uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks
الديباجه اذ ندرك، نحن النواب العموم ورؤساء هييات الادعاء العام العرب، الحاجه الي: ا- تعظيم الاستفاده من اليات التعاون القضايي الدولي بيننا بغيه تحقيق ملاحقه فاعله للجريمه بكافه صورها. ب- تعزيز القدرات الفنيه والاداريه لاعضاء النيابه العامه لمكافحه الجريمه، وعلي الاخص في مجالات مكافحه جرايم الارهاب وتمويله والجريمه المنظمه عبر الوطنيه بكافه انماطها وجرايم الفساد وغسل الاموال والجرايم الالكترونيه (المعلوماتيه)، وجرايم البييه في اطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدوليه وخاصه المعنيه بحقوق الانسان. ت- تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامه تعزيزا للعداله الناجزه التي يتحقق بها مكافحه قانونيه فاعله للجريمه بكافه صورها. ث- اهميه تبادل الخبرات بين النيابات العامه بدولنا لرفع وتعزيز قدراتها. ومن هنا جاءت الحاجه لتاسيس وانشاء جمعيه النواب العموم العرب. 1- الاسم: جمعيه النواب العموم العرب وسيشار اليها فيما يلي باسم «الجمعيه» وباللغه الانجليزيه Arab Association of Prosecutors الاختصار: (ARAP) 2- اهداف الجمعيه: ا - نشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادي الاساسيه في نظم اداره العداله الجناييه وتطبيقاتها العمليه ودعم سياده القانون. ب- تعزيز التعاون الدولي في جمع الادله وتقديمها، وتتبع ومصادره متحصلات الجريمه وملاحقه الجناه الفارين. ت- تعزيز تدابير مكافحه الفساد والقضاء عليه. ث- التاكيد علي اهميه دور النواب العموم في تحقيق العداله الجناييه. ج- تعزيز العلاقه الجيده بين النيابات العامه وتيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات. ح- التاكيد علي احترامنا لحقوق الانسان والعمل علي تعزيز هذا المفهوم الذي اقرته الجمعيه العامه للامم المتحده في ديسمبر 1948 علي النحو الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. خ- تعظيم الاستفاده من الاتفاقيات الثناييه والاقليميه ومتعدده الاطراف المبرمه بين الدول العربيه الاعضاء والمتعلقه باليات التعاون القضايي الدولي في الامور الجناييه، وخاصه في مجالات تسليم المجرمين وطلبات المساعده القانونيه المتبادله ونقل المحكوم عليهم واليات التحقيق الخاصه واسترداد العايدات الاجراميه. د - العمل علي تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضايي الدولي واقتراح الاليات والوسايل المناسبه للتغلب عليها. ذ- التاكيد علي توفير قنوات اتصال دايمه بين النيابات العامه بالدول العربيه الاعضاء تضمن سرعه تنفيذ الالتزامات الدوليه الناشيه عن الاتفاقيات الدوليه والاقليميه ذات الصله. ر- تعزيز تبادل الخبرات القانونيه والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات للاستفاده من افضل الممارسات لانهاء التحقيقات الجناييه علي قدر عال من الكفاءه وسرعه الانجاز. ز- تطوير القدرات والمهارات الفنيه والاداريه لدي اعضاء النيابه العامه خاصه في مجالات جمع وتقديم الادله والملاحقات القضاييه والتعاون في تعقب وضبط وتجميد ومصادره العايدات الاجراميه المتحصله من الجرايم. س- تطوير وتعظيم الاستفاده من دراسه القوانين الجناييه والاجراييه المقارنه بالدول الاعضاء وتطوير النظم القانونيه التي تتناسب مع مكافحه الجرايم ذات الصله. ش- التعاون مع المنظمات والجمعيات الاخري، دعما للاهداف السالف ذكرها. ٣- العضويه: 1- تقتصر عضويه الجمعيه علي النيابات العامه في الدول العربيه دون الافراد. 2- الموافقه علي النظام التاسيسي تعتبر بمثابه عضويه للنيابات العامه بدولهم، وفي حاله تعدد النيابات العامه في الدوله الواحده تعتبر جميعا بمثابه ممثلا واحدا لها. 3- الاعضاء المؤسسون هم الموقعون علي النظام التاسيسي. ويعتبر كذلك عضوا مؤسسا كل من يبدي موافقته علي هذا النظام بموجب خطاب يرسل الي الامين العام للجمعيه حتي 03 يونيو 9102. 4- تقدم طلبات العضويه الجديده الي اللجنه التنفيذيه للجمعيه. 5- يجوز منح العضويه لاعضاء جدد بعد موافقه اغلبيه الاعضاء المؤسسين، وبعد بحث الطلب من اللجنه التنفيذيه للتاكد من توافر الشروط. 6- يجوز رفض طلب العضويه اذا كانت هذه العضويه لا تتفق مع اهداف ومقاصد الجمعيه. 4- رسوم العضويه: تحدد الجمعيه العموميه الرسوم الواجب اداؤها عن العضويه المقرره عن السنه التقويميه التاليه. يجوز للجمعيه العموميه، في حالات استثناييه، اعفاء احد الاعضاء من الرسوم الواجب سدادها. 5- تعليق العضويه: للعضو الاستقاله في اي وقت بموجب تقديم اخطار كتابي للامين العام. للجنه التنفيذيه ان تقدم توصيه امام الجمعيه العموميه بشان الغاء، او تعليق عضويه احد الاعضاء اذا تحقق لديها ان عضويته تتعارض مع المباديء الحاكمه. علي اللجنه التنفيذيه ان تعرض علي الجمعيه العموميه تعليق او الغاء عضويه احد الاعضاء في حاله التاخر عن سداد المستحقات السنويه لمده عامين، ويجوز لهذا العضو التقدم بطلب باعاده العضويه وفقا للماده الثالثه اذا ما قام بسداد المتاخرات. يخطر الامين العام العضو المعني كتابه باي توصيه او قرار بالغاء العضويه او تعليقها يكون قد صدر تجاهه وفقا لاحكام البندين 2، 3 من هذه الماده. يجوز التماس اعاده النظر في قرارات الغاء العضويه او تعليقها الصادره في ضوء البندین 2 و3 المشار اليهما ويكون ذلك بموجب اخطار كتابي يقدم للامين العام، والذي يحيله للجنه التنفيذيه. 6- الشخصيه الاعتباريه وتسجيل الجمعيه: يتم تسجيل الجمعيه في بلد التاسيس وفقا للقوانين الوطنيه الساريه، وتتمتع الجمعيه فور تسجيلها بالشخصيه الاعتباريه، وتكون لها الاهليه القانونيه واهليه التقاضي، ولها الحق في امتلاك الاصول وتحمل المسؤوليات. ويمثلها رييسها امام القضاء والغير، وللرييس ان يكلف من ينوب عنه في ذلك. لا يسال اي عضو بحكم عضويته عن مديونيات الجمعيه، ما لم يقبل ذلك. ينشا للجمعيه حساب بنكي بعمله (الدولار الامريكي) في احد البنوك المحليه التي تقع في الدوله التي يكون فيها الامين المالي للجمعيه. 7- الاجتماعات العموميه: 1- الجمعيه العموميه تمثل السلطه العليا للجمعيه. 2- تعقد اجتماعات الجمعيه العموميه مره واحده سنويا علي الاقل في الوقت والمكان الذي تقترحه اللجنه التنفيذيه، ويتم اخطار الاعضاء كتابه او عبر البريد الالكتروني بموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما. 3- تتمثل مهام الجمعيه العموميه فيما يلي: ا- تحديد ووضع سياسه الجمعيه. ب- تنفيذ الاهداف والمقاصد المنصوص عليها في هذه المبادیء الحاكمه. ت- اتخاذ القرار بتعليق او الغاء عضويه احد الاعضاء بناء علي توصيه اللجنه التنفيذيه. ث- تعديل المبادي الحاكمه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في البند رقم 01 من هذه المبادي. ج- انشاء لجان متخصصه كلما دعت الحاجه لذلك. ح- تلقي تقارير اللجنه التنفيذيه ودراستها واعتمادها. خ- البت في طلبات التعاون ومذكرات التفاهم مع اي منظمه او جمعيه او هييه اخري. د- اعتماد الميزانيه السنويه والبيانات الماليه. ذ- الموافقه علي برامج العمل السنويه التي تقترحها اللجنه التنفيذيه. 