tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430368858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-02-13 document_type=ruling entity=document_number:962 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي قي تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: ((حيث انه كان للمدعيه مؤسسه تجاريه باسم مؤسسه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) وتم تحويلها الي شركه (...) المتحده التجاريه سجل تجاري رقم (...) وتخارجت المدعيه من الشركه بموجب الحكم رقم (ق/٢/٢٣٥٨) لعام ١٤٣٩ه الا ان المدعيه فوجيت باقامه دعوي من المدعيه/ (...) الشريك في عقد الشراكه الداخلي بين الشركاء للمطالبه بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي حيث انه صدر بحق المدعيه الحكم في القضيه رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٩ه من المحكمه التجاريه بجده وتضمنت اسباب الحكم حق المدعيه بالرجوع علي الشركه بالمبلغ المحكوم به لخروجها من الشركه بموجب الحكم رقم (ق/٢/٢٣٥٨) لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان المدعيه تخارجت من الشركه قبل صدور الحكم الاخير رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٩ه وقد ثبت ان المبلغ الذي تم الحكم به وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم تحويله علي حساب المؤسسه وان المؤسسه تم تحويها لشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للشركه المدعي عليها بما فيها المبلغ المحكوم به ضد المدعيه.الاسانيد:١. عقد الشراكه الداخلي.٢. عقد تاسيس الشركه.٣. الحكم رقم (/٢/٢٣٥٨ق) بتاريخ ١٤٣٩ المتضمن اخراج المدعيه من الشركه.٤. الحكم رقم (٩٦٢) بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٠المتضمن الحكم علي المدعيه بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ريال لمصلحه المدعيه ورجوع المدعي علي المدعي عليها. عليه نامل من فضيلتكم التكرم والحكم للمدعي بما يلي:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال والمسدده لحساب الشركه حال تاسيسها وابراء ذمه المدعيه من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠٢- الزام المدعي عليها بمصروفات واتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال.)).
وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور طرفي النزاع وبسؤاله عن دعواه المحرره بعد رجوع القضيه من محكمه الاستيناف احال علي لايحته الموضحه اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وفيها تشير الدايره الي ضروره اجابه المدعي عليها عن الدعوي عبر تبادل المذكرات في غضون اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، كما ان علي المدعيه الاجابه الختاميه بعد ما تطلع علي اجابه المدعي عليها، فاستعدا به، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالمذكره التاليه: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي دعوي المدعيه، وذلك علي النحو التالي: -١- حيث سبق وان اصدرت دايرتكم الموقره حكما بعدم قبول الدعوي الماثله لعدم تحريرها من قبل المدعيه، وهو الحكم الذي لم يحظي بقناعه المدعيه ما دفعها الي الاعتراض عليه بالاستيناف، وقد اصدر اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف حكما بقبول الاعتراض واعاده القضيه الي دايرتكم الموقره للفصل في موضوعها.٢- باطلاع فضيلتكم علي دعوي المدعيه وهو حوته من وقايع يتبين لفضيلتكم ان المدعيه حتي تاريخ نظر فضيلتكم لهذه الجلسه، لم تقدم البينه الشرعيه علي استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولا يكفي قولها بان الحكم الصادر بالزام دفع مبلغ للمدعوه (...) قد اشار للمدعيه بان لها الحق في الرجوع علي المدعي عليها، فحق رفع الدعوي مكفول بموجب النظام، ولا يعني قول الحكم بحق المدعيه في الرجوع ثبوت الحق في المبلغ المطالب به، وانما يجب علي المدعيه تقديم البينه علي استحقاقها مبلغ المطالبه. وحيث انه من المستقر عليه فقها وتطبيقا لما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، ومن ثم فقد اوجب الشرع الزام المدعي تقديم البينه الشرعيه علي دعواه، ولا يعد الحكم النهايي الصادر لصالح المدعوه/ (...) ضد المدعيه بينه شرعيه علي استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه القضيه. ٣- ان المدعوه/ (...) التي صدر لصالحها الحكم النهايي ضد المدعيه، قد اقرت صراحه امام فضيلتكم بالمجلس الشرعي في القضيه رقم: (٢٨٦٣) بان من تسلم منها مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتين الف ريال سعودي لا غير، وانها تطالب المدعيه/ (...) بذلك المبلغ ولا تطالب موكلتي المدعي عليها باي شيء. ٤- ان المدعيه/ (...) لم تقدم اي بينه شرعيه علي تسليمها للمدعي عليه شركه (...)مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتين الف ريال التي تطالب بها، ومن ثم تكون دعوها حريه بالرفض لخلوها من البينه الشرعيه.٥- ذكر حكم محكمه الاستيناف في وقايعه ان المدعيه تطالب بصفتها شريكه في الشركه المدعي عليها، ولتوضيح الامر لفضيلتكم نؤكد علي ان المدعيه ليس لها اي صفه في الشركه المدعي عليها وانها لسيت شريكه فيها كما اورد حكم محكمه الاستيناف.مما تقدم يتبين لفضيلتكم ان دعوي المدعيه غير صحيحه، وجاءت بدون بينه شرعيه او دليل يعضدها، الامر الذي يتعين معه رفضها والقضاء بصرف النظر عن الدعوي.بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: -١- صرف النظر عن دعوي المدعيه لخلوها من البينه الشرعيه.٢- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال نظير اتعاب المحاماه.)، افتتحت الجلسه الاتصال المريي، وفيها تبين حضور وكيل المدعي (...) بالسجل المدني رقم (...) وبوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ١٢ /١٤٤٢ ه كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بيناته، ثم ارفق وكيل المدعيه ما نصه:" ان رد وكيل المدعي عليها غير ملاقي لموضوع الدعوي علما بان المدعيه سبقت وان ارفقت كشف حساب المؤسسه الذي اودع في حساب المؤسسه من (...) وقد ال الحساب بما له وما عليه الي الشركه بعد تحويلها من مؤسسه فرديه كانت مملوكه للمدعيه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه ان المدعيه لم تقدم البينه الشرعيه علي دعواها فهذا غير صحيح وسنقوم بابرازه. ثالثا: حيث ان المدعيه ارفقت صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٠ه والذي ذكر في تسبيبه ان (ووجود التزام من الشركه بان يكون لها ما للمؤسسه وعليها ما عليها، لا يبرا صاحبه المؤسسه من الدين، اذ هذا الالتزام قاصر علي اطراف العقد، ولها الرجوع علي الشركه في ذلك) (مرفق١)، والدليل علي تسبيب فضيله ناظر الدعوي بذلك انه علي علم ان للمدعيه الحق في الرجوع علي الشركه لان حقوق والتزامات المؤسسه انتقلت الي الشركه. ان المدعيه ارفقت عقد الشراكه الموقع بين المدعيه والمدعي عليها و(...) يتبين لفضيلتكم ان حصه كل من (...) (١٢.٥%) وحصه (...) (٣.٥%) بالمايه (مرفق٢) بينما عقد التاسيس الشركه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨ه (مرفق٣) والذي يفيد بعدم وجود (...) ولكن وجود المدير/ (...) بنسبه (١٦%) والذي يفيد باندماج (...) و(...) كون ان (...) كانت تعمل في جهه حكوميه. حيث ان المدعيه ارفقت قيود يوميه داخليه تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب مؤسسه المدعيه الي حساب الشركه المدعي عليها (مرفق٤) وهو ما يؤكد براءه ذمه المدعيه من المبلغ وشغول ذمه الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. حيث ان المدعيه قدمت قوايم ماليه تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب المدعيه الشخصي الي حساب الشركه قبل التخارج (مرفق٥) وهذا دليل علي براءه ذمه المدعيه الماليه. كل ما تم ذلك ذكره سابقا هي بينات المدعيه والتي قدمتها المدعيه ولكن تعمد وكيل المدعي عليها من تغافل تلك البينات. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان الحكم الصادر ضد المدعيه لصالح/ (...) بالاضافه الي ما ذكرناه سابقا ان مبلغ (٢٠٠.٠٠) مايتي الف ريال قامت المدعوه/ (...) بتحويله لحساب مؤسسه المدعي عليها وليس لحسابها الشخصي وهو ما يؤكد براءه ذمه المدعيه وحيث ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات رقم السجل التجاري والحساب البنكي وبنفس المقر ونفس العماله وتحولت جميع عقود المؤسسه الي الشركه الامر الذي يؤكد التزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال. عليه نامل من فضيلتكم التكرم والحكم للمدعي بما يلي: اصليا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال والمسدده لحساب الشركه حال تاسيسها وابراء ذمه المدعيه من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠، الزام المدعي عليها بمصروفات واتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. احتياطيا: مخاطبه وزاره التجاره للاستعلام عن السجل التجاري (...) المملوك سابقا للمدعيه الي الشركه باسم شركه ((...) المتحده التجاريه) بما له من حقوق وما عليه من التزامات. مخاطبه (...) للاستعلام عن حسابات مؤسسه المدعيه البنكيه بذات الرقم اعلاه التي الت جميعها الي المدعي عليها بعد تحويلها من مؤسسه الي الشركه المدعي عليها. " هذا وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم تقدم بمذكره تضمنت: (١- نفيد فضيلتكم بدايه اننا لم نطلع اي من المرفقات التي اشارت اليها المدعيه في مذكرتها الجوابيه المقدمه منها بالجلسه الماضيه، ولا يمكننا تقديم الرد الملاقي لتلك المستندات دون الاطلاع عليها، عليه نلتمس من فضيلتكم توجيه المدعيه بتسليمنا نسخه مطابقه من المستندات التي اشارت اليها في مذكرتها الجوابيه.
٢- ان قول المدعيه بان الحكم الصادر لصالح المدعوه/ (...) قد اشار الي احقيتها في مطالبه المدعي عليها بدعوي مستقله، ولا يكفي بذاته لكي يكون سندا وحيدا لدعوي المدعيه، فحق رفع الدعوي مكفول بموجب النظام، ولا يعني قول الحكم بحق المدعيه في الرجوع ثبوت الحق في المبلغ المطالب به، وانما يجب علي المدعيه تقديم البينه علي استحقاقها مبلغ المطالبه، والتي لم نطلع عليها حتي تاريخ نظر فضيلتكم لهذه المذكره.٣- ايضا ما يثبت بطلان دعوي المدعيه وعدم صحتها، ما جاء في مذكرتها الجوابيه من تقديمها لقيود يوميه تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب مؤسسه المدعيه الي حساب الشركه المدعي عليها، ثم عادت مره اخري وزعمت تقديم قوايم ماليه تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب المدعيه الشخصي الي حساب الشركه قبل التخارج، ما يعني ان المدعيه تزعم قيامها بتحويل المبلغ محل الدعوي مرتين مره من حسابها الشخصي ومره اخري من حساب المؤسسه وهو الامر الذي يثبت لفضيلتكم تناقض المدعيه وعدمن صحه دعواها.وحيث انه من المستقر عليه فقها وتطبيقا لما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، ومن ثم فقد اوجب الشرع الزام المدعي تقديم البينه الشرعيه علي دعواه، ولا يعد الحكم النهايي الصادر لصالح المدعوه/ (...) ضد المدعيه بينه شرعيه علي استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه القضيه.٤- ان المدعوه/ (...)التي صدر لصالحها الحكم النهايي ضد المدعيه، قد اقرت صراحه امام فضيلتكم بالمجلس الشرعي في القضيه رقم: (٢٨٦٣) بان من تسلم منها مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتين الف ريال سعودي لا غير، وانها تطالب المدعيه/ (...) بذلك المبلغ ولا تطالب موكلتي المدعي عليها باي شيء، وهذا الاقرار كفيل بدحض دعوي المدعيه كونه بينه شرعيه علي ان المبلغ الذي طالبت به المدعوه/ (...) قد دخل في ذمه المدعيه الشخصيه ولا دخل للشركه به، ولم نجد اي رد من المدعيه علي هذا الدفع في مذكرتها المقدمه بالجلسه الماضيه.٥- نامل من فضيلتكم الزام المدعيه بتسليمنا صوره من المستندات التي اشارت اليها في مذكرتها الجوابيه السابقه حتي يتسني لنا تقديم الجواب الشرعي عليها.مما تقدم يتبين لفضيلتكم ان دعوي المدعيه غير صحيحه، وجاءت بدون بينه شرعيه او دليل يعضدها، الامر الذي يتعين معه رفضها والقضاء بصرف النظر عن الدعوي.بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: -١- صرف النظر عن دعوي المدعيه لخلوها من البينه الشرعيه.٢- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه.)، وفي هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعي (...) بالسجل المدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناته اعلاه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي سداد موكلته للحكم الصادر ضدها لصالح (...)، فاستعد بارفاقها عبر النظام، ثم تقدم وكيل المدعيه بالمذكره التاليه: (اولا: بينات المدعيه علي صحه دعواها: نرفق لفضيلتكم البينه حسب طلب فضيلتكم وتعقيبا علي المذكره المقدمه بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ وحيث طلبتم منا البينه علي سداد موكلتي الحكم الصادر ضدها ونود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: ١- ان (...) قامت بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال لحساب مؤسسه المدعيه وفق المرفق (مرفق ١) وليس لحسابها الشخصي وقد تم تحويل المؤسسه الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حسب عقد التاسيس (مرفق ٢) وحيث ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات رقم السجل التجاري والحساب البنكي وبنفس المقر ونفس العماله وتحولت جميع عقود المؤسسه الي الشركه، الامر الذي يؤكد التزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال وليس المدعيه. ٢- حيث ان (...) ادخلت حصتها مع الشريك(...)