: اجابه علي ما جاء في الفقره (٥)، فنجيب اصحاب الفضيله ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح وما تقدم به سبق الاجابه عنه ولا يقوي علي اثبات صحه دعواه، اصحاب الفضيله، ان ما جاء به العقد المبرم بين الطرفين يحتكم اليه في النزاع القايم، فالمدعيه اخلت بجوهر الالتزامات في مضمون العقد بعد استلامها للدفعه المقدمه، عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ عدم قبول دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، ثم حصر المدعي وكاله الدعوي في الزام المدعي عليها بقيمه الضمان الذي تم تسليمه والزامها بمبلغ التوريد وقدره (١،١٣٧،١٨٥) ريال المفصل في الدعوي، وحصر المدعي عليه وكاله الدعوي في طلب رفض الدعوي، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه يطلب تمكينه من تقديم مذكره تتضمن مستندات ماليه تثبت استلام المدعيه لمبالغ ماليه فافهمته الدايره بتقديم المذكره عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثه ايام علي ان يجيب عنها المدعي وكاله خلال ثلاثه ايام، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه:" اصحاب الفضيله، مع تمسك موكلتي بجميع دفوعها الوارده في المرافعه الكتابيه بالدعوي، وحيث ثبت اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وكانت في دفوعها تسعي الي استبعاد العقد دون الاحتكام اليه عند النزاع والالتفات عن بنوده الصريحه التي لا تحتمل اي اجتهاد في بيان حقيقه العقد او بيان التزامات الطرفين تجاه بعضهما البعض، وتمسك المدعيه ببعض من التزاماتها وتاويل جزء منها بما يظهرها غير مخله بالعقد، فكان ذلك في ادعاء اقتصار جانبها في التركيب والتشغيل علي الاشراف فقط رغم وضوح نصوص العقد التي جاءت بالتزام المدعيه بتوفير فريق عمل مختص يشرف اي (يباشر) تركيب اللوحات الكهرباييه بالموقع واختبارها وتشغيلها وفقا للماده الثانيه من العقد، فالمدعيه هي من تورد اللوحات وتلتزم بكافه ما ذكر بالعقد لضمان تشغيلها، فدفعها بان الامر يقتصر علي الاشراف هو اقرار منها بما اخلت به، ولقاء اخلالها بما تلاقت عليه اراده الطرفين فان موكلتي تستحق استرداد قيمه الدفعه الاولي بتسييل ما يقابلها من الضمان البنكي حفظا لحقها، مرفق لاصحاب الفضيله ما يثبت تلقي المدعيه لقيمه الدفعه الاولي" ا.ه وبتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه:" اشاره الي طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، من وكيل المدعيه ما يثبت توريد موكلتي اللوحات محل العقد، فاننا نؤكد علي ما يلي: ١/ انه تم حصر اللوحات ومعاينتها من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع والشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، (مرفق)، حيث نص المحضر الموقع من قبل ممثل المدعي عليها بانه تم معاينه المواد نطاق العقد، وبيان تفاصيلها والتوقيع علي ذلك وفقا لمحضر حصر اللوحات، علما انه مضي علي التوريد ومحضر الحصر الموقع من المدعي عليها ما يزيد عن الثلاث سنوات دون اي اعتراض من المدعي عليها، وهو ما يثبت وفاء موكلتي بالعقد واكتمال التوريد، ٢/ تؤكد موكلتي علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد، واخلالها وتاخرها في دفع مستحقات موكلتي، مما حدا بالمديريه العامه لخدمات المياه للخصم من مستخلصات الشركه المدعي عليها لدفع جزء من قيمه اللوحات المورده من موكلتي، كما تؤكد موكلتي علي تعثر المدعي عليها في تنفيذ المشروع. وبناء علي ما سبق اطلب ما يلي: ١/ الزام شركه ا(...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي باجمالي قدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) مليونين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، ٢/ الزام شركه ا(...) بدفع مبلغ (١،١٣٧،١٨٥) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا مقابل تصنيع وتوريد المواد المسلمه لها بموجب شهاده الاستلام المقدمه للدايره" ا.ه وبتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي:" نجيب فضيلتكم ان ما اشارت اليه المدعيه من محضر اجتماع فما هو الا تاكيد علي مضمون ما ارفقته المدعيه، ونؤكد علي انه بالاطلاع عليها يتضح انها مؤرخه في عام (٢٠١٦م) و (٢٠١٧م) وبالاطلاع علي العقد المقدم بالدعوي نجده مؤرخ في ١١ / ٠٣ / ٢٠١٤م، وملحقه في ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، اي بعد مضي ما يزيد عن عامين وذلك يثبت عدم سلامه استنادها فقد نصت الماده السادسه من العقد علي مده تنفيذ التوريد والنقل والاشراف علي تركيب اللوحات وكافه المواد مضمون العقد خلال (٢٦ اسبوعا) يستثني منها البند الرابع من الاعمال فحدد المده (٣٠ اسبوع)، الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في مضمون العقد خلال المده المقرره بل تجاوزت المده اضعافا مضاعفه من المده المحدده بالعقد وعليه تم تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وتمثل نسبه قدرها (٥%) خمسه بالمايه من قيمه العقد بمبلغ قدره (٤٧٦،٥٠٦ريال) اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته ريالات وذلك بموجب نص الماده التاسعه من العقد، مما الحق ضررا بالغا ادي في نهايته الي سحب المشروع محل العقد من موكلتي من قبل الجهه مالكه للمشروع (جري ارفاق المستند سابقا) وذلك بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، هذا وقد تسلمت المدعيه قيمه الدفعه الاولي من العقد بمبلغ قدره (٢،٣٨٢،٣٥٠.٢٥) مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، ولم تنفذ المدعيه صلب واساس الاعمال محل العقد التصنيع، والتوريد، وتوفير فريق عمل للاشراف علي التركيب بالموقع، واختبار وتشغيل اللوحات الكهرباييه، فقد اخلت بمقتضي العقد مما يبطله ولموكلتي حق تسييل ضمان الدفعه المقدمه جراء اخلال المدعيه بما تلاقت عليه اراده الطرفين، واما عن استلام موكلتي لما جاء في مضمون اذونات الاستلام فان من تسلمها قد بين عباره التحفظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهه المالكه بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهه المالكه بموجب قرار كف اليد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا اخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من اضرار بحق الرجوع علي المدعيه، عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ عدم قبول دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد اطراف الدعوي بانهم قدموا جوابهم عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فاجاب بانه اطلع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها عبر تبادل المذكرات ونؤكد علي انه تم توريد وتصنيع كامل اللوحات واستلامها من قبل المدعي عليها وعدم الاعتراض من قبلها، وعدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ مقابل التصنيع والتوريد، فانه فضلا عما تم اثباته من تاخرها في السداد، فهي مدينه لموكلتي حتي تاريخه بالمبلغ المشار له في المذكره السابقه، وفي الجلسه السابقه زعم وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تورد كامل المواد محل العقد، وهو ما تنكره في مذكرتها الاخيره، حيث كان جوابها بخصوص التاخر وليس عدم التوريد، عدم تقديم وكيل المدعي عليها اي خطاب او مستند يثبت تاخر موكلتي، او اشعارها بذلك وفقا لما يزعم، والتزام موكلتي بالعقد وان المدعي عليها هي من اخلت بالعقد، وان سحب المشروع كان في ٢٠١٨م، كما ذكر وكيل المدعي عليها، اي بعد ما يزيد عن سنتين من محضر استلام المواد، وهو ما يؤكد بان موكلتي لا علاقه لها بسحب المشروع، واكد علي ما سبق تقديمه من مذكرات، كما قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه يؤكد علي ما سبق تقديمه في المذكرات السابقه، ويؤكد علي ان العقد ليس عقد توريد فقط بل هو عقد توريد وتصنيع وتركيب وتسليم للاستشاري واختبار وضمان وتسليم للاستشاري دون اي ملاحظات، وهذه مالم تقم به المدعيه وخالفت ذلك في شروط العقد، كما قامت موكلتي بسداد الدفعه المقدمه حسب شروط العقد ولم تقم المدعيه بالتوريد خلال المده المحدده بالعقد مما ادي الي تاخير في المشروع وقيام الجهه المالكه بسحب المشروع، وتوجد اشعارات وخطابات من (...) لشنايدر بالتاخير في التوريد مما ادي الي قيام موكلتي بتسييل الضمان ومصادرته لعدم قيام المدعيه بالالتزام بشروط العقد، ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه وكاله بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، فقرر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع ارفاق المذكره عبر ايقونه تقديم الطلبات وانه يقدمها في هذه الجلسه وتم ارسالها علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل وكيل المدعيه ونص المذكره هي: "اولا: اشار وكيل المدعيه في محضر ضبط الجلسه المؤرخه في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، ان جميع اذونات التسليم جاءت بتواريخ لاحقه علي تاريخ المصادقه المؤرخه في ٢٦ / ٠١ / ٢٠١٥ م، فنجيب اصحاب الفضيله ان لدي موكلتي بينه تثبت استلام المدعيه مبالغا قبل وبعد اذونات التسليم كون قيمه العقد مبنيه علي اعتبار لا يقف عند التوريد فقط وعلي ذلك تكون المبالغ الماليه مشموله علي ما جري الاتفاق عليه بالعقد تصنيعا، وتوريدا، وتوفير فريق عمل للاشراف علي التركيب بالموقع واختبار وتشغيل اللوحات الكهرباييه، علما ان هذه المبالغ لاحقه علي مبلغ المصادقه بمبلغ (٢،٤٢٩،٥٣٠) مليونان واربعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثون ريال، بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠١٥ م، وبيان المبالغ اللاحقه كما هو ات: ١/ مبالغ ماليه مستلمه من قبل المدعيه اجمالي مبلغ قدره (٤،٤٤٣،٩٥٩) اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال (مرفق١)، ٢/ مبلغ استقطاع مالي قدره (١،١٥٠،١٩٦) مليون ومايه وخمسون الف ومايه وسته وتسعون ريال، ٣/ مبلغ مصادق عليه بموجب خطاب مطابقه رصيد بمبلغ (٢،٤٢٩،٥٣٠) مليونان واربعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثون ريال (مرفق٢)، ليكون اجمالي ما تسلمته المدعيه مبلغ قدره (٨،٠٢٣،٦٨٥) ثمانيه ملايين وثلاثه وعشرون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال، ثانيا: اجابه عن مدي صحه استلام موكلتي لما جاء في مضمون اذونات الاستلام، فنجيب فضيلتكم ان من تسلمها قد بين عباره التحفظ عن محتويات الصناديق بما يضمن حق موكلتي بعد قرار الجهه المالكه بسحب المشروع فلا تزال تلك المواد في مستودع مشروع الجهه المالكه بموجب قرار كف اليد بسبب السحب فقد تم توريدها بتاريخ يزيد عن عامين من تاريخ توقيع العقد وهذا اخلال صريح ببنود التعاقد، وتحتفظ موكلتي بما لحقها من اضرار بحق الرجوع علي المدعيه، كما نؤكد لفضيلتكم ان المستودع تابع للجهه المالكه للمشروع ونطلب من فضيلتكم مخاطبه الجهه المالكه للتاكد من عدم استرداد المواد مره اخري من قبل المدعيه بعد قرار السحب وكف يد موكلتي.عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: رفض الدعوي لعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به" ا.ه وباطلاع وكيل المدعيه عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه ثم انه افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان حقيقه عمل المدعيه واكتماله، وبيان مدي ادعاء المدعي عليها من تاخر المدعيه في التنفيذ والعيوب فيه وتاخر التسليم، مع بيان استحقاق كل طرف علي الاخر والنظر في كافه العقود والمستندات من كلا الطرفين، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه بانه لا مانع لديه من ذلك، كما قرر وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لديه من ذلك، ثم قررت الدايره الكتابه لخمسه خبراء هندسيين لتقديم عروضهم قبل الجلسه القادمه، واقفل المحضر، وبتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي مذكره المدعي عليها المؤرخه ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، فان موكلتي تؤكد علي ما يلي: اولا: ان اجمالي قيمه التوريدات وفقا للعقد يبلغ (۹،۱۱۲،٥۰۱) ريال، والمبلغ المدفوع من المدعي عليها يبلغ (٧،٩٧٥،٣١٦) ريال، وعليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه التوريدات وفقا لسندات الاستلام يبلغ (١،١٣٧،١٨٥) ريال، وهو ما لم يتم سداده حتي تاريخه، وذلك يؤكد اخلال المدعي عليه بالتزاماتها بسداد الدفعات وفقا لما هو محدد في العقد، فالثابت وفقا لما تم بيانه في مذكراتنا السابقه وما سيتم بيانه في البند الثاني تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات حتي ان المديريه اضطرت لسداد جزء من قيمه التوريدات نيابه عن المدعي عليها بعد اخلالها بسدادها لمده تقارب السنه وخمسه اشهر، والمدعي عليها لا تزال الي هذا اليوم ممتنعه عن سداد مستحقات التوريدات، وتزعم ان موكلتي اخلت بالعقد، وتاخر المدعي عليها بالسداد في المواعيد المحدده في العقد، وامتناعها عن سداد المبلغ المستحق لموكلتي باجمالي قدره مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا، دليل قاطع علي اخلالها بالتزاماتها، وانها السبب في تعثر تنفيذ المشروع وسحبه من قبل مديريه المياه، ثانيا: ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تقدم اي خطاب او مستند يدل علي اخلال موكلتي بالتزاماتها، او انذار موكلتي عن التاخير في التصنيع او التوريد كما يزعم وكيل المدعي عليها، وموكلتي لم تخالف البند التاسع من العقد، الا ان التوريدات تمت وفقا للبند التاسع بعد اعتماد الرسومات التنفيذيه وسداد الدفعه المقدمه والدفعه الثانيه التي تمت في ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، بموجب فتح الاعتماد البنكي المنصوص عليه بمحل العقد المؤرخ في ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤م، وثابت بموجب سندات الاستلام ان التوريد كان بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، اي بعد ٢٦ يوم من السداد كما ان التوريدات التي تمت في عام ٢٠١٧م، تمت خلال عشره ايام من قيام الجهه المالكه للمشروع بسداد الدفعه التاليه طبقا للعقد خصما من مستحقات الشركه المدعي عليها بالمشروع، وهو ما اقرت به المدعي عليها، وبذلك يتبين ان الشركه المدعي عليها هي التي توقفت عن تنفيذ التزاماتها واخلت بالعقد، ثالثا: انه تم حصر اللوحات ومعاينتها من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع والشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ ه، وفقا للمحضر المرفق للدايره؛ وحيث نص المحضر الموقع من قبل ممثل المدعي عليها بانه تم معاينه المواد نطاق العقد، وبيان تفاصيلها والتوقيع علي ذلك وفقا لمحضر حصر اللوحات، وحيث مضي علي التوريد ومحضر الحصر الموقع من المدعي عليها ما يزيد عن الثلاث سنوات دون اي اعتراض من المدعي عليها، فانه ذلك يثبت وفاء موكلتي بالعقد واكتمال التوريد، رابعا: تضمن العقد التزامات متقابله وذلك بدفع المدعي عليها المقابل المالي وفقا للتفاصيل والمراحل المبينه في البند الثاني من ملحق العقد الموقع بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المقابل المالي المستحق لموكلتي، وقد كانت المدعي عليها، ولا تزال متعثره في تنفيذ المشروع محل هذه الدعوي، وغيره من المشاريع الحكوميه، وعليه فانها المسؤوله عن تعثر التنفيذ وسحب العقد من قبل المديريه، وبناء علي ما سبق اطلب ما يلي: ١/ الزام شركه ا(...) برد مبلغ خطاب الضمان لموكلتي باجمالي قدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) مليونين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، ٢/ الزام شركه ا(...) بدفع مبلغ (١،١٣٧،١٨٥) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمس وثمانون ريالا، مقابل تصنيع وتوريد المواد الثابت بموجب شهاده الاستلام المقدمه للدايره" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره ردا علي مذكره المدعي عليه وقد قرر المدعي وكاله بانه سيقوم بارسالها علي ايميل المدعي عليه في هذا اليوم وتشير الدايره الي ورود عرض الخبير مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، باتعاب قدرها (٤٦،٠٠٠) ريال، شامله للضريبه المضافه، وورود عرض الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، باتعاب قدرها (٥٣،٠٠٠) ريال، شامله للضريبه المضافه، وورود عرض الخبير (...)للاستشارات الهندسيه، باتعاب قدرها (٦٠،٠٠٠) ريال، شامله للضريبه المضافه، وورود عرض الخبير مكتب (...)، باتعاب قدرها (٧٥،٠٠٠) ريال، غير شامله للضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اختياره للخبير (...) للاستشارات الهندسيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر اختياره كذلك للخبير (...) للاستشارات الهندسيه ثم قررت الدايره ندب الخبير (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (٦٠،٠٠٠) ريال، وفقا لنطاق الخبره المذكور في الجلسه الماضيه، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وسداد الاتعاب له مباشره خلال مهله اقصاها (٥) ايام فتفهما ذلك. ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي حيث تسلم كل طرف نسخته، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم اعتراضاتهما وملاحظاتهما للخبير خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، ونسخه منها للدايره وقرر المدعي عليه وكاله بانه تقدم للخبير باجابه علي الاستفسارات وان موكلته علي قناعه بما انتهي اليه الخبير ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وذكر فيه ما نصه:" التوصيه وناتج التحليل الهندسي: الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: فانه وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر في القضيه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه الدعوي محل النزاع وعطفا علي ما سبق وبما بين ايدينا من مستندات من المدعيه والمدعي عليها فقد راي الخبير والراي لفضيلتكم: اولا: عدم احقيه المدعي عليها بالمطالبه بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه بمبلغ (٥،٦٣٩،٧٨٦) ريال، لما تم بيانه سابقا من اسباب في هذا التقرير، ثانيا: احقيه المدعي عليها بتطبيق غرامه تاخير علي المدعيه بموجب الماده التاسعه من العقد بنسبه ٥% من قيمه العقد بمبلغ (٤٧٦،٥٠٦) ريال، لما تم بيانه سابقا من اسباب في هذا التقرير، ثالثا: عدم احقيه المدعيه