moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٣٣٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عقد بيع و تنفيذ و تركيب و تشغيل و صيانه نظام معلومات اداره المراكز الطبيه للمدعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢,٦١٠,٠٠٠.٠٠) دولار امريكي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٤) اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، وعدم التنفيذ، حيث (لم تقم بالتنفيذ). ٢- تسليم كامل الثمن وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم القيام بالعمل المطلوب حسب العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه، مما تسبب ب(تعطيل العمل اليومي المتفق بها علي اداره منشيات طبيه متعاقده مع المدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها اوهمت المدعيه غشا وخداعا بان نظامها تم توريده وتركيبه لدي مستشفيات كبري) ومقدار التعويض المطلوب (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال. ٤- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٦/٥/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه ، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...)وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه (اولا: افادت المدعيه بان موكلتي قد اقرت من التعاقد والدفعات والمده ولا خلاف في ذلك ، وانها قد قامت المدعيه بمتجزاه الاقرار المنسوب لموكلتي حيث انه يؤخذ جمله واحده، ولا تتجزا علي صاحبه، والدليل علي ذلك ان موكلتي قد ذكرت الاقرار علي المبالغ المسدده تفصيلا وانها ليست جميعا مقابل البرنامج، وانما يدخل ان منها ضمن السيرفرات الافتراضيه بناء علي المخاطبات مع المدعيه، وتوافق ذلك مع الفواتير المقدمه من قبل موكلتي، ووفقا لما ورد بنص الماده ( ١٨) من نظام الاثبات فقره ٢ والتي تنص علي ( لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.) ولكون المدعيه قد جزات الاقرار الصادر من قبل موكلتي مما يستوجب معه رد ما ورد بالفقره اولا لعدم صحته؛ كما ان المدعيه قد افادت بجوابها بان موكلتي قد اقرت بصحه الدعوي وهذا الاقرار لم يحصل ايضا من قبل موكلتي في جوابها علي الدعوي. ثانيا: افادت المدعيه في جوابها بان هناك تناقض دون بيان اوجهه التناقض سواء بالمذكره الجوابيه او عبر البينات المقدمه من قبلنا، ونجيب عليها علي ما اسمته تناقضا بان المدعيه ابتداء قد اقرت بالعقد الذي ووافقت واتجهت ارادتها علي ابرامه ، وذلك وفقا للبند رقم ( ١) من الماده الخامسه ( التزامات الطرف الثاني ) حيث نصت علي: ( يقر الطرف الثاني بانه عند التوقيع علي هذا العقد يكون قد اطلع علي النظام موضوع التعاقد وعلي خصايصه ومكوناته ووافق عليه ) وفي ذلك لاله واضحه وصريحه بان موكلتي قد قامت باستعراض البرنامج ووافقت عليه المدعيه بخصايصه ومكوناته وان مراحل تنفيذه لا تتعدي المده التي اتفقت عليها موكلتي مع المدعيه، ويعد اقرار منها بالبرنامج الذي تدعي الان عدم جاهزيته وعدم تسليمه. ثالثا: افادت المدعيه من اقرار موكلتي بتسليمها النهايي للبرنامج، ولا يوجد في جوابنا ما يفيد تسليم موكلتي النهايي للبرنامج، كما افادت المدعيه من ضروره توقيع شهاده انهاء وتسليم المشروع حسب ادعايها دون اشتراط العقد او العرف التجاري توقيع مثل ذلك، مما يؤكد معه بان المدعيه تسعي لخلق الحجج الواهيه من قبلها وانشغالها عن الادله المقدمه من قبلنا والتي تؤكد صحه تسليمها البرنامج وامتناعها عن سداد الدفعات المشغول بها ذمتها الماليه ؛ رابعا: افادت المدعيه من جوابها ثانيا رقم ٢ بسدادها الدفعه الاولي والثانيه فقط؛ ولم تقم بسداد الدفعه الثالثه لعدم اكتمال المشروع علي حد قولها ، وفي ذلك اقرار منها بعدم السداد ايضا وقد تضمن العقد ضروره الالتزام بالمبالغ حتي تلتزم موكلتي بتسليم البرنامج كاملا ، لا سيما وان موكلتي لم تمتنع عن استكمال التسليم ، وانه بمناظره البند السادس من العقد من شروط الاستحقاق والدفع نجد ان الدفعه الاولي هي مقدم للعقد والدفعه الثانيه بعد تصميم البرنامج والدفعه الثالثه تستحق بعد الانتهاء من تحميل قواعد البينات والبرنامج ، والدفعه الرابعه مع قبول النظام والتدريب ، وحيث ان المدعيه اقرت بما سبق وانتهت لحين التدريب ، واقرت من قيام موظفيها بالتوقيع علي نموذج التدريب الامر الذي يستوجب معه استحقاق موكلي للدفعات التي استحقت وهي الثالثه والرابعه ، حيث ان الدفعه تستحق مع تشغيل البرنامج ، مما يؤكد بان المدعيه هي التي لم تلتزم بالعقد ولا بشروطه الوارده به. خامسا: ادعت المدعيه من ثبوت تجميد المشروع من تلقاء نفسها كما ذكر وحسب افاده موظفي المدعي عليها ، وحيث ان البينه قاصره ، ولا يجوز بناء التوقف الخاص بالمشروع عليها ، وانما كان يستوجب علي المدعيه مخاطبه موكلتي وسؤالها عن تسليم البرنامج من عدمه والتاخير في ذلك ، كما ان موظفي موكلتي ليس من صلاحياتهم الرد او العمل الا وفق ما يتم تكليفهم به من قبل موكلتي ، وهنا نجد ان المدعيه تسعي لاثبات توقف موكلتي عن تسليم البرنامج اي موافقتها عليه دون غش او غرر ، ومن جهه اخري لم تجيب عله استحقاق موكلتي للمبالغ المتفق عليها اثناء فتره التشغيل والتصميم والتسليم والتي بدونها فلم تتمكن موكلتي من استكمال البرنامج وفقا لبنود العقد المبرم بينهما. سادسا: بالرد علي ما ورد من جواب المدعي عليها علي المرفقات الخاصه بموكلتي ، وحيث ان المدعي عليها تناقض اقوالها من انكارها لكافه المرفقات ، ومن ثم تجيب عليها بجواب غير ملاقي ولم تقدم بينه حقيقيه تؤكد عدم تسليمها او تدريبها او وجود خلل بالبرنامج من عدمه ، ولكون المدعيه لم تقدم دليل واحد صحيح علي عدم الاستلام او تقاعس موكلتي عن ذلك مما يستوجب معه الحكم بالاتي:- وهديا بما تقدم، بان ما ذكرته المدعيه عار من الصحه وعليه نطلب الحكم بالاتي: ١/ رد دعوي المدعيه والزامها بسداد ما تبقي بذمتها من مبالغ لصالح موكلتي مقابل الدفعه الثالثه والرابعه بواقع مبلغ وقدره (٥٠٧,٨٥٣.٨ ريال ٢/ كما لا مانع لدي موكلتي من احاله الامر لخبير هندسي تتحمله المدعيه ليبين ان المدعيه لم تقم بالالتزامات العقديه التي تم التعاقد من اجلها. ٣/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال)؛ وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه فجري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٥ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم في ملف القضيه والمشار اليه في محضر الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ه، وتشير الدايره انه وبعد دراسه ملف القضيه تبين حاجه القضيه الي ندب خبير تقني برمجي لتولي اعمال الخبره بحيث يتحقق من نطاق المهام التاليه: وهي مدي التزام المدعي عليها/ المدعيه لتحقيق العقد المبرم بين الطرفين - تحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعيه - بيان التزام اطراف العقد بالمده المحدده للعقد المبرم بينهما - وبيان استحقاق المدعي / المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه من عدمه - وبيان انجاز الاعمال محل النزاع من طرف المدعي عليها والتحقق من اكتماله - وبيان هل تم اضافه طلبات خارجه عن العقد من عدم ذلك - وبيان النتيجه علي وجه الدقه استنادا علي الماده ١١٧ من نظام الاثبات، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعيه؛ وانتهاء يتحملها الخاسر في القضيه ففهم الطرفان ذلك ولاحاله القضيه لمنصه خبره جري تاجيل الجلسه مع افهام الاطراف بمتابعه القضيه من خلال منصه خبره فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٥ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم في ملف القضيه والمرصود في جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ه، وتشير الدايره بانه قد جري اغلاق طلب ندب خبير قد جري تكليفه من هذه الدايره من خلال منصه خبره؛ وقد اغلقت المنصه المشار اليها انفا الطلب دون بيان اي افاده للدايره مما ادي الي اطاله امد القضيه حيث تفيد الدايره ان تاريخ انشاء القرار كان في ١٨/ ٧/ ١٤٤٥ه وحاله الطلب مغلق؛ وقد جري رفع تذكره من الدايره بمعالجه ذلك بموجب الطلب المقيد برقم (...)