tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1862/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-01-09 date_hijri=1438-09-18 document_type=ruling entity=document_number:85a58069-a98c-4ded-a549-bd9015b22890 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1862/2/ق لعام 1429ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
بشان الالتماس المقدم من المدعي عليه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/09/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي :-
القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور امين السر بندر بن عتيق الله المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 4/9/1438ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل :
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه طلب قبول الالتماس المقدمه من المدعي عليه اصاله والمذكوره بياناته بعاليه، وذلك التماسا علي الحكم الصادر من هذه الدايره رقم 610/د/تج/9 لعام 1430ه في القضيه رقم 1862/2/ق لعام 1429ه والمتضمن الحكم في القضيه المذكوره اعلاه صلحا بين طرفي الدعوي، وحيث قدم المدعي عليه بجلسه اليوم طلبه في هذه الدعوي بالنظر في الالتماس المقدم منه في هذه القضيه وباطلاع الدايره علي مذكره الملتمس المرفقه بملف القضيه وما ورد فيها من انه سبق للدايره ان قبلت الالتماس المقدم منه سابقا في هذه القضيه وبالنظر في ملف القضيه تبين انه لا يوجد في ملف القضيه ما يؤكد ذلك وطلب الحاضر النظر فيما قدمه وقبول التماسه المرفق.
(الاسباب)
وحيث سبق وان اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه وكان منطوقه : اثبات الصلح واجازته بين الطرفين والزامهم بتنفيذه وقرر اطراف الدعوي قناعتهم به فاصبح حكما نهاييا واجب النفاذ، وحيث تقدم المدعي عليه بخطابه للدايره والمتضمن التماس اعاده النظر في الحكم المذكور، وطلب فتح باب المرافعه مجددا في هذه القضيه، ولما كان الحكم انف الذكر قد اكتسب الصفه القطعيه بقناعه اطراف الدعوي فانه لا يمكن اعاده النظر فيما تضمنه الا وفقا للقواعد المقرره في نظام المرافعات الشرعيه. وبالاطلاع علي الماده رقم مايتان من نظام المرافعات الشرعيه ظهر للدايره ان الماده المذكوره قد اجازت التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :-
ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره.
ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- اذا كان الحكم غيابيا.
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وحيث انه بتطبيق اسباب طلب الالتماس علي الحكم الملتمس عليه ظهر للدايره ان الملتمس يستند في التماسه علي انه قد سبق للدايره مصدره الحكم ان قبلت منه طلبا سابقا بالتماس اعاده النظر في هذه القضيه، كما ذكر في استدعايه المقدم ان الدايره حددت بعد ذلك عده جلسات لنظر هذا الطلب، وباطلاع الدايره علي ما ذكره المدعي عليه الملتمس في هذه القضيه واطلاعها علي ملف القضيه لم يتبين لها صحه ما ذكره الملتمس، ولم يتبين لها كذلك ان الدايره قبلت منه التماسه الذي سبق وان اشار اليه في استدعايه، ولم يتبين للدايره كذلك انها اعادت فتح باب المرافعه كما ذكر وذلك بحسب ما هو ظاهر في ملف الدعوي، وتاسيسا علي ما تقدم وبعد الرجوع الي نظام المرافعات الشرعيه وما اشار اليه في مادته رقم مايتان والتي نصت علي الحالات التي يصح فيها قبول الالتماس تبين عدم انطباق اي منها علي طلب الالتماس محل النظر، وحيث كان الامر كذلك فان هذه الدايره تنتهي الي عدم صحه ما زعمه طالب الالتماس ممل يجعل طلبه حريا بالرفض.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) في القضيه رقم 1862 لعام 1429ه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
بندر المطيري امين السر
 عمر بن مبارك الدوسري عضو 
احمد بن محمد الشهري عضو 
محمد بن عبد الله الغامدي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 101 لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 18/9/1438ه في القضيه رقم 1862/2/ق لعام 1429ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور امين السر حسام بن مصطفي سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) في القضيه رقم (1862) لعام 1429ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1862/2/ق لعام 1429ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) في القضيه رقم (1862) لعام 1429ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
حسام بن مصطفي السقا امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره 
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره