moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢١١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨ /٠٥/ ١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م محرره علي مطبوعات المدعيه مصادق عليها من المدعي عليها علي مبلغ قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، مذيله بختم المدعي عليها، ٢- اتفاقيه فتح الحساب الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٨م والمحرره علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مصادقه المدعي عليها لرصيد موكلته بمبلغ مطابق لقيمه المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسه وثلاثون الفا وستميه وواحد وستون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)