، ثم عقب وكيل المدعيه بان المنصه المشار اليها انفا قد اخطات في ندب الخبير المختص؛ وافادت – المدعي - وكاله بانه سيتم اغلاق الطلب؛ ومن ثم يتم تقديم طلب اخر وعليه فان الدايره تفهم من خلال هذا المحضر بانه سيتم اعاده رفع طلب اخر علي ان يتم الانتهاء من الطلب خلال مده اقصاها (١٥ يوم من تاريخ الانشاء وعلي المنصه الالتزام بالمده وترشيح الخبير ( التقني) وامهاله مده لا تتجاوز ١٥ يوم لتقديم تقريره الابتدايي، وذلك خلال المده التاليه: خمسه ايام من تاريخ تكليفه علي ان يعطي الاطراف مهله خمسه ايام اخري لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير؛ وخمسه ايام لتقديم التقرير النهايي ، كما افهمت اطراف الدعوي بافهام المنصه بالمده المقرره من هذه الدايره فاستعدا الطرفان بذلك، وتشير الدايره بانها قد قامت بالتقدم لطلب انشاء قرار اخر بعد خطا المنصه بالغايه دون مبرر، ولم يتضح للدايره وجود خطا في اختيار الخبير، وعليه ونظرا لما تقدم فقد تقدمت الدايره برفع تذكره برقم ( ٧٦٦٤٣٠٨١) لمعالجه ما تقدم ليتم للدايره السير في تقديم الطلب ، فلم يتم معالجه ذلك حتي تاريخ هذه الجلسه، كما ان الدايره تفيد من خلال هذا المحضر برفع ايميل الي المنصه المشار اليها انفا بتاريخ هذا اليوم وتصعيد الطلب لمعالجته في اسرع وقت ممكن، ونظرا لاحتساب المده علي القضيه واطاله امد التقاضي دون فايده وتكرار الجلسات القضاييه بدون معالجه ما تقدم؛ فان الدايره تقوم بايقاف السير في هذه الدعوي لحين معالجه ما تقدم، وتفهم الدايره اطراف الدعوي من خلال هذا المحضر بمتابعه المنصه، وللمدعي بعد ذلك التقدم بطلب السير في الدعوي، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تصدر قرارها القاضي بوقف السير، وتشير الدايره بانه قد جري اعاده ملف هذه القضيه من محكمه الاستيناف بعد الاعتراض عليه والغاءه من دايره الاستيناف (الثالثه)، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه وتحديد جلسه ٥/١١/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (١) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (٤٥١٩٠٦١٣٧)، وتشير الدايره انه وحيث قد زال السبب المتعلق ب وقف سير الدعوي؛ فان الدايره قد باشرت نظر هذه القضيه، وتشير الدايره انه وبعد دراسه ملف القضيه تبين حاجه القضيه الي ندب خبير (تقني برمجي) لتولي اعمال الخبره؛ بحيث يتحقق من نطاق المهام التاليه وهي: مدي التزام المدعي عليها/ المدعيه لتحقيق العقد المبرم بين الطرفين - تحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعيه - بيان التزام اطراف العقد بالمده المحدده للعقد المبرم بينهما - وبيان استحقاق المدعي / المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه من عدمه - وبيان انجاز الاعمال محل النزاع من طرف المدعي عليها والتحقق من اكتماله - وبيان هل تم اضافه طلبات خارجه عن العقد من عدم ذلك - وبيان النتيجه علي وجه الدقه استنادا علي الماده ١١٧ من نظام الاثبات ، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعيه وانتهاء يتحملها الخاسر في القضيه ففهم الطرفان ذلك ولاحاله القضيه لمنصه خبره جري تاجيل الجلسه مع افهام الاطراف بمتابعه القضيه من خلال منصه خبره فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها جري تقديم التقرير الابتدايي، وتمكين الاطراف من تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي؛ والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق (المدعي عليها لمبلغ قدره ٢٨٢.