moh_gov_sa · executive_regulation · processed · 93 chunks
السلامه وزاره الصحه Ministry of Health نظام مزاوله المهن الصحيه الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩ /٥) وتاريخ 1426/11/4 والاكته التنفيذيه الصدره بالقرار الوزاري رقم (4080489) و تاريخ 1439/1/2 لايحه مزاوله المهن الصحيه ٤٠٨٤٨٩ :٥٠٠ ٥١٤٣٩١/١٢ : التاري المشوفات: وزاره الصحه Ministry of Health ماكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia Minister's Office(275) قرار وزاري ان وزير الصحه بناء علي الصلاحيات المحليه له وبعد الاطلاع علي نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥١) وتاريخ ١٣١١/٤٠١٤١١٥. وبعد الاطلاع علي الماده (التاليه والاربعين) من نظام مزاوله المهن الصحيه والتي تقص علي ان يصدر وزير الصحه اللايحه التفيذيه لها النظام. ويناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي اللايحه التفيذيه لنظام مزاوله المهن الصحيه بالصيغه المرفقه بهذا القرار. ثانيا : يمبل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه والموقع الالكتروني للوتره. والله الموفق وزير الصحه توفيق بن هوزان الريمه 3 الفصل الاول الترخيص بمزاوله المهنه الماده الاولي يصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الممارس الصحي: كل من يرحص له بمزاوله المهن الصحيه التي تشمل الفيات الاتيه: الاطباء البشريين واطباء الاسنان، والصياده الاخصاييين، والفييين الصحيين في: الاشعه، والتمريض، والتحير، والمختبر والصيدليه، والبصريات، والوباييات، والاطراف الصناعيه، والعلاج الطبيعي، ورعايه الاسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، واجهزه الليزر، والعمليات، والاخصاييين النفسيين والاجتماعيين، واخصايي التغذيه والصحه العامه، والقباله، واللاسعاف، ومعالجه النطق والسمع، والتاهيير الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبيه، وغير ذلك من المهن الصحيه الاخري التي يتم une القيق عليها بين وزير الصحه والخدمه المدنيه والهييه السعوديه لل连خصات الصحيه. الوزير: وزير الصحه. الوزاره: وزاره الصحه. الهييه: الهييه السعوديه لل连خصات الصحيه. اللايه: 1-1 علي الهييه تحديث المهن الصحيه، واصدار قايمه الممارسين الصين كل ما دعت الحاجه، ورفع توصياتها لوزير الصحه للموافه تمهيدا للتنسيق مع وزير الحدمه المدنيه للاتفاق عليهها، مع مراعاه اختصاص الهييه اقرار التخصصات الصحيه التي تعد فروعا اي مهنه صحيه. الماده الثانيه - يحيظر ممارسه اي مهنه صحيه، الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره. ب- يشترط للترخيص بمزاوله المهن الصحيه ما ياتي: 1- الحصول علي المؤهصل المطلوب للمهنه من اي كليه طبيه او كليه صيدله او كليه علوم طبيه تطبيقيه او كليه صحيه او معهد صحي، او مؤهلات اخري مطلوبه لمزاوله مهن صحيه تعترف بها الهييه، او الحصول علي شهاده من الخارج تعترف بها الهييه. 2- ان يكون قد امضي مده التدريب الاجباريه المقرره للمهنه، وان تتوفر لدي اللياقه الصحيه. 4 لاحه مزاوله المهن الصحيه 3- التسجيل لدي الهييه، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها. 4- اليكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، الا اذا رد اليه اعتباره. ج- يعد التعيين في الجهات الحكوميه في وظايف المهن الصحيه بمثابه الترخيص بمزاوله المهنه في هذه الجهات علي ان يسق ذلك التسجيل لدي الهينه. اللايه: ي منح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزاره او مديريات الشيون الصحيه بالمناطق 1-2 والمحافظات، ويمنع الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. يجوز منج ترخيص محمد المده واستكمال الاشتراطات اللازمه لدي الهييه وذلك للفيات التاليه 2-2 شريطه الموافقه علي مؤهلاتهم: ا-الممارسين الصحيين الزايرين او من في حكمهم. ب-الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فتره اجراءات التصنيف. لا يجوز ممارسه الطب البديل الا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل 3-2 والتكميلي، ووفق الضواب والشروط المحدده لذلك،})(هي الحاله يخضع الممارس للطب البديل الي المسؤوليات المهنيه الوارده في هذا النظام، ويتم اجاله غير المرض لهم الي جهه ال-ac-tصاص وفقا للمسؤوليه الجزاييه. يجب ان يكون التدريب الاجباري المقرر لممارس المهنه قد تم تحت اشراف مباشر من ممارس للمهنه مرخص له في نفس المجال المهني. تقوم الهييه ابلاغ الجهه الصحيه المختصه في حاله عدم صحه الشهادات والمستندات التي بموجبها تم التعاقد بموجبها، علي ان يدرج في قايمه عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلي الجهه الصحيه المختصه استبعاده وانهاء انجاء اجراءات الترجيل لغير السعوديين،})(ال مطالبه بالحق الخاص فانه تتم احالته الي الجهه المختصه. يعد حصول الاستشاريين من اعضاء هييه التدريس في الجامعات علي تسجيل وTINيف من الهييه السعوديه للتحصيات الصحيه، والموافقه من وزير التعليم بالعمل في المؤسسه الصحيه الخاصه بمثابه التخريب بمزاوله المهنه في القطاع الصحي الخامي. لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحيه الحكوميه الاء تد صنيفهم وتسجيلهم من قبل الهييه، ويد تعيبههم بمثابه التخريص لهم بمزاوله المهنه. تحدد شروط الخبره بالنسبه للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكوميه وفق ضوابط 8-2 وقواعد تتناسب مع لغه الوظايف الصحيه ونظام الخدمه المدنيه. تراعي النصوص النظاميه ذات العلاقه بمارسه المهنه الوارده في نظام المؤسسات الصحيه 5 الخاصه ونظام المنشات والمستحضرات الصيداليه ونظام وحدات الاصاب والاجنه وعلاج العقم ولواحهم التنفيذيه عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل باي من هذه المؤسسات او المنشات وتحدد شروط المهمل والخبره وفقا للوايج الهييه وما تصدره من ادله تحدد معاير قبل الوهمل والخبره من قبل الهييه. 10-2 لا يمنع او ي春日 التزخيم بمارسه المهنه الصحيه لم سبق الحكم عليه في جريمه مخاله بالشرف او المايه الا بعد صدور قرار من السلطه المختصه برد اعتباره. الماده الثالثه 1. تكون مده التزحيم بمزاوله المهن الصحيه وفقا لما تحدهه الالكه التنفيذيه لها نظام، ولا يجوز لمن القطع عن مزاوله المهنه مده ستين متتاليتين - لغير اغراض الدراسه والتدريب في مجال المهنه- العوده لمزاولتها الا بعد تجديد التزحيض. 2. تحدد الالحه التنفيذيه قواعد استخدام الزايرين وتسجيلهم والترخيص لهم. :الله يعتبر التزحيص للعاملين بالجهات الحكوميه ساريا طالما كان الممارس الصحي علي راس 1-3 العمل الطبي، علي ان يراعي تجيد التسجيل المهني من الهييه عند انتهاه مده. تكون مده التزحيص للعاملين بالمؤسسات الصحيه الخاصه معادله لمده التسجيل المهني 2-3 لدي الهييه وfي حاله تغير مكان العمل خلال مده التسجيل المهني دون تغير التخص، يظل التسجيل ساري المفعول. يتم اصدار تجديد التزحيص وفقا للاستراطات المشار اليها في المواد الثانيه والثالثه من هذا النظام. يعتبر التزحيص الغيا في الحالات التاليه: -1 اذا اقصت سنه اشهر من تاريخ اصدار التزحيص دون العمل به. -2 اذا افي تريص للمؤسسه الصحه الخاصه التي يعمل بها او انتهي عقد التشغيل لشتركه التي استقدمه ما لم ينتقل لمؤسسه صحيه مرخص لها، او انتهت مده اداره الطبيب المرض له بالعمل خالها. -3 اذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقه وزاره الصحه. -4 اذا صدر قرار من الجهه المختصه اياق الفترض او اغايه. -5 وفاه المرض له. يجب علي الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد التريض الممنوح له قبل انتهاه متده بشهر واحد علي الاقل. 