moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٠١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (ارجاع عين مؤجره (سياره) لصالح المدعي (...) من المدعي عليها (شركه (...) للتمويل) والتي قامت بسحب العين المؤجره (سياره - من نوع (...)- موديل ???? - لوحه رقم (...) وذلك دون الرجوع للجهات الرسميه والمخوله بذلك من وزاره العدل واخلال المدعي عليها بلايحه نظام الايجار التمويلي الصادر من مؤسسه (...) وما نصت عليه الفقره رقم (? (من الماده رقم (?? (من نفس النظام والتي تنص علي (للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها . ويتولي الاشراف علي تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصه مرخص لها من وزاره العدل وفقا لنظام التنفيذ. انتهي) علما ان المدعي عليها سحبت (السياره) في ساعه متاخره من الليل من امام منزلي في تاريخ ???? /? /??ه الساعه ??:?? صباحا تقريبا وتم سحب السياره بطريقه غير مشروعه وذلك عن طريق قيادتها دون حملها بالطرق الصحيحه والسليمه وبالاستعانه باحد موظفي الشركه وتم ارتكاب مخالفه مروريه رقم (?????????? (والتي تم ادراجها تحت سجلي المدني رقم) ا. ه، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع العين المؤجره وترحيل الاقساط المستحقه من تاريخ سحب السياره من المدعي عليها والي حين تسليمها للمدعي. ? -سداد المخافه المروريه رقم (?????????? (والتي تسببت فيها المدعي عليها وقت سحبها للسياره والتي وقعت بتاريخ ????/?/??ه الساعه ??:?? صباحا وهي بقيمه (??? ريال قبل ارتفاعها للحد الاعلي للمخالفه). وارفق المدعي مع صحيفه دعواه صوره من معلومات المخالفه المروريه موضح فيها تاريخ ووقت وقيمه المخالفه. ولم يتم ارفاق اي مستندات اخري. وفي تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٠ه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وقد احيلت الدعوي الي المجلس الاعلي للقضاء برقم معامله ١١٩٧٠ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٢ه وقد صدر القرار برقم ٨٠/ت وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه وهو ان القضيه من اختصاص القضاء العام. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي اصاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي ورود قرار لجنه الفصل في نزاع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء بتقرير اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه القضيه، وعليه قررت الدايره نظر هذه الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، الا انه قال عندي تعديلات واضافه حيث ان المدعي عليها باعت العين المؤجره، وعليه قررت الدايره امهاله لتقديم ما لديه في مذكره شارحه خلال عشره ايام عن طريق النظام، وارفاق كافه المستندات المتعلقه بدعواه، ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/١٠/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي واكد انها لاحقه لصحيفه الدعوي المرفوعه سابقا، ونصها: (بسم ﷲ الرحمن الرحيم مذكره / الوقايع : الحاقا لما جاء في لايحه الدعوي في القضيه رقم ٥٠١٦ لعام ١٤٤٠ المقامه من السيد / (...). ضد الساده / شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما استجد من وقايع في القضيه وذلك بما قامت به المدعي عليها (ببيع العين المؤجره) وضرب النظام بعرض الحايط حيث تبين للمدعي ذلك بعد استلامه لرساله نصيه من المرور بالغاء اسم المدعي كمستخدم فعلي للسياره . الاسانيد : ١- كشف يوضح المالك الجديد للسياره بعد بيع المدعي عليها للعين المؤجره . ٢- كشف حساب صادر من المدعي عليها بجميع المبالغ المدفوعه لها وهي (دفعه مقدمه ورسوم اداريه واقساط شهريه وقيمه سداد رسوم الفحص الدوري للسياره) . ٣- تعميم موسسه (...) - الاداره العامه