moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 747 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه, وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه, وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها, قررت الدايره السير في نظر الدعوي, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي نقل مخلفات نظافه في مطعم المدعي عليه (مطعم (...)) بعقد سنوي قدره (7,200) سبعه الاف وميتي ريال, يتجدد تلقاييا, وقد استمر العقد تسعه سنوات تقريبا, وسدد المدعي عليه جزءا من الاجره, وتبقي مبلغ قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا, ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ, وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قدم عقد موقع بين الطرفين, وكشف حساب صادر من مؤسسه موكله, فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه, فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها, فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين, وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين, ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه اجره نقل مخلفات النظافه من مطعمه والبالغ قدرها: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا, وحصر الدعوي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه, ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نص البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه, ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك), فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي, ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من اجره رفع مخلفات المتفق عليها والبالغ قدرها: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا, وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما ادعي به، وطلب وكيله يمين خصمه علي الدعوي، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه, عن طريق النظام القضايي (معين)، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله, ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه، لا الاقرار ولا البذل", وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي، فقدمت علي اصل براءه الذمه", كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (57/5) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول), ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها وباليمين الكترونيا, وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب سداد المتبقي في ذمه المدعي عليه والبالغ قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) الزام (...) صاحب مطعم (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,450) تسعه الاف واربع ميه وخمسون ريالا.