6-3 يخضع الممارس الصحي للمسيوليات التايبيه الوارده في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاه التريض الممنوح له. 6 لايحه مزاوله المهن الصحيه 7-3 يجب ان يكون لدي المدارس الصحي الزاير ترخيص مزاوله المهنه ساري المفعول في -1 البلاد المستقدم منه. - يقتصر استقدام الممارس الصحي الزاير علي المستشفيات والمجمعات الطبيه المهياه لتخصص وامكانيات المدارس الصحي الزاير. - ان يكون الممارس الصحي الزاير من ذوي التخصصات الناره او التقنيات الجديده المطلوبه في المملكه. - ان الا يكون ممن حكم عليه بحد شرعي او حكم جنايي او بسبب خطا طبي او ابعاد من المملكه لسبب له علاقه بالامن الصحيه. - ان يراعي في تحديد مده الزياره الوقت الكافي لتقييم الاجراءات الطبيه التي تتم خلال الزياره. - تضمن المنشاه الصحيه سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهاي في حاله الخطا الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزاير اذا لم نتوفر تغطيه تامينيه او لم تكف. - تقوم المنشاه الصحيه الخاصه بتكليف احمد اطباها الاستثاريين او الاخصاييين بمرافه الطبيب او الممارس الصحي الزاير علي ان يكون من نفس تخصصه او المدير الطبي بالمستشفي في حال عدم وجود اطباء او ممارسين من نفس التخصص، وان يكون مسؤولا عن المهام التاليه: - استقبال وتجهيز المرضي. ب- مشاركه الممارس الصحي الزاير في التشخيص وخطط العلاج والاجراء الجراعي. ج- ان يقوم بمناتعه الحالات المرضيه بعد مغادره الممارس الصحي الزاير واتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه المضاعفات التي قد تنتج عن اسلوب العلاج او العمليه الجراعيه. يقدم طلب الممارس الصحي الزاير الي مديريه الشؤون الصحيه التابع لها المنشاه الصحيه مرفقا به ما يلي: - صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للممارس الصحي الزاير. ب- برنامج الزياره متضمنا المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزاير. ج- اقرار من الممارس الصحي الزاير بالعمل وفقا للانظمه الساريه بالملكه واحترام المبادع الاسلاميه. د- اقرار من الممارس الصحي المرافق بالموافقه علي تكليفه بمراققه الممارس الصحي الزاير وكذلك بالموافقه علي متابعه الحالات المرضيه ومواجهه مضاغاتها والاداء باقواله امام لجان التحقيق والجهات القضاييه المختصه فيما يتعلق بالخطا الطبي الناتج عن التشخيص او العلاج او الجراحه. - ترسل صوره من الشهادات والسيريه الذاتيه للممارس الصحي الزاير للهييه لتقييمها. 7 -10 بعد صدور موافقه الهييه علي استخدام الممارس الصحي الزاير يتم ما يلي: ا- تمنح الموافقه علي استخدام الممارس الصحي الزاير من الوزاره او مديريه الشيون الصحيه المختصه. ب- يصد التخيص المؤقت باسم الممارس الصحي الزاير للعمل بالمنشاه الصحيه الخاصه بعد وصوله وبعد استكمال كافه الاجراءات المنصوص عليها في هذه الالكه وينتهي الترخيص بانتهاء مده الزياره. الماده الرابعه يجوز بقرار من الوزير بناء علي مقتضيات المصلحه العامه قصر منع الترخيصر بمزاوله احدي المهن المنصوص عليها في النظام علي السعوديين دون غيرهم. اللغه: 1-4 يجوز قصر الترخيصر بمزاوله المهنه علي السعوديين الممارسين اي من المهن الصحيه المذكوره بالمعاده الاولي من هذا النظام اذا توفر العدد الكافي منه م في المملكه او في احدي المناطق او اسباب يوافق عليها الوزير. 8 لايحه مزاوله المهن الصحيه الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الفرع الاول الواجبات العامه للممارس الصحي الماده الخامسه يزاول الممارس الصحي مهنته لصلحه الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياه وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السايده في المملكه مبنعا عن الاستغلال. اللايحه: 1-5 علي الممارس الصحي احترام حق المريض وفقا للمبادي الشريعه والمعايير الطبيه المعتمده. 2-5 يسري دليل اخالقييات مزاوله المهنه الصحيه والادله الاخري التي تعتمدها الهييه علي ممارسي المهن الصحيه. 3-5 يظر علي الممارس الصحي تصوير او نشر العمليات الجرايه او الاجراءات العلاجيه ما لم تتوافر الضوابط التاليه: ا - موافقه خطيه من المريض. ب- موافقه المنشاه الصحيه. ج- ان يكون اغراض علميه معتمده. د- ان لا يخالف الاداب العامه واخلاقيات المهنه. الماده السادسه يلتزم الممارس الصحي بمعAWيه السلطات المختصه في اداء واجبها نحو حمايه الصحه العامه، ودرع الاخطار التي تهددها في السلم والحرب. الماده السابعه ا - يجب علي الممارس الصحي ان يعمل علي تنميه معلوماته، وان يتابع التطورات العلميه والاكتشافات الحديثه في مجال تخصص، وعلي ادارات المنشيات الصحيه تسهيل ضوره للنوات والدورات وفقا لضوابط التي تحددها الهييه. ب- يجب علي الممارس الصحي الايمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا، او المضوره في المملكه. 9 :الله 1-7 يتم تنميه المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العمليه والتدريبيه والمحاضرات والمشاركه في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات او اعاده التسجيل او تجديد الترخيص بمزاوله المهنه. 2-7 ضع الهييه للممارس الصحي والادارات المنشيات الصحيه ضوابط تنميه المعلومات علي ان تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبه علي ان يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي وتشهر هذه الضوابط بالطريقه الاعلاميه المناسبه، ويتعين علي المنشاه الصحيه تمكين الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقرره بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضي. الماده الثامنه يجب علي الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا او جريحا في حاله ظجره ان يقدم له المساعده الممكنه او ان يتاكد من انه يتلقي العنابه الضروريه. :اللغه 1-8 يتعين علي الممارس الصحي تقديم الرعايه الطبيه العجله للمرض الذي يتحا الي هذه الرعايه وفق امكانياته من طلب اتعابه مقدما، واذا كانت حاله المريض تستدعي مزيدا من العنايه الطبيه التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنيه لايجاد وسبله لنقله الي اقرب منشاه صحيه مالمه عالجه. الماده التاسعه ا- يجب ان يستهدف العمل الطبي دايما مصلحه المريض، وعلي الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض. ب- لا يجوز للممارس الصحي في غير حاله الضروره - ان يقوم بعمل يجاز اخصاصه، او امكاناته. اللغه: 1-9 يجب علي الممارس الصحي ان لا يقوم باي عمل طبي لا يفق فايده للمريض حتي ولو لم يترتب ضر عليه مثل وصف ادويه او فصول لا لزوم لها او تنويم المريض اذا كانت حالته لا تستدعي ذلك. 2-9 يلترزم الممارس الصحي بالعمل وفقا للصالحيات «المتيرازات» الطبيه والوصف الوظيفي الممنوح له وفقا للتصريف والتسجيل بالهيثه، وعلي جهه العمل اراز الصالحيات كتابيا والتقيد بها. 10 لاحه مزاوله المهن الصحيه الماده العاشره ا - يظر علي الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها للاahه التنفيذيه - الاعلان عن نفسه والدعايه لشخصه مباشره او بالساطه. ب - يظر علي الممارس الصحي ان يسجل علي اللوحات، او البطاقات، او الوصفات الطبيه، او الاعلانات الغابا علميه، او تخصصات لم يصل عليها وفقا للقواعد المنظمه لها. اللايه: 1-10 دون الاخلال بما تحت عليه الماده رقم (31) من نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والاahته التنفيذيه، علي الممارس الصحي الامتناع عن اساليب الدعايه والاعلان بمختلف الوسايل، كالاعلان عن نفسه، او القيام اعلانات ذات طابع تجاري غير مبنيه علي اسس علميه او تتعارض مع اخالق المهنه. الماده الحاديه عشر يجب علي الممارس الصحي - فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا، او اصابته بمرض مع - ان يبلغ الجهات المنبيه، والصحيه المختصه. ويصدر الوزير قرارا بتحديد الامراض التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي تبلغ اليها، والاجراءات الواجب اtbاعها في هذا الشان. اللغه: 1-11 علي الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا ان يعد تقريرا مفصلا يشمل المده المتوقعه للشفاء وصف الاصابه بدقه موقعه من طبيين ومعتمده من المنشاه الصحيه. 2-11 علي الجهه المختصه في الورازه تحديد Amarاض المعنيه التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي يبلغ لها ووضع القواعد والاجراءات الوقاييه والعلاجيه المناسبه لها، يصدر بذلك قرار من الوزير، وان يتم تحديث ذلك بشكل دوري علي ان يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين. 3-11 علي الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن Amarاض المعربيه، وان يتم التبليغ للجهات المختصه مباشره او من خلال المنشاه التي يتبع لها الممارس الصحي. الماده الثانيه عشر لا يجوز للممارس الصحي مزاوله اكثر من مهنه صحيه واحده، او اي مهنه اخري تتعارض مزاولتها مع المهن الصحيه، ويحظر عليه طلب عمليه و مكافاه او قابولها او اخرها، كما يظطر عليه الحصول علي اي منفعه لقاء الترويه، او الالتزام بوصف ادويه او اجهزه او توجيه المرضي الي صيدليه معينه، او مستشفي او مختبر محمد، او ما في حكم ذلك. 11 :اللايحه 1-12 1 يجوز للممارس الصحي ممارسه اكثر من مهنه صيه واحده حتي لو كان حاصلا علي مهالاتها. 2-12 يظر علي الممارس الصحي الحصول علي اي منفعه ماديه او عينيه من شركات الادويه او التحييرات الطبيه بqعد التربيع او التسويق، ودفع المريض نحنا متع محمد او خدمه محدده لغير مصلحه المريض. الماده الثالثه عشر لا يجوز للممارس الصحي - في غير الحالات الطاريه - اجراء الفصوص، او العلاج بالالمقابل او بالمجان في الصيدليات، او الاماكن غير المخصصه لذلك. الماده الرابعه عشر يحظر علي الممارس الصحي ما ياتي: - استخدام غير المرض لهم من ذوي المهن الصحيه، او تقديم مساعده لاي شخص يمارس مهنه صحيه بصوره غير مشروعه. ب-الاعتفاظ في مقر العمل بالادويه واللقاحات خالفا لما تسمع به تعليمات الوزاره، ماعدا المنشات الصيدليه. ج-بيع الادويه للمرضي - باستثناء بيعها في المنشات الصيداليه -، او بيع العينات الطبيه بصفه مطلقه. د-تسهيل حصول المريض علي اي ميزه او فايده، ماديه او معنويه، غير مستحقه او غير مشروعه. ه - اياء المرضي في غير الاماكن المعده لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الاسعافيه او الطاريه. و-استخدام اجهزه كشف، او علاج محظوره في المملكه. اللايه: يحظر علي المامراس الصي اصاد تقارير غير صحيه او مالغ فيها بغرض حصول المريض 1-14 علي اجاره مرضيه او شهاده صحيه او اي ميزه اخري. للممارس الصحي الاقتط بالعينات الدوليه التي لم ينتهي تاريخ صالحيتها وغير المستخدمه 2-14 للبيع او الادويه الاسعافيه علي ان يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمليه لصرفها بدون مقال في حالات الضروره. يحظر علي الممارس الصحي استخدام اجهزه كشف او علاج غير مرض بهم. 12 لاحمه مزاوله المهن الصحيه الفرع الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضي الماده الخامسه عشر يجب علي الممارس الصحي ان يجري التشخيص بالعنايه اللازمه مستعينا بالوسايل الفنيه المثلمه، وبمن تستدعي ظروف الحاله الاستعانه بهم من الاضاييين او المساعدين، وان يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته الصحيه، ونتايج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقه والموضوعيه. اللايحه: 1-15 يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمه لاصدار التقارير الطبيه المتعلقه بالاجازات المرضيه والليافه الصحيه والتقارير الخاصه بالاصابات الجناييه وشهادات الميلاد والوفاه وغيرها من التقارير الرسميه. 2-15 علي الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توفر الوسايل او التخصصات المطلوبه لتشخيص وعلاج الحاله بخل العنايه للزميه لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الامكانيات اللازمه. الماده السادسه عشر للممارس الصحي - في غير الحالات الضرره او العاجله - ان يعتذر عن علاج مريض الاسباب مهنيه، او شخصيه مقبوله. اللايحه: 1-16 1-1 يعد من الاسباب المقبوله الاعتذار المبني علي اختلاف الدين او اللون او الجنس او العرق. 2-16 يجب علي الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعه العلاج ان يتاكد من عدم حصول ضرر للمريض وايلاغ من يلزم لضمان استمرار الخطه العلاجيه. الماده السابعه عشر يجب علي الممارس الصحي المعالج- اذا اي ضروره استشاره ممارس صحي اخر - ان نسبه المريض او ذويه الي ذلك، كما يجب عليه ان يوافق علي الاستعانه بمارس صحي اخر اذا طلب المريض او ذويه ذلك، وللممارس الصحي ان يقترح اسم الممارس الصحي الذي يري ملامعه الاستعانه به واذا قد الممارس الصحي المعلاج انه لا ضروره الي استشاره ممارس صحي اخر، او اختلف معه في الراي عند استشارته فلله الحق في الاعتذار عن متابعه العلاء دون التزام منه بتقدم اساب لاعتذاره. 13 :الله 1-17 يجب علي الممارس الصحي ان يقدم نفسه للمريض وënضه ورجته العلميه عند مباشره الحاله. 2-17 في حال استدعت الحاله تشخيص او علاج المريض الي تخصصات او وسايل تشخيصيه اخري علي الممارس الصحي توضيحها والاسباب العاديه ايجها. الماده الثامنه عشر يلتزم الممارس الصحي بنتبيه المريض او فويه الي ضروره اtbاع ما يحدده لم من تعليمات وënذيرهم من خطوره النايج التي قد تترتب علي عدم مراعتها بعد شرح الوضع العلاجي، او الجراحي واثاره. وللطيبي في حاله ال امراض المستعصيه او التي تهدد حياه المريض بالخطر ان يقد - وفقا لما يمليه عليه ضمیره - مدي ملامعه ايلاغ المريض او ذويه بحقيقه المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك، او عين شخصا او اشخاصا يقتصر الايلاغ عليههم. اللايه: 1-18 علي الممارس الصحي بيان المضاعفات الجانبيه المحتمله جراء القيام بالاجراء العلاجي او العمليه الجراحيه للمريض او ذويه او من يختاره المريض. 2-18 علي الممارس الصحي عدم اشنا اسرار الطبيه الخاصه بالمريض او تفاصيل حالت الطبيه الا للمريض نفسه او ذويه او من يحده المريض. الماده التاسعه عشر يجب الا يجري اي عمل طبي للمريض الا برضاء، او بمواقفه من يمتلكه او ولي امره اذا لم يعتد بارادته هو واستثناء من ذلك يجب علي الممارس الصحي - في حالات الحوادث او الطوارع او الحالات المرضيه الجرجه التي تستدعي تدخل طبي بصفه فوريه لاقفاذ حياه المصاب او انقاد عضو من اعشاهه او تلافي ينتج من تاخير التدخل وتعذر الحصول علي موافقه المريض او من يمثله او الي امره في الوقت المناسب - اجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي تلك الموافقه، ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء حياه اي مريض ميرؤوس من شفايه طبيا، ولو كان بناء علي طلبه او طلب ذويه. الله: 1-19 تؤخذ موافقه المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا او امراه او من يمثلها اذا كان لا يعتد بارادته قبل القيام بالعمل الطبي او الجراحي وذلك تماشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/2428/4 و تاريخ 7/29 ه المبني علي قرار هييه كبار العلماء رقم 119 و تاريخ ه.1404/5/26 14 لاحه مزاوله المهن الصحيه الماده العشرون لا يجوز للطبيب الذي يدعي الي توقيع كشف طبي علي متوفي، ان يعطي تقريرا بالوفاه الا بعد ان يتاكد بحسب خبرته الطبيه من سيب الوفاه. ومع ذلك لا يجوز للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشتبه في ان الوفاه ناجمه عن حادث جنايي، وعليه في هذه الحاله ابلاغ السلطات المختصه فورا بذلك. :الله 1-20 قبل اثبات الوفاه يتعين علي الطبيب اجراء كشف طبي دقيق للتاكد من توقف الوظايف الحيويه للجسم وذلك بولسطه الكشف السريي والوسايل الفنيه الاخري، ولا يجوز كتابه تقرير بالوفاه الا بعد التاكد بالوسايل الفنيه من حدوثه مع اثبات وقت الوفاه. 2-20 عند الاشتباه بوجود اثار اصابه او سميه يقوم الطبيب بما يلي: ( ابلاغ الجهه المسيوله في المنشاه الصحيه التابع لها التي تتولي بدورها ابلاغ الجهات الامنيه المختصه بصوره رسميه. ب) اثبات الاصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الامنيه المختصه. ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعايه اجراء الكشف الظاهري لدي معاينه الجثه واذا تراي ضروره اجراء التشريع لاثبات سيب الوفاه يقوم بطلب ذلك من الجهات الامنيه لاستثمار الامر اللازم للتشريع مع التحفظ علي كافه الادله المتعلقه بالمتوفي كالملابس والمقذوفات وخلافها. الماده الحاديه والعشرون يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له افشاها الا في الاحوال الاتيه: - اذا كان الافشاء مقصودا به: 1- الابلاغ عن حاله وفاعه ناجمه عن حادث جنايي، او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز الافشاء في هذه الحاله الا للجهه الرسميه المختصه. 2- الابلاغ عن مرض سار او معد. 3- دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض، او ضويه يتعلق بكفايته او بكفيه ممارسته المهنه ب- اذ وافق صاحب السر كتابه علي افشايها، او كان الافشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه ج- اذا صدر له امر بذلك من جه قضاييه. الماده الثانيه والعشرون يضطر علي الطبيب اجهاض اي امراه حامل الا اذ اقتضت ذلك ضروره انقاذ حياتها ومع ذلك يجوز 15 الاجهاض اذا لم يكن الحمل انم اربعه اشهر، وثبت بصوره اكيده ان استمراره يهده صحه الام بضر جسيم، وثبت هذا الامر بقرار من لجنه طبيه تشكل طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللايحه التنفيذيه لها نظام. اللايه: 1-22 تضمن قرار هييه كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 140 ه. الضوابط التاليه: - 1 ايجوز اسقاط الحمل في الطور الاول وهي مده الاربعين وكان في اسقاطه مصلحه شرعيه او دفع - اذا كان الحمل في الطور الاول وهي مده الاربعين وان كان في اسقاطه مصلحه شرعيه او دفع ضر مトوقع جاز اسقاطه اما اسقاطه في هذه المده خشيه المشفقه في تربيه الاول او خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم او تعليمهم او من اجل مستقبلهم او اكتفاء بما لدي الزوجين من اولا فغير جاير. - 3- لا يجوز اسقاط الحمل اذا كان علقه او مضخه حتي تقرر لجنه طبيه موثوقه ان استمراره خطر علي سلامه امه باز يخشي عليهها من الهالك من استمراره جاز اسقاطه بعد استنغاذ كافه الوسايل لتنافي تلك الاخطار. - 4- بعد الطور الثالث وبعد اكمال اربعه اشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتي يقرر جمع من المختصين الموثقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاه كافه الوسايل انقاذ حياته، وانما رخص الاقدام علي اسقاطه بهذه الشروط دفعا لاعظم الضرين وجبا ل عظمي المصلحتين. 2-22 يشكل مدير المستشفي الذي يوجد به قسم الولاده او من ينوبه لجنه لا يقل عدد اعضها عن ثلاثه اطباء استشارين او اخصاييهين يكون بينهم استثماري او اخصايي بالمرض الذي من اجله اوصي بانهاء الحمل، يقومون ابعاد تقرير يوضح فيه نوع الخطوره المذكوره المؤكده التي تهدد صحه الله فم يما لو استمر الحمل ويوقع من جميع اعضاء اللجنه ثم يعتمد من مدير المستشفي او من ينوبه، وfي حاله التوصيه بالاجهاض يوضح ذلك للمريضه وزوجها او ولي امرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطيه علي ذلك. 3-2 1 يجوز صرف ادويه مسقطه للاجنه او تسهيل صرفها، كما لا يجوز لاي ممارس صحي اخر القيام به لفرض اجراء اجهاض غير مسموح به شرعا. الماده الثالثه والعشرون ا- يحظر علي الصيدلي: 1 - ان يكون مديرا مسيولا في اكثر من منشاه صيدليه. 2 - ان يصرف اي دواء الا بوصفه طبيه صادره من طبيب مرخص له بمزاوله المهنه في المملكه، ويستثني من ذلك الاوبيه التي تحددها الوازاه. 3 - مخالفه محتوي الوصفه الطبيه دون موافقه الطبيب الذي اعتمادها، وللسيدلي صرف البدايل 16 لاحه مزاوله المهن الصحيه المماليه في التكريب دون الرجوع الي الطبيب بعد اخد موافقه المريض علي ذلك، ويستثني من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره. - تكرار صرف الوصفه الطبيه، الا اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك، فيما عدا الادويه التي تحددها الوزاره. - صرف العوام اذا شك ان الوصفه الطبيه خطا، وعليه ان يستوضع عن ذلك من الطبيب الذي اعتمادها. ب - لا يجوز لfghi الصيده صرف الوصفه الطبيه الا تحت اشراف صيدلي مرخص له. اللايحه: 1-23 علي الصيدلي المعين لاداره اي منشاه صيدلانيه ان يلترم بالواجبات المهنيه والمسيوليه المحده علي تلك المؤسسه بموجب نظام المنشات الصيدليه والمساحضرات الدواييه الصيدلانيه ولايحته التنفيذيه. ٢-23 - يجب ان تكون الصفه الطبيه مستوفيه للشروط التي تحدمها الوزاره والتعارف عليها مهنيا. ب- يجب ان يتم التقيد في صفحات الادويه المخدره والمؤشرات العقليه اجراعات وضوابط الصرف المتتبعه في الزواره ووفقا لما جاء في نظام مكافحه المحدرات والمؤشرات العقليه والاجته التنفيذيه. ج- يستثني من صرف الادويه بموجب وفقه طبيه الادويه اللاوصفيه التي يحددها الديل السعودي للادويه اللاصوفيه. 