١٤١ ريال )؛ ثم عقب وكيل المدعيه بانه يوجد ملاحظات علي تقرير الخبير، ثم افهمته الدايره بانه قد تم امهال اطراف الدعوي مده نظاميه لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير وفق ما تم الاشاره اليه المحاضر الماضيه؛ كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ما يتعلق بما تم ارفاقه في جلسه هذا اليوم من خلال الدردشه فان الخبير قد اجاب عليه بالتقرير وعليه تفيد بان ما يقدمه من خلال الدردشه يجب ارفاقه من خلال النظام لحفظ حقه فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها فان الدايره تشير الي ان الخبير قد اجاب علي الملاحظات وعليه تحيل الدايره الي الجواب المقدم من الخبير منعا للتكرار، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه وهو طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما بحسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، والزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم ، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير (برمجي – تقني ) لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها وفق خبرته ومجاله في ذلك، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ واستنادا علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات، والماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الخبره البرمجيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدايره ندب خبير برمجي تقني من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وفق ما بينه الخبير في تقريره بشكل مفصل، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي ، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص اتعاب الخبير ، وبما ان الثابت للدايره بان الخاسر في هذه القضيه هي المدعيه، وبما انها هي من قامت بدفع اتعاب الخبير فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الخبره لكونها الطرف الخاسر في هذه القضيه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع عليها فقد استبان للدايره بان المدعي عليه لم يحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي ومما يؤيد ذلك هو توجه الدايره الي ندب خبير محاسبي فيها لبيان الحق وبيان استحقاق المبلغ محل المطالبه من عدمه، وعليه فقد تبين للدايره بموجب ما تقدم بان الحق ملتبسا ولم يظهر المخاصمه مع علم المدعي عليه بكونه مبطل، وانما خاصم المدعي عليه ظانا بان الحق معه، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في التزامها بالعقد محل النزاع، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، فان الدايره تنتهي الي ما هو ورادفي منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٣٣٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٧,٨٥١.٠٢) ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧١,٧٨٥.٠٠) ريال لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما بحسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي.، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان لم تسمح لنا الدايره بتقديم اعتراضنا علي تقرير الخبير رغم وجود مشكله تقنيه، وحكمت بتاييدها للتقرير دون السماح بمناقشته، وفيما يلي اوجه اعتراضنا: ١- التقرير غير دقيق ولم يستوف اجراءات الخبره المنصوص عليها بقرار الندب؛ فلم يقف علي مراحل تنفيذ البرنامج ولم يعرف مدي انجاز المشروع، واكتفي بمطالعه الاوراق والايميلات. ٢- استند الخبير علي خطه تنفيذ مشروع غير المعتمده والمصادق عليها من جمیع الاطراف. ٣- جاء في تقرير الخبير اثبات تعذره معرفه المخل بالالتزام؛ وذلك لعدم قدرته الدخول علي البرنامج. ٤- اهمل الخبير مبدا حياديه التعامل في عده مواضع، ونؤكد تظلمنا من اجراءات الخبیر. لم يناقش التقرير اهم اسباب تعثر تنفيذ المشروع بالشكل العملي والتقني؛ فلم تلتزم المدعي علیها بالتزاماتها المنصوص عليه في العقد بالمده الزمنيه والفنيه. ولما كان الثابت حصول اتفاق المتداعيين كتابه ببنود العقد التزامات كل طرف، بالتالي تكون المدعيه قد خالفت العقد بحسب الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شکلا. ٢- الغاء الحكم الصادر، والحكم مجددا بما جاء في صحيفه الدعوي.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٥٧٨٩٤) وتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: رفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.