بالمطالبه برد مبلغ ضمان الدفعه المقدمه بمبلغ (٢،٣٨٢،٥٣٠) ريال، لما تم بيانه سابقا من اسباب في هذا التقرير، رابعا: عدم احقيه المدعيه بالمطالبه بمبلغ (١،١٣٧،١٨٥ ريال) لما تم بيانه سابقا من اسباب في هذا التقرير" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي انها بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه افهمت الخبير بان قرار الدايره في ندب الخبره اشتمل علي بحث استحقاق كل طرف، وان من لوازم ذلك النظر في تسويه مستحقات الطرفين، وعليه بحث ذلك، وتقديمه للدايره في اسرع وقت ممكن، فورد للدايره بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، من الخبير ما نصه: (بالاشاره الي توجيه الدايره الموقره لنا ببحث مساله تسويه مستحقات طرفي النزاع وبيان ما لكل طرف علي الاخر فيها، نفيد فضيلتكم بانه ورد في تقرير الخبير النهايي الصادر بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، الموافق ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، في الصفحه رقم (٣٢) من التقرير المذكور تحت البند (ثامنا: التوصيه وناتج التحليل الهندسي) توصيه الخبير بما يخص مستحقات طرفي النزاع بناء علي التحليل الهندسي الموضح بالتفصيل في التقرير المذكور وكانت التوصيه كالاتي: اولا: عدم احقيه المدعي عليها بالمطالبه بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه بمبلغ (٥،٦٣٩،٧٨٦ ريال) لما تم بيانه من اسباب في هذا التقرير، ثانيا: احقيه المدعي عليها بتطبيق غرامه تاخير علي المدعيه بموجب الماده التاسعه من العقد بنسبه ٥% من قيمه العقد بمبلغ (٤٧٦،٥٠٦ ريال) لما تم بيانه من اسباب في هذا التقرير، ثالثا: عدم احقيه المدعيه بالمطالبه برد مبلغ ضمان الدفعه المقدمه بمبلغ (٢,٣٨٢,٥٣٠) ريال، لما تم بيانه من اسباب في هذا التقرير، رابعا: عدم احقيه المدعيه بالمطالبه بمبلغ (١,١٣٧,١٨٥) ريال، لما تم بيانه من اسباب في هذا التقرير، بناء علي ما سبق فان الخبير يري ان تسويه مستحقات طرفي النزاع تكون كالاتي: عدم استحقاق ايه مبالغ علي المدعي عليها لصالح المدعيه، الزام المدعيه بدفع مبلغ (٤٧٦،٥٠٦) للمدعي عليها عن غرامه التاخير المستحقه حسب العقد المبرم بين الطرفين (فقط اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته ريالات) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله: قرر بانه تقدم بجواب ونصه: (بالاشاره الي تقرير الخبير المقدم للدايره فاننا نؤكد ما يلي: اولا: المستحقات المتعلقه بتوريد المواد: انتهي الخبير في التقرير الي ثبوت توريد كامل المواد، واكد ذلك في جوابه المقدم للدايره عند تفصيل الرد علي ما تضمنته مذكره موكلتي من ملاحظات، الا انه انتهي الي عدم استحقاق موكلتي مقابل التوريد، معللا ذلك بما تضمنه المرفق رقم (٢٥) من التقرير، والثابت ان ملحق العقد قد فصل المستحقات عن العقد فيما يتعلق بالتصنيع والتوريد، وفيما يتعلق بالاشراف علي التركيب والتشغيل والاختبار، وملحق العقد هو الاساس في تحديد مستحقات الطرفين، وقد نص البند الاول علي مستحقات التوريد وانها مستقله عن مرحله الاشراف علي التركيب والتشغيل والاختبار، والثابت انه تبقي من قيمه التوريدات مبلغ اجمالي قدره (١،١٣٧،١٨٥) ريالا، وفيما يتعلق باستناد الخبير علي ما تضمنه ملحق العقد في البند الثاني، فان البند الثاني متعلق ب (مواعيد الصرف) اثناء سريان العقد، وحيث تم سحب المشروع من المدعي عليها، بعد ثبوت توريد كامل المواد واستفاده الجهه المالكه من المواد المورده، فان موكلتي تستحق المقابل المالي عن تصنيع وتوريد هذه المواد، ولا يمكن الاحتجاج بمواعيد الصرف علي عدم استحقاق موكلتي لمقابل التصنيع والتوريد بعد سحب العقد من الجهه المالكه، وحيث ان الثابت من جواب الخبير انه لم يفرق بين ما نصه عليه ملحق العقد في البند الثاني المتعلق بميعاد (فتح) الاعتمادات وصرف المستحقات وبين المستحقات الماليه لبنود العقد التي تم تفصيلها في البند الاول، حيث ان البند الاول ذكر تفاصيل المستحقات الماليه لبنود العقد ومن ذلك قيمه تصنيع وتوريد المواد، وحيث ان الثابت تصنيع المواد وتوريدها، وسحب المشروع، فان تسويه مستحقات موكلتي عن التوريد تقتضي صرف المقابل المالي للمواد الثابت توريدها بمبلغ اجمالي قدره (١،١٣٧،١٨٥) ريالا، ثانيا: اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، وتسببها بالتاخير: لم يتضمن جواب الخبير تفنيد ما تمسكت به موكلتي من اخلال المدعي عليها فيما يتعلق بعدم الالتزام (بفتح) الاعتمادات البنكيه في مواعيدها، وما تضمنه جوابه من التمسك بعدم وجود خطاب يفيد بجاهزيه المواد للتصنيع وعليه يسقط التزام المدعي عليها بفتح الاعتمادات البنكيه في المواعيد المحدده في ملحق العقد؛ فان المدعي عليها قامت بدفع ما يزيد عن نسبه ٣٠% من قيمه ملحق العقد المشروطه بجاهزيه المواد للتصنيع، بالاضافه الي توريد جزء منها، مما يثبت جاهزيه المواد للتصنيع وعلم المدعي عليها بذلك، وعليه فلا وجه لما استند عليه الخبير في النتيجه التي انتهي اليها لتبرير تاخر المدعي عليها في فتح الاعتمادات البنكيه في المواعيد المحدده، مع التاكيد علي ان الجهه المالكه قامت بدفع جزء من قيمه التوريدات بعد مضي ما يزيد عن سنتين ونصف من التاريخ المحدد لالتزام شركه ا(...) بفتح الاعتمادات البنكيه المحدده بموجب ملحق العقد مما يثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها؛ كما ان الملاحظ ان الخبير لم يقدم جوابا فيما يتعلق بتعثر المدعي عليها في السداد وان الجهه المالكه اضطرت لدفع جزء من قيمه التوريدات بالنيابه عن المدعي عليها وخصما من مستخلصاتها وهو الامر الذي يؤكد افلاس المدعي عليها وتعثرها، ثالثا: خطا التقرير فيما انتهي اليه من استحقاق المدعي عليها لقيمه الضمان البنكي: يلاحظ علي التقرير التناقض فيما يتعلق ببحث مساله المتسبب بسحب المشروع، حيث رفض الخبير طلب موكلتي الاطلاع علي الانذارات المرسله من الجهه المالك للمشروع الي المدعي عليها، وفي ذات الوقت ينص علي عدم توفر المستندات التي تثبت الطرف المتسبب بعدم تركيب المواد في المشروع بعد اكتمال التوريد ! ولا شك ان خطابات