، بدليل الفارق بين حصه المدعو/ (...) في عقد الاتفاق وقدرها (٣.٥%) في حين ان نسبته في عقد تاسيس الشركه بلغت (١٦%) من حصص الشركه وفق ما ورد في عقد تاسيس الشركه فمن اين حصل علي النسبه الزايده وقدرها (١٢.٥%) بالمايه علي المتفق عليها في عقد الاتفاق. ٣- بالاطلاع علي عقد الاتفاق وعقد التاسيس وفي ظل عدم قيام (...)بصفته مدير الشركه لم يقدم ما يفيد سبب زياده حصته في راس المال بما يؤكد ان حصه المدعوه/ (...) تم دمجها في حصه الشريك والمدير (...) الا ان الاخير تملص مما هو ثابت بذمته وهي حصه المدعوه/ (...) والصقها بدون وجه حق بذمه موكلتي في اهدار واضح وصريح لحقوق موكلتي المدعيه (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). ٤- فضلا عما سبق ان المبلغ موضوع الدعوي لم يتم تحويله لحساب موكلتي الخاص وانما تم تحويله لحساب المؤسسه التي تم تحويلها الي شركه (...) بما لها وما عليها وحيث ان المدعيه ارفقت عقد الشراكه الموقع بين المدعيه والمدعي عليها و(...) يتبين لفضيلتكم ان حصه كل من(...) (١٢.٥%) وحصه (...)(٣.٥%) بالمايه (مرفق٣) بينما عقد التاسيس الشركه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨ه (مرفق ٢ السابق ارفاقه اعلاه) والذي يفيد بعدم وجود (...) ولكن وجود المدير/(...) بنسبه (١٦%) بما يؤكد اندماج حصه (...)وو(...) كون ان (...) كانت تعمل في جهه حكوميه.
٥- سبق وان ارفقت المدعيه قيود يوميه داخليه صادره عن المدعي عليها ذاتها تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب مؤسسه المدعيه الي حساب الشركه المدعي عليها عام ٢٠١٧م (مرفق ٤) وهو ما يؤكد براءه ذمه المدعيه من المبلغ وشغول ذمه الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. ٦- اضافه الي ما سبق ولتعمد المدعو/ (...) مدير المدعي عليها شركه (...) المتحده اخفاء الحسابات عن المدعيه بدون وجه حق مما حدا بها الي اقامه الدعوي رقم (٢٣٥٨/٢/ق) لعام ١٤٣٩ه وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه (مرفق ٥) الذي انتهي الي تخالص المدعيه والمدعي عليها وخروج المدعيه من الشركه نهاييا والاقرار ببراءه ذمه المدعيه من اي حقوق او التزامات تخص الشركه بما يشمل المبلغ موضوع الدعوي الذي حولته المدعيه لحسابات الشركه المدعي عليها قبل الحكم سالف الذكر.
كل ما تم ذلك ذكره سابقا هي بينات المدعيه والتي قدمتها المدعيه ولكن تعمد وكيل المدعي عليها تغافل تلك البينات في تعمد واضح لاحل حقوق المدعيه بدون وجه حق. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها: لقد جاءت مذكره وكيل المدعي عليها عامه غير محدده وغير ملاقيه للدعوي حيث انه ادعي عدم استلامه لمستندات الدعوي وهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها علي اطلاع تام علي جميع المستندات للاسباب الاتيه: ١- ان المدعي عليها كانت ولازالت طرفا في منازعه المدعيه والمدعوه/ (...) كما انها كانت طرفا في عقد الاتفاق الداخلي بين المدعيه والمدعوه (...)ومدير الشركه (...) والشريكه (...) وكذا عقد تاسيس الذي تحت يد المدعي عليها. ٢- ان المدعي عليها كانت طرفا في الدعوي رقم (٢٣٥٨/٢/ق) لعام ١٤٣٩ه وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه وهو احد اسانيد المدعيه في دعواها. ٣- ان القيود المحاسبيه المقدمه من المدعيه صادره عن المدعي عليها ومختومه بخاتمها بما يؤكد صحه كافه ما جاء فيها وان المبلغ تحول من حساب مؤسسه المدعيه لحساب الشركه بعد تاسيسها. ٤- عزوف المدعي عليها عن تقديم كشف حساب للشركه المدعي عليها بالمخالفه لنص الماده (٣١/٣) من نظام الاثبات التي نصت علي [تكون دفاتر التجار الالزاميه – منتظمه كانت او غير منتظمه – حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر .........].
عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم للمدعي بما يلي: اصليا: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال والمسدده لحساب الشركه حال تاسيسها وابراء ذمه المدعيه من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠ ٢- الزام المدعي عليها بمصروفات واتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. احتياطيا: ١- المدعيه علي استعداد لاداء اليمين الشرعيه علي صحه دعواها وصحه القيود المحاسبيه المقدمه منها طي هذه الدعوي وصحه تحويل المبلغ من حساب مؤسستها قبل تحويلها الي شركه الي حساب الشركه بعد التحويل وفق ما نصت عليه الماده (٣١/٤) ونامل من فضيلتكم توجيه اليمين الشرعيه لموكلتنا. ٢- مخاطبه وزاره التجاره للاستعلام عن السجل التجاري (...) المملوك سابقا للمدعيه الي الشركه باسم شركه ((...) المتحده التجاريه) بما له من حقوق وما عليه من التزامات. ٣- مخاطبه البنك المركزي السعودي للاستعلام عن حسابات مؤسسه المدعيه البنكيه بذات الرقم اعلاه التي الت جميعها الي المدعي عليها بعد تحويلها من مؤسسه المدعيه الي الشركه المدعي عليها، وكذا الاستعلام عن تحويل المبلغ من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٦م الي تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٧م من حساب مؤسسه المدعيه لحساب الشركه المدعي عليها)، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله والموضحه بياناته اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله

الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال واتعاب المحاماه، وذلك كونها كانت تملك مؤسسه (...)التجاريه والتي تحولت الي المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ثم تخارجت من الشركه المدعي عليها، وصدر حكم لصالح احد الشركاء المحاصين بالمؤسسه في مواجهه المدعيه - في هذه الدعوي - باعاده مبلغ راس مالها وقدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال، للشريك المحاص، وافهمت بان لها حق الرجوع علي الشركه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وتدفع بعدم صفتها في مستحقات الشريك المحاص المستتر، كما ان الافهام التي تستند عليه المدعيه لا يعني اثبات للحق، ولما كانت المدعيه قد قدمت ما يثبت ادخال اموال الشريك المحاص الي حسابات المؤسسه كما انها قدمت ما يثبت تحول مؤسستها الي الشركه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفق العقد المرفق بالمعامله، وقدمت ما يثبت تخارجها من الشركه، فبالتالي فان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها تجاه الشركه ونقلت لها جميع اموال المؤسسه وهو ما يعني انتقال ذمتها من المدعيه الي الشركه المدعي عليها، الا انه لكون الشريك المحاص شريك مستتر فالقضاء اصدر حكمه بالزام المدعيه - في هذه الدعوي - باعاده اموال الشريك المحاص، وافهمها بحق الرجوع علي الشركه، وبالتالي فان الذي يظهر صحه مطالبه المدعيه للشركه المدعي عليها بما تحملتها عنها، كما ان المدعي عليها قد اضرت المدعيه باللجوء للقضاء مع بيان تخارجها من الشركه وعدم صحه تحملها اي مبالغ عن الشركه بعد عقد انتقال المؤسسه، وبالتالي فان اتعاب المحاماه تكون مستحقه للمدعيه حسب تقدير الدايره وحسب العرف بين مكاتب المحاماه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتي الف ريال واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٧/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمن ما نصه (ا) مخالفه الحكم المعترض لنص الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه: -نصت الماده رقم (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل "خمسه عشر" يوما علي الاقل من اقامه الدعوي). كما نصت الماده رقم (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره "١" من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله). وحيث انه باطلاع فضيلتكم علي المادتين سالفتي الذكر يتبين لكم ان النظام قد اوجب علي المدعي قبل رفعه للدعوه التجاريه ان بخطر المدعي عليه باداء الحق المطالب به قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل. وحيث انه باطلاع فضيلتكم علي اوراق الدعوي والحكم المعترض عليه يتبين خلو اوراقها من ثمه ما يفيد قيام المستانف ضدها بتبليغ المستانفه باداء الحق علي النحو الذي اوجبه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ما يعني مخالفه الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي يتعين معه الغاءه والقضاء مجددا برفض الدعوي. ب اخلال الحكم المعترض عليه بحق المستانفه في الدفاع . ان من المستقر عليه فقها وقضاء ان اي دفاع يدلي به الخصوم سواء بمحاضر اعمال الخبير او بمذكره او بحافظه المستندات بعد معروضا علي محكمه الموضوع، ويجب ان تتناوله بالرد السايغ والا كان الحكم معينا بالقصور. وباطلاع فضيلتكم علي الحكم المعترض عليه وما جاء بتسبيبه، وما اوردته موكلتي المستانفه من دفاع يتبين لفضيلتكم ان المستانفه قد ابدت دفاعا جوهريا هو عدم اطلاعها علي اي من المستندات التي قدمتها المستانف ضدها في القضيه. واوردت ذلك في مذكراتها الجوابيه والتي اوردتها الدايره في متن صك الحكم المعترض عليه، ومع ذلك لم تقم الدايره بالرد علي ذلك الدفع الجوهري او تمكين موكلتي المستانفه من الاطلاع علي تلك المستندات حتي تتمكن من تقديم الرد الشرعي المقابل لها او تفنيدها او الطعن فيها، واخذت علي عاتقها الحكم بصحه تلك المستندات دون السماح للمستانفه بالاطلاع عليها، وهو الامر الي يصيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال مما يتعين معه الغاءه والقضاء مجددا برفض دعوي المستانف ضدها. ايضا تقدمت المستانفه بدفعها جوهرا اغفله الحكم المعترض عليه يتمثل في ما جاء في مذكره المستانف ضدها الجوابيه من تقديمها لقيود يوميه تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب مؤسسه المستانف ضدها الي حساب الشركه المستانفه، ثم عادت مره اخري وزعمت تقديم قوايم ماليه تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من حساب المستانف ضدها الشخصي الي حساب الشركه قبل التخارج، ما يعني ان المستانف ضدها تزعم قيامها بتحويل المبلغ محل الدعوي مرتين مره من حسابها الشخصي ومره اخري من حساب المؤسسه وهو الامر الذي يثبت لفضيلتكم تناقض المستانف ضدها وعدم صحه دعواها. وباطلاع فضيلتكم علي الحكم المعترض عليه وما ورد بتسبيبه يتبين لفضيلتكم قصور الحكم المعترض عليه والفساد في الاستدلال، حيث لم يقم بايراد هذا الدفاع الجوهري في تسبيبه بالايراد او الرد واغفله، مما الحق بحكمه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يتعين معه الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برفض الدعوي اصحاب الفضيله ان الحكم المعترض عليه قد لحقه القصور الشديد الذي يصيبه بالعوار و البطلان لما اشتمل عليه من مخالفه نظام المحاكم التجاريه، وعدم تمكين موكلتي المستانفه من الاطلاع علي المستندات التي قدمتها المستانف ضدها، وحكمت في الدعوي دون تمكين المستانفه من الاطلاع علي تلك المستندات، ولا يرضي فضيلتكم القضاء علي موكلتي في هذه الحاله، والحاق ضرر جسيم بها. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ثالثا: احتياطيا: اعاده الدعوي الي اصحاب الفضيله قضاه الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه لتمكين المستانفه من الاطلاع علي المستندات التي قدمتها المستانف ضدها في الدعوي. اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع بالغاء الحكم المعترض والقضاء مجددا برفض الدعوي لخلوها من البينه الشرعيه وعدم استحقاق المستانف ضدها للمطالبه محل الدعوي). واضاف انه يؤكد علي ما جاء في الاعتراض وعلي الدعوي وعلي ادخال المبلغ المطالب به في هذه الدعوي في قيود وسجلات الشركه فعقب وكيل المدعي عليها بان ما سبق تقديمه يكفي وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه باضافه اسماء اطراف الدعوي وسجلاتهم ليكون:
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ١٧-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ مع تعديل منطوقه ليكون ب (الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.