3-23 يجب علي الصيدلي صرف مواد الوصفه الطبيه كما نوعا سواء كانت جاهزه او مركبه بدقه ولا يجوز مخالفتها دون موافقه محرر الوصفه، ويجوز للصيدلي صرف البدايل المماليه من الادويه كما ونوعا والمسجله في هييه الغداء والدواء دون الرجوع الي الطبيب بشرط ان تكون مساويه او اقل سعرا، مع اخذ موافقه المريض ويستثني من ذلك الادويه ذات المجال العلاجي الضيق. 4-23 يجوز للصيدلي تكرار الوصفه الطبيه الادويه Amarاض المزمنه اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك فيما عدا الادويه الوارده في الجدول المرفقه بنظام المحدات والمؤشرات العقليه، والادويه النفسيه المحده في دليل الادويه السعودي وما يتبعه من ملايح صادره من هييه الغذاء والدواء. 5-23 يظر علي فني الصيله وطالب الصيله الذين يعملون تحت التدريب صرف او بيع المستحضرات الصيانيه دون اشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسؤليه. يجوز للصيدلي ان يعتذر عن صرف او بيع الدواء في الحالات الاتيه: ا-اذا ظهر له خطا في الصفه الطبيه، وعليه ان يستوضع عن الخطا من الطبيب الذي ضرر الوصفه. ب-اذا تبين له عدم صالحيه الدواء للاستعمال، وعليه توضع ذلك للطبيب الذي حرر الوصفه. 17 الفرع الثالث واجبات الزماله الماده الرابعه والعشرون يجب ان تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين علي اساس من التعاون والثقه المتبادله. ويحظر علي الممارس الصحي الكيد لزميله، او الانتقاص من مكاتنه العلميه او الادبيه او تريد الاشاعات التي تسيه اليه، كما يظر عليه محاوله اجتهاب المرضي الذين يعالجون لدي زميله، او العاملين معه، او صرفهم عنه بطريق مباشر او غير مباشر. الماده الخامسه والعشرون يجب علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاع مرضاه، ان يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحه الشخصيه، وان يترفع عن كل ما يسبيه اليه في ممارسه مهنته. اللايه: 1-25 علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاع مرضاه ان يطلع علي ملف المريض والاجراءات التي بداها زميله السابق او اوصي بها وان يستكمل الاجراءات التي تتطلها حاله المريض، ويدون ذلك في ملفه. 18 لايحه مزاوله المهن الصحيه الفصل الثالث المسؤوليه المهنيه الفرع الاول المسؤوليه المدنيه 1 الماده السادسه والعشرون التزام الممارس الصحي الخاضع لاحكام هذا نظام هو التزام ببذل عنايه يقطه تنفق مع الاصل العلويه المتعارف عليها. الماده السابعه والعشرون كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض: يلترزم من ارتكبه بالتعويض ٢. وتحدد (الهييه الصحيه الشريعه) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطا المهني الصحي ما ياتي: الخطا في العلاج، او نقص المتابعه. الجهل بامور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الامام بها اجراء العمليات الجراحيه التجريبيه وغير المسابقه علي الانسان بالمخافه للقواعد المنظمه لذلك. اجراء التجارب، او البحوث العلميه غير المعتمده، علي المريض. اعطاء دواء للمريض علي سبيل الابتبار 1 تعرف المسؤوليه المدنيه بانها اخلال الطيب بالتزام بقع علي عاتقه بموجب القانون (النظام)، وينج عن هذا الاخلال ضر للشخص اخري، و هذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشا الالتزام في عمل الطيب من القوانين المنظمه لمهنه الطب، بالاضافه الي العقد الطيب بين الطيب والمريض، حيث يلترزم الطيب بخل العنايه الطبيه المطلوبه وتقدم العلاام الالزم للمريض. فاذا ارتكب الطيب اي خطا طبي ونتع عنه ضر للمريض فيترتب علي ذلك قيام المسؤليه المدنيه (توصيريه او عقديه) علي الطيب، ويلترزم الطيب بجر الضر عن طريق التعويض المادي، والتعويض يتم تحديده من قبل (اللهيه مخصيه السرعيه) وهي الجنه القضاييه المخصبه بالبطر بالخطاء العياده الطبيه ما ساني. مع العلم بان الديه او الارض محدده بمفاهيم شرعيه، اما التعويض ف هذا هو المتروك لتقدير الهييه الطبيه. المسيوله المدينه: هي جزء علي الاخبار بالمصالح الخاصه التي يكفي لمتابتها التزام المسيول بتعويض الضرر بناء علي طلب صاحب الشان الذي يحق له التنازل عنه او التصالح بشانه. تعرف المسؤوله المدينه كل خطا يسبب ضرا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض او الاخال باحكام القانون او عدم الالتزام ببنوده العقد « هذا يعني انه تجب مساعده الطبيب مدنيا اثر يتوافر في فعله الخطا والضر والعلاقه السببيه بمعني لا بد ان يكون الضر الذي اصاب المريض نتيجه مباشره لخطه. 2 يعرف الخطا الطبي من الناحيه القانونيه بانه كل مخالفه او خروج من الطبيب في سلوكه علي القواعد والاصول الطبيه التي يفضي بها العلم او المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي او اخلاله باجبات الحيطه والخفر يفرضا القانون وواجبات المهنه علي الطبيب، متي ترتب علي فعله نتايج نسبه قيمه في حين ان في قدرته وواجبا عليه ان يكون يقطا وحرا في تصرفه حتي لا يضر بالمريض. 19 . 6 استخدمات الات او اجهزه طيبه دون علم كاف بطريقه استعمالها، او دون اتخاذ الامتطات الكفيله بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. . 7 التقصير في الرقابه، والاشراف. . 8 عدم استشاره من تستدعي حاله المريض الاستعانه به. ويقع باطلا كل شرط يثممن تحديد، او اعفاء الممارس الصحي من المسؤوله. الفرع الثاني المسؤوليه الجزاييه 3 الماده الثامنه والعشرون مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه اشهر، وبغرامه لا تزيد عن مايه الف ريال، او يحدي هاتين العقوبتين: كل من: - زاول المهن الصحيه دون ترخيص. - قدم بيانات غير مطابقه للحقيقه، او استعمال طرقا غير مشرعه كان من تيجتها منحه ترخيصا بمزاوله المهن الصحيه. - استعمال وسيله من وسايل الدعايه، يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله المهن الصحيه خلافا للدقيقه. - اتصل لنفسه لقيا من الاقاب التي تطلق عاده علي مزاولي المهن الصحيه. - وجدت لديه الات او معدات مما يستعمل عاده في مزاوله المهن الصحيه، دون ان يكون مرخصا له بمزاوله تلك المهن او دون ان يتوفر لديه سيب مشروع لحيازتها. - امتنع عن علاج مريض دون سيب مقبول. - خالف احكام المواد: (السابعه) فقره (ب) و(التاسعه) و(الحاديه عشره) و(الرابعه عشره) الفقرتين (ا، و) (و(التاسعه عشره) و(العشرين) و(الثانيه والعشرين) و(الثالثه والعشرين) و(الرابعه والعشرين، و(السابعه والعشرين) فقره (3) من هذا نظام. المسؤوليه الجناييه هي الاخلال بواجب او التزام قانوني او مهني وذلك عند قيامه بفعل او الامتناع عن فعل بعد مخالفا للقواعد والاحكام الجناييه او الطبيه التي حددتها الانظمه القانونيه « وهذه حتي تتوفر يلزم وجود قصد جنايي من قبل الطيب اي يكون عالما بالضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به اضافه الي ارادته في احذايه. تقوم المسؤوليه الجزاييه علي الطبيب عند ارتكابه احد الافعال التي تشكل جريمه في النظام، مثل جريمه الاجهاض غير المشروع، وجريمه تعمد الضرر بالمريض وجريمه الامتناع عن تقدم الملاع والاسعاف في حالات الضروره وغيرها. 