الانذار ستكشف للدايره وللخبير اخلال المدعي عليها في تنفيذ المشروع وتاخرها مما ادي الي تسببها بسحب المشروع، حيث اكتمل التوريد وفقا للمستندات ووفقا لما اثبته الخبير قبل (سنه) من تاريخ السحب؛ كما يلاحظ ان الخبير لم يطلب من المدعي عليها الخطابات التي تثبت اكتمال الاعمال المدنيه وجاهزيه الموقع للبدء بمرحله الاشراف علي التركيب والتشغيل، وعليه فان موكلتي تؤكد علي اخلال المدعي عليها وانها المتسببه بسحب المشروع، لعدم التزامها بفتح الاعتمادات البنكيه في المواعيد المحدده، وكذلك لعدم انتهايها من الاعمال المدنيه ليتم البدء بمرحله الاشراف علي التركيب والتشغيل، وعليه فانها لا تستحق مبلغ الضمان المالي، ومن جانب اخر لم يبين الخبير وجه استحقاق المدعي عليها لمبلغ خطاب الضمان الذي يمثل نسبه ٢٥% من قيمه العقد، حيث ان العقد يشمل التصنيع والتوريد، وقد اكتملت هذه المرحله ولم يتم سداد كامل المستحقات عنها، والمرحله الثانيه هي التركيب والتشغيل، وقد تم سحب المشروع من المدعي عليها لاخلالها وعدم تنفيذها للاعمال المدنيه، وعليه فلا يوجد ما يبرر مصادره مبلغ الضمان الذي يمثل ٢٥% من قيمه العقد ! وبناء عليه فاننا نطلب من الدايره التكرم بتوجيه الخبير للاجابه عن الاستفسارات التاليه: ١/ هل يوجد ما يثبت انتهاء المدعي عليها من تنفيذ الاعمال المدنيه وجاهزيه الموقع للبدء بمرحله الاشراف علي التركيب والتشغيل ؟ وبيان اثر ذلك في اخلال المدعي عليها وتسببها بسحب المشروع من عدمه ؟ ٢/ ما هو سبب عدم التزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي ودفع جزء منها عن طريق الجهه المالكه ؟ ٣/ الثابت اكتمال التوريد وفقا لما انتهي اليه الخبير؛ ووفقا لتفاصيل المستحقات الماليه المنصوص عليها في البند الاول من ملحق العقد فان المتبقي من قيمه التوريدات مبلغ اجمالي قدره (١،١٣٧،١٨٥) ريالا، وعليه فما هو وجه استحقاق المدعي عليها لمصادره كامل مبلغ الضمان في حين ان الثابت انها مدينه لموكلتي بمستحقات المواد المورده ؟ ٤/ ومن جانب اخر فان تسويه مستحقات موكلتي عن العقد تقتضي خصم مستحقات المدعي عليها من خطاب الضمان، علي انه يشترط ان تكون المستحقات ثابته، ولا يوجد في تقرير الخبير مستحقات ثابته تبرر خصم كامل قيمه الضمان التي تمثل ٢٥% من قيمه العقد؛ وبناء عليه فما هو المستند في خصم كامل قيمه الضمان ؟) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر اكتفاءه بما سبق، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه ؟ فقرر بانه يتمسك بما قدمه واخص ذلك تقديم الاجابه علي استفسارات موكلته، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهم في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي تغير تشكيلها، وكان طرفي الدعوي قد قررا الاكتفاء بما قدماه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه وتامل، قررت الدايره رفع الجلسه، واغلق المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المثبته بياناتهم في محضر الجلسه وتشير الدايره بانه بالاطلاع علي تقرير الخبير تبين بانه بحاجه للمناقشه وقد كلفت امانه سر الدايره اشعاره في هذا اليوم الا انه تبين عدم وجود بيانات له لدي امانه السر ثم ذكر الاطراف ان اليه التواصل معه عبر البريد الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مطالبته فذكر انه يطلب استرداد مبلغ الضمان البنكي (٢،٣٨٢،٥٣٠) ريال وقيمه التوريدات وقدرها (١،١٣٧،١٨٥) ريال ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب رد دعوي المدعيه وانه يطلب ما انتهي اليه تقرير الخبير وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ الخبير لمناقشته في تباين تفسير الاطراف في نص الماده الثانيه من ملحق العقد والمتعلقه بشروط الدفع، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم في محضر الجلسه كما حضر مندوب الخبير الهندسي (مكتب (...)) المهندس (...) صندوقه (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) وتشير الدايره بانه جري افهام مندوب الخبير بان عليه بيان ما ورد في الفقره اولا من وجود تباين في تفسير الطرفين في الماده الثانيه من شروط العقد كما عليه بيان المتسبب في التاخير بشكل واضح وهل تم من الاطراف بعد التعامل واستمراره ما يدل علي الموافقه الضمنيه في تمديد مده العقد وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، جاء خطاب من الخبير ذكر فيه ما نصه:" بالاشاره الي توجيه الدايره الموقره للخبير بالرد علي بعض الاستفسارات المثبته في محضر ضبط الجلسه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، للقضيه المذكوره، تجدون مرفقا بطي هذا الخطاب ما يلي: ١/ رد الخبير علي استفسارات الدايره الوارده في محضر ضبط الجلسه (اولا وثانيا وثالثا)، ٢/ توضيح الخبير لما استند اليه من توصيات في تقريره فيما يتعلق بتسويه مستحقات طرفي النزاع (رابعا)، ٣/ رد الخبير علي ملاحظات المدعيه بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، علي التقرير الهندسي النهايي وعلي ملحق تقرير الخبير، علما بان الاستفسارات والملاحظات والرد عليها لم تغير او تؤثر في توصيات الخبير في تقريره، الرد علي متطلبات الدايره الموقره الوارده في محضر ضبط الجلسه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، في القضيه رقم (٤٢٨٠٨٤٦٤) لعام ١٤٤٢ه، اولا: بيان ما ورد في الفقره (اولا) من وجود تباين في تفسير الطرفين في الماده الثانيه من شروط العقد: ان التباين في تفسير الطرفين للماده الثانيه من ملحق العقد والمتعلقه بشروط الدفع موضح بالبيان التالي:
رقم الفقره نص الماده تفسير المدعيه تفسير المدعي عليها راي الخبير
