moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٩٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تركيب واختبار خطوط انابيب المياه بالاضافه الي دعايم للمواسير لمشروع(...) في مكه المكرمه والمرحله الاولي في الطايف وذلك وفقا للمواصفات والتصاميم والرسومات الهندسيه المتفق عليها ضمن وثايق العقد، وان القيمه الاجماليه حسب العقد المبرم بين الطرفين قدرها (١,٥٤٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه واربعون الف ريال، استلم المدعي مبلغا قدره (٣٠٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف ريال دفعه اولي انفاذا للماده السادسه من العقد بالاضافه الي مبلغ اخر قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريالا جزءا من الفاتوره الاولي وبعد ذلك تنصلت الشركه المدعي عليها عن السداد، ثم قام المدعي بتوجيه اشعار خطي بوجوب السداد لتاخر المدعي عليها اكثر من تسعين يوما عن السداد، وان في ذلك مخالفه لاحكام الفقره الثالثه من الماده السادسه من العقد التي الزمتها بتسديد المبالغ الماليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستخلصات واعتمادها كما هو ثابت في الاشعار الموجه اليها بتاريخ ٢٢ /٦/٢٠٢١ م مستند رقم (١) المتضمن الزامها بسداد مبلغ (٤٢٦,٠٠٠) اربعمايه وسته وعشرون الف ريال، ولكن دون جدوي، ثم بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢١ م تم توجيه اشعار خطي اخر للشركه المدعي عليها يتضمن وجوب تنفيذ التزامها التعاقدي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن الاعمال المنجزه ولم تلتزم بذلك، ثم سحبت الشركه المدعي عليها المشروع من المدعي بدون مسوغ شرعي او نظامي ودون تقديم ما يثبت تقصيرها او اخلالها في اي بند من بنود العقد في مخالفه واضحه لاحكام الفقره (١) من الماده (١١) من العقد التي اوجبت علي الشركه تبليغ المدعي خطيا بانهاء العقد او الغايه، ثم بعد ذلك قامت الشركه المدعي عليها بتنفيذ ما تبقي من اعمال المشروع بنفسها وتركت المدعي يرزح تحت مطرقه الموردين واصحاب الحقوق بسبب عدم تسديد التزاماتها التعاقديه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٥٧,٠٠٠) مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا ريال، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه دعواه المرصوده بعاليه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم في جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عدم استحقاق المدعي لما يطلب، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١١/١٤٤٣ه جري فيها افهام الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير هندسي لفحص الاعمال المنجزه، وبسؤالهما هل تتفقان علي خبير معين؟ اجابا قايلين: نفوض الدايره باختيار الخبير، هكذا اجابا. وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي لفحص الاعمال المنجزه والمستندات وبيان مستحقات الطرفين، وذلك عبر منصه خبره، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي من الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره: ٢٠١٧٤٨ مايتان والف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وحصر المدعي وكاله دعواه فيما انتهي اليه الخبير، ثم افادت المدعي عليها وكاله بان الخبير احتسب قيمه الضمان، وقد اشار الي ان القرار يعود للدايره في ذلك، وليس لدينا ملحوظات علي التقرير، والمدعيه لا تستحق قيمه الضمان، وبسؤالها عن احتجاز مبلغ الضمان ومتي تستحقه المدعيه؟ اجابت قايله: تستحق المدعيه المبلغ بعد التسليم النهايي، وهم لم يقوموا بالتسليم النهايي، ونحن نستند علي الفقره رقم: ٥ و ٦ من البند ٦ في العقد، هكذا اجابت، ثم قرر المدعي وكاله انه يطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم بتاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وقد اكد المدعي عليه وكاله ان اعتراضهم علي الخبير منحصر في استحقاق المدعيه لمبلغ الضمان المحتجز، واكد ايضا علي انه مكتفي بما قدمه للخبير من مستندات، كما قرر المدعي وكاله ان موكلته دفعت اتعاب الخبير كامله وقدرها (٢٣,٣٨٣) ثلاثه وعشرون الف وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، عليه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير، والعقد المبرم بين الطرفين؛ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه التي انتهي اليها الخبير الهندسي في تقريره المبديي والنهايي وقدره: ٢٠١٧٤٨ مايتان والف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠١,٧٤٨) مايتان والف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي، وحيث قررت المدعي عليها وكاله انه ليس لديها ملحوظات علي تقرير الخبير سوي انه احتسب قيمه الضمان لصالح المدعيه، وبما انه جري سؤالها عن احقيه موكلتها في احتجاز مبلغ الضمان؟ ومتي تستحقه المدعيه؟ فاجابت قايله: تستحق المدعيه المبلغ بعد التسليم النهايي، وهم لم يقوموا بالتسليم النهايي، ونحن نستند علي الفقره رقم: ٥ و ٦ من البند ٦ في العقد، هكذا اجابت، عليه وحيث جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه منه علي التزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلصات خلال ثلاثين يوما بعد اعتمادها من مدير المشروع، وبما ان المستخلصات تم اعتمادها، وحيث مضت مده السداد المتفق عليها في العقد ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انسحاب المدعي عن تنفيذ المشروع، وقد اثبت الخبير عكس دعواها، حيث ذكر في تقريره ان المدعي واصل في تنفيذ الاعمال ولم يتوقف بعد ارساله الخطابات للمدعي عليها والتي طلب فيها السداد، عليه وبما انه قد مضت المده المحدده في العقد لتسليم مبلغ الضمان، ولم تقدم المدعيه وكاله ما يفيد عدم احقيه المدعي لمبلغ الضمان، لذا فان الدايره والحال هذه تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات، ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي" ا.ه، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (٢٣,٣٨٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١,٧٤٨) مايتان والف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره (٢٣,٣٨٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ تعويضا عن اتعاب الخبير، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.