4- لكل عضو من اعضاء الجمعيه العموميه، المنوط لهم حق التصويت، صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد ممثليه الحاضرين في اجتماع الجمعيه العامه. 5- تصدر عن الجمعيه العموميه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، القرارات باغلبيه مطلقه للاعضاء الحاضرين. 6- تقدم الاقتراحات كتابه الي الامين العام قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه اسابيع علي الاقل. ويقوم الامين العام بتوجيهها فورا الي باقي الاعضاء. 8- اعضاء الجمعيه 8-1- انشاء اللجنه التنفيذيه ا- اللجنه التنفيذيه تنشيها الجمعيه وتتالف من الرييس واربعه نواب للرييس والامين العام والامين المالي، شريطه الا يكون للعضو اكثر من ممثل واحد داخل اللجنه التنفيذيه. ب- يشغل اعضاء اللجنه التنفيذيه مناصبهم لمده عامين، ويجوز اعاده انتخاب العضو لمده تاليه واحده، عدا الامين المالي فتكون مدته اربع سنوات ويجوز اعاده انتخابه لمره واحده فقط. 8-2- انتخاب اعضاء اللجنه التنفيذيه يتم انتخاب كافه اعضاء اللجنه التنفيذيه خلال اجتماع الجمعيه العموميه، ويتم الانتخاب خلال الاجتماعات السنويه للجمعيه العموميه كل عامين مع الاخذ في الاعتبار التمثيل الاقليمي للمناطق الجغرافيه للدول الممثله في الجمعيه. علي ان يتم اختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه في المره الاولي فقط عقب انشاء الجمعيه من خلال التوافق والتشاور بين الاعضاء المؤسسين. 8-3- سلطات ومسؤوليات ومهام اللجنه التنفيذيه ا- تمثل اللجنه التنفيذيه الهييه الاداريه للجمعيه. ب- دون المساس بعموميه الفقره السابقه، تتمتع اللجنه التنفيذيه بالمهام والسلطات التاليه: 1- الاشراف علي شؤون الجمعيه ومتابعه تنفيذ قراراتها. 2- وضع مشاريع برامج العمل السنويه لعرضها علي الجمعيه العموميه. 3- اقتراح رسوم العضويه السنويه. 4- تلقي طلبات العضويه للجمعيه، ورفع التوصيات بتعليق عضويه او طرد عضو من اعضاء الجمعيه الي الجمعيه العموميه. 5- الاعداد، بالتنسيق مع الامين العام، للاجتماعات والمؤتمرات وتعيين لجان للمساعده في التحضير لهذه المؤتمرات والاجتماعات. 6- تحديد مكان وموعد انعقاد اجتماعات الجمعيه العموميه السنويه والدعوه لاي اجتماعات غير عاديه وعقد غيرها من مؤتمرات الجمعيه. 7- مساعده الاعضاء وفقا لاهداف ومقاصد الجمعيه 8- يجوز تعليق عضويه اي عضو من اعضاء اللجنه التنفيذيه، بموجب قرار يعتمد باغلبيه ثلثي الاصوات الاعضاء، حتي انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه التالي اذا ما تعارض استمرار عضويته في اللجنه مع اهداف ومقاصد الجمعيه او عدم قدرته علي القيام بمهامه بشكل لايق بالنيابه عن الجمعيه. 9- تجتمع اللجنه التنفيذيه علي الاقل مرتين سنويا، وتعقد غيرها من الاجتماعات حسبما يري الرييس او الامين العام او اللجنه ضروره لذلك. 01- يجوز للجنه التنفيذيه القيام بمهامها عن طريق التواصل الالكتروني اذا ما كانت الظروف كما يراها الرييس او الامين العام لا تتطلب او تدعو الي عقد اجتماع. 11- يقترح الرييس او الامين العام موعد ومكان اجتماع اللجنه التنفيذيه. 