20 لاحمه مزاوله المهن الصحيه -8 تاجر بالاعضاء البشريه، او قام بعمليه زراعه عضو بشري مع علمه بانه تم الحصول عليه عن طريق المتجره. الماده التاسعه والعشرون يعاقب بفرامه لازید علي خمسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (العاشره) و(الثانيه عشره، و(الثالثه عشره، والفقرات (ب، ج، د، ه) من الماده (الرابعه عشره)، من هذا نظام. الماده الثالثون كل مخالفه لاحكام هذا نظام او الاحته التنفيذيه لم يرد نص خاص في هذا نظام علي عقوبه لها: يعاقب مرتكبها بغرامه لا تتجاوز عشرين الف ريال. الفرع الثالث المسؤوليه التاذيبيه 4 الماده الحاديه والثلاثون مع عدم الاخلال باحكام المسؤوليه الجزاييه او المدينه، يكون الممارس الصحي محلا للمساعده التاذيبيه، اذا اصل باحد واجباته المنصوص عليها في هذا نظام، او خالف اصول مهنته، او كان في تصرفه ما يعد خروجا علي مقتضيات مهنته او ادابها. الماده الثانيه والثلاثون العقوبات التاذيبيه التي يجوز توقيعها في حاله المخالفات المهنيه هي: - 1 الانظار. 2 - غرامه ماليه لا تتجاوز عشره الاف ريال. 3- الغاء التراخيص بمزاوله المهنه الصحيه وشطب الاسم من سجل المرخص لمهم، ودفي حاله الغاء التراخيص: لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء سنتين علي الاقل من تاريخ صدور قرار الالغاء. 4 المسؤوله التايبيه: هي المساعده عن اخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي تحت عليه اخلاق واداب المهنه من الصدق والاخلاص وغيرها المسؤوليه التايبيه: هي ان يقوم الطيب بفعل يمثل خروجا علي مقتضيات واجبات وظيفته. 21 الفصل الرابع التحقيق وال محاكمه الماده الثالثه والثلاثون - تكن هينه تسمي (الهينه الصحيه الشرعيه) علي النحو الاتي: 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا) يعينه وزير العدل رييسا. - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي،})(المنطقه التي ليس فيها كليه طب، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. 4 - عضو هييه تدريس في احدي كليات الصيده، يعينه وزير التعليم العالي،})(المنطقه التي ليس فيها كليه صيدله، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه. 5 - طبيبان من ذوي الخبره والكفايه، يختارهاما الوزير. 6- صيدلي من ذوي الخبره والكفايه، يختارها الوزير. ب- تقصر مشاركه العضوين المشار اليها ما في الفقرتين (4,6) في القضايا ذات العلاقه بالصيدله. ج- يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا بحل محل العضو عند غيابه. - يكون لهذه الهييه امين سر، يعينه الوزير. ه- تجوز الاستعانه بخير او اكثر في موضع القضيه المعروضه. و- يكون مقر ه ه ه الهييه وزاره الصحه بالرياض، ويجوز انشاء هييات اخري في المناطق التي يصدر ب-tcdehdha قRAR من الوزير. ز- تحدد للالخه التنفيذيه مده العضويه في هذه الهييه وكيفيه العمل فيها. :اللغه 1-33 1-33 مده العضويه في الهييه الصحيه الشريعه ثالث سنوات قابله للتجديد. 2-33 تستعين الهييه اذا رات مقتض لذلك بخير او اكثر الاء الراي في مساله فنيه متعلقه بالقضيه المعروضه عليها او بناء علي طلب من احد الخصوم علي حسابه الخاص. 3-33 يقدم الخير الي الهييه رايه في تقرير مكتوب وتستمع اليه وتناشنه فيه في جلسه او اكثر وتقدر التكلغه التي تصرف للخير عن الجلسات التي يضرها بماعاد المكافاه التي تصرف لعض الهييه عن كل جلسه. 4-33 يراعي في اختيار امين السر ان يكون ذا خبره وكفاعه تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وخاصلا علي مؤهل جامعي. 22 لايحه مزاوله المهن الصحيه 5-33 يقوم امين سر الهييه الصحيه الشرعيه بتدقيق المعاملات الواره من امانه الهييه الصحيه الشرعيه والتاكد من اكتمال الملقات الطبيه وتجهيز القضيه للعرض علي الهييه الصحيه الشرعيه وكتابه محضر الحسسات وقرارات الهييه واثبات ضرر اطراف الدعوي وغيابهم وطلباتهم في محضر الجلسات. الماده الرابعه والثلاثون تحص الهييه الشرعيه الصحيه بالاتي: 1 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ترفع بها مطلابه بالحق الخاص (ديه - تعويض - ارش). 2 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ينتج عنها وفاه، او تلف عضو من اعضاء الجسم، او ققد منفعته، او بعضها حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص. الماده الخامسه والثلاثون تنعقد (الهييه الصحيه الشريعه) بصور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي ان يكون من بينهم. القاضي، ويجوز التظلم من اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغ قرار الهييه. اللايحه: 1-35 علي من لغه ضر من الخطا الطبي محل الادعاء ولوثته من بعده ان يطالبو بحقه الخاص مهما بلغ مقدار امام الهييه الصحيه الشرعيه التي تنظر العوي. 2-35 يضر امين السر جلسات الهييه ويتولي تحير محضر الجلسه تحت اشراف رييس الهييه ويثبت في المحضر الاسم رييس واعضاء الهييه والمدعي العام و تاريخ ومكان ووقت انعقد الجلسه واسماء الخصوم والمدافعين عنهم واقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والادله والمستندات المقدمه وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسه ووقع المحضر رييس الهييه والاعضاء المشاركون علي كل صفحه. 3-35 تسمع الهييه دعوي المعي العام ودعوي الممعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الاطراف 5 تطلق كلمه «الديه» علي المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه او لاوليايه عوض عن الجنابه التي ارتكبها، سواء كانت الجنابه علي النفس او علي ما دون النفس، الا ان الفقهاء اصطلاحوا علي ان يطلقوا (الديه) علي العوض الذي يدفعه الجاني بدا عن الجنابه علي النفس، والارش) علي العوض الذي يدفعه الجاني بدلا عن الجروع. الارش: وهو جزء من الثمن نسبته ما ينقص العيب لو ان سليما الي تمام القيمه. يقدم بالعوض: ما يعطي الانسان بدل ما ذهب منه. 23 التعقيب علي اقوال الطرف الاخر ثم توجه الهييه الي المدعي عليه المخالفات المنسوبه اليه في الجلسه وتساء الجواب عن ذلك، فاذا اثر المدعي عليه المخالفات المنسوبه اليه او امتنع عن الاجابه فعلي الهييه ان تنظر في الادله المقدمه وجري ما تراه لازما بشانها ولكل من الخصوم ان يلعب سماع من يري من الشهود والنظر فيما يقدمه من ادله والاي من الخصوم ان يقدم الي الهييه ما لديه مما يتعلق بالفضيه مكتوبا ليضم الي ملف القضيه. 4-35 4-34 4-35 4-34 4-34 4-34 4-34 4-34 4-34 4-34 4-34 4-34 4 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-36 5-36 5-36 5-36 5-36 5-36 5-36 5-36 5-36 5 6-35 6-35 6-35 6-35 6-35 6-35 6-35 6-35 6-35 6-36 6-36 6-36 6-36 6-36 6-36 6-36 6-36 6-36 6 اللدين تحدهما وقفي حاله عدمضور المعي او الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجسه علي الرغم من تبليغه رسميا بكلك تقوم الهييه بحديد موعد اخر وفي حاله عدمضور المعي او وكيله في الموعد الثاني فعلي الهييه استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن مطالبه المعي بالحق الخاص وتعاد الاورق الي الجهه التي وردت منها الشكوي. 7-35 في حاله عدم ضور المدعي عليه رغم ابلاغه رسميا بموعد ومكان الجلسه فعلي الهييه تاجيل نظر d'وعي الي جلسه تاليه يبلغ بها المدعي عليه فاذا لم يضر فصلت الهييه في d'وعي ويعتبر الحكم في كل الاهال ضروريا، اذا كان المدعي عليه مقيما خارج المملكه من الدول اضاء في اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي فيتم ابلاغه وفقا للاجراءات المنصوص عليهها في الماده السادسه من الاتفاقيه، واذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزاره الخارجيه. 8-35 يقوم المحكوم له في الحق العام او الحص باتخاذ الاجراءات النظاميه لتنفيذ القرار النهايي الصادر لصالحها بعد الاغها به وليس للهييه الصحيه الشرعيه او للجان المخالفات الطبيه اي علاقه بتنفيذ القرارات الصادره عن هذه اللجان. 9-35 تكون لكل هييه صحه شرعيه امانه متغرعه تتكون من طبيب وجهاز اداري مؤهل، استنادا لما ورد في برقيه المقام السامي الكريم رقم (7/15229) واتري (8/1422) ه. 24 لايحه مزاوله المهن الصحيه الماده السادسه والثلاثون يمثل الاداء العام امام (الهييه الصحيه الشرعيه) الموظفون الذين يصدر بتجديدهم قرار من الوزير. اللايحه: 1-36 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يضرها بما يعادل مكافاه التي تصرف لعضو الهييه عن كل جلسه. الماده السابعه والثلاثون لا تسمع الدعوي في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطا المهني الصحي، وتحدد اللاحه التنفيذيه ضوابط العلم بالخطا المهني الصحي. اللايحه: 1-37 يتحقق العلم بالخطا المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من المحقق المختص وفقا لما ورد في الماده الاربعون والاحتها التنفيذيه. الماده الثامنه والثلاثون فيما عدا الافتصاصات المنصوص عليها (للهيثه الصحيه الشرعيه)، تنظر المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعي في تشكيل هذه اللجان ان يكون من اعشها احد المختصين بالانظمه، واحد المختصين بالمهنه الصحيه من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قارات اللجان، ويجوز التظلم من قارات هذه اللجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها، وتحدد للاححه التنفيذيه اجراءات عمل هذه اللجان. :الله 1-38 تكون اجراءات العمل لدي لجان المخالفات الطبيه وفق اجراءات العمل لدي الهييه الصحيه الشعريه. 2-38 تعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخص لها و صدر قراها بالاعربيه وفي حال التساوي يرجع راي رييس اللجنه. 3-38 1 يجوز تنفيذ قارات هذه اللجان الا بعد اكتسبها للصفه النهايه بالقضاء مده التظلم المحدده او بعد صدور حكم نهايي من ديوان المظالم. 25 الماده التاسعه والثلاثون لوزير ان يامر بالايقاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه، وللمده التي يراها مناسبه في حق اي ممارس صحي مرخص له ووظك عند وجود ادله او قران داله عن المخالفه تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - الغاء التضخيم، ان كان هنالك احتمال بان هذا الايقاف المؤقت سيترب عليه احاق ضر بالمرضي المستقبين، فعلي الوير اتحاك ما يجب الاستمرار تلقي المرضي ما يJCOTONه من رعايه صحيه، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الايقاف لدي يCOTON المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ ايلافه بذلك. اللايه: 1-39 يقترح مدير الشؤون الصحيه المختص او المدراء التنفيدين بالمدن الطبيه والمستشفيات التخصيه او الوكيل المساعد للالتزام الايقاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه في حق الممارس الصحي اذا اسفر التحقيق عن وجود ادله وفران ذلك علي ارتكابه مخالفه عقوبتها في حاله ثبوتها اضاء الترخيص. الماده الاربعون تحدد اللاكه التنفيذيه القواعد والاجراءات اللازمه للنظر في المخالفات، والقضايا الناشيه عن تطبيق هذا نظام وطرق البت فيها. اللايحه: 1-40 تراعي الجهات المناط بها توقيع العقوبه التدرج في تحديد العقوبه المناسبه وفقا لدرجه خطوره المخالفه ومدي تكرارها. 2-40 يجوز لكل من اصابه ضرر من الخطا المهني الصحي المنصوص عليه في هذا النظام او لوارثه في حاله وفاته ان يتقدم الي المرفق الصحي الذي وقع فيه الحطا او مدير الشيون الصحيه ذات العلاقه بطلب التفقي وتعد الشكوي المقدمه ممن اصابه الضرر او نايبه او ولبه او وارثه بسبب الخطا المهني الصحي مطالبه بحقه الخاص ويجوز طلب التحقيق في الخطا المهني الصحي حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص. 3-40 علي الجهه الصحيه المختصه ان تامر اجراء التحقيق فور تقدمي الشكوي من المدعي، ويجوز للمكلف اجراء التحقيق تاجيل سفر المدعي عليه ومن يتطلب التحقيق سماع اقاله لمده تاليين يوما استكتمان اجراء التحقفات اللازمه و في حال تطلب التحقيق مسدا افقيه فيتم الرفع لمدير الشقون الصحيه المختص او المmdاء التNFيذين بالامن الطبيه والمستشفيات التحصيه بطلب التمديد تالين يوما اخري، ويجوز للمدعي بالحق الخاص ان يقدم للمحقق طلبا لرفعه الي رييس الهييه الصحيه الشرعيه ضمن ملمف الدعوي للنظر في حظر سفر المدعي عليه. 4-40 يتولي اجراء التحقيق المختصون من ذوي الخبره والكفاءه تظاهرهم الجهه المختصه في الوزاره او يختارهم مدير الشؤون الصحيه المختص او المدراء التنفيذين بالمدن الطبيه والمستشفيات التخصصيه. 26 لاحه مزاوله المهن الصحيه 5-40 يtolي المحقق المكلف باجراء التحقيق ايلاغ الخصوم باليوم والساعه التي يباشر فيها التحقيق واجراءات التحقيق والمكان الذي يجري فيه قبل موعد اجراء التحقيق بوقت كاف. 6-40 يجب علي المحقق عند ضور المدعي عليه بارتكاب الخطا الطبي لاول مره في التحقيق ان يبدون جميع البيانات الشخصيه الخاصه به ويحيطه علما بالمخالفات المنسوبه اليه ويثبت في المحضر ما يبديه المدعي عليه في شانها من اقوال وللمحقق ان يواجه بغيره من ذوي العلاقه او المدعيين او الشهود ويوقع saleyه عليه علي اقواله بعد تلوتهها عليه. 7-40 يتم التحقيق في حال ٤ تاثير فيها علي اراده المدعي عليه في اداء اقواله وللخصوص ان يقدموا الي المحقق في اثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقدمها. 8-40 علي المحقق ان يستمع الي اقوال كل من له علاقه مباشره بالمخالفات الصحيه موضوع التحقيق وان يستمع الي اقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع اقوالهم وان يثبت في محضر التحقيق البيانات الكامله عن كل شاهد وان يستمع ليكن شاهد علي الفرد وله ان يوجه الشهود بعضهم ببعض بالخصوم ويوقع كل منهم علي اقواله. 