لمراقبه شركات التمويل بخصوص استرداد الاصول المنقوله من المستاجر . ٤- ايصال قيمه رسوم الفحص الدوري للسيارات . الطلبات : واستنادا علي ماسبق ذكره في لايحه الدعوي السابقه وماجاء الحاقا في هذه المذكره بالمستجدات في وقايع هذه القضيه وبما قامت به المدعي عليها بضرب النظام بعرض الحايط وبيعها للعين المؤجره بعد التنازع في هذه القضيه وفي القضايا الاخري المقدمه للجنه الفصل في المنازعات التمويليه والمصرفيه والتي اوضحت للمدعي بان الدعوي هي من اختصاص اللجنه لولا ان المدعي عليها قامت بفعلها الشنيع وهو توقيع العقد مع المدعي قبل اصدارها لتصريح التمويل والتقسيط الصادر من مؤسسه (...) وان المدعي عليها مخالفه للنظام وان عملها هذا يتوجب عليه غرامات ماليه او عقوبه السجن لفعلها ذلك . وايضا بعد الرفع شكوي للمحكمه العامه بنفس طلبات القضيه واقرارهم بعدم الاختصاص مما جعل المدعي يتوجه لمجلس القضاء الاعلي ليتم توجيهه الي المحكمه التجاريه بالرياض واستكمال القضيه هذه، عليه فان طلبات المدعي تتلخص فيما يلي : ١- استرجاع جميع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها وهي (رسوم اداريه و دفعه مقدمه و اقساط شهريه و قيمه رسوم الفحص الدوري للسيارات) والبالغ اجمالي وقدره (٩٣٧٥٧,٥٠ ريال) ثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال ونصف . ٢- طلب اقرار خطي من المدعي عليها باخلاء طرف المدعي عن السياره من تاريخ سحبها وبيعها . وﷲ ولي التوفيق) وقد ارفق تقرير الفحص الدوري للسياره وسندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها، وخطاب مؤسسه (...) وكشف حساب منسوب للمدعي عليها ونصوص نظاميه، ثم طلبت الدايره من المدعي بيان تاريخ سحب السياره ومقدار الاقساط التي سددها الي حين سحب السياره وما سبب التاخر في سداد الاقساط ان وجد وما هو اخر قسط قام بسداد وتاريخه، كما عليه ارفاق العقد الموقع بين الطرفين حيث لم يقم بارفاقه، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليه وكاله الجواب خلال خمسه ايام علي كافه التفاصيل وارفاق العقد وكشف الحساب الخاص بالمدعي للسياره محل الدعوي، وهذه المهله الاخيره، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر والذي يبدا المدعي. وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ ه، وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات بين الطرفين وقد قدم المدعي مذكرته بما نصه: (حسب طلب الدايره من المدعي وهو كالاتي : ١- سحب السياره كان بتاريخ ١٤٤٠/ ٢/ ١٣ه الموافق ٢٠١٨/ ١٠/ ٢٢م الساعه ٠٣:٣٠ صباحا . ٢- مقدار عدد الاقساط المدفوعه حسب اخر كشف تم استلامه من المدعي عليها وهي (٣١ قسط) + قيمه الدفعه المقدمه وقدرها (١٠٠٠٠ريال) + قيمه الرسوم الاداريه وقدرها (٢٨٤٠ريال) + قيمه رسوم الفحص الدوري للسيارات وقدرها (١٠٠ريال)، ليصبح اجمالي المبالغ المدفوعه حسب اخر كشف يملكه المدعي والصادر من المدعي عليها وقدره (٧٥٣١٥,٠٩ ريال) (خمسه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وتسعه هللات) علما ان هذا المبلغ حسب اخر كشف يملكه المدعي وليس المبلغ المطلوب لعدم حصول المدعي علي اخر كشف حساب فعلي بسبب رفض المدعي عليها تسليم المدعي كشف حساب جديد . ٣- تاريخ اخر قسط شهري تم تسليمه للمدعي عليها حسب اخر كشف يملكه المدعي كان بتاريخ ٢٠١٨/ ٠١/ ٠٢م علما ان المدعي لا يملك كشف حساب صادر من المدعي عليها بعد هذا التاريخ وحتي تاريخ سحب السياره) وارفق تبعا لذلك العقد محل الدعوي الموقع في تاريخ ٢٩ / ٠٦ / ٢٠١٥م، وكشف الحساب المؤرخ اخر سداد فيه في ٠٢ / ٠١ / ٢٠١٨م، واجابت المدعي عليها بما نصه: (اولا: الرد علي عدم الاستحقاق النظامي لاسترداد العين المؤجره: حيث ان المدعي حل عليه عدد (١٠) اقساط من القسط رقم ٣١ وحتي القسط رقم ٤٠ بقيمه (١٩,٨٧٨,٥) ريال حسب كشف الحساب (مرفق١) اي من تاريخ ١٠-٥-١٤٣٩ه الموافق ٢٧-١-٢٠١٨م حتي تاريخ ١٣-٢-١٤٤٠ه الموافق ٢٢-١٠-٢٠١٨م، و بناء علي اقرار المدعي القضايي (بالسطر رقم ١ و ٢ من رده بتبادل المذكرات) بان اخر قسط تم سداده هو ٣١، وهذا غير صحيح فالصحيح ان اخر قسط تم سداده هو القسط رقم ٣٠ وكشف الحساب المقدم من المدعي يثبت ذلك، كما اقر في الدعوي المقامه امام المحكمه العامه برقم ٤١١٤٤٤٢٠٥ في السطر الثالث من الصفحه الثانيه في صك الحكم رقم ٤٢١٢٢٧٠٦٠ بالاتي "تاخرت عن سداد ثلاث اقساط متتاليه"، فبناء علي ثبوت عدم التزام المدعي بسداد الاقساط تم استرداد السياره بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٨م كما اقر المدعي بذلك، وذلك بناء علي الاتي: ١-نصت الفقره ١ من الماده السادسه من نظام الايجار التمويلي علي ان (يدفع المستاجر دفعات الاجره المتفق عليها في المواعيد المحدده في العقد ولو لم ينتفع بالاصل المؤجر، الا اذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر). ٢- نصت الماده ٢١ من نظام الايجار التمويلي علي ان (للمؤجر اشتراط فسخ العقد واسترداد الاصل المؤجر اذا تخلف المستاجر عن سداد دفعات مستحقه وفقا لم تحدده اللايحه، بما يحقق العداله بين طرفي العقد). ٣- نصت الفقره ٢ من الماده ٢٥ من نظام الايجار التمويلي علي ان (للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها ...). ٤- نص البند ٥/ ١٣ من العقد علي ان (يحق للطرف الاول في حال عدم سداد الطرف الثاني لدفعه الايجار الشهريه المستحقه لمده ١٥ يوم ان يسترد السياره دون اشعار او سداد دفعات ايجاريه شهريه مقدمه شريطه الا يتجاوز عددها عدد الدفعات التي تاخر الطرف الثاني عن سدادها). ٥- نص البند (٨-١) من العقد علي ان (مده هذا العقد ملزمه للطرفين لا يحق لاي منهما فسخه او انهاؤه دون موافقه الطرف الاخر ومع ذلك يحق للطرف الاول ووفق تقديره انهاء العقد واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الطرف الثاني والاستعانه بالجهات المختصه لاسترداد السياره في حاله عدم التزام الطرف الثاني او مخالفته لاي من شروط هذا العقد بما في ذلك عدم السداد او التاخر في السداد لاكثر من ثلاث دفعات متتاليه...). ٦-ان المدعي اقر بالاقرار التالي (اتعهد انا (...) سجل مدني رقم (...)بان اقوم بسداد كل قسط في موعده وكذلك الدفعه الاخيره وفي حال تاخري عن السداد في الموعد المحدد افوض الشركه بالتصرف بالسياره الخاصه بالعقد رقم (...) دون الرجوع لي وللشركه الحق في مطالبتي بما يترتب علي من مستحقات لها بخصوص هذا العقد). ولان العقد ملزم و المسلمون علي شروطهم فعليه فان موكلتي قامت باسترداد السياره بطريقه نظاميه، وحيث ان الاجاره هي (عقد علي منفعه مباحه معلومه من عين معينه او موصوفه في الذمه مده معلومه او عمل معلوم بعوض معلوم) فان المدعي قد دفع الاقساط وهي العوض مقابل المنفعه فلا يستحق اعاده ما سددد من قيمه الاقساط. ثانيا: الرد علي ادعاء المدعي حول مطالبته علي استرجاع مبلغ وقدره ٩٣,٧٥٧,٥٠ ريال: لم يقدم المدعي بينه علي استحقاق ارجاع المبالغ فهي مقابل منفعه الايجار، علما ان المدعي مطالب من قبل المدعي عليها بمبلغ ٢٢,١١٢,٥٠ ريال. ثالثا: الرد علي طلب المدعي بسداد قيمه المخالفه المروريه رقم (٦١١٢٠١٢٧١٣) بقيمه ١٥٠ ريال: ادعاء مرسل لا يستند علي بينه، حيث ان المخالفه تم سدادها عبر الشركه ويمكن للعميل التحقق من السداد عبر موقع ابشر رابعا: الرد علي طلب المدعي اخلاء الطرف: لا يوجد مسوغ نظامي او عقدي لهذا الطلب، لاسيما ان المدعي عليها ما زالت تطالب المدعي بمبلغ ٢٢,١٢٢,٥٠ ريال. الطلبات :- نامل تكرما من فضيلتكم الاتي:- ١- رد طلب المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- حفظ حق الشركه بالمطالبه بمستحقاتها بدعوي مستقله) ثم قدم المدعي جوابه وفيه: (فضيله / قاضي الدايره حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ... ردا علي ماجايت به المدعي عليها في مذكرتها الاخيره بتاريخ ١٤٤٢/ ١٠/ ٢٢ه سيتم الرد عليها بالاتي : اولا: الرد علي تاخر الاقساط المستحقه باديء الامر كان بسبب المدعي عليها نفسها وهذا عندما قامت بالرفع باسم المدعي لطلب ايقاف الخدمات لمحكمه التنفيذ علما بان المدعي لم يتاخر الا قسط واحد فقط حينها، وبسؤال المدعي عليها وقتها عن السبب اجابت (بانه تم ادراج اسم المدعي مع المتعثرين بالخطاء) مما تسبب في ايقاف خدمات المدعي وعند مطالبه المدعي عليها بالغاء ذلك الاجراء فهي من تسبب في هذا الخطاء اجابت بان المدعي لابد ان يتواصل مع المحامي (...) وبالفعل تم التواصل مع المحامي (...) عن طريق رقم الجوال الخاص به وبين المحامي (...) بان المدعي لابد ان يحظر بنفسه مع المحامي لمحكمه التنفيذ وبالفعل تم ذلك ولكن لم يستجيب المحامي لطلب المدعي بعذر انه خارج منطقه (...) وتكرر هذا الموقف اكثر من مره مما جعل المدعي يتافف من هذا الفعل ومن سوء هذه المعامله وحل بعدها القسط الثاني والثالث ولم تحل مشكله المدعي من قبل المدعي عليها وخلال تلك الفتره وردتني رساله بانتهاء استماره السياره وانه يجب فحص السياره لدي الفحص الدوري للسيارات وتم بالفعل فحص السياره وتم التواصل مع المدعي عليها بان المدعي قد انهاء اجراءات الفحص الدوري وان اوراق الفحص جاهزه للتجديد ينقصهاالتسليم للمرور عن طريق معقب الشركه لانهاء اجراءات التجديد حيث طلبت المدعي عليها اجره المعقب من المدعي وسداد المتاخرات البالغ ٣ اقساط حينها وبسؤلها ايضا عن رفع الخدمات هل تم الغايه او لا اجابت بان عليك سداد المتاخرات وسوف ينظر في وضعك لاحقا ولم تتم عمليه تجديد الاستماره ولا الغاء ايقاف الخدمات وتركت طلب المدعي ولم تلقي له بال الي حينه . ثانيا: بخصوص عدد الاقساط المدفوعه (عدد٣٠ قسطا او ٣١ قسطا) قد نتفق او نختلف في هذا وان اخطاء المدعي في ذلك ولكن ماهو ثابت لدي فضيله قاضي الدايره و المدعي والمدعي عليها والذي لا خلاف فيه هو المبلغ الاجمالي المدفوع وقدره (٧٥٣١٥ ريال) خمسه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، فعلي المدعي عليها اقرارها بهذا المبلغ اذا كان صحيحا او عدم اقرارها بذلك مع توضيح المبلغ الاجمالي المدفوع اذا اقرت غير ذلك . ثالثا: ان جميع ماذكرته المدعي عليها من بنود لنظام التاجير التمويلي لبيان حقها في عمليه الاسترداد للعين المؤجره مبرره به فعلتها الشنيعه وضربها للنظام بعرض الحايط لا يلغي ما اخفته من سطور مذكرتها الجوابيه الاخيره وهو الجزء الاخير من نص الفقره رقم (٢) من الماده (٢٥) من لايحه نظام الايجار التمويلي حيث ذكرت المدعي عليها الجزء الذي تريده وتركت الجزء الذي يطالب ويستند عليه المدعي في دعواه ضد المدعي عليها، حيث انه لا يحق للمدعي عليها تجاوز النظام في عمليه الاسترداد باي حال من الاحوال وان تضمن العقد استحقاقها لعمليه الاسترداد وان تعهد المستاجر بذلك (والعقد ابلغ من التعهد في ذلك) دون الرجوع الي وزاره العدل ويتولي الاشراف علي تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصه مرخص لها من وزاره العدل وفقا لنظام التنفيذ، ليس باستردادها للعين المؤجره في وقت متاخر من الليل قرابه الساعه ٠٣:٣٠ صباحا وليس بقياده المركبه وارتكاب مخالفه مروريه حررت علي السجل المدني للمدعي . الطلبات : ١- المطالبه بجميع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها وقدرها (٧٥٣١٥ ريال) خمسه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال) وارفق نصوص نظاميه في عدم جواز سحب السياره الا بترخيص، ثم قدمت المدعي عليها جوابها وقد تضمن انكار ادعاءات المدعيه وقررت اكتفايها، ثم عقبت المدعيه وكاله في الجلسه بكتابتها في نظام التيمز ما نصه: (المطالبه بمبلغ المالي المدفوع لموكلي ?????