gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ دعوي (VR-2020-28) القرار رقم ( V-Γ·18- 267- ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه; اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ١٥/١٠٧ م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٢٠١/٠٣/٢٢ م، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالرسوم ملكي رقم م / ١١٢ / ١١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم التثنين بتاريخ (١٤٤١) الموافق (٢٠٢٠/٢٠١٢) اجتمعت الدايه الااما اقصا. (٢٠٢٠/٢٠١٢) ومراعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام (١/٥) بتاريخ ١٥٠١/١٥ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (...) و-t-t-l-x و-Q-t-x ه-ح-ي في ان المدعيه ... تقدمت بلاذه دوعي، تضمنت اعتراها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "تقدم بطلب اغاء غرامه تاخر التسجل في ضريبه القيمه المضافه بسبب العطل المستمر في التسجيل علي موقعه الهييه العامه للزكاه والدخل وقمنا بالتواصل مع الهييه عشرات المرات وتقدمه ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ هذا فظلا عن العديد من الاتصالات علي رقم ١٩٩٩٩ والتي كان يخبرنا الموظف ان هناك مشكله في النظام ستحل قريبا وطلبا منا تغيير المتصفح الذي ندخل منه الي موقع الهييه وبعد حل المسكله تقدمنا بالتسجيل يوم ٢٨ ديسمبر وتم فرض التسجل يوم ٢٩ ديسمبر واستكملنا النواقص في نفس اليوم وتم ارسال الطلب وتم تقدم التسجيل يوم ٥ يناير ٢٠١٨ وتم قبول التسجيل في يوم ٦ يناير ٢٠١٨ بعد ذلك تم ارسال خطاب بالغرامه وعلي الفور تواصلنا مع الهييه وتقدمنا باكثر من طلب لالغاء الغرامه ولكن لم ياتينا رد ثم جاينا شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في يوم ٩ يناير ٢٠١٨ وهمنا من ارسال شهاده التسجيل ان الغرامه تم الغاءها ولكن اتنا رساله من مكتب العمل بوجود مستحقات علينا يجب دفعها وبعد التواصل مع الهييه العامه للزكه والدخل يوم ٢٥ فبراير افادتنا الموظفه ان موضوع الغرامات يكون عن طريق البرید وعليه نرجو من حضراتكم الغاء هذه الغرامه لان السب ب لم يكن من طرفنا ولكنه كان بسبب اعطال موقع الهييه". وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " حيث ان الماده التاسعه والاربعون من نظام خريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه بالتظلم منه امام الجهه الفخاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظامي لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار الطعين متدصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وبناء علي ما سبق فان الهييه تدطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا". وفي يوم الاثنين بتراث ١٦٤١٠/٥٥١٠، م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥، م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥، م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥ م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥ م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥ م. م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥ م. م. ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠٥ الشركه، كما ذكرا ممليه الهييه العامه للاركه والدخل عن الهييه العامه للاركه والدخل وقدمت لايحه الاعتراض امام لجنه ضريبه القيمه المضافه بتاريخ 22/03/22 م, قرت الداره بالاجماع عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/٥١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١١٥٠/٥١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 141/04/21 ه، والمنظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المده تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك الستثناء الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نست الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر هذه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن ٢٠١٨/٠١/٠٧ امام اي جهه قضاييه اخري". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدهيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه مما تري معه الداره عدم قبول الدعوي شكلا: لقوات المده النظاميه. القرار قرت الداره بالاجماع التي: من الناحيه الشكيله: - عدم قبول الدعوي شكلا: لقوات المده النظاميه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y