9-40 يجوز للمكلف بالتقيق ان يستعين بمن يراه من المختصين لاداره الراي في اي مساله متعلقه بالتحقيق الذي يجربه وعلي ان يقدم تقريره كتابه في الموعد الذي يحدده المحقق، وللمحقق ان يستبوله باخر اذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولاي من الحصوم ان يقدم تقريرا من مختص اخري بصفه استشاريه. 10-40 علي جميع ذوي العاقه تقدم المعلومات والاوران والوثايق والمستندات والملفات الطبيه والتقارير والاشاعات والتحاليل الي المحقق حين طلبها. 11-40 جميع اجراءات التحقيق والتنايج التي تسفر عنها تعد من الاسرار التي يجب علي المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يضرونه بسبب وطفيتهم او مهنتهم عدم افشايها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساعده. 12-40 يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريرا يتضمن الوقايع التي تم التحقيق فيها والادله والقران والتنايج التي انتهي اليها التحقيق مع اسناد كل مخالفه ان وجدت الي الماده النظاميه التي تتعلق بها والتوصيه ابحاله القضيه الي الهييه الصحيه والضرعيه او لجنه المخالفات الصحيه المختصه للاساليب التي يستند اليها علي ان تكون اللجان او الهييات الصحيه المصرعيه جهه الافتصاص في الفصل بالقضايا المرفوعه. 13-40 عند احاله الدعوي الي الهييه الصحيه والضرعيه او اي من لجان المخالفات المختصه يسلام المحقق كافه اوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من واثق ومستندات وملفات طبيه الي امانه الهييه الصحيه الشريعه انجحه المحافات الرجال، اليها وسخعه للدموع، والعام المختص، وعلي الامانه التاكد من توفر متطلبات نظر العوي وعناوين جميع اطرافها واثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسه لنظرها وابلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقه بالحضور امام الهييه الصحيه الشرعيه او اللجنه المختصه قبل انقاد الجلسه بوقت كافه، وتعد جهه عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للابلاغ وعلي الجهه تسليم الابلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت. 14-40 تعد امانه الهييه الصحيه الشرعيه واللجان المختلفه ملقا مستقلا لكل قضيه. 15-40 تستمع الهييه واللجان المختصه وتدون اقوال ذوي العلاقه، وله ان تعتمد علي ما انتهي 27 اليه التحقيق المبيي المرفوع لها، علي ان تكون جميعها باللغه العربيه، فان كان احمدهم لا يتكلم العربيه فعليه ابلاغ اللجنه لاصطحاب مترجم يثق فيه، او ان يوافق علي الاستعانه باحد اعضاء اللجنه في ذلك. 16-40 تقوم امانه الهييه الصحيه الشريعه واللجان المختصه ابلاغ كل من المدعي والمدعي عليه بالقرار الصادر وتزويدهم بصوره من القرار. الماده الحاديه والاربعون يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه ازاميا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه، وتضمن هذه المؤسسات والمنشيات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهايي علي تابعها اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه او لم تكف، ولهها حق الرجوع علي الميكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن ان تشمل هذا التامين التعاوني الازامي فيات اخري من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزاره بناء علي اقتراح وزير الصحه. اللايه: 1-41 يخضع للتامين التعاوني ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه جميع اطبعاء الاصلاء الاساسان دون اعتبار لمستوي مداخيلهم ومده توتفيههم من الحاصلين علي تسجل مهني بالهينه. 2-41 يلترم كل طبيب او طبيب اسنان ايرام وثيقه تامين ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه مع احدي شركات التامين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه. 3-41 يلترم الطبيب / او طبيب الاسنان بدفع الاقساط لشركه التامين التي يختارها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبرم معها. 4-41 يجب علي الجهه ذات العلاقه اتحاذ الاجراء الكفيل بالتزام الطبيب او طبيب الاسنان بالاشتراك في التامين التعاوني ضد الاضاء الطبيه المهنيه. 5-41 تصدر شركه التامين شهاده الي الطبيب او طبيب الاسنان المؤمن له تفيد بالتامين عليه لتقديمها الي الجهه المختصه عند الحصول علي الترخيص بالعمل او تجديد الترخيص. 6-41 تشمل منافع التغطيه التامينيه قيمه المطالبه بالحق الخاص الناتجه عن خطا مهني طبي طبقا لها التقدم. 7-41 تشمل التغطيه التامينيه للممارس الصحي جميع التوعيضات الناشيه عن الاخطاء الطبيه التي وqeعت اثناء فتره التغطيه التامينيه، ولا ينال وقت صدر الحكم النهايي من افقيه دفع التوعيض الناتج عن الخطا الطبي الواقع اثناء فتره التغطيه التامينيه. 8-41 تنتهي التغطيه التامينيه بوفاه المستفيد او انتهاه مده الوثيقه او اغايها او انتهاه عقد العمل مع المؤمن له او التوقف/ الايقاف عن مزاوله المهن الصحيه. 9-41 يجوز للمؤمن له ان يغير شركه التامين المتعاقد معها لتوغير التغطيه التامينيه، علي ان 28 لاحقه مزاوله المهن الصحيه يوجه خطابا بذلك الي شركه التامين قبل شهر علي الاقل من تاريخ الاغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التاميني علي اساس نسبي متفق عليه في الوثيقه. 10-41 اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهايي علي الممارس الصحي او لم تكفي التغطيه التامينيه المقدمه من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات في المؤسسه الصحيه التابيع لها المصارس الصحي سواء كانت عامه او خاصه تكون حاضنه لسداد هذه التعويضات و لصاحب الحق الخاص مطالبه هذه المؤسسه الصحيه بسداد التعويض المحكوم له به بكم نهاي في حاله عدم توافر تغطيه تامينيه للممارس الصحي بالفرق بين قيمه التغطيه التامينيه والتعويضات المحكوم بها اذا لم تكن التغطيه التامينيه كافيه لسداد جميع التعويضات والتعويضات المحكوم بها اذا لم تكن التغطيه التامينيه كافيه الصحي فيما دفعته منه من تعويضات. 11-41 اذا كان الممارس الصحي مرتبط بعلاقه عمل مع اكثر من مؤسسه فان المسؤوليه التضامنيه تقع علي عاتق المؤسسه التي وقع فيها الخطا المهني الطبي. 12-41 مسؤوله بالتضامن امام الغير عما ينتج من اخطاء صادره عن ذلك المتدرب. 29 الفصل الخامس احكام ختاميه الماده الثالثه والاربعون يغي هذا النظام نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) و تاريخ 1409/2/21 الطبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) و تاريخ 1398/3/18 وبلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثالثه والاربعون يصر الوزيرanhيه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه كما يصر القرارات، والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذا النظام. الماده الرابعه والاربعون ينشر هذا نظام بالجريده الرسميه، ويعلم به جد ستين يوما من تاريخ شرره. اللايحه: 1-44 تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه والموقعه الالكتروني للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها. 30 www.moh.gov.sa | 📞 937 | 📞 SaudiMOH | YouTube | MOHPortal | 📞 SaudiMOH | 📞 Saudi_Moh