ncar · executive_regulation · processed · 19 chunks
وزاره الماليه - مكتب الوزير 1.791 ٢ لفظ 1.719.10:10:06. r.21-0-17 رقم الحادد: : تاريخ المرفقات: بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره المالي (279) الموضوع : تعديل للاتجه التغذيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه. القرار الوزاري رقم (١٠٩) وتاريخ ١٢٤٧/١٢٩ ان وزير الماليه بناء علي الصلحات الممنوحه له نظاما وبناء علي القرار الوزاري رقم (١٢٤١) وتاريخ ١٢٤١/٣/٢١ ه القاضي بالمواققه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٨١) وتاريخ ١١٨١/١١/٢٣ ه القاضي بالمواققه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (المعده، وعلي البند (ثالثا) من القرار الوارقي رقم (٤٥١) وتاريخ ١١٨٤٤/٤/٧ ه القاضي بالمواققه علي تعديل الماديين (الحاده) والارابعه والشرعين (الاشعه) وتاريخ ١١٨٤٤/٧ ه القاضي بالمواققه علي تعديل المايه (والشعه وعشرين بعد المايه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وعلي القارير مكسب الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ١١٨٤/١١/١٢ ه القاضي في البند (تاسعا) بان علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه عند قيامها اعداد اللاتحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه يقر التي: اولا: الموافقه علي تعديل المواد (الثامنه والثمانين) (الحاديه عشره بعد المايه) (الرابعه عشره بعد المايه) (الثانيه والثلاثين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٣٤١) وتاريخ ١٤٤١ ه. ورقم (١٠٩) وتاريخ ٦٤٧٩) (٢٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧٩) وتاریخ ١٤٤٧٩) وتاریخ ١٤٤٧٩) وتاریخ ١٤٤٧. ورقم (٥٤١) وتاريخ ١٤٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧٩) وتاريخ ١٤٨٩٩) وتاريخ ١٤٨٩٩) وتاريخ ١٤٨٩٩) وتاريخ ١٨٤٩٩) وتاريخ ١٤٨٩٩) وتاريخ ١٤٨٩٩) وتاريخ وفقا للصيغه المصفه بها القرار. 1 من 1 7001419212 | ccc@mof.gov.sa 📋 19990 📋 12441 2545 25 وزاره الماليه - مكتب الوزير بسم الله الرحمن الرحيم 1.791 ٢٦ لفظ 1.719, 10:10:05, r.r.-.0-rv رقم الحادر: تاريخ: : المرفقات: بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره المالي (279) الموضوع : تعديل للدesta التغذيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه. ثالثا: يبلغ هذا القرار الي جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجه. وبالله التوفيق. ميجالطين محمد بن عبدالله الجدان وزير الماليه ٢ من ٢ 7001419212 | ccc@mof.gov.sa 📋 19990 📋 2545 حي الممل 12641 828 اراز الماليه Ministry of Finance المواد (الثامنه والثمانون) (الحاديه عشر بعد المايه) (الرابععه عشر بعد المايه) (الثانيه والثلاثون بعد المايه) المعتله من اللاشحه التنفيذيه لنظام المساست والمشتريات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1422) وتاريخ 1441/3/21 ه. والمعدله بالقرارات الواربه رقم (3479) وتاريخ 1441/8/11 ه. ورقم (451) وتاريخ 1444/4/7 ه. ورقم (1090) وتاريخ 1445/9/21 اولا: تعدل الماده (الثامنه والثمانون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشترات الحكوميه لتصبح : KATTE 1. بعد تقدم الحمان النهايي من صاحب العرض الفايز، دون اخلال بما تضمنته الماده (93) من اللايحه التنفيذيه، تستكمل الجهه الحكوميه ما يلزم من اجراءات وموافقات نظاميه لابرام العقد، وتحدد الجهه موعدا لابرام العقد، يبدا من تاريخ استيفاء الموافقات النظاميه اللازمه للتعاقد، علي الا يتجاوز المعود المحدد (ثلاشين) يوم عمل من تاريخ استيفاء تلك الموافقات. فاذا لم يستكمل صاحب عرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال المعود المحدد دون عذر مقبول، توجه الي الجهه ادا ما يستوفي ماس كلم علي استجب العرض الفايز الاجراءات المستجده للهيدار، يستبعد العروض وايفي الترسيه بقرار من صاحب السلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض، ويصادر الضمان النهايي، ونتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه عند مهد وجود عروض اخري مقبوله وذلك دون احلال بحق الجهه في التعويض عما لحقها من ضر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه. 2. اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقدم الحمان النهاي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقدم ضمان نهاي لها، جايز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في التسنحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد: تعاد ايه الضمانات التي قدها، ويتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. 3. استثناء من الفقره (2) من هذه الماده، لا تدخل المدد الخاصه اجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في الفقره (2) من هذه الماده. ٤. يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه مراجعه وطلب تعديله وفق ما تراه مناسيا، ويتم اعتماد بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العرض. في لصاحب العرض، فاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماد مسابق في مرحله فحص العرض، فاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها، ونتقل الي العرض الذي يليه، او تلعي المنافسه عند عدم وجود عروض اخري مقبوله. 5. مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد. ثانيا: تعدل الماده (الحاديه عشر بعد المايه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه لتصبح كالاتي: 1. مع مراعاه ما ورد في البند رقم (2) من هذه الماده، يصرف المستخلص الختامي بعد تسليم الاعمال تيسليما ابتداييا، او توريد المشريات وتقدم المعاقد الشهادات الاتيه: ا. شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه حاصبه المشروع. ب. الشهادات التي يتوب朵朵 بموجب نماذج العقود المعتمده. 2. يجوز للجهه الحكوميه ان تجز المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزه اعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقهول. (كفس) وزاره الماليه Ministry of Finance ثالثا: تعدل الماده (الرابعه عشر بعد المايه) من اللايحه التNFيضيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه لتصبح : كالتي مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه والستون) من النظام، تلتزم الجهه الحكوميه في حال قرت زياده او تخفيض التزامات المتعاقد او اجراء اي تعديل او تغيير في الاعمال المتعاقد علي تنفيذها: بمراعاه الضواب الاتيه: 1. ان تكون الاعمال الEVA ضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نظامه. 2. ان تحقيق التعديلات او التغيرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه الجهه الحكوميه، علي الا يؤدي ذلك الي الاZHلال بالشروط والمواصفات او التغير في نطاق الاعمال او طبيعه العقد او توازنه المالي. 3. التاكد من توافر المبالغ اللازمه لتفطيه قيمه الاعمال الايضافيه قبل تعميد المتعاقد بها. 4. اذا لم يكن للاعمال الايضافيه بنود او كميات مماليه في العقد، فيتم العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشرااء المباشر في الجهه الحكوميه بحسب الحال، لدراسه طلب التكاليف بتلك الاعمال ومناسبه الاسعار المقدمه من المتعاقد، فان لم يوافق المتعاقد علي ما تنتهي اليه اللجنه، يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه متنافسين اخرين وفقا لجكام النظام واللارجج 5. يجوز التكاليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد او قبل انتها مдетه. 6. عند حاجه الجهه الحكوميه الي زياده قيمه العقد، فعلي الجهه الحكوميه تقييم الحاجه لزياده مدته قبل اجراء زياده قيمه العقد، وفي حال وجود حاجه لزياده المده فتكون متناسبه مع حجم الاعمال الاضافيه في العقد. 7. يختص صاحب الصلحيه في الترسيه اصدار جميع الاوامر الخاصه بزياده او تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقه عن الاعمال الاضافيه. رابعا: تعدل الماده (الثانيه والثلاثون بعد المايه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والممشتريات الحكوميه لتصبح كالاتي: ١. لا يعد من داعي الصحه العامه انياء الجنه الحكوميه للعقد رغبها فقط في تنفيذ الاعمال بنفسها او بоиصه متعاقد اخر.})(ففي حاله انهاء العقد لدواعي المصله العامه، تلتزم الجنه ايلاغ المتعاقد بذلك، ولال يعد انهاء نافذا في هذه الحاله الا بعد مخي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الابلاغ. ٢. تعد من دواعي انهاء الجنه الحكوميه للعقد للمصلحه العامه الحالات التاليه: ا. الاضرار بالامن او الصحه او السلامه العامه، او التاثير السلبي علي البييه. ب. الاخلال بعمل جهات حكوميه اخري، ويكون انبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكوميه الاخري المتاثره. ج. حدوث ظروف استثناييه خارجه عن اراده الجهه الحكوميه تحول دون قدره الجهه الحكوميه علي الاستمرار في تنفيذ العقد. د. انتقاء الحاجه العليله لاستكمال الاعمال او الخدحات محل العقد. ويكون ذلك بناء علي توصيه فنيه من قبل هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه او الجهه الحكوميه تثبت عدم جدوي تنفيذ العقد. 3. فيما عدا الحالت المشار لها في الفقره (2) من هذه الماده: علي الجهه الحكوميه عند رغبتها في انهاء العقد للمصلحه العامه. ان ترفع طلا الي الواره، تبين فيه الاسباب والمبررات التي تري معها ان المصلحه العامه تفتحي انهاء العقد، مرفقا به ما يؤيد ذلك من مستندات او ثايق. 4. علي الواره البت في الطلب واشعار الجهه الحكوميه بقرارها خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده مكتملا، يعد عدم الرد خلال هذه المده قبولا للطلب، ويجوز للوزاره تمديد مده البت لمده مماليه في الحالات التي تتطلب مده اطول للمراجعه، علي ان تشعر الوزاره الجهه الحكوميه بهذا التمديد قبل انتهاه مده البث الاساسيه. 5. دون اخلال بما تضمته الفقره (3) من هذه الماده، يصدر قرار انهاء العقد للمصلحه العامه من صاحب الملاحظه في الجهه الحكوميه بناء علي توصيه لجنه فحص العروض، وتقوم الجهه الحكوميه باشعار الدولان العام للمحاسبه بذلك. (الخوج