tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630416082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-05-03 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ad352d74-83b3-4275-b81c-0c3b8068d379 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٣١٩٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (.....)

المدعي عليه: شركه (.....) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٢.٠٠) اربعون الف وريالان لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بايع ومشتري ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/ (.....)بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٤ ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٢.٠٠) اربعون الف وريالان، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها كشف الحساب وباطلاع الدايره عليه وجدت كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بمبلغ ( ٤٠,٠٠١.٩٣ ريال ) ممهور بختم المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليها، وقررت وكيله المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصرت الدعوي في مبلغ ٤٠,٠٠١.٣٩) اربعون الفا وريال وثلاثه وتسعون هلله؛، وبما ان المدعي عليها تبلغت ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : شركه (......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠,٠٠١.٣٩) اربعون الفا وريال وثلاثه وتسعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .