moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670387577 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...)للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: " سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للمقاولات) ضد (شركه(...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 25/7/1445ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره تسعمايه وست وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال وخمسون هلله) حسب الصك رقم (...) وتاريخ 01/09/1445ه، وانتهي الي المطالبه بالتعويض بمبلغ قدره (92,652) ريال، استنادا الي صك الحكم وعقد الاتعاب ")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/04/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيله للمدعي عليها، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليها وكاله فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. تقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ 20/4/1446ه بمذكره جاء فيها ما نصه:" نطرح بين ايدي اصحاب الفضيله دفوعنا وهي علي النحو الاتي: 1- جاء في مجموعه فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ج12 ص 346 في اكثر من موضع "وصرح بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انه خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا يوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات " فلعلنا نطبق هذه الفتوي علي الواقعه مطروحه النقاش امام انظار اصحاب الفضيله وسبر ابعادها فان تبين اثبات المطل من موكلتي رغم ان المدعيه رفعت الدعوي الاصليه قبل استحقاق المبلغ المطالب به جاز للمدعيه استحقاق ما تدعيه بما يتناسب مع الدعوي الاصليه وما تم فيها من اجراءات نظاميه. 2 - ان المدعي عليها لم تتسبب اي ضرر للمدعيه لانها لم تتاخر في صرف المستخلص موضوع الدعوي كما ان الدعوي لدي الدايره الموقره تم الحكم فيها الجلسه الثانيه اي ان وقت نظر الدعوي قصيرا جدا وكذلك فان المدعي عليها لم تماطل في سداد مستحقات المدعيه ودفعت المبلغ فور صدور الحكم. 3 - ان سند القبض المقدم من المدعيه لا يعتد به في الاثبات وذلك ان النظام قرر ان يكون سداد جميع المستحقات عن طريق فاتوره ضريبه رسميه تخضع لنظام الزكاه والدخل وبالتالي فانه لا يجوز ان تحتج الشركه المدعيه بدفع هذا المبلغ دون سند نظامي صحيح. 4 - ان العقد المحرر بين شركه المحاماه والشركه المدعيه غير ملزم لدي المدعي عليها. 5 - ان المبلغ المطالب به من جانب المدعيه كبير جدا ولا يتناسب مع الدعوي الاصليه موضوع المطالبه ويحمل المدعي عليها تكاليف اضافيه كبيره غير انها سددت مبلغ الدعوي الاصليه. ولما اسلفناه من نص شرعي فاننا نطلب من شريف عدل الدايره اجراء النظر الشرعي والنظامي حيال ما قدمنا. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/05/1446ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المرصود بياناتهما في محضر الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فارفق في دردشه ( التيمز ) ما نصه: "لقد سبق اقامه موكلتي دعوي ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1445/07/25ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بقيمه اعمال مقاوله قدرها تسعمايه وست وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال وخمسون هلله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره تسعمايه وست وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال وخمسون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/09/1ه, ، ولم تقم المدعي عليها بالسداد الا بعد تبليغها بامر التنفيذ وقبل صدور قرار 46 عليها مما يثبت ملاءتها ومماطلتها لموكلتي. وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها في دفع المبالغ المستحق للمدعيه مما ادي الي (اضطرار موكلتي لتوكيل مكتب محاماه ودفع مبالغ ماليه لرفع الدعوي قدرها قدره (92,652.00) اثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي)، اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (92,652.00) اثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي هذه دعواي." وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله احالت الي الطلبات في الطلب رقم((...): بتاريخ 20/04/1446ه ونصه" اصحاب الفضيله ارست المنظومه العدليه في هذا البلد العنايه في بحث الدعاوي المنظوره لديها في سبيل احقاق الحق ما يجعل الناظر يبحث بكل الطرق والاساليب حتي الوصول الي قرار عادل يستقر في وجدانه ما خلص اليه من حكم ولان دعايم الحكم تبني علي ما نصت عليه الشريعه الاسلاميه والانظمه المشرعه، وبهذا فاننا نطرح بين ايدي اصحاب الفضيله دفوعنا في مذكرتنا محل النظر مدعومه بالنصوص الشرعيه والنظاميه وهي علي النحو الاتي:1 – جاء في مجموعه فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ج12 ص 346 في اكثر من موضع "وصرح بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه ، وانه مبطل في دعواه ، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انه خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه ، فهذا لا يوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات " فلعلنا نطبق هذه الفتوي علي الواقعه مطروحه النقاش امام انظار اصحاب الفضيله وسبر ابعادها فان تبين اثبات المطل من موكلتي رغم ان المدعيه رفعت الدعوي الاصليه قبل استحقاق المبلغ المطالب به جاز للمدعيه استحقاق ما تدعيه بما يتناسب مع الدعوي الاصليه وما تم فيها من اجراءات نظاميه2 - ان المدعي عليها لم تتسبب اي ضرر للمدعيه وذلك لانها لم تتاخر في صرف المستخلص موضوع الدعوي كما ان الدعوي لدي الدايره الموقره تم الحكم فيها الجلسه الثانيه اي ان وقت نظر الدعوي قصيرا جدا وكذلك فان المدعي عليها لم تماطل في سداد مستحقات المدعيه ودفعت المبلغ فور صدور الحكم3 - ان سند القبض المقدم من المدعيه لا يعتد به في الاثبات وذلك ان النظام قرر ان يكون سداد جميع المستحقات عن طريق فاتوره ضريبه رسميه تخضع لنظام الزكاه والدخل وبالتالي فانه لا يجوز ان تحتج الشركه المدعيه بدفع هذا المبلغ دون سند نظامي صحيح.4 - ان العقد المحرر بين شركه المحاماه والشركه المدعيه غير ملزم لدي المدعي عليها5 - ان المبلغ المطالب به من جانب المدعيه كبير جدا ولا يتناسب مع الدعوي الاصليه موضوع المطالبه ويحمل المدعي عليها تكاليف اضافيه كبيره غير انها سددت مبلغ الدعوي الاصليه ولما اسلفناه من نص شرعي فاننا نطلب من شريف عدل الدايره اجراء النظر الشرعي والنظامي حيال ما قدمنا والله يرعاكم ودمتم ". ثم سالت الدايره الاطراف عما يريدان اضافته فكتفيا بما ذكراه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/06/1446ه وفيها حضر/(...)بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيله للمدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يريدون اضافته فقالوا: نكتفي بما قدمنا. وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (...) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي حكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وتعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره وقدره قدره (92,652.00) اثنان وتسعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.