١ يتم صرف نسبه ٢٥% من قيمه ملحق العقد دفعه مقدمه عند توقيع ملحق العقد مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه صادر من بنك سعودي ساري المفعول لحين انتهاء كافه اعمال ملحق العقد. ان المدعي عليها فتحت الاعتماد البنكي بنسبه ٢٥% المتمثل في الدفعه المقدمه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤م والمفترض ان يتم خلال ١٥ يوما من تاريخ توقيع ملحق العقد في ١٨/٨/٢٠١٤م اي بتاريخ ٣/٩/٢٠١٤م وبتاخير ٢٧ يوم غير مثبت ضمن المستندات المتوفره خطا المدعيه في اعتبار ان تاريخ ١٨/٨/٢٠١٤م هو بدايه العقد حيث ورد في الماده الثانيه عشر من العقد ان العرض المقدم من المدعيه يدخل حيز التنفيذ بعد اتمام استكمال البنود التاليه كامله: توقيع الطرفين علي العقد / استلام المدعيه للدفعه المقدمه / استلام المدعيه للرسومات المعتمده وعليه فان تاريخ بدايه العقد الفعلي هو تاريخ استلام المدعيه للدفعه المقدمه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤م ويتم احتساب مدد التنفيذ وكذلك المدد الوارده في شروط الدفع من هذا التاريخ
٢ يتم فتح اعتماد بنكي بقيمه ٣٠% من قيمه ملحق العقد وذلك خلال شهرين من تاريخ توقيع ملحق العقد ويتم صرفه مقابل خطاب من الطرف الثاني بجاهزيه المواد للتجميع النهايي بالمصنع ان المدعي عليها تاخرت في فتح الاعتماد البنكي بنسبه ٣٠% والمفترض ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيع ملحق العقد في ١٨/٨/٢٠١٤م اي بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٤م وبتاخير ٦ اشهر ١-ان يكون الاعتماد البنكي بنسبه ٣٠% من قيمه العقد بالتزامن مع تقديم خطاب من المدعيه يفيد بجاهزيه المواد موضوع العقد خلال شهرين من تاريخ بدايه العقد للتجميع النهايي بالمصنع
٢-ان جاهزيه المواد هي لجميع المواد محل العقد وعددها (خمسه بنود) ١-خطا المدعيه في اعتبار ان تاريخ ١٨/٨/٢٠١٤م هو بدايه العقد وان المدعي عليها تاخرت في فتح الاعتماد البنكي
٢-عدم التزام المدعيه بالمستحق عليها بعد مرور شهرين من سريان العقد في اثبات جاهزيه المواد للتجميع النهايي بالمصنع
٣-صحه تفسير المدعي عليها
٣ يتم فتح اعتماد بنكي بنسبه ٤٥% من قيمه ملحق العقد وذلك خلال اربعه اشهر من تاريخ توقيع ملحق العقد او مقابل خطاب من الطرف الثاني يفيد بجاهزيه المعدات موضوع ملحق العقد للفحص والاختبار بالمصنع ايهما اقرب -ان المدعي عليها تاخرت في فتح الاعتماد البنكي بنسبه ٤٥% والمفترض ان يتم خلال اربعه اشهر من تاريخ توقيع ملحق العقد في ١٨/٨/٢٠١٤م اي بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤م وبتاخير ٤ اشهر
٢-ان تاريخ فتح الاعتماد البنكي كان اقرب من جاهزيه المعدات موضوع ملحق العقد للفحص والاختبار بالمصنع وعليه فهو مستحق ١-ان يكون الاعتماد البنكي بنسبه ٤٥% من قيمه العقد بالتزامن مع تقديم خطاب من المدعيه خلال اربعه اشهر من تاريخ بدايه العقد يفيد بجاهزيه المواد موضوع العقد للفحص والاختبار بالمصنع
٢-ان جاهزيه المواد هي لجميع المواد محل العقد وعددها (خمسه بنود)
١-خطا المدعيه في اعتبار ان تاريخ ١٨/٨/٢٠١٤م هو بدايه العقد وان المدعي عليها تاخرت في فتح الاعتماد البنكي
٢- خطا المدعيه في اعتبار ان فتح الاعتماد مستحق بعد مرور اربعه اشهر من سريان العقد دون النظر الي عدم التزامها ابتداء بالمستحق عليها بعد مرور شهرين في اثبات جاهزيه المواد للتجميع النهايي بالمصنع
٣-عدم التزام المدعيه بالمستحق عليها بعد مرور اربعه اشهر من سريان العقد في اثبات جاهزيه المواد وعددها خمسه بنود للفحص والاختبار بالمصنع
٤-صحه تفسير المدعي عليها
ثانيا: بيان المتسبب في التاخير بشكل واضح: يري الخبير بان المتسبب في التاخير هو المدعيه وهذا واضح من خلال استعراض الوقايع والمستندات كما تم الاشاره اليه في التقرير للاسباب التاليه: ١/ ثبوت عدم التزام المدعيه في تجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسه بنود) للتجميع النهايي بالمصنع خلال شهرين من تاريخ سريان العقد بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠١٤م، حسب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده الثانيه من ملحق العقد بالرغم من استلامها لدفعه مقدمه بنسبه (٢٥%)من قيمه العقد (تمت الاشاره لذلك في الفقره (٣) صفحه رقم (١٦) من التقرير)، ٢/ ثبوت عدم التزامها بتجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسه بنود) للفحص والاختبار بالمصنع خلال اربعه اشهر من تاريخ سريان العقد بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠١٤ م، حسب ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده الثانيه من ملحق العقد ومطالبتها للمدعي عليها في ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٥م، بفتح اعتماد بنكي بنسبه (٧٥%) من قيمه العقد (بعد مرور اربعه اشهر من سريان العقد) كشرط مسبق لاستيناف الاعمال المرتبطه بالمشروع دون اثباتها لجاهزيه المواد موضوع ملحق العقد وعددها (خمسه بنود) للتجميع النهايي بالمصنع (تمت الاشاره لذلك في الفقرات (٥،٤) صفحه رقم (١٦) من التقرير، مستند ٥)، ٣/ ثبوت عدم التزامها بتجهيز المواد موضوع العقد وعددها (خمسه بنود) للفحص والاختبار بالمصنع خلال شهرين من تاريخ استلامها الدفعه الثانيه بمبلغ (٢،٨٠٠،٠٠٠) ريال، في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥ م، والذي اعتبره الخبير بديلا للتاريخ المفترض حسب ملحق العقد لجاهزيه المواد موضوع العقد للتجميع النهايي بالمصنع (نظرا لاستمرار العقد بين الطرفين)، وباجمالي مبلغ (٥،١٨٢،٥٣٠.٢٥) ريال، وبنسبه (٥٤.٣٨%) من قيمه العقد وهي النسبه المطلوبه في شروط الدفع في ملحق العقد (الدفعه المقدمه مضافا لها الدفعه الثانيه) لقيام المدعيه بتجهيز المواد موضوع ملحق العقد (وليس جزءا منها) للفحص والاختبار بالمصنع مما يثبت عدم صحه ادعاء المدعيه بان الاعتماد المقدم من المدعي عليها لا يغطي الاعتمادات المطلوبه لتوريد المواد محل العقد (تمت الاشاره لذلك في الفقره (٣) صفحه رقم (٢٠) من التقرير، المستندات ١٧،١٦،١٥)، ٤/ اشتراط المدعيه علي المدعي عليها فتح الاعتمادات البنكيه وصرفها (لكل بند من بنود العقد الخمسه بشكل منفصل) لاستمرارها في اعمال التصنيع لكل بند بشكل مستقل وهذا مخالف لما ورد في الماده الثانيه من ملحق العقد والمتعلقه بشروط الدفع بان جاهزيه المواد هي لجميع المواد محل العقد (تمت الاشاره لذلك في الصفحات ارقام (٢٤،٢٣،٢٢،٢١،٢٠) من التقرير، المستندات ١٧،١٦،١٥)، ٥/ اشتراط المدعيه علي المدعي عليها فتح الاعتمادات البنكيه وصرفها (لكل بند من بنود العقد الخمسه بشكل منفصل) ليتم توريدها لموقع المشروع وهذا مخالف لما ورد في الماده الثانيه من ملحق العقد والمتعلقه بشروط الدفع بان التوريد يتم قبل الصرف وبعد استلام ما نسبته (٥٥%) من قيمه العقد فقط علي ان يتم استلام نسبه (٣٠%) بعد التوريد و توقيع الفاتوره قبل التوريد، (تمت الاشاره لذلك في الصفحات ارقام (٢٣،٢٢) من التقرير، المستندات ١٧،١٦،١٥)، ٦/ ثبوت تاخر المدعيه في تجهيز المواد للبنود (الاول والثاني والثالث) من المواد موضوع العقد حتي تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٧ م، (اي بعد ما يزيد عن سنتين من تاريخ سريان العقد بين الطرفين) وذلك بعد الزياره الثانيه لاستشاري المشروع للمصنع (تمت الاشاره لذلك في الصفحات ارقام (٢٦،٢٥،٢٤،٢٣) من التقرير، المستند (١٨))، ٧/ عدم قيام المدعيه بتوريد (البند الرابع) لموقع المشروع بالرغم من جاهزيته منذ تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥ م، بانتظار استكمال فتح الاعتماد البنكي من قبل المدعي عليها للوصول الي نسبه (٨٥%) من قيمه هذا البند قبل التوريد وهذا مخالف لما ورد في الماده الثانيه من ملحق العقد والمتعلقه بشروط الدفع بان التوريد يتم قبل الصرف وبعد استلام ما نسبته (٥٥%) من قيمه العقد فقط علي ان يتم استلام نسبه (٣٠%) بعد التوريد وتوقيع الفاتوره قبل التوريد (تمت الاشاره لذلك في الصفحه رقم (٢٤) من التقرير، المستند (١٥))، ٨/ ثبوت عدم قيام المدعيه حتي تاريخ ١١ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، بتوريد (البند الخامس) من المواد والتي تم تصنيعها ووافق الاستشاري علي اختباراتها بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٥ م، والمخزنه في مستودعات المدعيه منذ هذا التاريخ (اي منذ مده اربعه اشهر) بانتظار فتح الاعتماد البنكي بنسبه (٤٥%) من قيمه العقد للشروع في توريد المواد لهذا البند حيث تعتبره المدعيه بند مستقل بما يخص شروط الدفع وان التوريد يتم بعد الصرف وليس قبله وهذا مخالف لما نصت عليه شروط الدفع في ملحق العقد بين الطرفين، (تمت الاشاره لذلك في الفقره (١) صفحه رقم (٢٢) من التقرير، المستند (١١))، ٩/ ثبوت انذار الجهه المالكه للمدعيه بشان التاخير في توريد اللوحات الكهرباييه ومستلزماتها بالمشروع ومطالبتها بسرعه التوريد وانه بخلاف ذلك سيتم الغاء اعتماد المدعيه لدي الجهه المالكه (تمت الاشاره لذلك في الفقره (٣) صفحه رقم (٢٥) من التقرير، صفحه (٢٩)، المستند (٢٠))، ثالثا: هل تم من الاطراف بعد التعامل واستمراره ما يدل علي الموافقه الضمنيه في تمديد مده العقد: بالنظر الي وقايع ومستندات الدعوي بما يخص مده العقد يتبين ما يلي: انتهاء المده الاصليه لتنفيذ الاعمال موضوع العقد المتفق عليها والتي تنتهي بحلول تاريخ ١٠/٧/٢٠١٥م (انتهاء المحدده لانجاز البند الرابع من المواد موضوع العقد وهي ٣٠ اسبوعا (٢١٠ ايام) من تاريخ سريان العقد في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ٢/ ثبت للخبير من خلال استمرار التعامل اقرار الطرفين علي استمرار مده العقد بعد تاريخ انتهايه دون ان يقوم ايا من الطرفين باشعار الاخر بذلك وهذا لا يتعارض مع تفعيل الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده المذكوره، ٣/ لم يثبت للخبير من خلال الوقايع وما توفر من مستندات اتفاق الطرفين علي تمديد مده العقد من خلال ملحق يثبت التعديل او الامر التغييري علي الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين (مده تنفيذ الاعمال) بحيث يكون هذا الملحق المرجع في تطبيق ما نصت عليه الماده المذكوره من غرامه في حاله التاخير، ٤/ ورد في الماده التاسعه من العقد (مده تنفيذ الاعمال) ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني بالتوريد والنقل والاشراف علي تركيب اللوحات وكافه المواد مضمون العقد خلال (٢٦ اسبوع) للمواد موضوع العقد ويستثني منها البند الرابع حيث تكون مده التوريد الخاصه به خلال (٣٠ اسبوع) وجميعها من تاريخ اعتماد الرسومات الفنيه واستلام الدفعه المقدمه وفي حاله تاخر الطرف الثاني (المدعيه) في تنفيذ الاعمال موضوع العقد يلتزم بدفع غرامه تاخير بنسبه (٠.٥%) عن كل اسبوع تاخير من قيمه المواد المتاخره وبحد اقصي (٥%) من قيمه المواد المتاخر توريدها)، ٥/ يري الخبير ان الماده التاسعه من العقد بين الطرفين تبقي علي اصلها في تحديد مده العقد المبرم بين الطرفين والتي بموجبها يتم تقييم التاخير في تنفيذ الاعمال من عدمه، رابعا: توضيح الخبير لما استند اليه من توصيات في تقريره فيما يتعلق بتسويه مستحقات طرفي النزاع: تم الرد علي الدايره الموقره بخطاب الخبير رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، بان تسويه مستحقات طرفي النزاع كما يراه الخبير تكون كالاتي: ١/ عدم استحقاق ايه مبالغ علي المدعي عليها لصالح المدعيه، استند الخبير في هذه التوصيه الي ما يلي: ١-١: ثبوت تسبب المدعيه في تاخير اعمال التصنيع والتوريد للمواد محل العقد، ١-٢: ثبوت مساهمه هذا التاخير في سحب المشروع من الجهه مالكه المشروع، ١-٣: ثبوت استمرار وجود التزامات علي المدعيه حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين وذلك بضمان المواد التي تم تصنيعها وتوريدها (المواد ارقام ١٤،٦،٥ من العقد محل الدعوي)، ١-٤: ان اخلاء طرف المدعيه للوصول الي تسويه لمستحقات طرفي النزاع يقتضي حجز الضمان المالي او تسييله لصالح المدعي عليها لانتقال التزامات المدعيه بضمان الاعمال محل العقد الي المدعي عليها امام الجهه المالكه، ٢/ الزام المدعيه بدفع مبلغ (٤٧٦،٥٠٦) ريال للمدعي عليها عن غرامه التاخير المستحقه حسب العقد المبرم بين الطرفين اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسمايه وسته ريالات، استند الخبير في هذه التوصيه الي ما تم ذكره تحت البند (ثالثا) اعلاه" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله خالد الزامل المثبته بياناته اعلاه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وقد تبين للدايره وجود جواب من الخبير بتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، كما