، وذلك لما يلي: ?- سحب العين المؤجره دون امر تنفيذي قضايي لشركه مخوله بالسحب. ?-عدم تقديم كشف حساب للعين المؤجره من ?-?? /????. ?- بحسب افاده المحكمه العامه لنا ان العقد المبرم في شهر? /????. كان قبل حصولها علي ترخيص الشركه بالمزاوله حسب الماده الاولي من لايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، وان التصريح كان في شهر? /????) ا. ه فعقب المدعي عليه وكاله بكتابه ما نصه: (ما ذكرته المدعيه وكاله لم يستند علي بينه وان كان لديها بينه فلتقدمها، ونحن ننكر ما تدعيه لان لدي موكلتي الترخيص النظامي للعمل في نشاط التمويل، اما فيما يخص باقي الادعاءات فاننا نحيل لردنا السابق منعا للتكرار)، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه فاجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله،ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتصحيح ما ورد في المحضر السابق حيث ان الارقام باللغه الانجليزيه، فقالت: المطالبه بمبلغ المالي المدفوع من موكلي وهو ٧٥٣١٥ريال وذلك لما يلي: ?- سحب العين المؤجره دون امر تنفيذي قضايي لشركه مخوله بالسحب . ?-عدم تقديم كشف حساب للعين المؤجره من???? حسب افاده لجان المنازعات والمخالفات التمويليه لنا ان العقد المبرم في شهر ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥ كان قبل حصولها علي ترخيص الشركه بالمزاوله حسب الماده الاولي من لايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، وان التصريح كان في شهر ٢٩ / ٠٨ / ٢٠١٥م هكذا قررت، فعقب المدعي عليه وكاله بالتاكيد علي ذات جوابه في الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله: هل تاخر موكلك في سداد بعض الاقساط وكم عددها، وما سبب التاخر؟ فقالت انه تاخر في سداد خمسه اقساط تقريبا حيث حل القسط المتاخر سداده لشهر ٢ من عام ٢٠١٨ ولا اعلم عن سبب تاخره ثم المدعي عليها ادرجت موكلي في ايقاف الخدمات وتعطل بعد ذلك في سداد اربعه اقساط اخري هكذا قررت وبسؤالها هل تم سدادها؟ فقالت لم يتم سدادها حتي الان بسبب مطالبه موكلي في هذه الدعوي واحقيته هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال الصحيح ما ذكرناه في مذكراتنا واما ايقاف الخدمات للمدعي فقد كان بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م بعد تاخره في سداد عشره اقساط وليس خمسه اقساط وعليه تنفيذ سند لامر حتي الان وموقفه خدماته بسبب ذلك هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه وكاله ان تاريخ السحب للسياره كان في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٨م وان اخر قسط تم سداده في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧م وما تم بعد ذلك سداد لقسط ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧ ثم بعد ذلك تحل الاقساط ولم يسدد حتي تاريخ السحب وهي عشره اقساط كما ان تنفيذ السند لامر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨م هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت يوجد ايقاف خدمات ولا اعلم تاريخه قبل ايقاف محكمه التنفيذ بعد ان تاخر موكلي في سداد شهر واحد فقط ثم اوقفت المدعي عليها الخدمات البنكيه بالخطا ونشب خلاف بين موكلي والمدعي عليها بعد ذلك ولم يسدد الاقساط كما اطلب كشف حساب حديث من المدعي عليها لاتحقق من مقدار الاقساط المتاخره حيث ان موكلي لا يملك سندات قبض او بينه علي السداد سوي كشوفات المدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله باستعداده لارفاق كشف حساب المدعي الاخير لدي المدعي عليها وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعيه الجواب خلال ثلاثه ايام وعلي الطرفين تقرير الاكتفاء بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٦/١٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله، وتشير الدايره الي ورود كشف الحساب من المدعي عليها في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢ ولم يقدم المدعي جوابا، ثم قررت المدعيه وكاله صحه ما ورد في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها من قدر المبالغ المسدده من موكلها وانها مبلغ قدره ١٠٩.