21- تعتمد قرارات اللجنه بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور اربعه اعضاء علي الاقل. 31- تقوم اللجنه التنفيذيه بوضع نظام عملها الداخلي والقواعد الاجراييه واجبه التطبيق. 8-4- سلطات ومسؤوليات ومهام الرييس يتراس جميع اجتماعات الجمعيه واللجنه التنفيذيه. يقدم الرييس تقريرا عن نشاط الجمعيه خلال اجتماع الجمعيه العموميه السنوي. يعين من ينوب عنه في حاله تعذر حضوره. 8-5- سلطات ومسؤوليات ومهام نواب الرييس يعين للجمعيه اربعه نواب للرييس يمثلوا المناطق الجغرافيه الاربعه للدول العربيه، ويعين الرييس من ينوب عنه اذا تعذر حضوره، ويكون له كافه سلطات الرييس ويتولي كافه المسؤوليات. 8-6- سلطات ومسيوليات ومهام الامين العام ا- يراس الامين العام الشؤون الاداريه للجمعيه ويتولي: اعداد وتحضير الاجتماعات العموميه واعداد تقارير الامانه. تنفيذ القرارات والاوامر الصادره عن الجمعيه العموميه واللجنه التنفيذيه الخاصه بشؤون الجمعيه وانشطتها واخطار الاعضاء بها. توجيه واداره الشؤون الاداريه للامانه العامه. حفظ سجلات وملفات الجمعيه بما في ذلك محاضر اجتماعات اللجنه التنفيذيه والجمعيه العموميه. مساعده اللجنه التنفيذيه في القيام بالمهام والمسؤوليات الخاصه بها. ب- يكون للامين العام امانه عامه تساعده. وتقع الامانه بالمكان الذي تحدده اللجنه التنفيذيه بالتشاور مع الامين العام. 8-7- سلطات ومسؤوليات ومهام الامين المالي للجمعيه ا- يراس الامين المالي الشؤون الماليه للجمعيه. ب- دون الاخلال بعموميه ما تقدم، يتولي الامين المالي المهام والسلطات التاليه: تقديم مقترحات الميزانيه السنويه والبيانات الماليه ليتم دراستها من قبل اللجنه التنفيذيه تمهيدا لعرضها علي الجمعيه العموميه لاعتمادها. اداره الشؤون الماليه للجمعيه. تقديم مقترحات لخطط عمل، او خطط تنفيذيه او استراتيجيه ليتم اعتمادها من قبل اللجنه التنفيذيه. اعداد وتحضير التوجه المالي للجمعيه للنظر فيه واعتماده خلال الاجتماع السنوي العام للجمعيه. ج- يجب الا تتعدي النفقات السنويه للامانه الميزانيه السنويه؛ وتودع جميع الاموال التي تتلقاها الجمعيه في الحساب المصرفي للجمعيه. 9- المؤتمرات: 1- للجنه التنفيذيه الدعوه لعقد مؤتمرات الجمعيه في المكان والوقت التي توصي به لمناقشه اي موضوع يدخل ضمن اهداف وغايات الجمعيه. 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعيه، الا بموجب تفويض من قبل الرييس، ان يمثل الجمعيه باي شكل من الاشكال او ان يتخذ اي قرار باسم الجمعيه في اي مؤتمر او هييه او جمعيه. 3- يكون للجمعيه من خلال اللجنه التنفيذيه او الرييس دعوه اي هييه تتمتع باهداف وغايات مشابهه للجمعيه او تسير علي نفس النسق، للحضور كمراقب في اي مؤتمر تنظمه الجمعيه، كما يجوز دعوه الخبراء لحضور المؤتمر والتحدث فيه. 10- تعديل المبادي الحاكمه: ا- يجوز تعديل المبادي الحاكمه بموجب اقتراح يقدم من قبل اللجنه التنفيذيه او باغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين باجتماع الجمعيه العموميه. ب- يتعين ارسال اي اقتراح للتعديل الي الامين العام بفتره لا تقل عن ستين يوم قبل انعقاد السنوي للجمعيه العموميه. ويجب ابلاغ الاعضاء كتابه او عبر البريد الالكتروني باي تعديل مقترح في موعد اقصاه ثلاثين يوما قبل موعد انعقاد الاجتماع العمومي. ج- تعتمد الجمعيه العموميه جميع التعديلات المقترحه للمبادي الحاكمه بالاغلبيه المطلقه لاعضاء الجمعيه.