قرر المدعي وكاله اطلاعه علي جواب الخبير وتقديمه مذكره جوابيه عليه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٢م الموافق ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ورفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما في محضر الجلسه، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم علي المدعي عليها برد كامل مبلغ الضمان البنكي وقدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) ريال وسداد باقي قيمه التوريدات وقدرها (١،١٣٧،١٨٥) ريال، واما المدعي عليها فانها تهدف من دعواها المقابله الي الحكم علي المدعيه باسترداد مبلغ قدره (٥،٦٣٩،٧٨٦) ريال من قيمه العقد، ولان الثابت للدايره مصادقه الطرفين علي صحه العقد وقيمته والمبالغ المسدده فيه وسحب المدعي عليها لمبلغ الضمان البنكي وسحب المشروع من الجهه المالكه، وينحصر خلاف الطرفين في حساب قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه ومشروعيه ايقاع غرامه التاخير ومشروعيه سحب المدعي عليها لمبلغ الضمان البنكي، ولان النظر في ذلك يستدعي اللجوء الي خبره فنيه لبيان الاعمال المنجزه في العقد ودراسه اسباب التاخير ومبرراته وما ينتج عن ذلك من تسويات ماليه لمستحقات الطرفين وقد ندبت الدايره لذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بعد اتفاق الطرفين علي العرض المقدم منه، وقد انتهي الخبير في تقريره النهايي الي النتايج المرصوده بنصها في وقايع الحكم، ولان الدايره تبني حكمها في القضيه علي ما ورد في تقرير الخبير فيما يتعلق بحساب قيمه الاعمال المنجزه واستحقاق المدعي عليها تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وتمضي في اعتباره لتسويه المستحقات الماليه بينهما، واما ما يتعلق بما قرره الخبير من مشروعيه سحب المدعي عليها لمبلغ الضمان البنكي فان الدايره لا توافق الخبير في هذه النتيجه لكون هذا المبلغ محرر لضمان الدفعه الاولي من العقد وقدرها (٢٥%) وقد اثبت الخبير انجاز المدعيه للجزء المتعلق بالتصنيع والتوريد وان هذ الاعمال تتجاوز مبلغ الدفعه الاولي بكثير كما اثبت الخبير ان نطاق الاعمال التي لم تنجز من المدعيه انما تتعلق باعمال الاشراف فقط وقدرها مبلغ (٧٥/١,٥٠٧,٨٠٤) ريال من اصل كامل قيمه العقد البالغ قدرها (٩,٥٣٠.١٢١) ريال، كما ان المدعي عليها بتسييلها لهذا الضمان قد استحصلت مبالغ ماليه لا تستحقها وحرمت المدعي عليها جزءا من مستحقاتها في الاعمال المنفذه، وعليه فان الدايره تعيد اجراء التسويه الماليه بين الطرفين علي اساس الاتي: ١/ مستحقات المدعيه = (قيمه العقد – قيمه اعمال الاشراف – قيمه الغرامات) مستحقات المدعيه = [٩,٥٣٠.١٢١ – ٧٥/١,٥٠٧,٨٠٤ – ٤٧٦,٥٠٦ = ٢٥/٧,٥٤٥,٨١٠ ريال] ٢/ المبالغ المسلمه للمدعيه = (المبالغ المدفوعه – مبلغ خطاب الضمان) المبالغ المسلمه للمدعيه = [٢٥/٨,٠٢٢,٣١٦ – ٢٥/٢,٣٨٢,٥٣٠ = ٥,٦٣٩,٧٨٦ ريال] ٣/ المبلغ المحكوم به لصالح المدعيه = الفارق بين مستحقات المدعيه والمبالغ المسلمه لها = [٢٥/٧,٥٤٥,٨١٠ ريال – ٥,٦٣٩,٧٨٦ ريال = ٢٥/١,٩٠٦.٠٢٤ ريال] وتنتهي الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١,٩٠٦,٠٢٤) مليون وتسعمايه وسته الاف واربعه وعشرون ريالا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لطرفي الدعوي. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٤٦٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه برد كامل مبلغ الضمان البنكي وقدره (٢،٣٨٢،٥٣٠) ريال وسداد باقي قيمه التوريدات وقدرها (١،١٣٧،١٨٥) ريال، واما المدعي عليها فانها تهدف من دعواها المقابله الي الحكم علي المدعيه باسترداد مبلغ قدره (٥،٦٣٩،٧٨٦) ريال من قيمه العقد، وقد اصدرت حكمها رقم (٤٤٣٠٢٢٥١٩١) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١,٩٠٦,٠٢٤) مليون وتسعمايه وسته الاف واربعه وعشرون ريالا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لطرفي الدعوي. وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم الصادر بمذكره لاسباب الاعتراض جاء فيها: عدم مراعاه نتايج معتبره انتهي اليها تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما يتم الاطمينان الي ترجيحه منها؛ وحيث ان راي الخبير المثبت في وقايع الدعوي قد كان مبنيا علي ما تم تقديمه من قبل الطرفين من مستندات معتبره، حيث ان العقد هو احد المستندات الذي تلاقت عليه اراده الطرفين بارادتهما الحره الخاليه من اي عيب من العيوب قد بني الخبير رايه الهندسي مؤسسا علي ما جاء في مضمونه، الا ان مقام الدايره القضاييه لم تاخذ به رغم سلامته، وفي ذلك استبعاد للعقد وعدم الاحتكام اليه عند النزاع والالتفات عن بنوده، حيث قرر الخبير الهندسي عدم استحقاق المستانف ضدها ما تطالب به من مبالغ ماليه، كما اثبت مساهمه المستانف ضدها في تاخيرها عن التسليم الي سحب المشروع من موكلتي من قبل الجهه المالكه للمشروع، كما اثبت وجود التزامات علي عاتق المستانف ضدها لم توفيها لصالح موكلتي المستانفه، واختتم بان اخلاء طرف المستانف ضدها يقتضي تسييل موكلي للضمان البنكي الذي تطالب به في دعواها هذه، حيث ان تقرير الخبير جاء بتوصياته بعد دراسه لاوراق القضيه ومستنداتها الهامه، والوقوف علي الجوانب الفنيه التي يقتضي فيها الامر ندب الخبره الهندسيه، هذا وقد جري سماع الخبير الهندسي ما لدي المستانف ضدها من ملاحظات جري الجواب عنها كامله، حيث صدر بذلك تقريرا ابتداييا، ومن ثم اعقبه تقريرا نهاييا تضمن الرد علي ملاحظات المستانف ضدها، ومن ثم تلاه ملحقا للتقرير النهايي، وقد جري من الدايره القضاييه استدعاء الخبير ومناقشته بالنتايج التي انتهي اليها وتمت الاجابه عن جميع الاستفسارات الا ان مقام الدايره القضاييه قد اعرضت عن الاخذ بنتايجه، حيث ان ما انتهت اليه الدايره من التسبيب في ذلك لا يرقي الي الاعراض عن نتايج الخبير (مرفق تقارير الخبير الهندسي. ولذا نطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا لصالح موكلتي بما انتهي اليه الخبير من نتايج الوقوف علي القضيه. كما تقدم ممثل المدعي علي

…(4,033 more chars)