٦٣٥.٥ريال، مايه الف وتسعه وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا و خمسه هللات, فعقب المدعي عليه وكاله بصحه سداد هذا المبلغ وانه تبقي مبلغ ٢٢.١١٢.٥٠ريال اثنان وعشرون الف و مايه واثني عشر ريال وخمسون هلله فقررت المدعيه وكاله صحه تبقي هذا المبلغ لكن تتمسك بما ذكرته في الجلسه السابقه وما قررته في مذكراتها وقررت اكتفايها كما قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء وطلب الطرفان الفصل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما انه قد حصل التنازع في الاختصاص الولايي بين هذه المحكمه والمحكمه العامه ولجنه الفصل في المخالفات والنزاعات التمويليه، وبما انه صدر قرار لجنه الفصل في الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء برقم ٨٠/ت وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه بتقرير اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه القضيه، وبناء علي المواد (٢٧) و(٢٨) من نظام القضاء، فان الاختصاص ينعقد بموجب ذلك لهذه المحكمه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٥٣١٥ريال بموجب ما قررته الوكيله في الجلسه المؤرخه ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ وهو المتمثل في سداده اقساط السياره محل الدعوي من نوع (...) صنع عام ٢٠١٥م، والتي تم استيجارها مع الوعد بالتمليك من المدعي عليها، بناء علي العقد المتفق عليه بين الطرفين في ٢٩ / ٠٦ / ٢٠١٥م، وذلك بسبب سحب السياره من المدعي من قبل المدعي عليها دون وجه حق، وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد محل الدعوي، وبما ان العقد المتفق عليه بين الطرفين عقد اجره مع الوعد التمليك، وحيث ان التمليك مساله لاحقه ليست بثابته بموجب العقد الا برغبه المدعي حين تمام الاقساط، ونصوص العقد المتفق عليه ايجار صريح، لذا تري الدايره تكييفه علي انه اجاره كما جاء فيه، وبما ان الثابت باقرار المدعي في الجلسه المؤرخه في ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ والجلسه المؤرخه ١٦ / ١٢ / ١٤٤٢ تخلفه عن سداد جمله من الاقساط متمثله في مبلغ قدره ٢٢.١١٢.٥٠ريال، وبما ان الانتفاع بالمؤجر في مقابل الاجره، وحيث تخلف المدعي عن السداد باقراره، وبما ان الماده (٥-١٣) من العقد الموقع بين الطرفين صريحه في احقيه المدعي عليها في استرداد السياره حال التخلف عن الاقساط، وكذلك الماده (٨-١) من ذات العقد نصت علي احقيه المدعي عليها في فسخ العقد في حاله التاخر عن ثلاثه اقساط متتاليه او سته اقساط متفرقه، وبما ان الثابت وجود مبلغ ٢٢.١١٢.٥٠ريال من ضمن اقساط السياره في ذمه المدعي، فعليه سداده اذ انه مقابل انتفاعه بالسياره محل الدعوي، ولا يسوغ مطالبته برد المبالغ المسدده بحجه سحب المدعي عليها للسياره بدون طريق نظامي، او ايقاف خدماته، وانه ان ثبت اخلال المدعي عليها في ذلك فانه لا يسوغ استحلال المدعي لمنفعه السياره طوال هذه السياره بمطالبته باستعاده الاجره، فالاجره انما هي في مقابل المنفعه كما قرره الفقهاء، والثابت انتفاع المدعي بالسياره فتره معينه وتخلفه عن السداد، وتبقي مبلغ في ذمته باقراره، لذا تري الدايره عدم وجاهه دعوي المدعي، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وافهمت الدايره المدعيه وكاله بحق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.